Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 146 12/06/1959

فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. عدد المواد: 55. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 21. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
146
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 35, 04/07/1959, ص. 941-955
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 1, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 43)
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 (Arts. 9, 15)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 15 and the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 9, 16, 43)
قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 (Art. 9)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 1, 9, 36, 46)
قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017 (Art. 9)
قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014 (Art. 9)
و 13 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (المادة 36: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (المادة 155: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 (المادة 116: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 (المادة 64: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (المادة 18: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (المادة 39: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
55
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة).

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية.

واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات .

ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه.

غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق.

لاتطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 26

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 )

اذا سلم احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه مع تكليفه بغرامة تعادل قيمة الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص .

تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية.

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة.

واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة.

يعاقب المخالف بالغرامة من خمسين الف ليرة الى خمسماية الف ليرة ويعتبر مسؤولا بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة.

واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من اساس التركة.

واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية.

ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير اية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين.

وتتراوح هذه الغرامة بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية.

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن.

تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن.

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 27

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي او تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على ان لا تتعدى الغرامة ضعفي الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن 5000 ليرة لبنانية لكل صاحب علاقة.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

المادة 34

معدلة 13/10/1994

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.

واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/10/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/10/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, م. 13 · نص الجامعة اللبنانية

    من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.

    واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن.

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية.

وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى.

الفصل الرابع: في تقدير الاموال الخاضعة للرسم

المادة 36

معدلة 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ:

- 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.

- نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.

- حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.

في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية:

1 - تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ...

2 - يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي:

سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة

لغاية 30 سنة 10/6

من 30 الى 40 سنة 10/5

من 40 الى 50 سنة 10 /4

من 50 الى 60 سنة 10/3

من 60 الى 70 سنة 10/2

من 70 وما فوق 10/1

ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة.

ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار.

3 - يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي:

سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي

لغاية 20 سنة 15 ضعفا

من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا

من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف

من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف

من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف

من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف

من 70 وما فوق 3 اضعاف.

4 - يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة.

5 - تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة.

6 - في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء.

تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983, المادة 81 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/11/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/11/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, م. 54 · نص الجامعة اللبنانية

    تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ:

    - 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.

    - نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.

    - حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.

    في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية:

    1 - تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ...

    2 - يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي:

    سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة

    لغاية 30 سنة 10/6

    من 30 الى 40 سنة 10/5

    من 40 الى 50 سنة 10 /4

    من 50 الى 60 سنة 10/3

    من 60 الى 70 سنة 10/2

    من 70 وما فوق 10/1

    ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة.

    ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار.

    3 - يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي:

    سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي

    لغاية 20 سنة 15 ضعفا

    من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا

    من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف

    من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف

    من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف

    من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف

    من 70 وما فوق 3 اضعاف.

    4 - يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة.

    5 - تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة.

    6 - في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء.

    تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 37

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون.

اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية . أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية.

المادة 39

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها:

- قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا

- أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا

- أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا

- رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا

ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب.

المادة 40

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الفريقين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تامين يوازي خمسة بالمئة من الرسوم المفروضة واذا كان الاستحضار الاستئنافي غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.

يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالح المكلف حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في الفقرة السابقة واذا كان في صالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.

الفصل الخامس: في معدل الرسم

المادة 41

يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والحصة الصافية الموصى بها لوارث وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي بعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة 9 السابقة.

المادة 42

يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المعقودة لصالح غير وارث وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.

المادة 43

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 159 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/10/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/10/1994, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, م. 14

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 58 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

    يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

    يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 44

يستحق الرسم على ما يؤول الى المؤسسات الخيرية والى الجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية بطريق الهبة او الوقف او الوصية او ما في حكم ذلك بعد التنزيل المبين في المادة 16 السابقة وبحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 45

اذا انتقلت اموال احد المتوفين الى شخص ما بطريق الارث والهبة والوصية والوقف في آن واحد او ببعض هذه الطرق يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل اليه من المال.

المادة 46

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000, حتى 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 31 · نص الجامعة اللبنانية

    يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

    واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

    لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

    تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

    في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

    لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

    في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

    يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 68

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.

المادة 47

على متولي الوقف ان يدفع الرسوم المتوجبة على المستحقين من حصتهم في الريع خلال شهرين من تاريح التبليغ المذكور في المادة السابقة وهذا الريع قابل الحجز لمصلحة الخزينة مهما كانت قيمته.

على انه لا يجوز ان يزيد القسط الذي يدفعه متولي الوقف وفاء للرسوم على ريع حصة المستحقين اذا كانوا من الفئتين الاولى او الثانية المبينتين في الجدول الملحق بهذا القانون ولا على الخمسونف الحصة اذا كانوا من غير فئة.

المادة 48

للخزينة امتياز على الاموال المنتقلة الى كل مكلف يقدر الرسوم المفروضة عليه وفيما يتعلق بالعقارات يعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 118 من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930

المادة 49

تتولى الدوائر المالية فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تجبى هذه الغرامات وتجبى الرسوم المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.

الفصل السادس: احكام شتى

المادة 50

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة.

ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم.

كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959