The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 132

المادة 132

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي.

وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 132 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/132/