المادة 30
(عدلت بموجب قانون 330/1994 )
على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة ايام للتمييز وخمسة ايام للاعتراض . وعلى محكمة التمييز ان تبدا بالمحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التمييز. على المحكمة ان تودع وزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام المبرمة.
Rulings that applied this article · 21, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي - مطبوعات 50/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 14/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 74/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 73/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 71/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 70/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 66/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 64/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 65/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 61/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 62/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 63/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 58/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 59/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 55/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 48/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 38/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 37/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 26/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 31/2014
- تمييز جزائي 22/2014