The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 569

المادة 569

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:

1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي.

3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها.

4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه.

5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه.

6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة.

7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث .

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 569 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/569/