The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 45

المادة 45

Amended 05/12/2024

(عدلت بموجب قانون 330/2024 ) (عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.

وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .

يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً

ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:

ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.

ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.

ثالثاً:

أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.

تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.

ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.

ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.

وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.

تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.

من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/08/2017, until 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, art. 13 · as the amending text publishes it

    أ -

    اولاً:

    للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.

    يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذاً.

    ثانياً:

    في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

    لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين الآتيتين:

    1- إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.

    2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

    يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

    ثالثاً:

    يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

    كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

    ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

    ب‌ - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.

    ج‌ - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي:

    تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.

    من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

    يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

    عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008

    (قانون الإجراءات الضريبية).

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية

  3. Version 3.0 · from 26/10/2017, until 05/12/2024 · Replaced by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, art. 13 · as the amending text publishes it

    اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.

    يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،

    ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

    لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:

    1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.

    2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

    يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

    ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

    كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

    ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

    ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.

    ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:

    تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.

    من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

    يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

    عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  4. Version 4.0 · from 05/12/2024 · Replaced by قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.

    وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .

    يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً

    ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

    لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:

    ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.

    ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

    يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.

    ثالثاً:

    أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.

    تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

    كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.

    ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.

    ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.

    وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.

    تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.

    من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

    يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

    عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

    تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/45/