The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 708

المادة 708

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية:

(1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.

(2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.

(3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.

(4) اغفال الفصل في احد المطالب .

(5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

(6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

(7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

(8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. ''

المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/708/