المادة 133
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 21/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 6, 10/11/1983
مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
Replaced or reworded (الفقرة 5) by قانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010, article 1, 11/03/2010
يلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 5 الجديدة:
"في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673".
Rulings that applied this article · 49, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- استئناف جزائي 329/2019
- استئناف جزائي 343/2019
- تمييز جزائي 174/2019
- تمييز جزائي 81/2019
- استئناف جزائي/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 17/2018
- استئناف جزائي 199/2017
- تمييز جزائي 88/2017
- استئناف جزائي 53/2017
- استئناف جزائي 47/2017
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 67/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 62/2016
- استئناف جزائي 1/2016
- استئناف جزائي 1/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 49/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 38/2016
- استئناف جزائي 180/2016
- استئناف جزائي 189/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 23/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 26/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 27/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 25/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 20/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 21/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 24/2016