المادة 440
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من قلد عملة ذهبية او فضية متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في دولة اخرى بقصد ترويجها او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او بلاد دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 56, 10/06/1993
المادة 56- تعدل الغرامة الواردة في المادة 440 على النحو الآتي:
"وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل" بدلا من "وبغرامة تبلغ الفين وخمسماية ليرة على الاقل".
Rulings that applied this article · 41, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 84/2024
- تمييز جزائي 56/2023
- محكمة الجنايات 113/2022
- تمييز جزائي 68/2021
- محكمة الجنايات 67/2021
- محكمة الجنايات 168/2020
- محكمة الجنايات 173/2020
- محكمة الجنايات 77/2020
- محكمة الجنايات 45/2020
- تمييز جزائي 327/2019
- تمييز جزائي 122/2019
- تمييز جزائي 17/2019
- محكمة الجنايات 923/2018
- تمييز جزائي 201/2018
- تمييز جزائي 289/2017
- تمييز جزائي 93/2017
- تمييز جزائي 137/2017
- محكمة الجنايات 179/2017
- محكمة الجنايات 106/2017
- تمييز جزائي 73/2017
- محكمة الجنايات 805/2016
- تمييز جزائي 343/2016
- تمييز جزائي 161/2016
- محكمة الجنايات 146/2016
- محكمة الجنايات 347/2015