The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 579

المادة 579

للقاضي المنفرد ان ينظر, بوصفه قاضيا للامور المستعجلة, في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق, مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/579/