All legislation

قانون Law 06/01/1950

Unofficial English title

Law on trial procedures in the courts of the Eastern Catholic Church

Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. Articles: 576. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
06/01/1950
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1950, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
576
Cite as
قانون تاريخ 06/01/1950 (قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية)
Source
Lebanese University

4 - في التحقيق مع الشهود

المادة 292

ق 292

- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود في مركز المحكمة نفسه.

- البند الثاني: يستثنى من هذه القاعدة العمومية:

1 - كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والبطاركة والاساقفة ومن ذوي الاعتبار يعفيهم قانون بلادهم من الحضور لدى القاضي

لتأدية الشهادة. فهؤلاء كلهم لهم ان يختاروا هم انفسهم مكانا يؤدون فيه شهادتهم - وعليهم ان يعطوا علما به للقاضي.

2 - من لا يقدر على المجيء الى مركز المحكمة - لمرض او مانع آخر جسدي او روحي او لحالة حياته - مثل الراهبات - فهؤلاء تؤخذ افادتهم حيث يقيمون.

3 - من يقيمون خارج الابرشية ولا يقدرون - دون مشقة كبرى ان يأتوا الى مركز المحكمة - فهؤلاء تأخذ افادتهم محكمة مكان اقامتهم وفقا للقانون 34 - بموجب اسئلة وتعليمات يرسلها قاضي الدعوى.

4 - المقيمون فعلا في الابرشية - لكن في محال نائية عن مركز المحكمة بنوع انهم لا يستطيعون الحضور اليها - دون مكابدة

مصارفات باهظة او دون مشقة كبرى - فاذا كان القاضي في هذه الحالة لا يقدر ان يذهب هو بنفسه اليهم بسهولة ودون

مصارفات باهظة - وجب عليه ان يعين اقرب كاهن اليهم جدير موافق ليقوم بالتحقيق معهم بمساعدة من يقوم بمهمة كاتب وان يرسل اليه كذلك الاسئلة الواجب القاؤها ويعطيه التعليمات اللازمة.

المادة 293

ق 293

لا يستطيع الفريقان ان يحضرا التحقيق مع الشهود الا اذا ارتأى القاضي ان يسمح لهما بذلك.

المادة 294

ق 294

- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة.

- البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بين الشهود بعد تأدية شهاداتهم اي ان يقابلهم في ما بينهم ومع الخصم.

- البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير - اذا توفر كل ما يلي:

1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى.

2 - اذا لم يتوفر سبيل آخر- اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة.

3 - اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات .

المادة 295

ق 295

- البند الاول: يجري التحقيق القاضي او وكيله او المحقق يعاونه وجوبا مسجل.

- البند الثاني: يجب ان لا يطرح الاسئلة على الشهود في التحقيق - الا القاضي او من يقوم مقامه فاذا حضر التحقيق الفريقان او وكيل العدل او محامي الوثاق وكان لديهم ما يلقونه على الشاهد من اسئلة جديدة - فلا يلقوها على الشاهد- بل يجب عليهم ان يعرضوها على القاضي او القائم مقامه كي يلقيها هو نفسه.

المادة 296

ق 296

يجب ان يسأل الشاهد - بادىء ذي بدء - ليس فقط عن ملازمات شخصية العمومية اي عن اسمه ولقبه واسرته وسنه ومذهبه وحالته ومسكنه بل ايضا عما قد تربطه من علاقة مع الفريقين. وبعد اذ تلقى عليه الاسئلة الراجعة الى الدعوى نفسها ويجب ان يستقرى انى وباية طريقة عرف الشاهد ما يورده.

المادة 297

ق 297

لتكن الاسئلة موجزة - غير مشتملة في آن واحد على امور كثيرة - وخالية من المغالطة والمخاتلة غير موحية للجواب - بعيدة عن اهانة اي كان وان تكون راجعة الى الدعوى التي يبحث فيها.

المادة 298

ق 298

- البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة.

- البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيد العهد بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد - الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن.

المادة 299

ق 299

ليؤد الشهود شهادتهم شفاهيا ولا يقرأوا شيئا مخطوطا الا اذا كان موضوع الشهادة حسابا ومحاسبات - فيمكنه عندئذ ان يستعينوا بما استصحبوه من مذكرات .

المادة 300

ق 300

يجب على كاتب الضبط ان يضع فورا بالكتابة جواب الشاهد - ليس فقط في خلاصته بل ان يورد نفس الكلمات التي وردت في الشهادة المؤداة الا اذا اكتفى القاضي - نظرا لعدم اهمية الدعوى بأن يورد فقط خلاصة الشهادة.

المادة 301

ق 301

يمكن ان توضع خطا الاسئلة او الاجوبة - او هذه وتلك – اذا كان الشاهد اصم او اخرس او اصم واخرس - الا اذا فضل القاضي الاستعانة بمترجم.

المادة 302

ق 302

على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها - او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب وامر كل ما سوى ذلك مما هو جدير بالذكر- مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود.

المادة 303

ق 303

- البند الاول: قبل ان يبرح الشاهد مكان تأدية الشهادة - يلزم الكاتب ان يتلو عليه ما كتبه مما شهد به هو شفاهيا - ويجب ان يمكن الشاهد من ان يزيد ويحذف ويصحح ويبدل.

- البند الثاني: يجب اخيرا ان يوقع المحضر الشاهد والقاضي والمسجل.

المادة 304

ق 304

اذا رأى القاضي ضروريا او مفيدا- يمكنه - عن طلب فريق او بحكم المنصب - ان يستدعي مجددا الشهود الذين اخذت شهادتهم للتحقيق معهم على ان يكون ذلك قبل نشر الوقائع اي الشهادات وان لا يكون ثمة خطر تواطؤ او رشوة.

5 - في نشر الشهادات والطعن فيها

المادة 305

ق 305

- البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما - يمكن للقاضي - بعد الفروع من التحقيق مع كل الشهود- ان يقرر اعلان الشهادات حالا.

- البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي - اذا اعتبر الامر موافقا - ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات مع التقيد بالقانون 382

المادة 306

ق 306

بعد نشر الشهادات :

1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في القانون 386 بند 4.

2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بانها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها - كان يحتج بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في

الشاهد وما شاكل.

المادة 307

ق 307

على القاضي ان يقرر رد الطعن - اذا لاحظ انه يرتكز على اساس او انه يقصد منه المماطلة في المحاكمة.

المادة 308

ق 308

اذا قبل النظر في مسألة الطعن - فليحدد القاضي للفريق الطاعن مهلة قصيرة - وليسر في الامر كما في الدعاوى الطارئة الاخرى.

المادة 309

ق 309

بعد اعلان الشهادات - لا يسألن مجددا من سمع من الشهود عما سئل عنه - ولا يقبل شهود جدد الا بتحفظ ولسبب خطير- في الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة - ولسبب خطير جدا في سائر الدعاوى ويجب في كل الاحوال ان يقصى كل خطر غش او تمويه وان يستمع الى الفريق الثاني - وكل هذه الامور يجب ان يحددها القاضي بقراره.

6 - في التعويض الواجب للشهود

المادة 310

ق 310

- البند الاول: للشاهد الحق ان يطلب بدل النفقات التي قد يكون كابدها في انتقاله واقامته في مكان المحاكمة وله الحق ايضا في التعويض عن تركه مهامه وعمله.

- البند الثاني: للقاضي ان يحدد مقدار التعويض والمصاريف التي يجب دفعها للشاهد بعد ان يستمع الى الفريق والشاهد والى خبراء ايضا - اذا اقتضى الامر.

المادة 311

ق 311

ان من يريد ان يقدم الشهود- اذا لم يودع في خلال المهلة المسقطة التي يعينها القاضي - مبلغا من المال كافيا او لم

يقدم كفالة وفقا للقانون 436 البند 2 فليعتبر انه عدل عن طلب التحقيق مع الشهود.

7 - في قيمة الشهادات

المادة 312

ق 312

عندما يأخذ القاضي في التدقيق في الشهادات فليطلب اذا اقتضى الامر- مستورات التزكية وليعتبر الامور التالية:

1 - حالة الشاهد الشخصية واستقامته وهل هو صاحب مكانة.

2 - ايدلي الشاهد بشهادته عن معرفة شخصية خصوصا عن مشاهدة وسماع شخصيين - ام عن رأي منه او شائعة او نقل عن آخرين.

3 - اثابت الشاهد على شهادته وصامد في الاقامة على قوله ام متقلب او مرتاب او متردد.

4 - واخيرا- ايدلي بالشهادة نفسها شهود آخرون ام ان الشاهد هو الشاهد الوحيد على الامر.

المادة 313

ق 313

اذا تباينت اقوال الشهود فليفحص القاضي اتتناقض الشهادات ام هي فقط مختلفة ام يدعم بعضها البعض الآخر ويكمل.

المادة 314

ق 314

- البند الاول: ان شهادة الشاهد الوحيد ليس لها قوة ثبوتية تامة - الا اذا كان الشاهد موصوفا ويشهد بأمور قام بها بحكم منصبه.

- البند الثاني: يعتبر الاثبات كافيا عندما يقسم اليمين في المحاكمة - شخصان او ثلاثة ممن هم فوق كل شبهة ويشهدون متوافقين تماما - عن معرفة شخصية - على امر او حادث الا اذا ارتأى القاضي- في بعض الدعاوى - وجوب -

اثبات اوفى - اما لعظم اهمية الموضوع واما لوجود ادلة تحمل على شيء من الريب في حقيقة ما اكد.

الفصل الثالث: في الخبراء

المادة 315

ق 315

تجب الاستعانة بالخبراء كلما اوجب القانون او قرر القاضي ان يلجأ الى خبرتهم والى رأيهم للتثبت من واقع او لمعرفة

حقيقة طبيعة شيء.

المادة 316

316

- البند الاول: للقاضي ان يعين الخبراء.

- البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة - يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الآخر- اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق.

- البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر على ان لا يكون الخبراء اقل عددا مما يفرضه القانون نفسه.

المادة 317

ق 317

على الخبراء ان يلزموا في اجراء مهمتهم سنن الحق والعدل وان لا يقولوا كذبا ولا يخفوا حقيقة - واذا اخلوا بذلك فليعاقبوا وفقا

للقانون 265 - البند 3 ,

المادة 318

ق 318

- البند الاول: لينتخب للقيام بمهمة خبراء من تثبت كفايتهم - عند تعادل سائر المؤهلات - سلطة حاكم ذي صلاحية.

- البند الثاني: لا يمكن ان يختاروا للقيام بمهمة خبير:

1- القاصرون.

2 - من يمنعون من الشهادة وفقا للقانون.

3 - من شهدوا او سيشهدون في نفس الدعوى.

4 - من هم في الظروف المذكورة في القانون 35 و128 البند الاول.

المادة 319

ق 319

- البند الاول: يمكن رد الخبراء سواء للاسباب التي لاجلها يرد الشهود او لسبب آخر صوابي.

- البند الثاني: ليقرر القاضي قبول الرد او عدمه - وليستعض في حالة قبول الرد بخبير آخر من الخبير المردود.

المادة 320

ق 320

- البند الاول: يعتبر الخبراء قد قبلوا بالمهمة المعهود اليهم بها, بمجرد ما ان يبرزوا اليمين على ان يقوموا بها بامانة.

- البند الثاني: يمكن للفريقين ان يشهدا ليس فقط ابراز اليمين بل ايضا تنفيذ المهمة المعهود بها الى الخبير- الا اذا اقتضى غير ذلك طبيعة المهمة او الحشمة او رسم القانون او قرار القاضي.

المادة 321

ق 321

اذا ابرز الخبراء اليمين ولم يقوموا في خلال الوقت المعين بما كلفوه - او تهربوا من ذلك دون ما سبب - يغرمون

بالاضرار.

المادة 322

ق 322

- البند الاول: ليدقق القاضي بما قد يدلي به المتخاصمان - ويحدد - بقرار منه - اجمالا وافرادا النقاط التي يجب ان تعرض لبحث الخبير.

- البند الثاني: يمكن القاضي - اذا بان له ضروريا او موافقا - ان يحدد هو بنفسه المهلة التي يلزم الخبير في خلالها ان يتم مهمته ويعطي رأيه - ويمكنه ايضا بعد الاستماع للفريقين - ان يمدد تلك المهلة.

المادة 323

ق 323

- البند الاول: عندما يشك في كتابة - من خط من هي - فليسلم القاضي الى الخبراء مع المخطوطة التي هي موضوع البحث - مخطوطات اخرى يقدمها الفريقان لتقابل مع تلك اي لتطبق عليها.

- البند الثاني: اذا اختلف الفريقان على ما تجنب المقابلة معه من مخطوطات - فليختر القاضي للمقابلة ما اعترف به الفريق بمناسبة اخرى انه من خطه - او ما كتبه من تنسب اليه المخطوطة المختلف عليها - وهو شاغل منصبا في ادارة عامة - مما يحفظ في خزانات الاوراق او في مستودعات السجلات - او تواقيعه التي يثبت من شهادة كاتب عدل او مأمور في ادارة عامة انها وضعت بحضرتهما.

- البند الثالث : اما اذا رأى الخبراء ان ما قدمه الفريقان والقاضي من مخطوطات - للمقابلة هو صاحب الشأن او بحكم المنصب - من تنسب اليه المخطوطة المشبوهة- ليكتب بيده- بحضرة القاضي او حضرة وكيله - ما قد يمليه عليه الخبراء او القاضي نفسه او وكيله.

- البند الرابع - من يتمنع عن ان يكتب دون عذر شرعي مقبول اعتبر كأنه قد اقر بأن المخطوطة المشبوهة هي من خط يده.

المادة 324

ق 324

- البند الاول: يقدر الخبراء ان يدلوا برأيهم اما كتابة واما شفاهيا بحضرة القاضي - والرأي المدلى به شفاهيا يجب ان يسجله الكاتب حالا وان يوقعه الخبراء.

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان يستدعي الخبير الى المحكمة ليستوضحه عما قد يكون بعد ضروريا - خصوصا اذا كان الخبير قد ادلى برأيه كتابة.

- البند الثالث : يجب على الخبراء ان يبينوا جليا الطريقة التي اتبعوها في القيام بالمهمة التي عهد اليهم بها - والاعتبارات

التي حملتهم على اتباعها وان يوردوا خصوصا البراهين التي يدعون بها النتائج التي يذهبون اليها.

المادة 325

ق 325

لينظم كل واحد من الخبراء تقريره على حدة الا اذا امر القاضي - ولم يمنع القانون - بأن يوضع تقرير واحد يوقعه الخبراء

كلهم وليعن في هذه الحالة بأن يشار الى تباين الاراء ان وجد.

المادة 326

ق 326

- البند الاول: اذا تباينت آراء الخبراء - جاز للقاضي اما ان يطلب الى خبير امهر رأيه فيما قرره هؤلاء - واما ان يستعين ثانية بخبراء جدد.

- البند الثاني: للقاضي ان يتخذ التدبير نفسه كلما وقع الخبراء بعد التعيين تحت شبهة او تبين انهم غير اكفياء وغير موافقين للمهمة.

المادة 327

ق 327

- البند الاول: ليدققن القاضي بامعان - ليس فقط بما وصل اليه الخبراء من نتائج - وان تكن متوافقة - بل ايضا في سائر ملازمات الدعوى.

- البند الثاني: عندما يسرد القاضي الاسباب في حكمه - يجب ان يبين ما هي البراهين التي حملته على الاخذ بآراء الخبراء او رفضها.

المادة 328

ق 328

على القاضي ان يعين بانصاف - مصاريف وبدل اتعاب الخبراء - معتبرا العادة الجارية في مختلف الامكنة مع حفظ حقهم

بالمراجعة - وفقا للقانون 440 البند الاول.

الفصل الرابع: في الانتقال الى مكان النزاع وفي الكشف القضائيين

المادة 329

ق 329

- البند الاول: اذا رأى القاضي ضروريا الانتقال الى مكان النزاع ومعاينة ذات الشيء المتنازع - فليتخذ قرار بذلك يحدد فيه بايجاز- بعد الاستماع للفريقين ما يجب ان يجري في الانتقال.

- البند الثاني: اذا امر القاضي فريقا او شخصا ثالثا بأن يبرز شيئا الى المحكمة وتمنع الفريق او الشخص الثالث عن ذلك فليتبع ما هو مرسوم في القانون 247 بشأن الفريق المتنع.

المادة 330

ق 330

يمكن القاضي ان يجري الكشف اما بذاته واما بواسطة محقق او قاض مفوض .

المادة 331

ق 331

- البند الاول: يمكن القاضي باجرائه كشفا على شيء او مكان - ان يستعين بالخبراء - اذا بان ان عملهم ضروري او مفيد.

- البند الثاني: اذا استعين بالخبراء فليتبع بقدر الامكان ما هو مرسوم بالقوانين 316 - 328

المادة 332

ق 332

اذا ظهر للقاضي ان هنالك خطرا يخشى معه حدوث مشاجرات او مشاغبات - فله هو ان يمنع الفريقين او محاميهما - من ان يشهدوا الكشف القضائي.

المادة 333

ق 333

اذا ظهر موافقا - لاثبات اوفى او لجلاء الشبهات التي لاجلها وجب تقرير الكشف - يستطيع القاضي - في اثناء انتقال المحكمة القضائي - ان يحقق مع الشهود الذين دعاهم هو بحكم المنصب او الذين قدمهم الفريقان قبل الكشف حسب الاصول.

المادة 334

ق 334

- البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر- في اي يوم وساعة اجري الكشف - ومن شهده من الاشخاص - وما ادلي به او اجري او قرره القاضي في اثنائه.

- البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى.

الفصل الخامس: في الاثبات بالوثائق - 1 - في طبيعة وقيمة الوثائق

المادة 335

ق 335

في اي نوع كان من المحاكمات - يقبل الاثبات بالوثائق - عامة كانت او خاصة.

المادة 336

ق 336

- البند الاول: ان اخص الوثائق العامة الكنسية هي هذه:

1- كتابات الحبر الاعظم والدائرة الرومانية والرؤساء الكنسيين - بصورتها الاصلية التي تصدر عنهم في ممارسة مهام

منصبهم - كذلك الافادات الاصلية التي يعطيها عن هذه الكتابات المذكورون او المسجلون عندهم.

2 - الصكوك التي ينظمها المسجلون الكنسيون.

3 - المحاضر القضائية الكنسية.

4 - القيود المدرجة في سجلات الدائرة او الخورنية او الرهبانية - عن منح سر المعمودية والتثبيت والسيامة - وعن

ابراز النذر الرهباني وعن الزواج والوفاة - والافادات الخطية التي ينظمها الخوارنة والرؤساء الكنسيون او المسجلون

الكنسيون - مستخرجينها من هذه القيود- او الصور المطابقة للاصل المأخوذة عنها.

- البند الثاني: ان الوثائق العامة المدنية هي ما يعتبر كذلك قانونا - حسب شرائع كل بلد.

- البند الثالث : ان الرسائل والعقود والوصايا والمخطوطات اية كانت - التي ينظمها الافراد تعتبر في عداد الوثائق الخاصة.

المادة 337

ق 337

ان الوثائق العامة - كنسية او مدنية - تعتبر صحيحة الى ان يثبت العكس ببراهين واضحة.

المادة 338

ق 338

ان الاعتراف بصحة كتابة او الطعن فيها يمكن تقديمهما في المحاكمة اما بشكل طارىء واما بشكل دعوى اصلية.

المادة 339

ق 339

ان الوثائق العامة مصدقة في ما تؤكده مباشرة وبنوع رئيسي.

المادة 340

ق 340

ان الوثيقة الخاصة - سواء ما اعترف به الخصم او قرر القاضي انه منه - لها في وجه واضعها او موقعها ومن يخلفهما - نفس ما للاقرار الصادر خارج المحاكمة من قوة اثبات - لكن مبدئيا لا قوة لها للاثبات في وجه الاغراب .

المادة 341

ق 341

1 - اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر- المثل هذه الوثائق من قيمة

وما هي.

2 - في تقديم الوثائق - وفي الدعوى للحمل على ابرازها.

المادة 342

ق 342

لا قوة اثباتية في المحاكمة للوثائق - الا اذا كانت اصلية او مبرزة بنسخ مطابقة للاصل- وان تكون مودعة قلم المحكمة -

باستثناء الوثائق التي هي في متناول كل الناس - اي الشرائع المصدرة حسب الاصول.

المادة 343

ق 343

يجب ان تبرز الوثائق بشكل اصلي - وتودع المحكمة حتى يتمكن القاضي والخصم من التدقيق فيها.

المادة 344

ق 344

- البند الاول: اذا اثيرت شبهة - على صورة - انسخت بامانة ام لا- يستطيع القاضي ان يقرر عن طلب الخصم - او ايضا بحكم المنصب – ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة.

- البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا - يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق او ان يرجو من الرئيس الكنسي المكاني ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها - مبينا النقاط الواجبة مقابلتها - والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة – ويمكن للفريقين ان يشهدا هذه المقابلة.

المادة 345

ق 345

ان الوثائق المشتركة او التي فحواها امر مشترك مثل الوصيات والمستندات العائدة الى التركات - والى تقسيم الاموال والعقود وغيرها مما شاكلها من الامور التي عليها مدار خصومة المتخاصمين - يستطيع اي شخص من هؤلاء - ان يطلب الى الفريق الذي يقال انها بحيازته - ان يبرزها.

المادة 346

ق 346

- البند الاول: مع هذا ما من احد يلزم بأن يبرز وثائق - وان تكن مشتركة – اذا كان لا يمكن الاطلاع عليها - دون التعرض لخطر ضرر- وذلك وفقا للقانون 277 البند الثاني - 2 - او بدون خطر افشاء سر واجب كتمه.

- البند الثاني: اذا كان مع ذلك - ما يهم تقديمه جزاء من وثيقة - وكان ممكنا نسخ هذا الجزء على الاقل- وابراز صورة عنه - دون ما ذكر من محذور- يستطيع القاضي ان يقرر ابراز هذا الجزء.

المادة 347

ق 347

- البند الاول: اذا رفض فريق ان يبرز وثيقة يقال انها بحيازته - وكان واجبا قانونا - تقديمها - فليقرر القاضي - وفقا للقانون 364 – عن طلب الفريق الآخر او ايضا بحكم المنصب - وبعد الاستماع اذا اقتضى الامر لوكيل العدل او محامي الوثاق - هل وباية طريقةيجب ابراز تلك الوثيقة.

- البند الثاني: اذا رفض الفريق الامتثال- فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض .

- البند الثالث : اما اذا انكر الفريق ان تكون الوثيقة بحيازته فيستطيع القاضي ان يجري التحقيق معه وان يضطره الى ابراز اليمين على هذا الامر.

الفصل السادس: في الاخذ بالقرائن

المادة 348

ق 348

- البند الاول: ان الاخذ بالقرينة - هو ان تعتبر راجحا امرا غير اكيد- وهو اما من القانون - اي ان القانون نفسه يوجبه - واما من الانسان اي ما يذهب اليه القاضي.

- البند الثاني: ان الاخذ بالقرينة الذي يوجبه القانون هو اما من مجرد القانون او من القانون وقانونا.

المادة 349

ق 349

ضد الاخذ بالقرينة - الذي يوجبه مجرد القانون تقام البينة مباشرة وغير مباشرة - اما ضد الاخذ بالقرينة الذي هو من

القانون وقانونا - لا تقبل الا البينة غير المباشرة - اي ضد الواقع الذي هو اساس الاخذ بالقرينة.

المادة 350

ق 350

من الى جانبه الاخذ بالقرينة من القانون يعفى من واجب اقامة البينة - فالواجب هذا يفرض على خصمه.

المادة 351

ق 351

لا يأخذن القاضي بالقرائن - حيث لا يوجب ذلك القانون - الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع

الفصل السابع: في يمين الفريقين

المادة 352

ق 352

اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل - ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها فليأمر القاضي باليمين التكميلية او

فليقبل بها للاستعاضة عن نقص الاثبات .

المادة 353

ق 353

- البند الاول: للقاضي ان يحدد بقرار هل ومتى تتفق الظروف على وجوب طلب اليمين التكميلية.

- البند الثاني: تطلب اليمين اما بحكم المنصب - واما عن طلب الخصم.

- البند الثالث : لتطلب بصورة مضطردة الى من بيناته اوفى.

المادة 354

ق 354

- البند الاول: ليمتنع القاضي عن طلب اليمين التكميلية - اذا كان ما يراد اثباته حقا او شيئا ذا قيمة كبيرة - او واقعا عظيم الاهمية او لم يكن الحق والشيء والواقع مما يخص شخص من قد تطلب اليه اليمين التكميلية.

- البند الثاني: يلجأ الى هذه اليمين - بنوع خاص - عندما يتعذر التوصل بطريقة اخرى الى معرفة ظروف حالة الشخص المدنية او الدينية.

المادة 355

ق 355

- البند الاول: ان الفريق الذي تطلب اليه اليمين التكميلية في ما ليس هو من امور حالته المدنية او الدينية - يمكنه لسبب صوابي ان يرفضها او ان يردها على خصمه.

- البند الثاني: يبقى للقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض وصوابي هو ام بالاحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار.

- البند الثالث : يمكن الفريق ان يطعن في اليمين التكميلية التي قد يبرزها الفريق الاخر.

المادة 356

ق 356

عندما يتضح قانونا وجوب التعويض عن ضرر ولا يمكن تقدير كمية ذلك الضرر بنوع اكيد يستطيع القاضي ان يطلب يمين

"التقدير" الى من لحقه الضرر.

المادة 357

ق 357

في طلب يمين التقدير:

1- ليطلب القاضي الى الفريق المتضرر ان يعين بقدسية اليمين - اشياء المختلسة - او التي خدع فخسرها - وان يوضح ثمنها

حسب تقدير الراجح.

2- اذا ما ظهر للقاضي ان ما يطلب هو باهظ فليحطه الى ما هو من الانصاف - واضعا نصب عينيه كل الدلائل والاعتبارات التي يقرها الاستعمال وليستعن - اذا اقتضى الامر بالخبراء مما يزيد في توفير الحق والعدل.

المادة 358

ق 358

ليس فقط يستطيع الفريقان ان يتفقا قبل بدء الخصومة على فض النزاع حبيا بيمين يبرزها احدهما بل يقدر فريق - اثناء

الخصومة وفي اي دور واية حالة لها ان يطلب الى الفريق الاخر- بموافقة القاضي يمينا حاسمة على شرط ان تعتبر المسألة

- اصيلة كانت او طارئة - منتهية باليمين.

المادة 359

359

لا يمكن طلب اليمين الحاسمة الا:

1- عندما يكون النزاع على ما يجوز فيه التنازل والمصالحة - وما ليس بكبير اهمية اي ثمن لشخصي المتخاصمين.

2- من قبل من يقدر ان يتنازل او يصالح.

3- الى من يقدر ان يتنازل او يصالح وليس لديه في الوقت نفسه بينة قاطعة لمصلحته.

4- على مجرد معرفة واقع او على واقع خاص بمن تطلب اليه اليمين.

المادة 360

ق 360

- البند الاول: يمكن الفريق الذي يطلب هذه اليمين ان يرجع عنها قبل ان تبرز- ويمكن الفريق الاخر ان يقبلها ويبرزها او لا يبرزها او يردها على الخصم .

- البند الثاني: بابراز اليمين تنتهي المسألة حسب الصيغة المقسم بها - كما لو حدث تنازل او مصالحة قضائيان.

- البند الثالث : عندما ترفض اليمين دون ان ترد على الخصم - للقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض ليستند الى اسباب صوابية ام بالاحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار.

- البند الرابع: اذا ردت اليمين على الخصم يلزم هذا ان يبرزها والا فيسقط من الدعوى.

- البند الخامس : حتى يمكن رد اليمين على الخصم - من الضروري ان تتحقق نفس الشروط المفروضة لطلبها وان يوافق القاضي على ذلك.

الرأس السادس: في الدعوى الطارئة

المادة 361

ق 361

تتكون الدعوى الطارئة - كل مرة - بعد بدء المحاكمة بالدعوة لها على الاقل- يعرض احد الفريقين او وكيل العدل او محامي

الوثاق - اذا كانا مشتركين في المحاكمة - مسألة غير واردة صريحا في عريضة الشكوى - لكنها ترتبط بالدعوى الى حد انه يجب حلها غالبا قبل حل المسألة الاصلية.

المادة 362

ق 362

تعرض الدعوى الطارئة شفاهيا او بعريضة مع تبيان ما يربطها بالدعوى الاصلية - شرط ان تتبع بقدر الامكان - القواعد

المقررة بالقوانين 228 - 247.

المادة 363

ق 363

عندما يتلقى القاضي العريضة او الطلب الشفاهي فليستمع الى الفريقين - واذا اقتضى الامر الى وكيل العدل او محامي الوثاق - وليدقق في المسألة الطارئة المعروضة ولير "اتافهة هي ومثارة فقط لتأخير المحاكمة الاصلية - ولير كذلك اتقضي طبيعة الدعوى الطارئة وارتباطها بالدعوى الاصلية ان تفصل قبلها - فاذا كان الامر هكذا فليقبل العريضة او الطلب والا فليردهما بقرار منه.

المادة 364

ق 364

- البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ايجب فصلها بطريقة المحاكمة ام بمجرد قرار.

- البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة بمحاكمة فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاخرى ولكن فليعلن القاضي بأن تكون آجال المهل قصيرة جدا.

- البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون وفي الواقع.

المادة 365

ق 365

يمكن القاضي - قبل ان تفصل الدعوى الاصلية ان يصحح لسبب صوابي يعرض - الحكم الاعدادي او يرجع عنه بحكم المنصب - بعد الاستماع الى الفريقين او عن طلب الفريق الواحد بعد الاستماع الى الاخر.

الفصل الاول: في التمرد

المادة 366

ق 366

ان المدعى عليه المدعو للمحاكمة - الذي دون ما سبب صوابي - لا يمثل لا بذاته ولا بواسطة وكيل- يمكن اعلانه متمردا.

المادة 367

ق 367

- البند الاول: لا يستطيع القاضي مع ذلك ان يعلن المدعى عليه متمردا - الا اذا ثبت قبلا:

1- ان الدعوة للمحاكمة المعمولة حسب الاصول- قد بلغت الى علم المدعى عليه في الوقت المناسب - او وجب على الاقل ان تكون قد بلغت .

2 - ان المدعى عليه قد اهمل ان يقدم معذرة عن تغيبه او انه قدم معذرة غير صوابية.

- البند الثاني: يمكن التثبت من هذه الامور اما بارسال دعوة جديدة الى المدعى عليه حتى يبرر تمرده اذا امكن واما بطريقة اخرى.

المادة 368

ق 368

- البند الاول: يقدر القاضي - عن طلب الجهة المدعية - ان يعلن تمرد المدعى عليه وان يسير بعد ذلك في الدعوى متتبعا الاصول حتى الحكم النهائي وحتى تنفيذه.

- البند الثاني: اذا سير في المحاكمة حتى الحكم النهائي دون ان تكون "شرعت المخاصمة" وجب ان يقتصر الحكم على النقاط الواردة في العريضة فقط - اما اذا كانت قد "شرعت المخاصمة" فيجب ان يشمل موضوع المخاصمة نفسه.

المادة 369

ق 369

يستطيع القاضي - لكي يتغلب على تمرد المدعى عليه - ان يهدده بالعقوبات الكنسية - لكن يجب في هذه الحالة - تكرار

الدعوة - مع التهديد بالعقوبات - ولا يجوز عندئذ ايضا اعلان التمرد - الا اذا ثبت ان هذه الدعوة الثانية ايضا لم تأت

بنتيجة.

المادة 370

ق 370

اذا رجع المدعى عليه عن تمرده ومثل في المحاكمة قبل البت في الدعوى - فليقبل ما قد يقدمه من مطاليب وبينات - لكن ليحذر القاضي من ان تطول المحاكمة كثيرا بلا ضرورة عن سوء نية.

المادة 371

ق 371

يستطيع - مع ذلك المتمرد - بعد صدور الحكم - ان يلتمس من نفس القاضي الذي اصدره - انعام الغائه في ما يتعلق بعدم

امكان استئنافه - على ان لا يتأخر هذا الالتماس الى اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الحكم - في غير الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة.

المادة 372

ق 372

يعمل بموجب القواعد آنفا - حتى عندما يكون المدعى عليه قد لبى الدعوة الاولى ثم امسى فيما بعد متمردا في سياق

المحاكمة.

المادة 373

ق 373

اذا لم يحضر المدعي في اليوم والساعة اللذين يمثل فيهما المدعى عليه لاول مرة بين يدي القاضي - حسبما ترسم مذكرة

الدعوة - ولم يقدم معذرة البتة عن تغيبه او قدمها غير كافية - فليكرر القاضي دعوته - عن طلب المدعى عليه - واذا لم يلب

المدعي الدعوة الجديدة - او اذا اهمل فيما بعد ان يبدأ في المحاكمة - او اهمل متابعتها بعد بدئها - فليعلنه القاضي

متمردا - عن طلب المدعى عليه او عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - على ان تتبع القواعد نفسها الموضوعة آنفا بخصوص تمرد المدعى عليه - مع استثناء التهديد بالعقوبات الكنسية.

المادة 374

ق 374

- البند الاول: عندما يعلن القاضي تمرد المدعي - يسقط حق هذا ملاحقة دعواه.

- البند الثاني: بيد انه يجوز لكل من وكيل العدل او محامي الوثاق ان يتبنى الدعوى ويتابعها كلما بان ان الخير العام يطلب ذلك.

- البند الثالث : وعندئذ يحق للمدعى عليه ان يطلب الانسحاب من المحاكمة حرا او ان يعتبر باطلا كل ما جرى الى ذلك التاريخ او ان يبرأ نهائيا من طلب المدعي او ان يسار في المحاكمة الى النهاية بغياب المدعي.

المادة 375

ق 375

- البند الاول: ان من اعلن متمردا ولم ويرجع عن تمرده - مدعيا كان او مدعى عليه على السواء - يحكم عليه بنفقات الدعوى التي سببها تمرده وبتأدية بدل العطل والضرر للفريق الاخر اذا اقتضى الامر.

- البند الثاني: اذا كان كل من المدعي والمدعى عليه متمردا - يلزمان بنفقات الدعوى متضامنين.

الفصل الثاني: في تدخل شخص ثالث في الدعوى

المادة 376

ق 376

- البند الاول: يمكن ان يقبل كل من يهمه الامر لان يتدخل في الدعوى في اي وقت كان من اوقات الخصومة.

- البند الثاني: بيد انه لكي يقبل - يلزمه ان يقدم للقاضي قبل اختتام تحقيق الدعوى عريضة يبين له فيها باختصار حقه في التدخل وان تحدد له مهلة قصيرة مسقطة ليقدم بيناته - اذا كانت الدعوى بلغت طور تقديم البينات .

- البند الثالث : ان من يتدخل في دعوى يجب قبوله في الحالة التي توجد فيها الدعوى.

المادة 377

ق 377

اذا بان ضروريا تدخل شخص ثالث يلزم القاضي - عن طلب فريق او بحكم المنصب - ان يأمر بالتدخل في الدعوى.

الفصل الثالث: في التجاوز اثناء الدعوى

المادة 378

ق 378

ان التجاوز هو كل ما يحدثه - اثناء الخصومة - فريق ضد الفريق الاخر- او القاضي نفسه ضد احد الفريقين او ضدهما كليهما بعدم رضى صاحب الشأن وبنوع مضربه - سواء اكان هذا الاحداث في موضوع الخصومة (على ان يستثنى ما هو مرسوم في القانونين 189 و190) ام كان في امر المهل التي يمنحها القانون او القاضي للفريقين لانجاز بعض اعمال قانونية.

المادة 379

ق 379

- البند الاول: التجاوز باطل بنفس حكم القانون.

- البند الثاني:

1- للفريق المتضرر من التجاوز الحق في ان يقدم طلب اعلان البطلان.

2- يجب تقديم هذا الطلب الى قاضي الدعوى الاصلية نفسه - اما اذا اعتبر الفريق المتضرر من التجاوز ان القاضي مشبوه

فيمكنه ان يدلي بدفع الشبهة - ويسار في فصل هذا الدفع وفقا للقانون 130.

المادة 380

ق 380

- البند الاول: يتوقف بصورة مضطردة سير الدعوى الاصلية عندما تكون عالقة مسألة التجاوز- بيد انه يمكن البحث في مسألة التجاوز- في آن واحد - مع الدعوى الاصلية وحلهما معا اذا بان للقاضي ان ذلك انسب .

- البند الثاني: يجب البحث في مسائل التجاوز بنوع سريع جدا- وحلها بقرار من القاضي بعد الاستماع للفريقين.

المادة 381

ق 381

عندما يثبت وقوع التجاوز يلزم القاضي ان يقرر الرجوع عنه اي ازالته.

الرأس السابع: في نشر وقائع المحاكمة - وفي اختتام تحقيق الدعوى وفي المناقشة في الدعوى

المادة 382

ق 382

يجب ان تعلن قبل المناقشة في الدعوى - وقبل الحكم - كل البينات الموجودة في الملف والتي ما زالت حتى ذلك الحين

سرية.

المادة 383

ق 383

يعتبر ان وقائع المحاكمة قد نشرت عندما يؤذن للفريقين ومحاميهم بأن يطلعوا عليها وان يطلبوا نسخة عنها.

المادة 384

ق 384

- البند الاول: بعد الفروغ من كل ما يرجع الى تقديم البينات - يجب ان يعمد الى اختتام تحقيق الدعوى.

- البند الثاني: يكون هذا الاختتام - اما عندما يعلن الفريقان - بسؤال القاضي ان لم يبقى لهما ما يدليان به - واما بفوات المهلة التي عينها القاضي صالحة لتقديم البينات - واما بأن يعلن القاضي ان الدعوى قد حققت بكفاية.

- البند الثالث : ليتخذ القاضي قرار باختتام الدعوى - اية كانت الطريقة التي قد يكون تم بها الاختتام.

المادة 385

ق 385

- البند الاول: ليحظر تقديم بينات جديدة بعد اختتام تحقيق الدعوى - الا في الدعاوى التي لا تبلغ قط درجة القضية المحكمة - او اذا كانت الوثائق مما يهتدى اليه عندئذ لاول مرة او كان الشهود ممن تعذر الاتيان بهم في الوقت المناسب لسبب مشروع.

- البند الثاني: اذا ارتأى القاضي وجوب قبول بينات جديدة فليتخذ قرار بذلك - بعد الاستماع الى الفريق الاخر وليمنح هذا مهلة كافية ليطلع على البينات ويتمكن من الدفاع عن نفسه - والا فالمحاكمة باطلة.

المادة 386

ق 386

- البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى - ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان - اما بذاتهما واما بواسطة محام.

- البند الثاني: يمكن للقاضي عن طلب فريق - وبعد الاستماع الى الاخر- ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرها برضى الفريقين.

المادة 387

ق 387

- البند الاول: يجب ان يعمل الدفاع خطا وان تعمل منه بصورة مضطردة نسخ على عدد القضاة ليعطى كل قاض نسخة.

- البند الثاني: لا بل يجب ان تعطى نسخة لوكيل العدل ومحامي الوثاق – اذا كانا مشتركين في المحاكمة ويلزم الفريقين فوق ذلك ان يتبادلا النسخ.

- البند الثالث : يستطيع اللقاضي - وفي المحكمة المجلسية - المقرر- ان يأمرا بطبع الدفاع مع اخص الوثائق وجمعها في كراس يحتوي على مجمل المحاضر والوثائق كلما رأيا ذلك ضروريا بفطنتهما ولحظا ان ليس في الامر عب ء باهظ على الفريقين.

- البند الرابع: ليأمر القاضي في هذه الحالة - بأن لا يطبع شيء البتة الا ان يبرز اولا المخطوط للمحكمة وان ينال الاذن بنشره – وليحترس القاضي - فضلا عن ذلك - جيدا بأن يبقى مكتوما ما قد يكون في الدعو من سر.

المادة 388

ق 388

للقاضي - وفي المحكمة المجلسية - للمقرر ان يلطف بفطنته من تطويل الدفاعات الزائد- ما لم يكن في المحكمة قانون خاص يحتاط به لهذا الامر.

المادة 389

ق 389

- البند الاول: بعد ان يتبادل الفريقان الدفاعات الخطية - ليؤذن لكل منهما ان يقدم ردوده – خلال وقت قصير- يحدده القاضي مع مراعاة القواعد والشروط الواردة في القانونين 387 و388

- البند الثاني: ليعط هذا الحق للفريقين مرة واحدة فقط - الا اذا رأى القاضي - لسبب خطير وجوب منحه مجددا وعندئذ فالسماح الممنوح لفريق يعتبر ممنوحا للفريق الاخر ايضا.

المادة 390

ق 390

- البند الاول: يحظر على المحامين ان يفهموا القاضي بصورة خصوصية - ظروفا من جهة القانون والواقع تتعلق بالدعوى.

- البند الثاني: يسمح مع ذلك بمناقشة معتدلة بحضرة القاضي يجلس بالنيابة عن المحكمة لايضاح امر- اذا اعتبر القاضي ذلك مفيدا او طلبه الفريقان.

- البند الثالث : للحصول على السماح بالمناقشة - يلزم الفريقين ان يقدما كتابة - وبايجاز- لائحة النقاط التي يريد ان يناقش فيها فريق الفريق الاخر وللقاضي ان يبلغها الفريقين وان يعين يوم وساعة المناقشة وان يشرف عليها.

- البند الرابع: ليكن حاضرا المناقشة واحدا من كتبة المحكمة - ليتمكن من ان يورد كتابة حالا وفقا للقانون - ما قد يأمر به القاضي او يطلب تسجيله فريق بموافقة القاضي مما تنوقش به من اقرار ومطاليب .

المادة 391

ق 391

اذا اهمل الفريقان ان يهيئا دفاعهما في الوقت المعين – او تركا الامر لعلم ووجدان القاضي - يمكن هذا ان يلفظ الحكم حالا- على شرط ان تكون الدعوى قد وضحت له تماما – استنادا الى الاوراق والى ما اقيمت عليه البينة

الرأس الثامن: في الحكم

المادة 392

ق 392

- البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي - اذا فصل دعوى طارئة - ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية.

- البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات .

المادة 393

ق 393

- البند الاول: لكي يلفظ القاضي اي حكم كان يطلب ان يكون في نفسه يقين ادبي من الامر الذي عليه ان يبت فيه بالحكم.

- البند الثاني: يجب ان يصل القاضي الى هذا اليقين من اوراق الدعوى ومما اقيمت عليه البينة.

- البند الثالث : على ان القاضي يلزمه ان يقدر البينات حسب وجدانه - ما لم يرسم القانون بنوع صريح شيئا بخصوص قوة احدى البينات .

- البند الرابع: ان القاضي الذي لم يتمكن من التوصل الى هذا اليقين فليحكم بعدم ثبوت حق المدعي وليبرىء المدعى عيه الا اذا كانت الدعوى في ما هو اولى برعاية القانون - فيجب ان يكون الحكم بجانبه مع مراعاة ما هو مرسوم في القانون 217 البند 2.

المادة 394

ق 394

يجب على القاضي ان يصدر الحكم بعد الفروغ من المناقشة في الدعوى - واذا كانت معقدة اكثر من سواها واصعب - لتراكم

الاوراق فيها - فيمكن ان يمر بين المناقشة والحكم - مدة من الزمن كافية.

المادة 395

ق 395

- البند الاول: ليعين الرئيس في المحكمة المجلسية اليوم والساعة اللذين يجب فيهما على القضاة ان يجتمعوا للمذاكرة - وليكن الاجتماع في نفس مركز المحكمة ما لم يحمل على غير ذلك سبب خاص .

- البند الثاني: في اليوم المعين للاجتماع - ليقدم كتابة كل واحد من القضاة مطالعته والاسباب التي استند اليها في الوقائع وفي القانون حتى وصل الى ما وصل اليه من نتيجة ولتضم تلك المطالعات الى الملف لتحفظ فيه تحت السر.

- البند الثالث : بعد بسط المطالعات التي يقدمها كل قاض بالترتيب حسب اقدمية القضاة - على ان يبدأ بمقرر الدعوى - فليأخذ القضاة بمناقشة رصينة يديرها رئيس المحكمة - ليضعوا بالاتفاق خصوصا ما يجب تقريره في الفقرة الحكمية.

- البند الرابع: يجوز لكل واحد من القضاة - ان يرجع في المناقشة عما قد يكون ذهب اليه قبلا.

- البند الخامس : اما اذا لم يشأ القضاة او لم يقدروا ان يتوصلوا الى الحكم في مناقشة اولى, فيمكن تأجيل البت الى اجتماع آخر على ان لا يتجاوز موعده الاسبوع.

المادة 396

ق 396

اذا كان القاضي فردا فله وحده ان ينظم الحكم اما في المحكمة المجلسية فليتبع ما هو مرسوم في القانون 50 البند 2.

المادة 397

ق 397

- البند الاول: ان الحكم يجب :

1- ان يفصل النزاع المبحوث فيه لدى المحكمة - اما بتبرئة المدعى عليه او بالحكم عليه - وذلك فيما يطلب منه من مطاليب ويوجه اليه من شكاوى - معطيا لكل من المشكلات المثارة – اي لنقاط النزاع - حلا مناسبا.

2 - ان يحدد (على الاقل بقدر ما يجوز وبقدر ما يحتمل الموضوع) ما يجب ان تؤديه الجهة المحكوم عليها - او تعمله - او تقدمهاو تحتمله او تمتنع عنه. كذلك باية طريقة وفي اي مكان ووقت يجب ان تقوم بالموجب .

3 - ان يحتوي في الواقع وفي القانون - على الاسباب المعروفة بالحيثيات - التي تستند اليها الفقرة الحكمية.

4- ان يقرر ما يلزم في امر نفقات المحاكمة.

- البند الثاني: على القاضي الذي ينظم الحكم - في المحكمة المجلسية ان يستخلص الاسباب مما يقدمه كل واحد من القضاة في المناقشة الا اذا كانت اكثرية القضاة حددت هي نفسها ما يجب ايراده من حيثيات .

المادة 398

ق 398

- البند الاول: يجب ان يصدر الحكم دائما بذكر اسم الجلالة.

- البند الثاني: يجب ان يذكر بعد ذلك بالترتيب من القاضي في الدعوى او من المحكمة ومن المدعي والمدعى عليه والوكيل- مع تعيين اسمائهم ومساكنهم جيدا - ومن وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كانا قد اشتركا في المحاكمة.

- البند الثالث : يجب ان تورد بعد ذلك باختصار الدعوى ومطاليب الفريقين.

- البند الرابع: لتتبع ذلك الفقرة الحكمية - تتقدمها الاسباب التي تستند اليها.

- البند الخامس : وليختتم بذكر اليوم والمكان اللذين فيهما نظم مع توقيع القاضي - او كل القضاة - اذا كانوا كثيرين ووتوقيع المسجل - ويختم بخاتم المحكمة.

المادة 399

ق 399

ان القواعد الموضوعة انفا - تطبق خصوصا في اصدار الحكم النهائي - بيد انها تطبق ايضا في الحكم الاعدادي بقدر ما يحتمل اختلاف نوعي الحكم.

المادة 400

ق 400

ليعلن باسرع ما يمكن الحكم المنظم حسب الاصول.

المادة 401

ق 401

ان اعلان الحكم يمكن ان يتم - اما بدعوة الفريقين لسماع تلاوته - يقوم بها بنوع رسمي القاضي جالسا بالنيابة عن المحكمة واما ان يبلغ الفريقان ان الحكم موجود في قلم المحكمة وانه في الوقت نفسه باستطاعتهما ان يطلعا عليه ويطلبا نسخة عنه - واما ان ترسل للفريقين نسخة عن الحكم وفقا للقانون 246.

الرأس التاسع: الوسائل القانونية للطعن في الحكم

المادة 402

ق 402

- البند الاول: ان القاضي نفسه الذي يصدر الحكم يقدر ان يصحح ما قد يقع فيه من خطأ مادي يحصل اما في نسخ الفقرة الحكمية وان في ايراد الوقائع او مطاليب الفريقين او في اجراء امور حسابية.

- البند الثاني: ليقم القاضي بهذا التصحيح بأن يصدر قرارا - عن طلب فريق على ان لا يمانع الفريق الثاني.

- البند الثالث : اذا مانع الفريق الثاني فليبت في المألة الطارئة بقرار وفقا للقانون 364 البند 3 وليورد القرار في ذيل الحكم المصحح.

الفصل الاول: في الاستئناف

المادة 403

الفصل الاول

في الاستئناف

ق 403

ان الفريق الذي يعتقد ان الحكم مجحف بحقه - ومثله وكيل العدل ومحامي الوثاق - ما قد يكونان اشتركا فيه من دعاوى -

يحق لهم ان يستأنفوه الى قاض اعلى باستثناء ما هو مرسوم في القانون 404.

المادة 404

ق 404

لا مجال لاستئناف :

1- حكم الحبر الاعظم نفسه او محكمة التوقيع الرسولي.

2 - حكم قاض مفوض ايه الكرسي الرسولي ان ينظر في دعوى - مع القيد "بلا استئناف ".

3 - حكم مشوب بالبطلان.

4 - حكم بلغ درجة القضية المحكمة.

5 - حكم نهائي مستند الى يمين حاسمة للخصومة.

6 - قرار قاض او حكم اعدادي ليست له قوة الحكم النهائي .

7 - حكم في دعوى يشترط القانون ان تفصل بسرعة كلية.

8 - حكم بحق متمرد لم يبرر نفسه من تمرده.

9 - حكم صادر بحق من تعهد خطا بنوع صريح انه يتنازل عن الاستئناف .

10- حكم قاض منفرد في ما لا تتجاوز قيمته 200 فرنكا ذهبا من الدعاوى المالية.

المادة 405

ق 405

يجب ان يقدم الاستئناف الى القاضي الذي يصدر الحكم - وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ العلم باعلان الحكم.

المادة 406

ق 406

لا يمكن استئناف حكم المفوض الى المفوض الا اذا كان المفوض الكرسي الرسولي نفسه - مع التقيد بالقانون 404 البند 3 .

المادة 407

ق 407

- البند الاول: يمكن تقديم الاستئناف شفاهيا لدى القاضي الجالس بالنيابة عن المحكمة - اذا بلغ الحكم بتلاوته علنا - ويجب على كاتب الضبط ان يضع الاستئناف حال كتابة.

- البند الثاني: والا فيجب تقديم الاستئناف كتابة - مع استثناء الحالة الواردة في القانون 229.

المادة 408

ق 408:

اذا استأنف فريق الى محكمة الكرسي الرسولي - واستأنف الفريق الآخر الى محكمة اخرى ذات صلاحية - تجب ملاحقة

الاستئناف لدى محكمة الكرسي الرسولي.

المادة 409

ق 409

يجب ان يلاحق الاستئناف لدى القاضي الموجه اليه - في خلال شهر من تقديمه - الا اذا حدد القاضي المستأنف منه للفريق

المستأنف وقتا اطول لملاحقة الاستئناف .

المادة 410

ق 410

- البند الاول:

لملاحقة الاستئناف يطلب ويكفي ان يلتمس الفريق المستأنف تدخل قاضي الاستئناف ليعدل الحكم المطعون فيه مرفقا طلبه

هذا بنسخة عن الحكم المستأنف ونسخة العريضة الاستئنافية التي قدمها للقاضي الادنى.

- البند الثاني: اذا لم يقدر الفريق المستأنف ان يحصل في الوقت اللازم من المحكمة المستأنف منها على نسخة من الحكم المطعون فيه - فلا تمر المهل في هذه الفترة - ويجب اطلاع قاضي الاستئناف على المانع - وليضطر هذا القاضي المحكمة المستأنف منها على ان تقوم بواجبها في اقرب ما يمكن.

المادة 411

ق 411

- البند الاول: اذا اتفق في خلال المهلة الصالحة للاستئناف - لكن قبل تقديم الاستئناف - وقوع الحالة المذكورة في القانون 255 - وجب تبليغ الحكم من يهمهم الامر وتعتبر ممنوحة المهل التي يقررها القانون - محسوبة من يوم التبليغ.

- البند الثاني: اذا وقعت هذه الحالة بعد ان يكون قدم الاستئناف - وجب تبليغهم الاستئناف المقدم - وتبدأ من جديد بحقهم المهل الصالحة لملاحقة الاستئناف - بدءا من يوم التبليغ.

المادة 412

ق 412

اذا مرت المهل الحسوم الاستئنافية بلا جدوى على السواء لدى القاضي المستأنف منه ولدى القاضي المستأنف اليه - يعتبر

الاستئناف متروكا.

المادة 413

ق 413

- البند الاول: ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي يستفيد منه المدعى عليه والعكس بالعكس .

- البند الثاني: اذا استأنف فريق نقطة من نقاط الحكم يمكن للخصم - وان تكن مرت المهل الحسوم الاستئنافية - ان يستأنف بنوع طاق النقاط الاخرى - في مهلة العشرة ايام الحاسمة تحسب من يوم بلغ هو الاستئناف الاصلي - ويمكنه ان يفعل ذلك

محتفظا بالرجوع عن استئنافه اذا رجع الفريق الاول هو ايضا عن استئنافه.

- البند الثالث : اذا كان الحكم يتضمن جملة نقاط يطعن المستأنف في بعضها فقط - فلتعتبر باقي النقاط مستثناة - واذا لم يحدد

المستأنف ولا نقطة - يعتبر الاستئناف واقعا على النقاط كلها.

المادة 414

ق 414

اذا طعن في الحكم واحد من مدعى عليهم كثيرين او مدعين يعتبر الطعن صادرا عن الجميع - عندما يكون الشيء المطلوب

مما لا يجزأ- او كان الموجب ملزما بالتضامن - على ان المصارفات القضائية يجب ان يتحملها المستأنف وحده - اذا

ثبت قاضي الاستئناف الحكم البدائي.

المادة 415

ق 415

- البند الاول: ان الاستئناف الموقف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف - ولذا يبقى على قوته المبدأ - لا يحدث شيء والخصومة قائمة اما الاستئناف الناقل فقط - فلا يوقف تنفيذ الحكم - وان لم تزل معه الخصومة قائمة في اساس الدعوى.

- البند الثاني: كل استئناف هو موقف - الا اذا استدرك القانون صريحا غير ذلك - مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 445 البند الثاني.

المادة 416

ق 416

عندما يقدم الاستئناف يلزم المحكمة المستأنف منها ان ترسل الى المحكمة المستأنف اليها نسخة طبق الاصل عن اوراق

المحاكمة وان ترسل الاوراق الاصلية نفسها - وفقا للقانون 159.

المادة 417

ق 417

- البند الاول:

1- مع التقيد بالقانون 494 - لا يمكن في درجة الاستئناف قبول مطلب جديد- حتى ولا على سبيل الاستفادة من الضم - لذا يجب ان يقتصر "مشروع المخاصمة" على نقطة واحدة وهي اما تثبيت الحكم البدائي فقط - او نقضه كليا او جزئيا.

2- يتكون مطلب جديد كل مرة يتبدل الفريقان او الشيء المطلوب او سبب الطلب - لا ان يدور الطلب على توابع

المطلب الذي بحث فيه في المحاكمة البدائية.

- البند الثاني: بيد انه اذا ابرزت وثائق جديدة وبينات جديدة - يمكن تحقيق الدعوى - مع اتباع القواعد الموضوعة في القانون 309 و385.

الفصل الثاني: في دعوى بطلان الحكم

المادة 418

ق 418

يكون الحكم مشوبا ببطلان لا يصلح:

1- عندما يصدره قاض تنقصه الصلاحية المطلقة - او عدد غير مشروع من القضاة في محكمة مجلسية - خلافا لما يرسمه القانون 46 البند الاول.

2 - عندما يصدر الحكم في دعوى بين فريقين - احدهما على الاقل - لا شخص قضائي له.

3 - عندما يكون قد مثل المحاكمة واحد باسم آخر دون توكيل قانوني.

المادة 419

ق 419

ان البطلان المذكور في القانون 418 - يمكن الادلاء به دائما بشكل دفع - اما بشكل طلب فيمكن تقديمه الى القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال عشرة سنوات من يوم اعلان الحكم.

المادة 420

ق 420

يكون الحكم مشوبا ببطلان يصلح:

1 - عندما تكون اهملت الدعوة القانونية للمحاكمة.

2 - عندما يكون الحكم خاليا من الحيثيات - اي اسباب الفصل - باستثناء ما يرسمه القانون 84

3 - عندما تنقصه التواقيع المطلوبة قانونا.

4 - عندما لا تذكر فيه هوية الفريقين وتاريخ السنة والشهر واليوم ومكان صدوره.

المادة 421

ق 421

ان دعوى البطلان في الحالات المذكورة في القانون 420 يمكن تقديمها للقاضي الذي اصدر الحكم في خلال ثلاثة اشهر من يوم اعلان الحكم.

المادة 422

ق 422

ان دعوى البطلان في الحالات المذكورة في القانونين 418 و420 يمكن تقديمها مع الاستئناف الى قاضي الاستئناف في خلال عشرة ايام.

المادة 423

ق 423

اذا خشي فريق ان يكون مشوشا فكر القاضي الذي اصدر الحكم المطعون فيه بالبطلان لشائبة لا تصلح او تصلح - واعتبره لهذا عن حق مشبوها يمكنه ان يقتضي استبداله بقاض آخر- وفقا للقانون 130 - على ان يكون في نفس مركز المحاكمة اي في نفس درجة الولاية.

المادة 424

ق 424

- البند الاول: يمكن ان يقدم دعوى البطلان - ليس فقط من الفريقين الفريق الذي يعتبر ذاته متضررا بل ايضا وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا كانا قد اشتركا في الدعوى.

- البند الثاني: يقدر القاضي نفسه ان يرجع - بحكم المنصب - عن حكم باطل اصدره او ان يعدله في خلال المهل المحددة لتقديم دعوى البطلان بالقانونين 419 و421 - ما لم يكن في هذه الفترة قد قدم استئناف مع دعوى البطلان بموجب القانون 422.

الفصل الثالث: في اعتراض الشخص الثالث

المادة 425

ق 425

اذا مس ما يرسمه حكم نهائي بحقوق الغير فلهؤلاء وسيلة غير مألوفة يقال لها "اعتراض الشخص الثالث " بها يستطيع من

يخشى على حقوقه ان يمسها الحكم - ان يطعن في الحكم نفسه وان يعترض عليه قبل تنفيذه.

المادة 426

ق 426

- البند الاول: يمكن ان يصير الاعتراض حسبما يريد المعترض - اما بأن يطلب الى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم - ان يعيد النظر فيه واما برفع الامر الى قاضي الاستئناف .

- البند الثاني: يلتزم المعترض في كلتا الحالتين ان يثبت ان حقه قد مس فعلا او من المرجح انه سيمس .

- البند الثالث : بيد انه يجب ان يكون المس بحق الغير ناجما عن الحكم نفسه - بمعنى ان الحكم نفسه يكون اما سببا لهذا المس او ان تنفيذه يلحق بالمعترض ضررا جسيما.

- البند الرابع: اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك فليقرر القاضي تنفيذ الحكم برغم اعتراض الشخص الثالث .

المادة 427

ق 427

اذا قبل الطلب واراد المعترض ان يسير في الدعوى في درجة الاستئناف يلزمه ان يتقيد بالقوانين الموضوعة للاستئناف

- اما اذا اراد ان يسير فيها لدى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم يجب اتباع القواعد المرسومة للدعاوى الطارئة.

المادة 428

ق 428

اذا ربح المعترض الدعوى - وجب على القاضي ان يغير الحكم الصادر قبلا وفقا لطلب المعترض .

الرأس العاشر: في القضية المحكمة وفي الالغاء

المادة 429

ق 429

مع التقيد بالقانون 404 تكون القضية محكمة:

1- بحكمين متفقين.

2 - بحكم لم يستأنف في الوقت المناسب .

3 - بحكم استؤنف لدى القاضي المستأنف منه وترك لدى قاضي الاستئناف على ما هو وارد في القانون 412.

4 - بالرجوع عن الاستئناف رجوعا مقبولا- وفقا للقانون 262. البند 2 - او بسقوط الدعوى في درجة الاستئناف - وفقا للقانون 258.

5 - بحكم نهائي وحيد لا يجوز استئنافه.

المادة 430

ق 430

لا تبلغ ابدا درجة القضية المحكمة دعاوى الاحوال الشخصية دون ما استثناء دعاوى التفريق بين الزوجين - بيد انه من حكمين في هذه الدعاوى متفقين - يتبع وجوب عدم قبول دعوى جديدة الا اذا قدمت براهين او وثائق جديدة وخطيرة.

المادة 431

ق 431

- البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر- بقرينة القانون وقانونا - حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة.

- البند الثاني: وهي شريعة بين الفريقين وتمنع - اما بحكم المنصب من قبل القاضي واما بالدفع بالقضية المحكمة - من تقديم الدعوى نفسها مجددا.

المادة 432

ق 432

- البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء - على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة وذلك في خلال سنة - تحسب من بلوغ سن الرشد في القاصرين ومن يوم معرفة عدم عدالة القضية المحكمة في الراشدين او من الاشخاص المعنويين.

- البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر:

1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة.

2 - اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جديدة تقتضي حكما مناقضا.

3 - اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخالفة فريق مضرا بالفريق الآخر.

4 - اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون.

المادة 433

ق 433

- البند الاول: ان القاضي الصالح لالغاء حكم سابق هو القاضي الذي اصدره - الا اذا كان يطلب الالغاء لسبب ان القاضي - في اصداره الحكم السابق قد اهمل ما يرسمه القانون - ففي هذه الحالة يصدر حكم الالغاء قاضي الاستئناف .

- البند الثاني: لا يمنح الالغاء الا بعد الاستماع الى الفريقين والى وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان هذان اشتركا في المحاكمة السابقة.

المادة 434

ق 434

- البند الاول: ان طلب الالغاء يوقف تنفيذ الحكم - اذا لم يكن قد بوشر في تنفيذه.

- البند الثاني: اذا اشتبه مع ذلك من دلائل راجحة ان طلب الالغاء انما يقصد به تأخير التنفيذ يمكن للقاضي اجراء تنفيذ الحكم - على ان تقدم لطالب الالغاء كفالة كافية تؤمن له التعويض عن الضرر في حالة صدور الالغاء.

الرأس الحادي عشر: في النفقات القضائية وفي المساعدة المجانية

الفصل الاول: في النفقات القضائية

المادة 435

ق 435

يمكن اجبار الفريقين على دفع مبلغ برسم النفقات القضائية - ما لم يكونوا معفيين من هذا الالزام وفقا للقوانين 441 443

المادة 436

ق 436

- البند الاول: للاساقفة مجتعمين في سيندات خصوصية - او في مؤتمرات اسقفية - ان يضعوا تعرفة ونظام الرسوم فيكون محددا سلفا ما يلزم به الفريقان بدل النفقات القضائية وما يلزمان بتأديته بدل اتعاب المحامين والوكلاء ومقدار اجرة الترجمة الى لغة اخرى واجرة النسخ وبدل مقابلة النسخ وتصديقها - ومثل ذلك بدل نسخ وثائق من خزانة الاوراق.

- البند الثاني: يستطيع القاضي بفطنته - ان يقتضي من الفريق الطالب او من المدعي عندما يقرر ما يقرر بحكم المنصب - ان تودع سلفا قلم المحكمة - المبالغ اللازمة للنفقات القضائية او للتعويض على الشهود او بدل اتعاب الخبراء او على الاقل ان تقدم كفالة تؤمن دفع المبالغ في حينه.

- البند الثالث : فليعلن رؤساء الطوائف المختلفة الكنسيون - الذين لهم ولاية في المكان الواحد - ومعهم اللاتين ايضا - بأن يتبادلوا الاراء ويضعوا تعرفة واحدة اي نظاما واحدا للرسوم عند الجميع.

المادة 437

ق 437

- البند الاول: يلزم المحكوم عليه ان يدفع للمحكوم له بصورة مضطردة - النفقات القضائية سواء في الدعوى الاصلية والطارئة.

- البند الثاني: ان كلا من المدعي والمدعى عليه - اذا خاصم بسوء نية - يجب ان يحكم عليه ايضا بالتعويض عن الاضرار.

المادة 438

ق 438

عندما يخسر المدعي او المدعى عليه جزءا فقط من الدعوى او تكون الخصومة قائمة بين اقرباء ومصاهرين - او يكون موضوع الخصومة مسألة صعبة جدا او يوجد اي سبب آخر كان صوابي وخطير- يستطيع القاضي بفطنته - ان يعلن متقاصة كليا او جزئيا - النفقات بين المتخاصمين على ان يصرح ذلك في نفس نص الحكم.

المادة 439

ق 439

اذا وجب الحكم بالنفقات على كثيرين - فليحكم القاضي عليهم بالتضامن اذا كان الموجب لا يجزأ - والا فعلى كل بما يلحقه.

المادة 440

ق 440

- البند الاول: ان الحكم بالنفقات لا يستأنف على حدة - بيد ان الفريق الذي يعتبر نفسه متضررا يستطيع ان يراجع - في خلال عشرة ايام - القاضي ذاته الذي يمكنه ان ينظر مجددا في هذه النقطة فيعدل التغريم ويخفضه.

- البند الثاني: ان استئناف الحكم في الاساس يستلزم استئنافه في النفقات .

الفصل الثاني: في المساعدة المجانية او تخفيض النفقات القضائية

المادة 441

ق 441

ان الفقراء العاجزين كليا عن تحمل النفقات القضائية لهم الحق في المساعدة المجانية اما العاجزون جزئيا - فلهم الحق

في تخفيض النفقات .

المادة 442

ق 442

- البند الاول: من يشأ ان ينال الاعفاء من النفقات او تخفيضها يلزمه ان يطلب ذلك الى القاضي - بعريضة استرحام يرفقها بوثائق توضح حالته وما يقتنيه - ويلزمه ان يثبت فوق ذلك ان دعواه ليست بتافهة وانه غير مغامر في تقديمها.

- البند الثاني: لا يقبلن القاضي الطلب ولا يرفضنه الا بعد ان يحصل - اذا اقتضى الامر- على افادات حتى سرية - بها يقدر ان يقف على حالة الطالب المادية - وبعد ان يستمع الى وكيل العدل - بل يقدر ان يرجع بعد الاستماع الى وكيل العدل- عن الاعفاء الممنوح - اذا تبين - في سياق المحاكمة ان ما ادعى به من فقر لم يكن واقعيا.

المادة 443

ق 443

- البند الاول: ليعين القاضي - في كل دعوى - للدفاع مجانا عن الفقراء من المحامين المرخص لهم في محكمته - ولا يمكن لهذا المحامي - الا لسبب ثابت للقاضي - ان يعفي ذاته من القيام بهذا العمل والا فيمكن القاضي ان ينزل به عقابا مناسبا - حتى التوقف عن ممارسة مهنة المحاماة.

- البند الثاني: ليسأل القاضي الرئيس الكنسي المكاني عند عدم وجود محامين مرخص لهم - ان يعين واحدا من المحامين الآخرين - او شخصا آخر كفيا اذا اقتضى الامر ليتولى الدفاع عن الفقير.

- البند الثالث : ان المحامي او غيره ممن يعهد اليهم بالدفاع المجاني - اذا لم يقوموا بعملهم بالنشاط اللازم فلينبههم القاضي الى القيام به - عن طلب الفريق صاحب الشأن او وكيل العدل او ايضا بحكم المنصب .

المادة 444

ق 444

- البند الاول: اذا ما فاز الفريق الذي يكون قد تمتع بالمساعدة المجانية وربح مبلغا نقديا او شيئا يعدل بثمن - وكان ما ربحه خمس مرات اكثر مما كان يجب عليه ان يدفع للنفقات القضائية بما فيه بدل اتعاب المحامي - فلتحسم النفقات القضائية من

المبلغ النقدي او من ثمن الشيء المحكوم بهما للفريق الفائز.

- البند الثاني: اذا فاز الفريق الذي يكون قد تمتع بالمساعدة القضائية - وحكم على الخصم بالنفقات القضائية فليدفع هذا ايضا النفقات القضائية التي اعفي منها الفريق الذي تمتع بالمساعدة القضائية - لا بدل اتعاب المحامي الا اذا حكم بها ايضا على

الفريق الخاسر.

الرأس الثاني عشر: في تنفيذ الحكم

المادة 445

ق 445

- البند الاول: يمكن تنفيذ الحكم الذي بلغ درجة القضية المحكمة.

- البند الثاني: يقدر القاضي مع ذلك - ان يأمر بأن ينفذ موقتا - حكم لم يبلغ بعد درجة القضية المحكمة.

1- في تدابير اي تقديم الامور الضرورية للمعيشة.

2 - اذا اضطرت الى ذلك ضرورة اخرى خطيرة بيد انه اذا منح في هذه الحالة التنفيذ الموقت يجب ان يؤمن بكفاية - بكفالات مالية او شخصية او رهونات - امر التعويض على الفريق الآخر في حالة وجوب الرجوع عن التنفيذ.

المادة 446

ق 446

لا مجال للتنفيذ قبل ان يصدر القاضي قرارا تنفيذيا يعلن فيه وجوب تنفيذ الحكم - وهذا القرار اما ان يدرج في صلب الحكم

او ان يعطى على حدة حسب مختلف طبيعة الدعاوى.

المادة 447

ق 447

اذا اقتضى ان يسبق تنفيذ الحكم اجراء محاسبة - فليقرر المسألة نفس القاضي الذي اصدر الحكم الواجب تنفيذه مع

اتباع ما يجب اتباعه قانونا.

المادة 448

ق 448

- البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس الكنسي المكاني حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.

- البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه - فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف - يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .

- البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم التنفيذي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.

المادة 449

ق 449

- البند الاول: يلتزم المنفذ ان ينفذ الحكم حسب معنى الالفاظ الصريح - الا اذا كان نص الحكم نفسه يترك شيئا لفطنته.

- البند الثاني: يجوز للمنفذ ان ينظر في الدفوع على طريقة التنفيذ ومداه - لا على اساس الدعوى اما اذا تبين له من جهة اخرى ان الحكم ينافي العدالة بنوع ظاهر- فليمتنع عن التنفيذ وليحل الفريق على من عهد اليه بالتنفيذ.

المادة 450

ق 450

- البند الاول: عندما يحكم للمدعى بعين في الدعوى العينية - يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة.

- البند الثاني:

1- اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء آخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الموجب .

2- يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 451

ق 451

ليجتهد المنفذ باجراء التنفيذ ان لا يسبب للمحكوم عليه الا اقل ما يمكن من الضرر- فلهذا السبب يبدأ التنفيذ بأخذ

الاشياء التي هي اقل ضرورة له - على انه يستثنى دائما ما يلزم لمعيشته وصنعته - واذا كان المحكوم عليه اكليريكيا -

يجب ان يستثنى ما يعتبره القاضي الكنسي بفطنته ضروريا ليعيش ذلك الاكليريكي عيشا لائقا - على ان يبقى ثابتا

الالزام بأن يدفع للدائنين ما لهم في اقرب ما يمكن.

المادة 452

ق 452

ليتذرع المنفذ ضد المتمنع بالتحريض والامر اولا- ولا يعمد الى فرض العقوبات الروحية والتأديبات الكنسية الا عن

اضطرار وتدريجيا.

الجزء الثاني - في المحاكمة الحقوقية لدى القاضي المنفرد

المادة 453

ق 453

للقاضي المنفرد حقوق المحكمة وحقوق الرئيس على السواء.

المادة 454

ق 454

يقدر الفريقان ان يدافعا عن نفسيهما بالذات او بواسطة محام واحد.

المادة 455

ق 455

لا يجوز للفريقين ان يقدما اكثر من اربعة او خمسة شهود.

المادة 456

ق 456

- البند الاول: مع التقيد بالقانون 230 يجب ان يذكر في الطلب المقدم الى القاضي:

1- الوقائع التي تستند اليها مطاليب المدعي مبسوطة بنوع مختصر وكامل جلي.

2 - البينات التي يريد المدعي ان يثبت بها الوقائع - واسماء الشهود والقابهم وحالتهم ومحل اقامتهم.

3 - ثمن الشيء المطلوب - اذ عليه تتعلق صلاحية القاضي - مع كل ما هو ضروري لاثبات حقيقة ذلك الثمن.

4 - مطاليب المدعي.

- البند الثاني: ان الطلب القضائي يمكن تقديمه للقاضي المنفرد ايضا شفاهيا ويبسطه المسجل في هذه الحالة خطأ.

المادة 457

ق 457

ليصدر القاضي في خلال ثلاثة ايام من تقديم الطلب القضائي قرارا يذيل به الطلب نفسه الذي يكون كتبه المدعي او

المسجل - وليأمر بأن تبلغ المدعى عليه - بواسطة المسجل - نسخة عن الطلب القضائي - مخولا اياه الحق بأن يودع في خلال عشرة ايام قلم المحكمة جوابا خطيا او بأن يحضر الى المحكمة ليجيب على طلب المدعي - ويجب - على المسجل - في هذه الحالة ان يورد خطا في الضبط جواب المدعى عليه.

المادة 458

ق 458

يقدر القاضي - اذا اقتضى الامر- ان يحدد مهلة اخرى للمدعي ليرد على الجواب باحدى الطريقتين المذكورتين.

المادة 459

ق 459

عندما تنقضي المهلة المحددة للمدعى عليه ليجيب , وللمدعي ليرد على الجواب - اذا كانت حددت هذه المهلة - فاذا لم

يكن من امل في الاتفاق وصرف الخصومة بالمصالحة وفقا للقانون 94 وما يليه فليدقق القاضي في الاوراق وليدع الفريقين كي يمثلا بين يديه في مهلة يحددها لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز الثلاثين - ويجب ان يبلغ قرار الدعوة الى الفريقين

بواسطة المسجل.

المادة 460

ق 460

- البند الاول: للفريقين ملء الحق ان يقدما للمحكمة لائحة خطية بها يثبتان مطاليبهما على شرط ان يقدماها ثلاثة ايام قبل الجلسة - وعلى نسختين تبلغ احداهما الفريق الآخر.

- البند الثاني: كذلك كل فريق يريد ان تؤخذ افادة شهود غير مقدمين في الطلب القضائي يلزمه في خلال المهلة المذكورة في البند الاول - ان يعلم قلم المحكمة باسمائهم - مع ما هو مطلوب من غير ذلك مما هو وارد في القانون 456 البند الاول 2 - على شرط ان القاضي يسمح للفريقين بالاستزادة من الشهود قليلا بسبب ظروف خاصة للدعوى.

المادة 461

ق 461

تستقصى البينات في الجلسة.

المادة 462

ق 462

بعد ان تستقصى البينات يصار في الجلسة نفسها الى المناقشة الشفاهية.

المادة 463

ق 463

اذا رأى القاضي بعد المناقشة الشفاهية ان الدعوى محققة بكفاية من الاوراق وما اقيمت عليه البينة - يقدر ان يصدر

الحكم حالا او يرجئه على ان لا يكون ذلك الى ما بعد ثلاثة ايام.

المادة 464

ق 464

اذا لم يمكن ان تستقصى في الجلسة البينات التي قبلت - او ارتأى القاضي استقصاء بينات جديدة فليعين جلسة اخرى.

المادة 465

ق 465

لا يمكن الطعن في الاحكام الاعدادية التي يصدرها القاضي المنفرد الا مع الاحكام النهائية وبالطرق المقبولة للطعن في

الاحكام النهائية.

المادة 466

ق 466

ان الفقرة الحكية يجب ان تتلى على الفريقين حالا الا اذا قرر القاضي ان يبقى مكتوما ما حكم به حتى يعلن الحكم بنوع

صوري.

المادة 467

ق 467

يجب اصدار نص الحكم باسرع ما يمكن في خلال 15 يوما على الكثير.

الجزء الثالث - في الدعاوى الزواجية

الرأس الاول: في المحكمة ذات الصلاحية

المادة 468

ق 468

ان الدعاوى الزواجية بين المعتمدين هي حق خاص للقاضي الكنسي دون سواه.

المادة 469

ق 469

ان الدعاوى التي موضوعها مفاعيل الزواج المدنية الصرفة - اذا بحث فيها بنوع اصلي - فانها تخص القاضي المدني ولكن اذا بحث فيها بنوع طارىء وتبعي - فيمكن للقاضي الكنسي ايضا ان ينظر ويبت فيها بقوة سلطانه.

المادة 470

ق 470

ان الدعاوى الزواجية التي تخص من ذكروا في القانون 15 - 1 لينظر فيها دون الغير من يفوض اليه الحبر الاعظم ذلك من مجمع مقدس او محكمة او لجنة خاصة حسب الحالات المختلفة - وفي دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل فينظر فيها المجمع المقدس للكنيسة الشرقية - اما وفي دعاوى الانعام البولسي والدعاوى بين زوج كاثوليكي وزوج غير كاثوليكي - معمدا كان ام غير معمد - فينظر فيها مجمع التفتيش المقدس - كيفما رفعت هذه الى الكرسي الرسولي.

المادة 471

ق 471

- البند الاول: ما من قاض ادنى يقدر ان يجري تحقيق دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل ما لم يفوض اليه ذلك الكرسي الرسولي.

- البند الثاني:

1- الا انه اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته محاكمة في زواج باطل لمانع العجز وتبين من تلك المحاكمة ان ليس هناك عجز بل عدم اكتمال زواج فلترسل الاوراق كلها الى المجمع المقدس الذي يمكنه ان يستند اليها للسير في دعوى زواج صحيح غير مكتمل.

2- اما اذا كانت البينات على عدم اكتمال الزواج المحققة حتى تلك الساعة غير وافية - فلتستوف ولترفع الاوراق بعد ذلك

الى المجمع المقدس وتحقيقها تام.

- البند الثالث : كذلك اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته محاكمة في بطلان الزواج لمانع آخر ولم يمكن اثبات بطلان الزواج - وثارت بطريق العرض شبهة راجحة جدا على عدم اكتمال الزواج - فلكل من الزوجين عندئذ او لاحدهما - ملء الحق ان يرفع عريضة الى الحبر الاعظم يطلب فيها التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل - وبهذا يصير لذلك القاضي - بحكم القانون نفسه - السلطان ان يحقق الدعوى - وبعد استيفاء التحقيق ليرفع القاضي الاوراق الى المجمع المقدس .

المادة 472

ق 472

ان القاضي ذا الصلاحية - في باقي الدعاوى الزواجية هو قاضي المكان حيث عقد الزواج او حيث مسكن او شبه مسكن المدعى عيه او الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي.

المادة 473

ق 473

اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقد الرضى, فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا - وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل - ممكن ومعتاد ان يفسح منه ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يحددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بان يطلبا التفسيح.

الرأس الثاني: في كيفية وجوب تأليف المحكمة

المادة 474

ق 474

ان القاضي الذي يحقق دعوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل هو القاضي المنفرد.

المادة 475

ق 475

تجب دعوة محامي الوثاق الى المحاكمة وفقا للقانون 62 على السواء في دعاوى بطلان الزواج وفي اقامة البينة على عدم

الاكتمال ووجود الاسباب للتفسيح في دعوى الزواج الصحيح غير المكتمل.

المادة 476

ق 476

على محامي الوثاق:

1 - ان يكون حاضرا عندما يحقق مع الفريقين والشهود والخبراءوان يقدم للقاضي الاسئلة - ممضاة في ظرف مختوم - بفضه القاضي في وقت على الشهود- وان يطلب الى القاضي القاء اسئلة جديدة قد تنجم عن التحقيق.

2 - ان يدقق في ما يقدمه الفريقان من براهين ويرد عليها حيث يقتضي الامر وان يتأكد من صحة الوثائق التي يبرزانها.

3 - ان يورد خطا وشفاهيا ملاحظاته على ادعاء بطلان الزواج وان يورد بيناته على صحته او على اكتماله وان يتذرع بكل ما يراه مفيدا للمحافظة على سلامة الزواج.

المادة 477

ق 477

ليكن لمحامي الوثاق الحق:

1- ان يطلع دائما وفي اي طور كان من اطوار الدعوى - على اوراق المحاكمة وان لم تكن بعد قد نشرت وان يطلب مهلا

جديدة لتقديم اللوائح - مهلا يترك تحديدها لفطنة القاضي.

2 - ان يطلع على كل البينات والادعاءات حتى يتمكن من الرد عليها.

3 - ان يطلب ادخال شهود جدد او ان يحقق تكرارا مع نفس الشهود حتى بعد انتهاء اعمال التحقيق او بعد نشرها وان يبدي

ملاحظات جديدة.

4- ان يقتضي اجراء تحقيقات اخرى ويوعز بها - الا اذا اجمعت المحكمة على مخالفته.

الرأس الثالث: في حق الطعن في صحة الزواج - وفي طلب التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل

المادة 478

ق 478

- البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم:

1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان الا اذا كانا هما مباشرة بخداع سببا للمانع او بطريقة اخرى سببا

لبطلان الزواج.

2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته علني من المانع.

- البند الثاني: من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان - الرئيس الكنسي المكاني او وكيل العدل. وللزوجين غير الكفيين للطعن في صحة الزواج - هذا الحق نفسه.

- البند الثالث : ان غير الكاثوليكيين - معمدين كانوا او غير معمدين - يحتاجون الى اذن يطلب الى مجمع التفتيش المقدس - حتى يقدروا ان يكونوا مدعي في دعاوى بطلان الزواج.

المادة 479

ق 479

ان الزواج الذي لم يطعن في صحته في حياة كلا الزوجين - يؤخذ بالقرينة - بعد موت احدهما او موتهما كليهما - انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة - هذا الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء - او اقتضت غير ذلك شرائع الاحوال

الشخصية.

المادة 480

ق 480

لا يسار في دعاوى الزواج الصحيح غير المكتمل الا عن طلب قانوني من واحد على الاقل من الزوجين.

الرأس الرابع: في البينات

المادة 481

ق 481:

ان الاقرباء والمصاهرين المذكورين في القانون 279 البند الثالث 3 - يعتبرون شهودا اكفياء في دعاوى انسابئهم.

المادة 482

ق 482

- البند الاول: في دعاوى العجز او عدم الاكتمال اذا لم يكن العجز او عدم الاكتمال ثابتين من باب آخر- يلزم كل من الزوجين ان يقدم سبعة شهود يقال لهم "شهود التصديق" ويجب ان يكون هؤلاء انسباء للزوج - اما بالقرابة واما بالمصاهرة او على الاقل من الجيران الحسني السمعة او كيفما كان الحال من المطلعين على الحقيقة - الذين يمكنهم ان يقسموا على استقامة ذينك الزوجينخصوصا على صدقهم في ما هو موضوع النزاع.

- البند الثاني: يستطيع القاضي وفقا للقانون 281 - البند الثالث - ان يضيف بحكم المنصب شهودا آخرين على "شهود التصديق" الذين يقدمهم الفريقان - بل يلزمه ان يفعل ذلك كلما كان الشهود الذين يقدمهم الفريقان ادنى من العدد المطلوب او كلما اعتبرهم القاضي غير كافين.

- البند الثالث : ان هذه الشهادات هي برهان تصديق يعطي قوة لافادة الزوجين لكن ليس له قوة البينة القاطعة اذا لم تدعمه مستندات او براهين اخرى.

المادة 483

ق 483

في دعاوى العجز وعدم الاكتمال تطلب المعاينة الجسمية لكلا الزوجين او لاحدهما يقوم بها الخبراء الا اذا ظهر جليا من

الظروف المرافقة ان لا فائدة من ذلك.

المادة 484

ق 484

ليتبع في اختيار الخبراء- فضلا عن القواعد المعطاة في القوانين 315 - 328 - ما هو مرسوم ايضا في القوانين التالية.

المادة 485

ق 485

لا يقبلن للقيام بمهمة خبير من عاين بصورة خصوصية الزوجين في الواقع الذي يستند اليه طلب اعلان البطلان او عدم الاكتمال لكن يجوز تقديمهم كشهود.

المادة 486

ق 486

- البند الاول: يجب ان يعين بحكم المنصب خبيران من الاطباء لمعاينة الزوج.

- البند الثاني: اما الزوجة فليعين لمعاينتها امرأتان دكتورتان في الطب او على الاقل حاصلتان على شهادة قانونية بخبرتهما في فن القوابل. اما اذا تعذر وجوب مثل هاتين الامرأتين لاجراء المعاينة - عندئذ يجوز للرئيس الكنسي - برضى الامرأة

الواجبة معاينتها ان يفوض اجراء الفحص الى رجلين ليس فقط لامعين في فن الطب - بل ايضا حميدين في تدينهما واستقامتهما رصينين باخلاقهما وسنهما.

- البند الثالث : يجب ان تتم معاينة الامرأة الجسمية - بالمراعاة التامة لقواعد الحشمة المسيحية ودائما تحت اشراف سيدة رصينة معينة بحكم المنصب .

المادة 487

ق 487

- البند الاول: ان المعينين حسب الاصول لاجراء معاينة الامرأة يجب ان يقوما بذلك منفردين كل واحد على حدة.

- البند الثاني: ان الذين يجرون بطريقة قانونية معاينة الرجل او الامرأة يجب ان ينظم كل واحد منهم على حدة تقريرا يقدمه في خلال المهلة التي يحددها القاضي.

- البند الثالث : يقدر القاضي اذا رأى ذلك موافقا ان يعرض لفحص طبيب خبير آخر التقريرين اللذين تنظمهما القابلتان.

المادة 488

ق 488

بعد ان يضع الخبيران والقابلتان والسيدة المشرفة تقاريرهم - فليستجوبهم القاضي - كل واحد على حدة حسب النقاط التي يكون

اعدها قبلا محام الوثاق - وليجب عليها هؤلاء بعد ان يبرزوا اليمين.

المادة 489

ق 489

في دعاوى فقدان الرضى بسبب الجنون - يجب ايضا ان يطلب رأي خبراء بارعين في علم طب الامراض العقلية بنوع خاص وليفحص هؤلاء حسب اصول الفن المريض ان امكن واعماله التي تحمل على الاشتباه في جنونه وليستمع فوق ذلك كما الى شهود - الى الخبراء الذين قد يكونون فحصوا المريض قبلا.

الرأس الخامس: في نشر وقائع المحاكمة واختتام تحقيق الدعوى

المادة 490

ق 490

- البند الاول: يمكن للفريقين ان يدخلوا شهودا جددا يشهدون في مختلف النقاط حتى بعد نشر وقائع المحاكمة - على ان يكون ذلك وفقا للقانون 309

- البند الثاني: اما اذا لزم ان يستمع من جديد الى الشهود الذين اخذت افادتهم بخصوص نفس المواد المعروضة سابقا - فليتبع ما هو مرسوم في القانون 304 - ويبقى لمحامي الوثاق ملء الحق بأن يعرض ما يراه مناسبا من دفوع.

المادة 491

ق 491

- البند الاول: لمحامي الوثاق الحق في ان يستمع اليه بعد الجميع في ما يورده ويطلبه ويجيب عليه في دفاعاته الخطية والشفاهية على السواء.

- البند الثاني: لذا لا يعمدن القاضي الى اصدار الحكم النهائي - قبل ان يصرح محامي الوثاق - بعد ان يسأل - بانه لم يبق لديه من ملاحظة يبديها وامر يريد تحقيقه.

- البند الثالث : واذا كان محام الوثاق لم يبد ولا ملاحظة - قبل حلول اليوم المحدد سابقا موعدا للبت في الدعوى - يؤخذ بالقرينة انه لم تبق له ولا ملاحظة.

المادة 492

ق 492

لا يعمدن القاضي في دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل - الى نشر ما جرى في التحقيق ولا الى الحكم في عدم الاكتمال نفسه - وفي اسباب التفسيح - بل فليرسل الى الكرسي الرسولي كل الاوراق ومعها خطا رأى الرئيس الكنسي ورأي محامي الوثاق.

الرأس السادس: في الاستئنافات

المادة 493

ق 493

يجب على محامي الوثاق ان يستأنف - ضمن المهلة القانونية - الى محكمة الاستئناف - الحكم البدائي المعلن بطلان الزواج

واذا اهمل ان يقوم بواجبه فليضطره القاضي الى ذلك.

المادة 494

ق 494

اذا اورد في الاستئناف سبب جديد للبطلان وقبل به المجلس ولم يعارض في قبوله احد - يجب النظر في كأنه قد الدرجة

الاولى.

المادة 495

ق 495

اذا لم يعتقد محامي الوثاق في محكمة الاستئناف ضميريا وجوب الاستئناف بعد صدور الحكم الثاني المثبت بطلان الزواج يحق عندئذ للزوجين بعد مرور عشرة ايام على تبليغ الحكم ان يعقدا زواجا جديدا.

المادة 496

ق 496

على الرئيس الكنسي المكاني ان يعني بأن تدرج قرارات بطلان الزواج والتفسيح من غير المكتمل في سجلات المعموديات

والزيجات حيث ادرج اجراء عقد الزواج.

المادة 497

ق 497

- البند الاول: بما ان الاحكام في الدعاوى الزواجية - دون ما استثناء دعاوى التفريق بين الزوجين - لا تبلغ البتة درجة القضية المحكمة فتمكن دائما اعادة النظر فيها اذا توفرت براهين جديدة - مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 430 - ولا تقوم بهذا الامر المحكمة ذاتها او محكمة اخرى من ذات الدرجة - باستثناء ما هو مرسوم في البند الثاني.

- البند الثاني: اما في البطريركيات فان الدعاوى المذكورة في البند الاول تمكن اعادة النظر فيها في المحكمة البطريركية اذا وافق على ذلك محامي الوثاق - على ان يبدل القضاة.

الرأس السابع: في الحالات المستثناة من القواعد الموضوعة حتى الان

المادة 498

ق 498

عندما يثبت من وثيقة اكيدة واصلية لا يمكن البتة نقضها او الاعتراض عليها - وجود مانع اختلاف الدين - او الدرجة - او

نذر العفة المبرز احتفاليا - او الوثاق - او المصاهرة - او النسب الروحي. ويتضح في الوقت نفسه بيقين له نفس الثبوت ناتج عن وثيقة اكيدة اصلية او عن اية طريقة اخرى مشروعة - ان التفسيح من ذلك المانع لم يعط ففي هذه الحالات تهمل

المعاملات الشكلية الموردة حتى الان ويستطيع الرئيس الكنسي المكاني ان يدعو الفريقين ويعلن بحكم بطلان الزواج على ان يكون ذلك بحضور محامي الوثاق.

المادة 499

ق 499

اذا قدر محامي الوثاق بفطنته ان الموانع المذكورة في القانون 498 هي غير اكيدة و انه من المحتمل ان يكون قد فسح منها -

يلزمه ان يستأنف هذا الحكم الى قاضي الدرجة الثانية ولترسل الى هذا الاوراق وليخبر كتابة ان مدار الدعوى على حالة

مستثناة.

المادة 500

ق 500

ليقرر قاضي الدرجة الثانية - بحضور محامي الوثاق وحده - بنفس الطريقة الواردة في القانون 498 ما اذا كان يجب تثبيت

الحكم ام يجب بالاحرى في الحالة هذه ان يسار في الدعوى بطريقة القانون الاعتيادية - ففي هذه الحالة يعيد الدعوى الى

محكمة الدرجة الاولى.

الجزء الرابع - في الدعاوى ضد السيامة المقدسة

المادة 501

ق 501

- البند الاول: في الدعاوى التي فيها يطعن في الالزامات الناشئة عن درجة الشماسية الرسائلية او عن درجة كبرى - او يطعن في نفس صحة السيامة المقدسة - يجب ارسال العريضة الى المجمع المقدس للكنيسة الشرقية - واذا كان الطعن مبنيا على نقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى مجمع التفتيش المقدس -1 المجمع المقدس يحدد ما اذا كان يسار في الدعوى بطريقة قضائية ام بطريقة ادارية.

- البند الثاني: في الحالة الاولى: يحيل المجمع المقدس الدعوى الى محكمة الابرشية التي كانت ابرشية الاكليريكي الخاصة وقت السيامة واذا كان الطعن في السيامة المقدسة لنقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى محكمة الابرشية حيث جرت السيامة اما بخصوص درجات الاستئناف - فليراعى ما هو مرسوم في القوانين 72 - 80 .

المادة 502

ق 502

- البند الاول: يصلح للطعن في صحة السيامة المقدسة على السواء الاكليريكي والرئيس الكنسي رئيس ذلك الاكليريكي او الذي قد يكون سيم الاكليريكي في ابرشيته.

- البند الثاني: ان الاكليريكي وحده الذي يعتبر ذاته انه لم يتقيد في السيامة المقدسة بالموجبات الملازمة للدرجة - يقدر ان يطلب اعلانه غير مقيد بهذه الموجبات .

المادة 503

ق 503

يجب ان يتبع ايضا - في الدعاوى ضد السيامة المقدسة - كل ما هو مرسوم في القسم الاول وفي الجزئين الاول والثالث من القسم الثاني - ما لم تحل دون ذلك طبيعة الامر.

المادة 504

ق 504

ان محامي وثاق السيامة المقدسة يتمتع ويتقيد بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع ويتقيد بها محامي وثاق سر الزواج.

المادة 505

ق 505

وان تكن الدعوى قد اقيمت في الموجبات فقط الناشئة من نفس السيامة المقدسة ليس في نفس بطلان السيامة المقدسة مع ذلك يجب احتياطا- منع الاكليريكي من ممارسة الدرجات .

المادة 506

ق 506

- البند الاول: حتى تعتق الاكلريكي من الموجبات الناشئة من وثاق السيامة يطلب حكمان متفقان.

- البند الثاني: ليتبع في استئناف هذه الدعاوى ما هو مرسوم في القوانين 493 - 497 للدعاوى الزواجية.

القسم الثالث: في المحاكمات الجزائية

الرأس الاول: في ما يسبق المحاكمة الجزائية

الفصل الاول: في الشكوى والاخبار

المادة 507

ق 507

ان الدعوى اي الشكوى الجزائية محفوظة لوكيل العدل وحده باستثناء كل من سواه.

المادة 508

ق 508

- البند الاول:

1- يمكن مع ذلك. دائما لاي كان من المؤمنين ان يعطي اخبارا عن جريمة اخرى - من اية طبقة كان - لطلب ترضية - او للتعويض عن ضرر لحق به او غيره على العدل في ازالة شك او شر.

2- يتمتع في الحق المذكور في 1- الراهب ايضا - حتى ضد رؤسائه.

- البند الثاني:

ان الالزام بالاخبار عن الجرائم يجبر كل الاجبار عندما يضطر اليه احد بقانون او بوصية مشروعة خصوصية او بالشريعة الطبيعية نفسها - لخطر يهدد الايمان والدين او لما قد يدهم من شر عام.

المادة 509

ق 509

ان الاخبار كتابة يوقعه المخبر- او شفاهيا- يجب ان يقدم للرئيس الكنسي المكاني او لرئيس القلم في الدائرة او للمتقدمين في الكهنة اي نواب المناطق او الى الخوارنة.

ويجب على هؤلاء ان يبسطوه خطا ويرفعوه الى الرئيس الكنسي.

المادة 510

ق 510

من يقدم اخبارا بجرم - يجب ان يساعد وكيل العدل على اثباته.

المادة 511

ق 511

- البند الاول: لكي يستطيع وكيل العدل ان يقدم دعوى جزائية في مسائل الذم والقدح - يتحتم ان يسبق ذلك اخبار اي شكوى من قبل المعتدى عليه.

- البند الثاني: لكن اذا كان في الامر ذم او قدح جسيمان بحق اكليريكي او راهب - خصوصا اذا كان هذان من اصحاب المراتب - او كان المذنب في ذلك بحق الغير اكليريكيا او راهبا - فتمكن اقامة الدعوى الجزائية حتى لو لم يسبق الاخبار اي الشكوى.

المادة 512

ق 512

في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمتين - على الرؤساء الكنسيين - ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما ايكون المتهم عاميا وكان القاضي المدني بملاحقته له قد يوفر بكفاية امر الخير العام.

الفصل الثاني: في التحقيق

المادة 513

ق 513

- البند الاول: اذا لم يكن الجرم مشهورا ولا اكيدا كل التأكيد لكن يعرف امامن الشائعة ومن قول الناس او من الاخبار او من شكوى في الضرر او من تحقيق اجمالي يجريه الرئيس الكنسي - او بطريقة اخرى اية كانت - فقبل ان يدعى احد ليجيب عن الجرم - يجب ان يسبق ذلك تحقيق خصوصي ليتضح ما اذا كان للتهمة من اساس وما هو.

- البند الثاني: يجب ان تطبق هذه القاعدة على السواء في انزال العقوبة الانتقامية او التأديب الكنسي - وفي اصدار حكم يعلن ما قد يكون وقع فيه مذنب من عقوبة او تأديب .

المادة 514

ق 514

وان يكن بامكان الرئيس الكنسي المكاني ان يجري التحقيق هو بذاته فليعهد به مع ذلك بصورة مضطردة الى احد قضاة الابرشية الا اذا رأى الرئيس الكنسي نفسه لسبب خاص ان يعهد به الى آخر.

المادة 515

ق 515

- البند الاول: لا يفوض الى المحقق - عموم الدعاوى بل دعاوى مفردة.

- البند الثاني: ان المحقق ملزم بنفس ما يلزم به من موجبات القضاة الاصيلون - فيلزمه خصوصا ان يبرز اليمين على ان يكتم السر وان يقوم بواجبه بامانة ويتجنب قبول هدايا - كل ذلك وفقا للقوانين 136 - 139 .

- البند الثالث: لا يستطيع المحقق ان يكون قاضيا في نفس الدعوى التي يحقق فيها.

المادة 516

ق 516

- البند الاول: يترك لحكم الرئيس الكنسي وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.

- البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهورة عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.

المادة 517

ق 517

يجب ان يكون التحقيق دائما سريا - ويجب ان يسار فيه بكل تحفظ لكي لا ينتشر خبر الجريمة ولا يسبب ضرر لاي كان في

صيته.

المادة 518

ق 518

- البند الاول: لكي يصل المحقق الى غايته - يستطيع ان يستدعي اليه البعض ممن يظنهم مطلعين على الامر وان يستجوبهم بعد ان يقسموا اليمين على انهم يقولون الحق ويكتمون السر.

- البند الثاني: ليتبع المحقق في التحقيق معهم - بقدر ما يمكن وبقدر ما تحتمله طبيعة التحقيق - القواعد الموضوعة في القوانين 292 - 304.

المادة 519

ق 519

يستطيع المحقق في اثناء التحقيق ان يستطلع رأي وكيل العدل كلما طرأت عليه صعوبة وان يطلعه على سير التحقيق.

المادة 520

ق 520

- البند الاول: ليرفع المحقق بعد ان ينهي التحقيق - الاوراق كلها الى الرئيس الكنسي - مرفقا ذلك برأيه الخاص .

- البند الثاني: ليأمر الرئيس الكنسي - بقرار منه - او النائب القضائي عن تفويض خاص من الرئيس الكنسي:

1- ان تحفظ الاوراق في الخزانة السرية - اذا ظهر ان الاخبار لا اساس له متين - مصرحا بذلك في اوراق التحقيق.

2- ان تحفظ الاوراق في تلك الخزانة - اذا كانت ثمة دلائل على الجرم لكن غير كافية لاقامة دعوى بشكوى - وبأن تراقب في هذه الاثناء سيرة الظنين الذي يمكن اخذ افادته في الامر- اذا رأى الرئيس الكنسي بفطنته ذلك مناسبا - كما انه اذا اقتضى الحال - يجب تنبيهه وفقا للبند 3

3- واخيرا بأن يدعى المتهم للمثول وليسر في الدعوى - اذا كانت موفورة براهين اكيدة او على الاقل راجحة وكافية لتقديم

الشكوى.

- البند الثالث : ان من يوجد في فرصة قريبة جدا لان يرتكب جرما او من تقع عليه من التحقيق المجرى شبهة قوية انه ارتكب جرما - فليحذره الرئيس الكنسي - اما بذاته واما بواسطة شخص اخر.

الفصل الثالث: في تنويب المجرم

المادة 521

ق 521

اذا استجوب المتهم واعترف بالجرم - فليستعمل الرئيس الكنسي التونيب القضائي بدلا من المحاكمة الجزائية - اذا كان ذلك من مجال.

المادة 522

ق 522

لا مجال الى استعمال التونيب القضائي:

1- في الجرائم التي تستلزم عقوبة الحرم المحفوظ للكرسي الرسولي او للبطريرك او لرئيس الاساقفة او عقوبة حرمان المورد او فقدان الاعتبار او العزل الاصغر اي البسيط - او الاكبر اي الحط من الدرجة.

2- عندما يكون في الامر وجوب اصدار حكم معلن ما وقع فيه مذنب من عقاب انتقامي او تأديب كنسي.

3- عندما يعتبر الرئيس الكنسي ان التونيب لا يكفي لازالة الشك واعادة العدل الى نصابه.

المادة 523

ق 523

- البند الاول: يمكن ان يكون مجال للتونيب مرة واخرى - لا ثالثة لهما بحق المجرم الواحد.

- البند الثاني: لذلك اذا ارتكب المجرم نفس الجرم بعد التونيب الثاني وجب ان يجري التحقيق لمحاكمة جزائية او ان تتابع المحاكمة المبدوء بها وفقا للقانون 528.

المادة 524

ق 524

يستطيع الرئيس الكنسي ان يستعمل التونيب ضمن حدود القانونين 521 و522 - ليس فقط قبل ان يوصل الى درجة المحاكمة صوريا - بل ايضا بعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك قبل اختتام تحقيق الدعوى وعندئذ تتوقف المحاكمة - ما لم يكن من الضروري مع ذلك متابعتها - اذ قد يكون التونيب نتج غير ناجع.

المادة 525

ق 525

- البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا حتى عندما تكون قدمت دعوى بالضرر الناتج عن الجرم.

- البند الثاني: يستطيع الرئيس الكنسي في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر- ويفصلها حبيا بانصاف .

- البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس الكنسي ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر.

المادة 526

ق 526

- البند الاول: ان التونيب القضائي - فضلا عن التنبيهات الناجعة - يجب ان يرافقه غالبا وصف بعض علاجات مناسبة او فرض اعمال تكفير او اعمال تقوية يمكنها ان تعيد علنا الى العدل الممتهن كرامته وتزيل الشك.

- البند الثاني: ان العلاجات الناجعة واعمال التوبة والاعمال التقوية التي يجب فرضها على المجرم - يجب ان تكون اسهل واخف مما كان يمكن ويجب ان ينزل به بالحكم عليه بمحاكمة جزائية.

المادة 527

ق 527

يعتبر انه قد لجىء الى التونيب بدون فائدة - اذا لم يقبل المجرم العلاجات واعمال التوبة والاعمال التقوية التي تفرض عليه او اذا قبلها ولم يتممها.

المادة 528

ق 528

اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجؤ اليه بسب انكار المتهم ما ينسب اليه من جرم او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الرئيس الكنسي المكاني او النائب القضائي بتفويض خاص من الرئيس الكنسي بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.

الرأس الثاني: في نفس المحاكمة الجزائية

المادة 529

ق 529

ليتبع في المحاكمة الجزائية - فضلا عما هو مرسوم في قوانين القسم الثالث هذا - القوانين 226 - 452 - في المحاكمة

الحقوقية - ما لم تحل دون ذلك طبيعة الدعوى.

الفصل الاول: في تقديم الدعوى وشروع المخاصمة

المادة 530

ق 530

ان الدعوى الجزائية تقدم بعريضة شكوى ينظمها وكيل العدل - وفقا للقانون 531.

المادة 531

ق 531

ان العريضة التي ينظمها وكيل العدل يجب ان يذكر فيها:

1- الوقائع التي تكون الجرم

2 - نوع الجرم - مع ذكر القوانين التي تنطبق عليه.

3 - البينات التي تثبت علاقة المتهم بالجرم.

4 - الوقائع التي تكون ظروف الجرم تشديدية كانت او تخفيفية.

5 - العقوبات التي قد يستحقها المتهم بموجب القوانين التي يجب ايرادها.

6 - "اوضاع الواقع" اي النقاط التي يجب ان يستجوب عنها كل من المتهم والشهود - الاول بموجب لائحة اسئلة مرافقة للعريضة والشهود بموجب اسئلة تقدم فيها فيما بعد في الوقت الموافق.

7- الصيغة المعروضة للاتفاق على ما يسمى "مشكلات النزاع".

المادة 532

ق 532

- البند الاول: بعد ان تكون رأت المحكمة ان الامر من صلاحيتها - يجب عليها بأسرع ما يمكن اما ان تقبل العريضة واما ان ترفضها - موردة في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرفض .

- البند الثاني: يجب رفض العريضة كلما ثبت ان لا مجال للدعوى الجزائية اما مثلا لان الواقع المنسوب - وان يكن حقيقيا - لا يكون جرما واما لموت المتهم او لمرور الزمن في الدعوى او لفقدان الشكوى الضرورية في الحالة المبحوث فيها.

- البند الثالث : اذا رفضت العريضة بقرار من المحكمة لشوائب تمكن ازالتها يلزم وكيل العدل ان يقدم ثانية لنفس المحكمة عريضة جديدة منظمة حسب الاصول واذا رفضت المحكمة العريضة المصححة يلزمها ان تبين

اسباب - الرفض الجديد.

المادة 533

ق 533

لوكيل العدل ملء الحق بأن يراجع في المهلة القانونية اي في خلال العشرة الايام - محكمة اعلى بخصوص رفض العريضة - وعلى هذه المحكمة ان تستمع الى وكيل العدل الذي قدم الطلب وان تبت بكل سرعة في امر الرفض .

المادة 534

ق 534

اذا لم تصدر المحكمة في خلال شهر كامل من تقديم العريضة - قرارا به تقبلها او ترفضها فليتبع ما هو مرسوم في القانون 232.

المادة 535

ق 535

- البند الاول: عندما تقبل العريضة يفسح المجال لدعوة المتهم للمحاكمة.

- البند الثاني: يجب تنظيم الدعوى وتبليغها وفقا للقانون 237 - 245

- البند الثالث : عندما تتم الدعوة للمحاكمة بصورة قانونية - يعتبر ان المحكمة قد وضعت يدها على الدعوى وفقا للقانون 247 - بنوع انه حتى لو رجع وكيل العدل عن الشكوى - يبقى لها ان تتابع السير في الدعوى وان تنزل العقوبات بالمتهم او ان تعلن ان المذكور واقع في العقوبات .

المادة 536

ق 536

عندما يدعو القاضي المتهم الى المحكمة يجب ان يدعوه الى اختيار محام له في مهلة محدودة فاذا انقضت المهلة ولم يفعل,

فليقم محاميا القاضي نفسه بحكم المنصب .

المادة 537

ق 537

اذا رأى الرئيس الكنسي - في الجرائم الكبرى ان المتهم لن يمارس الخدمة المقدسة او لن يقوم بمنصبه او عمله الروحي او

الكنسي او التقوي - او لن يتقدم الى المناولة المقدسة علنادون ان يجرح شواعر المؤمنين يمكنه بعد الاستماع الى وكيل

العدل - ان يمنعه من الخدمة المقدسة ومن القيام بتلك المناصب اي الاعمال - حتى من ان يتناول القربان المقدس علنا.

المادة 538

ق 538

كذلك اذا رأى القاضي ان المشتكى عليه قد ينزل الخوف بالشهود او يرشوهم او يمنع بنوع اخر سير العدالة - يمكنه بعد

الاستماع لوكيل العدل- ان يأمر بقرار منه ان يبتعد المشتكى عليه موقتا عن البلد او الخورنية او ايضا بأن ينزوي في محل

يعين له فيه يقيم مراقبة خاصة.

المادة 539

ق 539

لا يمكن اصدار القرارات المشار اليها في القانونين 537 - 538 الا بعد ان يكون دعي المتهم للمحاكمة - مثل او تمرد -

وتصدر هذه القرارات اما بعد الاستماع اليه لاول مرة - اي عند مثوله - واما بعد ذلك في سياق المحاكمة - ولا وسيلة

قانونية للطعن في هذه القرارات .

المادة 540

ق 540

ان موضوع اي مادة المحاكمة الجزائية يحدد في نفس "شروع المخاصمة" فيها في اليوم المعين في الدعوة للمحاكمة - يجلس

القاضي - نائبا عن المحكمة يبلغ المشتكى عليه والمتقاضين المتضررين ان وجدوا عريضة وكيل العدل.

المادة 541

ق 541

يمكن في جلسة "شروع المخاصمة" ان يتفق على تحديد "مشكلات النزاع" في المسألة الاصلية اذا رأى القاضي ذلك موافقا.

المادة 542

ق 542

اذا اعترف المتهم بجرمه في جلسة "شروع المخاصمة" لا تنتهي لذلك الدعوى يستطيع القاضي مع ذلك بفطنته ان يضع حدا للخصومة في الاحوال التي يجوز فيها التونيب .

المادة 543

ق 543

اذا لم يمثل المتهم في اليوم والساعة المعينين "لشروع المخاصمة" - ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه فليعلن متمردا وليس

في الدعوى.

الفصل الثاني: في الترتيب الواجب اتباعه في المحكمة

المادة 544

ق 544

اذا ادلى المتهم في جلسة "شروع المخاصمة" بدفوع مستأخرة "مثل سقوط الدعوى الجزائية وعدم صلاحية القاضي - والقضية المحكمة - ووجوب اخراج الفريق المتضرر من المحاكمة يفسح مجال لدعوى طارئة يجب - النظر والبت فيها وفقا للقانون 361 وما يليه.

المادة 545

ق 545

- البند الاول: اذا نشأت بعد "شروع المخاصمة" دعوى طارئة - وجب بسطها لدى المحكمة وفقا للقانون 361 وما يليه.

-البند الثاني: يجب ان يبت في الدعوى الطارئة مع الدعوى الاصلية في آن واحد الا اذا ارتأى القاضي غير ذلك نظرا لاهمية الدعوى الطارئة.

- البند الثالث : ان الدعوى الطارئة التي تعرض اثناء التحقيق - لا توقف البتة سير التحقيق وان بحث فيها قبل الدعوى الاصلية - ما لم تقرر المحكمة ذلك بصراحة لسبب خطير جدا اما الدعوى الطارئة فليبحث فيه بمذكرات في خلال مهل قصيرة تعطى. ولتفصلها المحكمة بقرار الا اذا كان هذا القرار يضع حدا للدعوى الجزائية فليعط في هذه الحالة الحكم النهائي.

المادة 546

ق 546

- البند الاول: ان احكام المحكمة او قراراتها الاعدادية - حتى لو كانت لها قوة الحكم النهائي - لا سبيل الى استئنافها على حدة بل يجب استئنافها مع الحكم النهائي - الا عندما تكون المسألة ذات اهمية وتسمح المحكمة بالاستئناف على حدة ذاكرة ذلك في صلب القرار او الحكم الاعدادي.

- البند الثاني: تقدر المحكمة قبل الحكم النهائي او في وقت اصداره - بعد الاستماع الى الفريقين - ان تصحح وتعدل الاحكام والقرارات الاعدادية اية كانت وان ترجع عنها.

الفصل الثالث: في المتخاصمين من الافراد - وفي دعوى الحق الشخصي الناشئة عن الجرم

المادة 547

ق 547

- البند الاول: يجب ان يدعى دائما للمحاكمة - فضلا عن المتهم - الفريق الذي لحق به من الجرم ضرر يستدركه القانون - ولهذا ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي.

- البند الثاني: وان تكن قد اهملت دعوة الفريق المتضرر للمحاكمة - او هو لم يحضر برغم دعوته القانونية - يبقى له مع ذلك الحق في ان يتدخل في المحاكمة - على السواء في البداية والاستئناف حتى اختتام تحقيق الدعوى - مع مراعاة ما هو مرسوم في القانون 376 البند /3.

- البند الثالث : لا يمكن قبول تدخل الفريق المتضرر اذا كانت دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجرم قد فصلت بحكم بلغ درجة القضية المحكمة.

- البند الرابع: اذا قدمت دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الذم والقدح بطريقة قانونية يسقط الفريق المتضرر من حقه في الاخبار والشكوى.

- البند الخامس : مع التقيد بالقانون 511 البند 2 يقدر دائما الفريق المتضرر ان يرجع عن الشكوى في الذم والقدح على ان يوافق على ذلك المتهم وفي هذه الحالة يمكن للفريقين ان يحتفظا بحقهما كاملا في اقامة دعوى حق شخصي في الاضرار.

المادة 548

ق 548

في اثناء المحاكمة الجزائية تتوقف المحاكمة الحقوقية الناتجة عن الجريمة - الى ان يبت في الدعوى الجزائية - يبقى

مع ذلك للفريق المتضرر ملء الحق في ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي في المحاكمة الجزائية.

المادة 549

ق 549

ان الحكم الصادر في المحاكمة الجزائية - وان لم يقرر شيئا بنوع صريح في طلب الحق الشخصي او اذا كان صدر بغياب الفريق المتضرر- يؤثر مع ذلك على الحق الشخصي نفسه سواء من جهة وقوع الحادث او عدمه او من جهة نسبة الحادث الى المتهم.

المادة 550

ق 550

اما اذا كان الجرم يتعلق بنقطة من الاحوال الشخصية – فلتتوقف المحاكمة الجزائية بحكم من القاضي الى ان يبت في تلك النقطة بمحاكمة حقوقية.

المادة 551

ق 551

ان الفريق المتضرر يقيم دعوى الحق الشخصي في المحاكمة الجزائية بأن يصرح بذلك في وقت "شروع المخاصمة" او بأن يتدخل حسب الاصول وفقا للقانون 547 البند الثاني.

المادة 552

ق 552

- البند الاول: ان النقطة التي قد تشار على قبول الفريق المتضرر في المحاكمة يجب ان يبت فيها وفقا للقانون 361 وما يليه والقانون 545.

- البند الثاني: ان القرار او الحكم الذي به يقبل التدخل بدعوى الحق الشخصيلا سبيل الى استئنافه الا وفقا للقانون 546

- البند الثالث : ان القرار او الحكم الذي به قد يرفض تدخل الفريق المتضرر يمكن استئنافه حالا وعلى حدة في خلال ثلاثة ايام – استئنافا ناقلا فقط - على ان يلاحق الاستئناف في خلال عشرة ايام ويجب ان يبت فيه بسرعة كلية.

المادة 553

ق 553

- البند الاول: ان الفريق المتضرر الذي يسمح له بتقديم دعوى الحق الشخصي - له الحق ان يدلي بدفوع وبينات وان يختار له محاميا ووكيلا كخصم حقيقي في الدعوى - ليراع مع ذلك القانون 376 البند الثالث .

- البند الثاني: يقدر الفريق المتضرر الذي سمح له بتقديم دعوى الحق الشخصي ان يستعمل كل وسائل الطعن القانونية ضد الحكم النهائي الذي قد يبرىء المتهم مهما كان السبب حتى ولو لم يلجأ الى هذه الوسائل وكيل العدل - وفي هذه الحالة يجب ان تقتصر محاكمة الطعن على الطلب الحقوقي وان يسار فيها حسب الاصول الموضوعة للمحاكمة الحقوقية.

المادة 554

ق 554

- البند الاول: من كان مسؤولا بموجب الشريعة الكنسية والمدنية المعترف بها اصولا بموجب الشرع القانوني - عن ضرر مدني يسببه مجرم – له الحق ان يتدخل في المحاكمة الجزائية لكي يصون حقوقه.

- البند الثاني: ان الفريق المتضرر له الحق في ان يطلب دعوة الفريق المذكور في البند السابق للمحاكمة.

الفصل الرابع: في تحقيق الدعوى وفي البينات

المادة 555

ق 555

- البند الاول: بعد "شروع المخاصمة" يصار الى التحقيق.

- البند الثاني:

1- ليختر المقرر لهذه الغاية في خلال ثلاثة ايام محققا.

2- لا يقدر هذا المحقق ان يكون قاضيا في البت في الدعوى.

المادة 556

ق 556

ضد قرارات او تدابير القاضي المحقق تمكن مراجعة المحكمة في خلال ثلاثة ايام بمفعول ناقل فقط.

المادة 557

ق 557

يجب ان يصير التحقيق مع المتهم بصورة مضطردة - بعد ان تكون قد استقصيت البينات التي يكون قدمها وكيل العدل والفريق المتضرر ويجب على القاضي المحقق ان يطلع المتهم على مجمل البينات لكي يتمكن هذا من ان يطلب بينات جديدة.

المادة 558

ق 558

على المحكمة ان تقدر ما قيمة اعتراف المتهم اله في تلك الحالة قوة البينة القاطعة ام على الاقل قوة البينة المقاربة

للقاطعة - او تمكن تجزئته ام لا- لذلك لا تنتهي الدعوى البتة باعتراف المتهم بل يلزم المحكمة متابعة السير في المحاكمة.

المادة 559

ق 559

- البند الاول: لا يمكن طلب اليمين الى المشتكى عليه على ان يقول الحقيقة او على انه كان صادقا فيما يكون قد قاله.

- البند الثاني: ليمتنعن القاضي عن طلب اليمين التكميلية المنصوص عليها في القانون 352

المادة 560

ق 560

يمكن ان يشهد التحقيق مع الشهود بسماح من القاضي – محامو المتقاضين - اما المتهم فلا يسمح له بذل الا لسبب خطير جدا.

المادة 561

ق 561

ان البينات التي يكون قد استقصاها المحقق وفقا للقانون 518 يجب ان يدعمها في التحقيق - الشهود والخبراء لكي يتمكن القاضي ان يكون منها لنفسه اقتناعا - ويجوز من جهة اخرى لاصحاب الشأن ان يرجعوا اليها دائما ابان المناقشة في الدعوى ليظهروا خصوصا ما قد يكون فيها من تناقضات وتقلبات .

المادة 562

ق 562

عندما يعتقد القاضي المحقق ان الدعوى قد حققت بكفاية فليثبت ذلك بقرار منه وليرفع الاوراق الى المحكمة مرفقا اياها بمطالعته.

المادة 563

ق 563

- البند الاول: اذا لم تأمر المحكمة - بحكم المنصب - باجراء تحقيق اضافي عليها ان تقرر نشر الوقائع بنوع ان يتمكن كل من وكيل العدل ومحامي المتهم ان يطلعا على ما ورد في التحقيق وعلى مطالعة القاضي المحقق.

- البند الثاني: يجب ان تنشر مع وقائع التحقيق البينات التي يكون قد استقصاها المحقق وفقا للقانون 518.

المادة 564

ق 564

لسبب خطير جدا - يستطيع القاضي في نشره الوقائع ان يقرر ان بعض الشهادات يطلع عليها المحامون مع الشرط بأن يكتموا تحت قدسية اليمين سر اسماء الشهود فلا يبوحون بها حتى ولا للمتهم نفسه وليكلف في هذه الحالة اصحاب الشأن بأن يظهروا اسماء من هم لهم خصوم او اعداء واسباب العداوة.

المادة 565

ق 565

- البند الاول: لتعين المحكمة بعد نشر الوقائع - اليوم الذي فيه يبت في الدعوى.

- البند الثاني: يجب ان يبلغ القرار كل اصحاب الشأن - عشرة ايام على الاقل قبل البت في الدعوى.

المادة 566

ق 566

قبل البت في الدعوى خمسة ايام على الاقل - يلزم كل من وكيل العدل ومحامي المتهم ان يودع قلم المحكمة كتابة - ما يدلى به حتى يتمكن الخصم من ان يطلع عليه.

المادة 567

ق 567

في اليوم المعين للبت في الدعوى تجري المناقشة الشفاهية.

الفصل الخامس: في المناقشة في الدعوى وفي البت فيها

المادة 568

ق 568

لا يمكن استقصاء بينات جديدة اثناء المناقشة.

المادة 569

ق 569

- البند الاول: يحضر المناقشة وكيل العدل والمتهم ووكيله - والفريق المتضرروالفريق المذكور في القانون 554 ومحاموهما.

- البند الثاني: للمحكمة ان تدعو الى جلسة المناقشة الخبراء الذين قد يكونون قد ساهموا في الدعوى لكي يتمكنوا من ايضاح تقاريرهم.

المادة 570

ق 570

- البند الاول: يتبع في المناقشة الترتيب التالي: فليتكلم اولا وكيل العدل وثانيا وثالثا من قد يكون من فريق متضرر او

الفريق الوارد ذكره في القانون 554 ومحاموهما وفي اخر الكل المتهم ومحاميه.

- البند الثاني: اذا كان ثمة من مجال للردود فالحق في ان يجاوب آخر الكل هو دائما للمتهم ولمحاميه.

- البند الثالث : للرئيس ان يدير المناقشة.

المادة 571

ق 571

- البند الاول: لتلفظ المحكمة حكمها بعد الفروغ من المناقشة.

- البند الثاني: اذا نجمت عن المناقشة ضرورة استقصاء بينات جديدة فلترجىء المحكمة البت في الدعوى ولتستقصي هي نفسها البينات الجديدة.

المادة 572

ق 572

ان الفقرة الحكمية يجب اعلانها حالا ما لم تقرر المحكمة لسبب خطير- كتمان سر ما حكمت به - الى وقت اعلان الحكم

بصورته الكاملة - وهذا ايضا لا يمكن ارجاؤه الى ما بعد شهر من تاريخ البت في الدعوى.

الفصل السادس: في الوسائل القانونية للطعن في الحكم - وفي تنفيذ الحكم

المادة 573

ق 573

ان المتهم المتمرد يمكنه في خلال المهلتين اللتين يعينهما القانون ان يستأنف ويلاحق الاستئناف وهو غير ملزم البتة

بطلب انعام القانون 371.

المادة 574

ق 574

يترك لحكم وفطنة وكيل العدل في محكمة عليا - ملاحقة وسائل الطعن القانونية التي يتقدم بها وكيل العدل في المحكمة

الدنيا - فبعد ان تجري دعوة اصحاب الشأن الى المحكمة حسب الاصول- فليتبع ما هو مرسوم في القانون 535 البند 3 .

المادة 575

ق 575

لا يعمدن القاضي الى تنفيذ حكم حرمان مورد ثابت بحق اكليريكي يكون قد استغاب بالكرسي الرسولي او البطريرك - لكن اذا كان المورد تلازمه خدمة النفوس فليتدبر الامر الرئيس الكنسي بتعيين نائب يقوم مقام المحكوم عليه.

الفصل السابع: في النفقات القضائية

المادة 576

ق 576

ان المتقاضين من الافراد وحدهم يمكن ان يجبروا على دفع شيء برسم النفقات القضائية ما لم يعفوا هم ايضا وفقا للقوانين

441 - 443 .

يعمل بهذا الرسالة الرسولية منذ اليوم السادس من كانون الثاني

عند ظهور الرب من سنة 1951

اعطي في روما في اليوم السادس من شهر كانون الثاني يوم ظهور

الرب سنة 1950

الحادية عشرة من حريتنا.

البابا بولس الثاني عشر

Related

More from the same year.

1950