Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 146 12/06/1959

فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. عدد المواد: 55. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 21. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
146
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 35, 04/07/1959, ص. 941-955
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 1, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 43)
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 (Arts. 9, 15)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 15 and the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 9, 16, 43)
قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 (Art. 9)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 1, 9, 36, 46)
قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017 (Art. 9)
قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014 (Art. 9)
و 13 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (المادة 36: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (المادة 155: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 (المادة 116: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 (المادة 64: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (المادة 18: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (المادة 39: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
55
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 52

يلزم بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرض لاحكامها كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في فرض الرسوم المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.

المادة 53

تحدد طرق تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم.

المادة 54

لا تستوفى رسوم الانتقال السابقة المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 وعلى الاموال غير المنقولة الخاضعة لرسم الانتقال المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي.

ولا يستوفى رسم تسجيل على السيارات المنتقلة بطريقة الارث عند تسجيلها على اسماء الورثة.

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

ان التركات والوصايا والهبات والاوقاف التي لم تسدد عنها رسوم الانتقال وفقا للقوانين السابقة والمعمول بها حتى 26 كانون الاول سنة 19الواحدة والخمسون تاريخ تطبيق احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 تظل خاضعة للغرامات المستحقة.

يحق لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات على ان لا تتناول اكثر من نصف هذه الغرامة.

يعدل الجدول الملحق بقانون رسم الإنتقال (المرسوم الإشتراعي 146/1967 فرض رسم الإنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المعدل بموجب المادة 59 من قانون موازنة 2022 على الحصص والشطور الخاضعة للرسم ويصبح كما يلي:

شطور الحصص الخاضعة للرسم

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفروع

الأزواج

الوالدان

الأصول غير الوالدين

الأخوة، والأخوات

العم أو العمة الخال

الخالة أولاد الأخ

أولاد الأخت

باقي المكلفين

لغاية 1.800.000.000

3

6

9

12

16

من

1.800.000.001

إلى 3.600.000.000

5

9

12

16

21

من

3.600.000.001

إلى 6.000.000.000

7

12

16

21

27

من

6.000.000.001

إلى 12.000.000.000

10

16

20

26

33

من

12.000.000.001

إلى 21.000.000.000

12

18

24

31

39

ما يزيد عن

21.000.000.000

12

18

24

36

45

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959