المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12326 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12326 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )
كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23 وبالقرار 9920 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر33/2008 وبالقرار 10142 والقرار10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34 وبالقرار10352 ت 11 / 2010 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 وبموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر33 وبموجب القرار 11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42 وبموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 و بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 56
اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي:
1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة.
2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر:
أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع:
- بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير،والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:
- نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم
- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05
- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07
- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11
- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20
- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37
- بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.
يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO -38
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان ARO -40
ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:
- نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم
- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06
- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08
- القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12
- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21
- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-39
-الفروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان ARO-41
3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة.
وهذه الجداول هي التالية:
- جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15)
- جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17)
- جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16)
4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح.
يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.
5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.
6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:
أ- نسبة 100% من ارصدة:
- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان.
- "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية.
- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف.
- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.
- القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
- القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام
- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .
- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية .
-القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت
- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»
ب -بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه.
ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير.
هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج "كفالات الاشجار "بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض "كفالات الاشجار " بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.
و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف.
ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.
ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار.
ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة(ن )من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض .
فقرة "ي" مضافة بالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42
ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة احرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات .
"ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".
7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.
9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي . يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي:
- نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم
- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05
- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07
- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11
- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20
- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37
يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-38
10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا.
يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل.
- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:
أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.
ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".
12- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".
(انظر ملف الربط)
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية: أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه. ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه
-
كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23 وبالقرار 9920 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر33/2008 وبالقرار 10142 والقرار10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34 وبالقرار10352 ت 11 / 2010 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 وبموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر33 وبموجب القرار 11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42 وبموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 و بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 56
اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي:
1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة.
2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر:
أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع:
- بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير،والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:
- نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم
- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05
- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07
- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11
- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20
- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37
- بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.
يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO -38
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان ARO -40
ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:
- نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم
- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06
- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08
- القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12
- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21
- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-39
-الفروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان ARO-41
3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة.
وهذه الجداول هي التالية:
- جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15)
- جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17)
- جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16)
4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح.
يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.
5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.
6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:
أ- نسبة 100% من ارصدة:
- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان.
- "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية.
- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف.
- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.
- القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
- القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام
- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .
- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية .
-القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت
- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»
ب -بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه.
ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير.
هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج "كفالات الاشجار "بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض "كفالات الاشجار " بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.
و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف.
ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.
ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار.
ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة(ن )من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض .
فقرة "ي" مضافة بالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42
ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة احرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات .
"ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".
7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.
9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي . يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي:
- نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم
- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05
- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07
- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09
- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11
- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18
- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20
- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27
- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35
- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37
يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.
-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-38
10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا.
يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل.
- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:
أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.
ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".
12- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".
(انظر ملف الربط)
Changes to this article · 67, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, article 3, 29/07/2004
مادة 3: تضاف إلى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/ 2001 فئتا القروض التاليتان: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. 18ARO القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة إلى مؤسسات الاقراض الصغير أو إلى المؤسسات المالية. 20ARO
Added to (المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, article 4, 29/07/2004
مادة 4: تضاف إلى المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/ 2001 العبارة التالية: "أو "مؤسسات الاقراض الصغير" أو المؤسسات المالية."
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, article 5, 29/07/2004
مادة 5: تضاف إلى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/ 2001 فئتا القروض التاليتان: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. 19ARO القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة إلى مؤسسات الاقراض الصغير أو إلى المؤسسات المالية. 21ARO
Replaced or reworded (البند (7)) by قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, article 6, 29/07/2004
مادة 6: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "7 ـ يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي: أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح مباشرة إلى المؤسسة العامة للاسكان وضمن حد أقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الاسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الاسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. ج ـ بنسبة 100% من أرصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية وذلك ضمن حد أقصى نسبته 5% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. د ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض الأخرى وضمن حد أقصى لكل فئة من هذه القروض نسبته 20% من قيمة الاحيتاطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة."
Added to (الجدول الوارد في البند (10)) by قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, article 7, 29/07/2004
مادة 7: تضاف إلى الجدول الوارد في البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئتا القروض التاليتان: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. 18ARO القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة إلى مؤسسات الاقراض الصغير أو إلى المؤسسات المالية. 20ARO
Added to (المقطع الأخير من البند (10)) by قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, article 8, 29/07/2004
مادة 8: تضاف إلى المقطع الأخير من البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: "أو "مؤسسات الاقراض الصغير" أو المؤسسات المالية."
Replaced or reworded (مطلع البند (7)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 10, 19/04/2007
مادة 10: يلغى مطلع البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 التالي نصه «يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي:» ويستبدل بالنص التالي: «يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي، ضمن حد أقصى نسبته 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة وذلك وفقا لما يلي:
Edited in part (الفقرة (د) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 11, 19/04/2007
مادة 11: يعدل ترقيم الفقرة (د) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح الفقرة (هـ).
Added to (البند (7)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 12, 19/04/2007
مادة 12: يضاف إلى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه وبنسبة 100% من أرصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها أعلاه وذلك ضمن حد أقصى، لمجموع هاتين الفئتين من القروض، نسبته 10% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هو في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة».
Replaced or reworded (النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-09) في الجدول الوارد في البند (10)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 13, 19/04/2007
مادة 13: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-09) في الجدول الوارد في البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
Edited in part (المقطع الأخير من البند (10)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 14, 19/04/2007
مادة 14: تضاف إلى المقطع الأخير من البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «أو المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه.»
Replaced or reworded (النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-09) في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 7, 19/04/2007
مادة 7: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-09) في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
Edited in part (المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 8, 19/04/2007
مادة 8: تضاف إلى المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «أو المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه.»
Replaced or reworded (النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-10) في الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 9, 19/04/2007
مادة 9: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-10) في الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 9920 تاريخ 10/06/2008, article 1, 19/06/2008
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصر التالي: «ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة.».
Replaced or reworded (البند (7)) by قرار وسيط رقم 9967 تاريخ 04/08/2008, article 1, 14/08/2008
مادة 1: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «7 ـ يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي، ضمن حد أقصى نسبته 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، أيهما أقرب، وذلك وفقا لما يلي: أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان وأرصدة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية. ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه وبنسبة 100% من أرصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها أعلاه. ج ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض الأخرى المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار.».
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10)) by قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, article 3, 21/05/2009
مادة 3: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: -القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, article 4, 21/05/2009
مادة 4: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: -القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-24
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, article 5, 21/05/2009
مادة 5: يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(ج) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغيرة" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. ج- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير".
Added to (البند (7)) by قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, article 6, 21/05/2009
مادة 6: يضاف الى البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرتين (د) و(هـ) التالي نصهما: "د- بنسبة 60% من ارصدة القروض الاخرى المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(ز) من البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار. هـ- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف".
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10)) by قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009, article 2, 21/05/2009
مادة 2: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: -القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ARO-27
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009, article 3, 21/05/2009
مادة 3: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ARO-28
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009, article 4, 21/05/2009
مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي".
Added to by قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009, article 5, 21/05/2009
مادة 5: تضاف الى المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (12) التالي نصه: "يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض (دون تحميل العميل أي جزء من هذه النسبة) اضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 10, 09/07/2009
مادة 10: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من وتعديلاته المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبد ل بالنص التالي: «أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان وأرصدة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي».
Replaced or reworded (مطلع البند (10)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 11, 09/07/2009
مادة 11: يلغى نص مطلع البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «10 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو أيا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل ولمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي. يقدم الطلب إلى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «معدل» حسب الجدول التالي»:
Edited in part (البند (12)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 12, 09/07/2009
مادة 12: يعدل ترقيم البند (12) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح (13).
Added to (البند (12)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 13, 09/07/2009
مادة 13: يضاف إلى المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (12) التالي نصه: «12 ـ على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض وإعلام مصرف لبنان بأية تعديلات أخرى على القرض. يقدم الطلب إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ أحداها أصلية، مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب جدول منظم وفقا للأنموذج (ARO-25) (ذات أنموذج القرض) مع تحديد خانة «معدل»».
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 6, 09/07/2009
مادة 6: يلغى نص البند (1) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه باستثناء القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة المذكورة إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، عى أن يحدد في الطلب المبلغ الإجمالي لكل فئة من القروض على حدة».
Replaced or reworded (مطلع الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 7, 09/07/2009
مادة 7: يلغى نص مطلع الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع: ـ بجدول عن أرصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض التي تساهم في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «جديد»، كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:»
Replaced or reworded (مطلع الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 8, 09/07/2009
مادة 8: يلغى نص مطلع الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصل التالي: «ب ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:»
Replaced or reworded (كل من البندين (4) و(5)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 9, 09/07/2009
مادة 9: يلغى نص كل من البندين (4) و(5) ن المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: «4 ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به، إضافة إلى عقد القرض وأي مستندات أخرى، جدول منظم وفقا للأنموذج (ARO-25) مع تحديد خانة «جديد». بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الإلزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالإضافة إلى الرقم الآلي للقرض. بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للأنموذج (ARO-26). 5 ـ يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح».
Replaced or reworded (البند (7) الفقرة أ) by قرار وسيط رقم 10196 تاريخ 11/07/2009, article 1, 16/07/2009
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(د) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم النفرغ عنها لصالح المصارف وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة او في التخفيف من الاثر البيئي. د- بنسبة 60% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
Replaced or reworded (البند (7)) by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 6, 21/01/2010
مادة 6: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: "7- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:" أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة او في التخفيف من الاثر البيئي. ب- بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه. ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض. د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير. هـ- بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف".
Replaced or reworded (البند (13)) by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 7, 21/01/2010
مادة 7: يلغى نص البند (13) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: "13- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض."
Replaced or reworded (النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-11) في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 2, 02/09/2010
المادة الثانية: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-11) في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ARO-11
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 3, 02/09/2010
مادة 3: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ARO-3
Replaced or reworded (نص المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند 2) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 4, 02/09/2010
مادة 4: يلغى نص المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند 2 من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة أو الضامنة أو الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.»
Replaced or reworded (النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-12) في الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 5, 02/09/2010
مادة 5: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-12) في الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ARO-12
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 6, 02/09/2010
مادة 6: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ARO-36
Replaced or reworded (نص الفقرة (أ) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 7, 02/09/2010
مادة 7: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - بنسبة 100% من أرصدة: - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان. - «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الاقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين أو للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الاثر البيئي. - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة. - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.»
Added to (البند (7)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 8, 02/09/2010
مادة 8: يضاف الى البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ز) التالي نصها: «ز - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية يمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.»
Replaced or reworded (نص المقطع الأخير من البند (10)) by قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, article 9, 02/09/2010
مادة 9: يلغى نص المقطع الأخير من البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة أو الضامنة أو الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.»
Added to (آخر الفقرة (أ) من البند (7)) by قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010, article 2, 07/10/2010
مادة 2: يضاف إلى آخر الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «ـ القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010, article 4, 09/12/2010
مادة 4: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "المادة العاشرة: اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر: أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع: - بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي: - نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07 - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37 - بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة. يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف. ب- حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي: - نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08 - القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36 3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة. وهذه الجداول هي التالية: - جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15) - جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17) - جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16) 4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي: أ- نسبة 100% من ارصدة: - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان. - "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة. - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ب- بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه. ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض. د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير. هـ- بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف. ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد. ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار. 9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير. يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي: - نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07 - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37 يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف. 10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا. يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل. 11- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض". (انظر ملف الربط)
Added to (الفقرة (أ) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, article 3, 02/08/2012
مادة 3: يضاف الى الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»
Added to (الفقرة (ط) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, article 4, 02/08/2012
مادة 4: يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ط) التالي نصها: «ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.»
Edited in part (البند (11)) by قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, article 5, 02/08/2012
مادة 5: يعدل ترقيم البند (11) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2011 بحيث يصبح (12).
Added to (البند (11)) by قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, article 6, 02/08/2012
مادة 6: يضاف الى المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (11) التالي نصه: «11 - يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار.»
Replaced or reworded (مطلع المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012, article 2, 04/10/2012
مادة 2: يلغى نص مطلع المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «جديد»، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:»
Replaced or reworded (مطلع الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012, article 3, 04/10/2012
مادة 3: يلغى نص مطلع الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:»
Added to (البند (6) الفقرة (ي)) by قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012, article 4, 04/10/2012
مادة 4: يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ي) التالي نصها: «ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات.»
Replaced or reworded (مطلع البند (9)) by قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012, article 5, 04/10/2012
مادة 5: يلغى نص مطلع البند (9) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «9 - على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو اجله أو جدول التسديد أو ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي. يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «معدل» حسب الجدول التالي:»
Replaced or reworded (الفقرة (ه) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 11503 تاريخ 13/08/2013, article 1, 29/08/2013
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج «كفالات الاشجار» بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض «كفالات الاشجار» بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.»
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015, article 3, 19/03/2015
مادة 3: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»
Edited in part (آخر الفقرة (أ) من البند (6)) by قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015, article 2, 22/10/2015
مادة 2: يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.»
Edited in part (الفقرة (أ) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016, article 2, 26/05/2016
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
Added to (البند (6) البند (ك)) by قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016, article 2, 08/09/2016
يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (ك) التالي نصه:
"ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".
Replaced or reworded (البند (11)) by قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016, article 3, 08/09/2016
يلغى نص البند (11) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:
أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.
ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".
Added to (الفقرة أ من البند 6) by قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, article 2, 24/11/2016
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
"- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية."
Added to (الجدول الوارد في الفقرة أ من البند 2 وفي البند 9) by قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, article 3, 24/11/2016
تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (9) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية
Added to (الجدول الوارد في الفقرة ب من البند 2) by قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, article 4, 24/11/2016
تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:
القروض السكنية الممنوح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية
Added to (آخر الفقرة (أ) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, article 3, 02/03/2017
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت.»
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, article 4, 02/03/2017
يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان
وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض الممنوحة بعد هذا التاريخ
نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.75% يتم احتسابها سنوياً اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
Added to (آخر الفقرة (أ) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 12531 تاريخ 04/05/2017, article 2, 18/05/2017
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (9)) by قرار وسيط رقم 12531 تاريخ 04/05/2017, article 3, 18/05/2017
تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (9) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان
Added to (الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 12531 تاريخ 04/05/2017, article 4, 18/05/2017
تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان