المادة 699
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما, بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بايفائه كله او بعضه, او بكتم بعض امواله او تهريبها, او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعيينها, يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 127, 10/06/1993
المادة 127- تعدل الغرامة الواردة في المادة 699 على النحو الاتي:
"وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة من مئتين وخمسين الى ثلاثة الاف ليرة".
Rulings that applied this article · 19, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 43/2021
- تمييز جزائي 42/2021
- استئناف جزائي 9/2021
- استئناف جزائي 308/2019
- استئناف جزائي 566/2019
- تمييز جزائي 254/2019
- استئناف جزائي 229/2019
- استئناف جزائي 242/2019
- استئناف جزائي 38/2019
- استئناف جزائي 246/2018
- استئناف جزائي 119/2018
- تمييز جزائي 159/2016
- استئناف جزائي 365/2015
- استئناف جزائي 146/2015
- استئناف جزائي 42/2015
- استئناف جزائي 491/2014
- استئناف جزائي 300/2014
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي 19/2010