The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 589

المادة 589

لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى, كما لقاضي الامور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 581 , ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم, مقابل كفالة او بدونها, جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

المادة 589 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/589/