Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 326 28/06/2001

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/06/2001. عدد المواد: 76. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 17. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
326
التاريخ
28/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/06/2001, ص. 2373-2530
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Art. 29)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 29)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 23, 29)
قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022 (Art. 72)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 22, 29)
و 9 أخرى
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 59)
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (Art. 80)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Art. 57)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 22)
قانون تاريخ 14/12/1950 (Art. 27)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 7, 14, 24)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 15)
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975 (Art. 1)
قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 (Art. 34)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 46)
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (Art. 36)
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Art. 15)
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (Art. 57)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
76
الاستشهاد كـ
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي

نصه:

المواد

المادة 1

تحديد ارقام الموازنة تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2001 وتنتهي في 31 كانون الاول 2001 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

­ الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 9.900.000.000.000 ليرة ­

موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 1.038.524.500.000 ليرة ­

موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69.500.000.000 ليرة ­

موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 94.316.000.000 ليرة

المجموع 11.102.340.500.000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4, الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:

­ الموازنة العامة ­الجزء الاول­ الواردات العادية 4.900.000.000.000 ليرة ­

الموازنة العامة­ الجزء الثاني ­الواردات الاستثنائية 5.000.000.000.000 ليرة

­ موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 1.038.524.500.000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69.500.000.000 ليرة ­

موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 94.316.000.000 ليرة

المجموع 11.102.340.500.000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

اجازة الجباية

يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5­ 6­ 7­ 8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الاجازة بالاستقراض

1­ يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة ان تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2001 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2­ في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/ او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

3­ عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقاتها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الاجنبية في اي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اصدار السندات بالعملات الاجنبية فيها وان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات وان تخصص الاموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في الفقرة 2 .

المادة 6

حسابات القروض

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

كيفية تسديد القروض

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8

تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا

تطبق في انفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات, الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي, على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذالاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2001 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2001 في الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) في الفقرة التالية:

16تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و 13 و 14 و16 و18),

كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. بسبب دمج والغاء بعض الوزارات استنادا للقانون 247 تاريخ 7/8/2000

يجاز وبصورة استثنائية تدوير الاعتمادات الملحوظة في بعض الادارات الى التناسيب الجديدة المقابلة لها في مختلف ابواب موازنة عام 2001 وتمدد مهلة التدوير لمدة شهرين من تاريخ نفاذ قانون موازنة 2001 . وتعتبر كافة الاعتمادات المنقولة او المعقودة او المحجوزة او المصروفة على التناسيب القديمة وكأنها منقولة او معقودة او محجوزة او مصروفة على التناسيب الجديدة المقابلة.

المادة 11

فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الانمائية

يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الانمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية, وحرفية) وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة 12

اعتمادات المعالجة الصحية

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 13

اجازة دفع الاستملاكات وكشوفات المتعهدين العائدة للعام 2000 من رصيد القانون 95

يجاز دفع تعويضات الاستملاك وكشوفات المتعهدين ونفقات الطبابة والاستشفاء وتعويضات شهداء وجرحى الاعتداءات الاسرائيلية التي ترتبت قبل 31/12/2000 وصدرت قراراتها وكشوفاتها او فواتيرها خلال عام 2000 بموجب سندات خزينة خاصة من اصل رصيد مبلغ 1242 مليار المحدد في القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 .

المادة 14

اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البلديات, مبلغا حده الاقصى ثمانية مليارات ليرة يخصص للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.

المادة 15

: السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 16

تحديد قيم التكاليف الهالكة

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 17

تدوير الكسور

يدور لصالح الخزينة كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 18

تأجيل استيفاء سلفات خزينة

يجاز للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والصناديق والمجالس وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام والخاص (التي تسهم فيها الدولة) الذين منحوا سلفات خزينة. يمكن ان تحول قيمة هذه السلفات الى مساهمة في رأسمال المؤسسات المعنية لصالح الدولة وكذلك حين تحول هذه المؤسسات الى شركات مساهمة ضمن اطار عمليات الخصخصة استنادا للقانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

اما المؤسسات والمجالس والصناديق التي لا تتحول الى شركات مساهمة فعلية فور توفر فائض لديها, ان تحول هذا الفائض للخزينة بما يعادل المبالغ المستلفة من كل منها, وفقا للاصول القانونية. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 19

اجازة نقل الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق في الخارج

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب 1­3­1­112­12­4­9 (علاقات عامة اخرى) المخصصمة للدعاية والتسويق في الخارح بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الى سائر ابواب الموازنة وفقا للحاجة, بناء لطلب الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 20

اجازة تنظيم اتفاقات رضائية لبيع المشتقات النفطية

خلافا لأي نص آخر, يمكن لوزارة الطاقة والمياه بيع المشتقات النفطية على انواعها في كافة المؤسسات والادارات العامة بموجب اتفاقات رضائية تنظم لهذه الغاية, تحدد فيها الشروط الادارية والمالية على ان يراعى في عقدها الاحكام العامة والخاصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 21

الفصل الثاني

قوانين البرامج وتعديلاتها

تعدل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:

المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)

ليصبح:

2001 2002 2003

9 27 6 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002

15 27 مليار ليرة

(والباقي بددن تعديل)

ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:

1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).

ليصبح:

2001 2002 2003 2004

10 25 20 15 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003

25 25 20 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)

ليصبح:

2001 2002 2003 2004

15 25 17 10 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003

25 25 17 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)

ليصبح:

2001 2002 2003 2004 2005

30 55 55 51 85 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003 2004 2005

55 55 55 51 60 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:

المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)

ليصبح:

2001 2002 2003

- 7 3.190 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002

3.190 7 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:

1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)

ليصبح:

2001 2002 2003

9.3 9.7 5 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002

14.3 9.7 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:

2001 2002

6 6 مليار ليرة

بدلا من:

2001

8 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):

ليصبح:

2001 2002 2003 2004 2005

4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003 2004 2005

7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):

ليصبح:

2001 2002 2003

30 102 100 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003

77 78 77 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

المادة 22

قانون برنامج لوزارة الطاقة والمياه

يخصص لبرنامج الاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق للاعوام 2001­ 2010 اعتماد عقد قدره/1200/ مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الباب 18 وزارة الطاقة والمياه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 23

قانون برنامج لوزارة الاشغال العامة والنقل

يخصص لبرنامج اشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق للاعوام 2001 - 2010 اعتماد عقد قدره 1800 مليار ليرة, ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الباب 9 وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 116 اشغال الطرق الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 انشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24

قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية في البقاع

يخصص لمشروع ابنية الجامعة اللبنانية في البقاع اعتماد عقد قدره خمسة بمليارات ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب -

الباب الحادي عشر وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 110 مشروع ابنية الجامعة اللبنانية في البقاع

الوظيفة 215 التعليم الجامعي

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية ا

لنبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (مليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

5 0.5 1.5 3

المادة 25

قانون برنامج لسراي بنت جبيل

يخصص لمشروع سراي بنت جبيل اعتماد عقد قدره خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامح اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 118 مشروع سراي بنت جبيل

الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة بما فيها الاستملاك

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

1 2 2.5 5.5

المادة 26

قانون برنامج لقصر العدل في صيدا

يخصص لمشروع قصر العدل في صيدا اعتماد عقد قدره خمسة مليارات ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب الخامس وزارة العدل

الفصل 101 مشروع قصرالعدل في صيدا

الوظيفة 132 الشؤون القضائية

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002

2.5 2.5 5

المادة 27

قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس

يخصص لمشروع قصر العدل في طرابلس اعتماد عقد قدره اربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 117 مشروع قصرالعدل في طرابلس

الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004

ـ 0.4 1.4 1.4 1.4 4.6

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28

قانون برنامج لمشاريع التحريج

يخصص لمشاريع التحريج اعتماد قدره اربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية, ويخصص مليار ليرة كمساهمات للبلديات والجمعيات والمؤسسات البيئية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب -

الباب الحادي والعشرون وزارة البيئة

الفصل 101 مشاريع التحريج في مختلف المناطق

الوظيفة 313 الاحراج

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 1 انشاءات اراضي

النبذة 1 انشاءات اراضي

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

5 5 5 5 5 25

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001