مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. عدد المواد: 125. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 79. النص باللغة العربية كما نشر.
(عدلت بموجب قانون 330/2024 ) (عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذاً.
ثانياً:
في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.
2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً:
يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي:
تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008
(قانون الإجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية
اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:
تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.
من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
التعديلات على هذه المادة · 9، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الغي نص المادة 45 من بقانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات - تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير- المقرر, والا اعتبر محضر التخمين نافذا.
ثانيا: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة باعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك, تعتبر الزيادة ربح تحسين. لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2- اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 12% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثا: يخضع ربح التسحين الناتج عن تفرغ كلي او جربي لضريبة الدخل بمعدل 12% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة.
تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.
يحدد معدل ضريبة الدخل على ربح التحسين بخمسة عشر بالمئة بدلا من المعدل اثني عشر بالمئة الوارد في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته, ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء علاوة التعمير.
اضيف الى اخر نص المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة الجديدة التالي نصها:
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
تضاف الى البند ثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالي نصها: "يخضع لضريبة مخفضة بمعدل 1.5% (واحد ونصف بالمئة) ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن الاصول الثابتة المعنوية والمادية والمالية العائدة لمؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات توصية بالاسهم وفقا للشروط التالية:
- ان يكون الربح محققا في اطار تحويل تلك المؤسسات او الشركات الى شركات مساهمة لبنانية،
- ان يتم التحويل وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال في حال تم تحويل اي اصل من الاصول المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية الصافية،
- ان تحتفظ الشركة المساهمة بالمقدمات العينية المعاد تخمينها لمدة سنتين من تاريخ التحويل.
في حال مخالفة اي بند من البنود اعلاه يتم التكليف بالضرائب التي كانت متوجبة قانونا بتاريخ التحويل مع غرامة 3% شهريا اعتبارا من تاريخ التحويل على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
اما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلها الى شركات مساهمة لبنانية للاحكام ذاتها المبينة اعلاه، وذلك في حال تمت اعادة تقييم اصولها الثابتة كمقدمات عينية.
اما في حال تم تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية الدفترية للحصص فلا تخضع هذه الشركة عند تحويلها لاية ضريبة. من اجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبق احكام الفقرة الثانية من البند اولا من هذه المادة.
تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يأتي:
أ -
اولاً:
للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذاً.
ثانياً:
في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.
2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً:
يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي:
تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008
(قانون الإجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية».
تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:
تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.
من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
تخفيض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
يخفض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ليصبح كما يلي:
خلافًا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمدة تنتهي في 31/12/2026، يخفض إلى واحد بالمئة (1% ) معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
تعدل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
( أضيفت بموجب : 282 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 301/1994 ) ( أضيفت بموجب : 282 / 1993 )
يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية ولمرة واحدة اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات ) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة تجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975.
تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1.5% (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات وتعفى هذه الفروقات من اية قيمة ضريبية اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام بالنسبة للمصارف مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد اصول تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اضيفت الى المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المادة 45 مكررة الاتي نصها:
"المادة 45 مكررة يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية, ولمرة واحدة, اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة وتجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة, اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975 تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق. تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2/11% (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات. وتعفى هذه الفروقات من اية ضريبة اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة, شرط استعمالها لاطفاء الخسائر او لاضافتها الى رأس المال. تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم. يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر اذا ثبت وجود مستندات تمسح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام, بالنسبة للمصارف, مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد اصول تطبيق هذه المادة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
الباب الثاني: في الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد
(عدلت بموجب قانون 11/2017 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 47, من 31/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية.
7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.
11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تفرض الضريبة على الواردات الصافية التي حصلت للمكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وان انقطع مصدر الواردات في سنة التكليف او قبلها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يقصد بالواردات غير الصافية مجموع الرواتب والاجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والاكراميات والمنافع النقدية والعينية، وفي حال تم تخفيض تلك الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل تحتسب الضريبه وتسدد على اساس المبلغ المخفض
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
يقصد بالواردات غير الصافية مجموع الرواتب والاجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والاكراميات والمنافع النقدية والعينية، وفي حال تم تخفيض تلك الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل تحتسب الضريبه وتسدد على اساس المبلغ المخفض
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
لاجل تحديد الواردات الصافية, تنزل من الواردات غير الصافية المذكورة في المادة السابقة:
1 - المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2 - التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة او التمثيل او النقل او الانتقال وتعويضات مسؤولية الصندوق, وبدل العلف, وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبته الخدمة.
3 - اضيف الى المادة 50 البند 3 التالي, بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980:
- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.
4 - اضيف الى المادة 50 البند 4 التالي, بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985:
- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل .
(مرسوم تطبيقي 3768 تاريخ 28/6/2016)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اضيف الى المادة 50 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالية:
4- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بقانون موازنة 1985 ويستعاض عنها بالنص التالي:
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه يغرم بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
عدلت قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح خمسين الف ليرة عن كل اسم اهمل تدوينه.
على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها.
ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 53 تاريخ 27/01/2017, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اضيف الى اخر المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالية:
وفي مطلق الاحوال يتوجب ان يكون التصريح المقدم من رب العمل الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل مطابقا, في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع وتفرض غرامة تتراوح بين /500/ ل ل و/5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية) عند مخالفة احكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي: علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية, التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني, فرضت عليه الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة وغرامة قدرها عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة.
اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تادية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال، واذا لم يمسك ارباب العمل المشار اليهم في المادة 51 السجل المنصوص عليه في المادة المذكورة, او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين المختصين عليها, كلفوا ايضا مباشرة بالضريبة والغرامة على اساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خلال المدة المبينة في الفصل الاول من الباب الرابع, شرط تقديم المستندات اللازمة لاثبات حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة على ان يفرض غرامة مقطوعة قدرها ماية ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسماية ليرة, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
تلغى كل من الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني فرضت عليه الدوائر المالية المختصة مباشرة وغرامة قدرها 10% عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة. وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة, على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها عشرة الاف ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسين الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال والباقي دون تعديل.
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة".
"- ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة عن مئة الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال".
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
يترتب على كل رب عمل ملزم بمسك سجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 عندما ينقطع عن العمل او يتفرغ عن مؤسسته او محله قبل اخر السنة, ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 52 خلال شهر من تاريخ الانقطاع عن العمل او التفرغ عن المؤسسة او المحل, والا فرضت عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 54 السابقة.
وتطبق الاحكام نفسها على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة في حالة الافلاس , وعندئذ تبدأ مهلة الشهر المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم. والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا.
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اعمال سنة 1977.
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/77- ج.ر. عدد 20.
(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
الغي نص المادة 56 من قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 14/6/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد (48 و49 و50) من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى هذا التنزيل في السنة ما يعادل 30% من قيمته للمكلف المتزوج و10% من قيمته لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقها يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
الغي نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقا لاحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة وضمن ذات الشروط".
تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
عطفاً على المادة 23 من هذا القانون
يعدل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
اذا كان حد المكلفين الخاضعين للضريبة المحدثة بموجب هذا الباب يتعاطى في الوقت نفسه عملا خاضعا لضريبة الباب الاول فلا يستفيد الا من التنزيل المنصوص عليه في الباب الاول.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 )
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 9 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /36000/ ل.ل. ولا يتجاوز /48000/ ل.ل.
12 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /48000/ ل.ل. ولا يتجاوز /60000/ ل.ل.
15 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /60000/ ل.ل. ولا يتجاوز /75000/ ل.ل.
18 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /75000/ ل.ل. ولا يتجاوز /90000/ ل.ل.
21 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /90000/ ل.ل. والباقي بلا تعديل.
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .
ا- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والاجور كما يلي:
- 2% (اثنين بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا يتجاوز /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليره لبنانية.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز 45 ل. ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية. 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /45.000.000/ ل.ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز/90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانية.
- 11% (احد عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانيه ولا يتجاوز 180 ل. ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية.
- 15% (خمسة عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /180.000.000/ ل.ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية. - 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية.
-25% (خمس وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية .
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 14، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
مادة 2: الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: حدد معدل الضريبة كما يلي: ليرة ليرة 2 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 60000 3 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 60000 ولا يتجاوز 144000 4 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 144000 ولا يتجاوز 240000 6 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ولا يتجاوز 360000 8 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 360000 ولا يتجاوز 540000 10 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 540000 ولا يتجاوز 780000 13 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 780000 ولا يتجاوز 1140000 16 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 1140000 ولا يتجاوز 1620000 19 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 1620000 ولا يتجاوز 2340000 22 % عن قسم الواردات الصافية 2340000 ولا يتجاوز 3300000 25 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 3300000 ولا يتجاوز 4500000 28 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4500000 ولا يتجاوز 5700000 32 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 5700000
مادة وحيدة: الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد معدل الضريبة كما يلي: 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 6 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور. 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 6 اضعاف ولا يتجاوز 16 ضعفا. 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 16 ضعفا ولا يتجاوز 30 ضعفا. 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 30 ضعفا ولا يتجاوز 48 ضعفا. 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48 ضعفا ولا يتجاوز 70 ضعفا. 10% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 70 ضعفا ولا يتجاوز 96 ضعفا. 13% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96 ضعفا ولا يتجاوز 126 ضعفا. 16% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 126 ضعفا ولا يتجاوز 162 ضعفا. 19% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 62 ضعفا ولا يتجاوز 204 اضعاف . 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 204 اضعاف ولا يتجاوز 254 ضعفا. 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 254 ضعفا ولا يتجاوز 314 ضعفا. 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 314 ضعفا ولا يتجاوز 384 ضعفا. 32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 384 ضعفا. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من 30/6/1989. الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: "ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل الحد الادنى اليومي للاجور عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية". ويعمل بهذه الفقرة ابتداء من 30/6/1989. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستبدل بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .
أ- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز (15.000.000) ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /30.000.000/ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30.000.000/ ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /60.000.000/ ل.ل. ستين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60.000.000/ ل.ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120.000.000/ ل.ل. ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120.000.000/ل.ل. ماية وعشرين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
ب- يطبق هذا النص اعتباراً من 01/8/2019.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
اعادة استثناء التقاعد من الخضوع لضريبة الدخل على الرواتب والاجور
يلغى من احكام الماده 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) اخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل، ويعاد العمل باحكام الماده 56 من القانون ذاته قبل تعديلها بموجب المادة 48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدله بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 )موازنة عام 2019(.
تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 144 تاريخ 3131/7/2019 )موازنة عام 2019(. بحيث تصبح كما يلي:
ا- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والاجور كما يلي:
- 2% (اثنين بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا يتجاوز /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليره لبنانية.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز 45 ل. ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية. 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /45.000.000/ ل.ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز/90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانية.
- 11% (احد عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانيه ولا يتجاوز 180 ل. ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية.
- 15% (خمسة عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /180.000.000/ ل.ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية. - 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية.
-25% (خمس وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية .
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدّل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 4/1990 ) (عدلت بموجب قانون 3/1988 )
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يحسب التنزيل على الاساس بمبلغ يعادل /125,000/ ليرة (ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانيه) عن كل يوم للاجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
التعديلات على هذه المادة · 12، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 4: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: ويحسب التنزيل العائلي من الاساس بمعدل 14 ليرة عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عما اذا كانوا متزوجين ام لا. (والباقي دون تعديل). وتطبق احكام ذهه المادة ابتداء من اعمال سنة 1977.
الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 المتضمنة تعديل نص الفقرة 2 من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /27/ ليرة (سبعة وعشرين ليرة) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. (والباقي دون تعديل)
الغي نص المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما. ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 70 ل.ل. (سبعين ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. واما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 6% مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل.
الغي نص المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما. ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 500 ل. ل. (خمسماية ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1987. واما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 6 % مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل. ويقصد بالاجور المقطوعة الاجور التي تدفع للعمال والاجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة او الكمية.
مادة 3: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 1000 ل. ل. (الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية, ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1988.
الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي: "يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /10.000/ ليرة عشرة الاف ليرة عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية".
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل), المعدلة بموجب المادة الاربعين من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (قانون موازنة 1995) وتستبدل بالنص التالي: "اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية".
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), ويستعاض عنه بالنص التالي: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.
تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته)
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
يحسب التنزيل على الاساس بمبلغ يعادل /125,000/ ليرة (ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانيه) عن كل يوم للاجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تعديل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).
تعدّل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المطروحة عليه وذلك عن طريق رب العمل او عن طريق المؤسسة التي تدفع له معاش التقاعد او التخصيصات لمدى الحياة, مع امكانية الاستعاضة عن هذه الاعلامات الشخصية بخلاصات عن جداول التكليف تنظم لكل رب عمل على حدة.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.
يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .
وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .
يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .
يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير و ان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والاجور كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى ال الخامس عشر من الشهر الذي يلي فتره الثلاثة اشهرالمعنية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليه.
نصوص مرتبطة :تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى(قرار رقم 2 تاريخ 9/1/2023)
تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/20 22 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.
يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .
وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .
يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .
يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التي:
"على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ستة اشهر موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الستة اشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا".
ألغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), واستعيض عنه بالنص الآتي: "على رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها إلى الأجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون إلى الخزينة, ضمن المهلة المبينة أعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها أو يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا إليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. وفي حال ثبت أن رب العمل قرر دفع أو دفع مبالغ إضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الأعمال السابقة لها, تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من أعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
تعديل الفقرات الاولى والخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واضافة فقرة جديدة
يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: على رب العمل ان يقتطع الضريبة م الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى العشرون من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية،
يعدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.
يضاف الى آخر نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004)، الفقرة التالي نصها: يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.
تعديل الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لتصبح كما يلي:
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير و ان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والاجور كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى ال الخامس عشر من الشهر الذي يلي فتره الثلاثة اشهرالمعنية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليه.
نصوص مرتبطة :تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى(قرار رقم 2 تاريخ 9/1/2023)
تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/20 22 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تعديل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تعدل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
لا يطبق نص احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.
تطبق على المصالح والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى, وغيرها من البلديات والهيئات التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احكام هذا الباب المتعلقة بمسك سجل الاجراء والتصريح عن وارداتهم, واقتطاع الضريبة منها, وتأديتها الى الخزينة.
ان الضريبة المتوجبة على الموظفين والمأمورين والمتسخدمين والعمال, وغيرهم من الاجراء والمتقاعدين من ميع الفئات , الذين يقبضون رواتبهم واجورهم ومخصصاتهم من الدولة, تقتطع شريها من دخل المكلف خلال الشهر الذي استحق.
ولا تطبق على الدولة احكام هذا الباب المتعلقة بواجبات ارباب الاعمال وبطريقة تنظيم جداول التكليف , ودفع الضريبة.
تخضع للضريبة رواتب الدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج على اساس الراتب.
تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة عند الاقتضاء في قرار يصدر عن وزير الماليه.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 101 من القانون النافذ حكما من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )
اولا: خلافا لاي نص اخر تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة ( 7% ):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين .
4 - عائدات وفوائد شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة
5 - فوائد وايرادات سندات الخزينة اللبنانية .
ثانيا: اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية بموجب المادتين 8 و70 من قانون ضريبة الدخل فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتنزل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على ارباح ممارسة المهنة .
ثالثا: تستثنى من الضريبة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل دول اجنبية او مؤسسات تابعة لها او المؤسسات الدولية .
رابعا: لا تسري احكام هذه المادة على سندات الخزينة اللبنانية الصادرة بتاريخ سابق لنشر هذا القانون تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات صادرة عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تستثنى من الضريبة:
1 - (الغي)
2 - المبالغ المدفوعة لرد اموال الدائنين والمساهمين, اذا كانت مأخوذة من غير حساب الارباح والخسائر او الاحتياط.
3 - تسديدات اموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات الامتياز, وان اقتطعت من الاحتياط او حساب الارباح والخسائر, متى كان سبب التسديد ناشئا عن وجوب تسليم المنشآت الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.
4 - فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الفوائد الف ليرة في السنة.
5 - فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.
6 - ايرادات السندات على الخزينة اللبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة.
خلافا لاي نص اخر, تؤدى الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اضيف الى اخر نص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
خلافا لاي نص اخر, تؤدي الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية. تحدد دقائق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة بالمائة (10%) في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او
كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في
الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان
ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 .
(نص تطبيقي لهذه المادة مرسوم 2017/1460)
معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: "تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها خمسة بالمائة (5%) في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته وابدل بالنص التالي:
"تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 10% عشرة بالمائة في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و 5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".
تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
تعديل المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
ألغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001.
المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الاول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001 .
الفصل الرابع: في الاسهم والسندات المالية اللبنانية
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يحدد الدخل او الريع الخاضع للضريبة بما خص الاسهم والسندات المالية اللبنانية كما يلي:
1 - فيما خص الاسهم على اختلاف انواعها وحصص التأسيس والمبالغ التي تقتطعها الشركات المساهمة اللبنانية من الارباح وما توزعه مع الاحتياط.
يحدد الدخل بالاستناد الى بيانات مراقبي الحسابات , وقرارات جمعيات المساهمين العمومية, ومجالس الادارة, وما شاكلها من المستندات الاخرى.
2 - في ما خص سندات الدين:
يستند الى الفائدة, او الدخل الموزع خلال السنة.
3 - في ما خص جوائز السحب .
يستند الى مقدار الجائزة نفسها محررا بالعملة اللبنانية.
4 - في ما خص جوائز التسديد:
يستند الى الفرق بين المبلغ المسدد وقيمة اصدار السند.
ويستثنى ربح التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل .
5 - يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:
- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.
- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.
- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.
يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.
يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.
يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.
تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف البند 5 الى المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف البند 5 الى المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث يصبح كما يلي:
يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:
- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.
- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.
- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.
يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.
يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.
يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.
تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على كل شركة, او مؤسسة, او هيئة عامة او خاصة, ان تسلف الضريبة الى الخزينة خلال المدة المبينة في المادة السابقة, على ان تستردها فيما بعد من حملة الاسهم او السندات ويجب ان تقدم عند الدفع المستندات التالية:
1 - عن الاسهم: خلاصات عن بيانات مراقبي الحسابات , وعن قرارات جمعيات المساهمين العمومية او مجالس الادارة, وبصورة عامة, عن كل قرار يتعلق بتوزيع الريع او الاحتياط.
2 - عن سندات الدين: جدول يحتوي على عدد السندات , وقيمة السند الاسمية, ومعدل الفائدة, وتاريخ الاستحقاق.
3 - عن جوائز السحب وجوائز التسديد: صورة طبق الاصل عن محضر السحب , وجدول يبين فيه عدد السندات المستهلكة في كل سحب وقيمة الاصدار, ومقدار الجوائز المستحقة والمبلغ الخاضع للضريبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
تعديل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بخيث تصبح على الشكل التالي: ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.
تخضع للضريبة جميع الاسهم الاجنبية وسندات الدين الاجنبية الخاصة والعامة التي يملكها اشخاص حقيقيون او معنويون يقيمون في لبنان, اجانب كانوا او لبنانيين.
ويقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة اي شخص حقيقي او معنوي يتولى في الاراضي اللبنانية دفع ريع الاسهم والسندات المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل من يتعاطى مهنة جمع او دفع او شراء القسائم, او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات وجوائز السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة, عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل, والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه, او ان يتجروا بها, من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا, الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا, عند كل دفعة يقومون بها, جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:
1 - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.
2 - نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض , وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.
3 - المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.
4 - مقدار الضريبة المتوجبة.
5 - رقم القيد في السجل المنصوص عليه فيما بعد, والتاريخ, وتوقيع الدافع, واسم القابض وعنوانه وتوقيعه.
وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض .
وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع, وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكرون فيهما, يوما فيوما, من غير بياض او حشو, معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.
وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.
ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.
وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
على مقتطع الضريبة ان ينظم, في نهاية كل نصف سنة, خلاصة عن السجل رقم (1) يجمعها ويصدقها ويرسلها مع الضريبة المقتطعة, ويجب تأدية هذه الضريبة خلال الشهر الذي يلي نصف السنة, وتطبق على المخالف احكام المادة 76
مرتبط (اعلام تاريخ 19/09/2016 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تُمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
على اصحاب الاسهم والسندات المالية والاجنبية, او المتمتعين بريعها, المقيمين في لبنان, اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج, او قبضوها في الخارج, اما مباشرة او بالواسطة, ان يقدموا الى الدوائر المالية, قبل اول اذار من كل سنة, بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة, وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.
وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .
ويجب تأدية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة, وعند التأخر في الدفع, تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
مرتبط (اعلام تاريخ 19/9/2016)
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على اصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
تْمدد لغاية 30/6/2023 ضمنا مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.
استثنائيا وللـمرة أخيرة، تمدد لغاية 15/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 والتي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة (ص 3).
تمدد لغاية 30/06/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
تفرض الضريبة على الفوائد, والعائدات , والعمولات , وتعويضات اعادة التوظيف , وتعويضات الاداء المسبق, وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة تاديتها, وقد اطلق على كل هذه الايرادات في هذا الفصل اسم "الفوائد".
ويعنى بالدين التأميني كل دين (قرض , سند, الخ...) امن عليه بعقار واقع في لبنان, ايا كان نوع التأمين او تسميته, (تأمين, رهن, بيع بالاسترداد, بيع بالوفاء, بيع بالاستغلال الخ...) او آمن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.
تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين, سواء كانت اسمية او فعلية, وايا كان تاريخ نشوئها يعتمد لحساب الفوائد المعدل المذكور في صك التأمين, اذا كان لا يقل عن المستوى المألوف , والا فالمعدل القانوني .
وفي كل حال يجوز للدوائر المالية المختصة استدراك حقوق الخزينة المكتومة من الضريبة لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي جرى خلالها فك التأمين, وتكليف الدائن بغرامة تساوي ثلاثة امثال الضريبة المستدركة يجري تحصيل الضريبة والغرامة المذكورتين وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا سدد المدين, او كل صاحب حق من بعده, الضريبة المترتبة على الفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة, وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن, والا فمن اصل الدين.
لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.
وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات ترقين الرهن او التـأمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
إضافة فقرة جديدة الى آخر نص المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الفقرة التالي نصها: تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص آخر، معاملات ترقين الرهن او التأمين العائدة للسيارات والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها بموجب قروض اسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذه الجهة، على ان تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
تتناول الضريبة المقدار غير الصافي للفوائد والعائدات وغيرها من الايرادات المبينة في الفقرتين 9 و10 من المادة 69, وتترتب على الدائن رغم كل شرط مخالف , غير ان المدين ملزم باقتطاعها وتأديتها الى الخزينة ما لم يثبت له انه سبق تسديدها من قبل الدائن. تستوفى الضريبة بناء على اوامر قبض صادرة عن الدائرة المالية المختصة, ويتوجب التصريح عن اسم الدائن (او رقم حسابه عند حظر التسمية) وقيمة الفائدة والدين, وتاريخ نشوئه واستحقاقه.
يقدم المدين هذا التصريح, مع التصريح المتوجب عن نتيجة اعماله الخاضعة لضريبة الباب الاول, او قبل اول اذار, اذا كان غير خاضع للضريبة المذكورة. وتتولى دوائر الاجراء, عند مباشرة تنفيذ الديون المختلفة, اقتطاع الضريبة المتوجبة للخزينة وتحسب الضريبة عندئذ عن كامل المدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده, بصرف النظر عن احكام مرور الزمن.
وفي حالة تنفيذ الدين بواسطة دوائر الاجراء تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة توجب فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 82 على الدائن والمدين, اللذين يكونان مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديتها مع الضريبة الى الخزينة.
الفصل الثامن: في المبالغ والاوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن
يستحق للدولة بصورة نهائية خمسين بالمئة مما يسقط بمرور الزمن من المبالغ والاوراق المالية المبينة فيما يلي:
1 - ارباح الاسهم والسندات الصادرة عن الشركات التجارية والمدنية والهيئات اللبنانية عامة كانت او خاصة, وفوائدها وعائداتها وايراداتها.
2 - الاسهم وحصص التأسيس وسندات الدين وغيرها من الاوراق المالية الصادرة عن الشركات والهيئات نفسها.
3 - الودائع النقدية, وبصورة عامة, جميع الاموال النقدية المودعة في المصارف ومؤسسات الاعتماد والتسليف وغيرها من المؤسسات التي تقبل اموالا على شكل ودائع او حسابات جارية.
4 - الاسهم والسندات وجميع الاوراق المالية المودعة في المصارف او في غيرها من المؤسسات التي تقبلها على شكل ودائع او اي شكل آخر.
5 - المبالغ المدفوعة بصورة تأمين, ايا كان سببه, الى الشركات المساهمة التجارية والمدنية والى الهيئأت اللبنانية الخاصة او العامة, او الى الادارات العامة ويحق للمكلف ان يرجع على الخزينة, فيما بعد, اذا حكم عليه لمصلحة صاحب المال, وضمن حدود هذا الحكم.
ان الشركات والمصارف والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والادارات العامة, المشار اليها في المادة السابقة, ملزمة بالتصريح الى الدوائر المالية, قبل اول حزيران من كل سنة, عن جميع المبالغ او الاوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن خلال السنة السابقة والتي يعود نصفها الى الخزينة, وعليها ان تضم الى هذا التصريح قيمة المبلغ المتوجب دفعه الى الخزينة.
وعند مخالفة احكام هذه المادة, يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن المذكور, مع غرامة تعادل نصف هذا المبلغ.
يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, اذا رأى فيها خطأ او زيادة. تقدم الاعتراضات على هذه الضرائب الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين:
1 - اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عندما يكون التكليف موضوع الاعتراض واردا في هذه الجداول.
2 - واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي, عند وجود تكاليف اضافية او ضم او تنزيل مستقلة عن الجداول الاساسية.
اذا كان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوفيا شروطه الشكلية وكانت الاسباب التي تضمنها في محلها من حيث الواقع والقانون, عمدت الدائرة المختصة الى تصحيح التكليف بموجب جداول شهرية وبلغت خلاصتها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
اما اذا رأت الدائرة المالية المختصة ان هذا الاعتراض في غير محله احاطت صاحب العلاقة علما بذلك واحاطت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.
وفي جميع الاحوال, يجب على رئيس الدائرة المختصة ان يبت في الاعتراض , او ان يحيله مع مطالعته على اللجنة المذكورة في خلال ستة اشهر منتاريخ تقديمه على الاكثر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 744/2006 )
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعديل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بالنص التالي: * رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة مقررا.
يوضع تحت التصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
وتراعى في مراحل التقاضي لدى هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ باستثناء ما يتعلق منها بمفوض الحكومة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
- تلغى الفقرة الاولى من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
يوضع تحت تصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.
يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.
يدفع هذا التأمين, مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف.
اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف , حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة, واذا جاء كليا في صالح الخزينة, اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.
اما اذا كان الحكم جزئيا في صالح المكلف , فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الضريبة التي قضى الحكم باسقاطها عن المكلف المذكور.
يحق لمراقبي الدخل ان يطلعوا عند المكلفين, او الاشخاص المسؤولين عن تأدية الضريبة, على جميع السجلات والمستندات , وكل ما من شأنه ان يساعد على فرض الضريبة.
لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي, حتى ولا للدوائر الرسمية, الاحتجاج بسر المهنة, اذا طلب موظفو المالية المختصون الاطلاع على المستندات والقيود المتعلقة بفرض ضريبة الدخل.
يجوز للدوائر المالية ان تطلب الى النيابة العامة الاطلاع على اضبارة اية دعوى مقامة لدى المحاكم, وعلى السلطة القضائية ان تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة على ما لديها من معلومات تحمل على الظن بان احد المكلفين غش الدوائر المالية او حاول غشها في ما له علاقة بضريبة الدخل, سواء كانت الدعوى حقوقية او تجارية او جزائية او جنائية, حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة.
(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة وحيدة: يضاف الى المادة 103 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة الاتية: "لا تطبق احكام هذا المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956- المتعلقة بسرية المصارف ". يعمل بهذا القانون فور نشره.
تعدل الـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي:
الـمادة 103 الجديدة:
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
يلزم بسر المهنة, ويتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في طرح ضريبة الدخل, او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.
بيد انه لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة, او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية او التفتيش المالي اعمالها الادارية. وعلىمراقبي الدخل ومراقبي التحقق والجباية ان يحلفوا اليمين امام المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم الوظيفة.
(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها.
تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للانظمة التابعة له, غير منصوص عليها صراحة فيه, يعاقب مرتكبها بغرامة من مائتي الف ليرة وخمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
تتولى الدوائر المالية المختصة فرض الغرامات المقررة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، وتجبى هذه الغرامات وتحصل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
اما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليها في المادة 108 فتقضي بها المحاكم المختصة، بناء على طلب وزارة المالية، من غير ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم, وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف , او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة, من العقوبات .
ويمكن تدارك التكاليف الملغاة كليا او جزئيا لنقص في شكلياتها غير الجوهرية, او في نوع الضريبة الواردة فيها, او في تسمية المكلف بها, كما يمكن تصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او دخل ثبت حصوله من حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة, وذلك لغاية آخر السنة المدنية التي تلي سنة صدور الحكم او القرار او التحرير فضلا عن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
أ - على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
- مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
- خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب - يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الغي نص المادة 115 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويعاقب المخالف احكام هذه المادة, بغرامة تتراوح بين مئة وخمسماية ليرة.
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
عدلت الغرامة المنصوص عليها في المادة 115 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين خمسماية الف ليرة ومليون ليرة.
الغي نص المادة 115 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حالة التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها مائتي الف ليرة الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدل نص المادة 116 من قانون ضريبة الدخل على الوجه التالي:
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب عن كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حال التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها من مائتي وخمسين الى خمسة وعشرين الف ليرة.
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
ان الضرائب والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي تتمتع بامتياز عام من الدرحة الاولى على جميع اموال المكلفين بها او المسؤولين عن تأديتها الى الخزينة.
ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 12/06/1959الأجازة لمجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بأن يمدد أجال دفع القروض المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم