The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 330/1994 )

على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة ايام للتمييز وخمسة ايام للاعتراض . وعلى محكمة التمييز ان تبدا بالمحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التمييز. على المحكمة ان تودع وزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام المبرمة.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/30/