The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 30

المادة 30

يشترط لقبول الطلب الطارىء:

1- ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر. على ان يستثنى من ذلك طلب المقاصة.

2- ان لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/30/