All legislation

قرار Decision No. 422 30/06/1954

Unofficial English title

Customs Law

Official title, in Arabic قانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Articles: 382. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 93. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
30/06/1954
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1954, p. 375-491
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
Amended by
مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (the text)
مرسوم رقم 2993 تاريخ 17/05/2000 (Art. 252)
مرسوم رقم 1879 تاريخ 13/12/1999 (Arts. 273, 274)
مرسوم رقم 666 تاريخ 21/05/1999 (Art. 252)
مرسوم رقم 13239 تاريخ 16/10/1998 (Arts. 273, 274)
مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998 (Arts. 218, 221, 225, 228)
مرسوم رقم 12200 تاريخ 13/05/1998 (Art. 351)
مرسوم رقم 11793 تاريخ 02/03/1998 (Art. 26)
and 85 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
382
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)
Source
Lebanese University

المادة 251

مادة 251: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 263: اولا- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. ثانيا- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج البلاد من نوعها. ثالثا- الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار, رابعا- الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.

المادة 252

مادة 252: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).

المادة 253

مادة 253:

يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط وتحت التحفظات المنصوص عليها في المواد 258 لغاية 260 و262 و263, للبضائع والمنتوجات المذكورة ادناه بتحديد, والتي تستوردها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية ومعاهد التعليم ومؤسسات الاسعاف . آ- الاشياء المعدة للقيام بالطقوس الدينية في الكنائس والهياكل والجوامع والمعابد وغيرها من الاماكن المخصصة للصلاة: الهبات المرسلة من الملوك ورؤساء الدول, الصلبان, اصونة الذخائر من جميع الانواع, مزخرفة او غير مزخرفة, الكؤوس , الشعاعات , احقاق القربان, الطسوت , الاباريق, المباخر, احقاق البخور, قناني الخمر والماء, الصواني وغيرها من الاوعية المصنوعة من الذهب او الفضة او الفضة المذهبة, الشماعد- الشماعد المشعبة- المزهريات المزخرفة او الغير مزخرفة- الازهار الصنعية- المظال- الاغطية- الاقمشة الكتانية للمذبح- الستائر والاقمشة الحريرية او القطنية للتزيينالشرائط والاهداب الحريرية- او الفضية- العكاكيز من جميع الانواع- اللوحات المزخرفة او الغير مزخرفة. الالبسة الكهنوتية وغيرها, الجاهزة او الغير جاهزة, المعدة فقط للخدمة الدينية, البسط من الصوف او من المخمل او المطرزة بالذهب وبالفضة, الثريات والقناديل من الفضة او الفضة المذهبة او المعدن او البلور- صفائح الذهب والفضة- الوان واصباغ التصوير المعدة للتزيين- الزجاج المدهون او الغير مدهون- الشموعالشمع العسلي الخام لصنع- الشموع- البخور- المسابح- الايقونات الذهبية والفضية- الصور- التماثيل الكبيرة والصغيرة, '' الارغن والارمونيوم- قطع الموسيقى الطقسية- كتب الخدمة الدينية- كتب الصلاة او الترتيل وعلى الاجمال جميع الكتب المعدة للقيام بالطقوس الدينية. ب - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية لتأمين معيشة اعضائها: اصناف الملبوسات : الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات (باستثناء الفراء وغيرها من التخاريج الثمينة) - لباس الراس - الاحذية- النعل والجلود- مصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) الصوفية او القطنية- الالبسة القطنية- انواع الشريط والبريم والخيوط والمنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية, الاصناف والمنتوجات الضرورية: لوازم الاسرة- الحاجيات الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون, للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة والشوك والملاعق من المعدن العادي- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن- بزور البقول والزهور- الصابون العادي, اصناف المأكولات : دقيق القمح- السكر- الارز- القهوة- الشاي الهندباء- النشاء- البهارات - الخضار الجافة- البطاطا- الشحوم والزبد والزيوت والمعاجين والمحفوظات الغذائيةالجبن ونبيذ المائدة, الاصناف القرطاسية: الورق- اقلام الرصاص - الريش ومسكات الريش - الحبر- المحابر العادية- الظروف من الورق. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجنب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. لكل شخص . '' ج- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها معاهد التربية الدينية (المدارس الاكليريكية وغيرها) لتأمين معيشة تلاميذها الداخليين ولتعليمهم او فقط لتعليم التلاميذ الذين لا تؤمن معيشتهم: اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في النبذة ب باستثناء الشرائط والبريم والخيوط والمنسوجات الحريرية, الاصناف والمنتوجات اللازمة لتأمين المعيشة والمذكورة اعلاه في النبذة ب , باستثناء نبيذ المائدة, اصناف القر طاسية المذكورة اعلاه في النبذة ب المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في النبذة ب , اصناف الادوات المدرسية: الطباشير- الالواح السوداء- الخرائط الجغرافية وغيرها- الكتب - اسطوانات الفوتوغراف المسجلة عليها دروس لغات او غيرها, اصناف ومنتوجات خاصة: لوازم الرياضة- الالات والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياء- اجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة- اجهزة السينماء وتوابعها- الافلام السينمائية بشرط ان تتعهد المؤسسات المستوردة خطيا, بان لا تعرضها ولا تسمح بعرضها في قاعة سينماء عمومية. '' ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 2500 غ.ل. لكل تلميذ داخلي او 1000 غ.ل. لكل تلميذ لا تؤمن المؤسسة معيشته. د- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم: اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى- اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الالات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية- اجهزة البرق اللاسلكي والراديو- آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب والات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني- ادوات المائدة ولوازم المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. '' الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم والبكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ- في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او لمهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم. ه- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المستشفيات لتأمين معيشة المرضى ومعالجتهم: اصناف الملبوسات : مصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) صوفية او قطنية, الالبسة القطنية: الخيوط الصوفية او القطنية- الانسجة القطنية, الاصناف والمنتوجات اللازمة لتأمين المعي شة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء نبيذ المائدة وباضافة: الكاكاوو- الشكولاتا- الحلويات - البسكوت - الحليب المجمد, اصناف المنتوجات خاصة: آلات للجراحة والطب - آلات طب الاسنان- آلات ومستحضرات للمختبرات - عقاقير- ضمادات مستحضرات للتطهير- الكحول-- قناني الرضاعة والمصاصات وسدادات المطاط لقناني الرضاعة, المعدة لدور التوليد- اجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينماء واجهزة الراديو وتوابعها- الافلام السينمائية بشرط ان تتعهد المؤسسات المستوردة خطيا بان لا تعرضها او تسمح بعرضها في قاعة سينما عمومية. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 20000 غ.ل. لكل سرير. تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة. '' و- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المستوصفات لمعالجة المرضى: اصناف ومنتوجات لتأمين المعيشة: لوازم بيتية- صابون عادي, الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ه باستثناء الاجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينماء واجهزة الراديو وتوابعها والافلام السينمائية. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 4000 غ.ل. لكل مريض . ز- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المياتم لتأمين معيشة الايتام الذين في عهدتها وتثقيفهم. اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء الجلود والنعال وانواع الشريط والبريم والخيوط والنسج الحريرية, اصناف ومنتوجات تأمين المعيشة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ه, اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب , اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة د. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج باضافة: الات الموسيقى- الجوائز للمكافأات (كتب مزخرفة واطارات وعلب ولعب اولاد)- نماذج الالبسة الدقيقة وعينات لمشغولات الطنافس ولوازم الخياطة, المعدة جميعها لمياتم البنات - ادوات وآلات للاشغال اليدوية معدة لمياتم الصبيان. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 2500 غ.ل. لكل يتيم

ح- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها الملاجىء لتأمين معيشة اللاجئين اليها: اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ز, الاصناف والمنتوجات لتأمين المعيشة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ه, اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. لكل لاجىء. ط- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات الاسعاف لتوزع على الذين تسعفهم: الاصناف المذكورة اعلاه في الفقرة ز, المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء نبيذ المائدة وباضافة الحليب المجمد, اصناف ومنتوجات خاصة: ادوية- اضمدة- مستحضرات للتطهيرقناني الرضاعة ومصاصات - وسدادات مطاط لقناني الرضاعة, معدة لمؤسسات "نقطة الحليب ". ان قمية البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 6000 غ.ل. عن كل شخص يقدم له الاسعاف . ي - المواد الاولية التي تستوردها مآوي العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الا وون اليها: الاصناف اللازمة لصنع السجاد والاغطية: غزل قطن رقم 6 ورقم 6/20 ورقم 9/20, الاصناف اللازمة لصنع اثاث وسلال: خيزران وقصب - "رافيا"كلاء صيني- شظايا الخشب- - شريط القش - "ملاكا"- "غورونتالوس "- الواح من خشب مقطوعة على القياس لوجوه الموائد وقعور السلال- مسامير وبراغي- كبسون من المعدن. الاصناف اللازمة لصنع الفراشي والمكانس : خشب للفراشي مقطوع على القياس - وبر- الياف - قش الشيل (شيان دان)قش الارز وذرة المكانس - (السرغو)- قضبان خشب لعصي المكانس - خيوط عليظة. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 5000 غ.ل. عن كل اعمى.

المادة 254

مادة 254: تعفى من الرسوم الجمركية مواد البناء ولوازم تجهيز الابنية وصيانتها واللوازم الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة والعدد من جميع الانواع التي تستوردها المؤسسات المشار اليها في المادة 253, على ان تراعى التحفظات والشروط والعقوبات المنصوص عليها في المواد 26 و255 لغاية 258 و262 و263. يعهد الى مدير الجمارك العام بمنح الاعفاء وللمجلس الاعلى للجمارك حق النظر في الاعتراضات المقدمة بهذا الشأن.

المادة 255

مادة 255: من اجل تطبيق المادة 254, تقدم طلبات الاعفاء الى مدير الجمارك العام المكلف باجراء التحقيق بصددها والبت في امكانية قبولها, ويجب ان ترفق هذه الطلبات بجميع المعلومات والفواتير والتصميمات والمقاولات والتخطيطات والقياسات التي تعتبر لازمة.

المادة 256

مادة 256: ان الرسوم المتوجبة على الاستيرادات المميزة يجب ان تؤمن بصورة عامة, في صندوق الجمرك. غير انه يمكن للجمرك القبول, بدلا عن التأمين, بضمانة مصرف يقبل بها مسبقا رئيس مراقبة الجمرك المختص , كل مرة تتجاوز فيها قيمة الرسوم المصفاة الالف ليرة لبنانية, او بايداع تعهد من المؤسسة الاجنبية المستفيدة يحوله للجمرك قنصل هذه المؤسسة.

المادة 257

مادة 257: ان اعادة الرسوم المودعة بشكل تأمين (او عند الاقتضاء, الغاء الضمانة المصرفية) لا تتحقق الا بعد قيام وزارة الاشغال العامة بمراقبة استعمال المواد واللوازم, المقبولة للاستفادة من الاعفاء. يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات لهذه المراقبة, 5 بالماية من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة.

المادة 258

مادة 258: (1)- ان الاصناف والمنتوجات والمواد واللوازم المتعددة في المادتين 253 و 254, والتي يكون لها في الاسواق الداخلية اصناف او منتوجات مماثلة من الزراعة او الصناعة المحليتين يمكن استثناؤها من الاعفاء الجمركي بمجرد امر اداري من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 259

مادة 259: ان العيادات الخصوصية, وان لم تكن من المؤسسات التي تطبق عليها احكام المادتين 253 و254, يمكنها ان تستفيد, بصدد الاسرة المجانية الموجودة فيها, من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ه من المادة 253, الا فيما يتعلق باجهزة عرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينما واجهزة الراديو وتوابعها والافلام السينمائية.

المادة 260

مادة 260: من اجل تطبيق المادتين 253 و259, تحدد ادارة الجمارك شروط تنظيم طلبات الاعفاء والتعهدات والضمانات التي يجب ان تقدمها المؤسسات ذات الشأن.

المادة 261

مادة 261: تقبل للاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية: 1- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الالات الزراعية التي تستفيد من الاعفاء الجمركي, شرط ان يذكر, في بيان الوضع للاستهلاك, اسم وعنوان المرسل اليه الحقيقي ومحل تركيب الاجهزة المستوردة وجهة استعمالها بالضبط. 2- الادوات والالات والاجهزة والمواد والمنتوجات المعدة للاستعمال الزراعي والتي تحددها الاوامر والقرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي الوزارة المختصة. ولا تمنح هذه الاعفاءات الا بشرط مراعاة احكام المادتين 26 و262 وعند الاقتضاء الاحكام الخاصة التي تحددها الاوامر الادارية او القرارات التي تمنح الاعفاء.

المادة 262

مادة 262: ان الاعفاءات الجمركية الممنوحة بمقتضى: الفصل الثاني- القسم الاول- الاعفاءات العائدة للجيش ولدوائر الدرك والشرطة والامن العام. والفصل الثالث - الاعفاءات التي تتمتع بها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية ومؤسسات التعليم وجمعيات الاسعاف والفصل الرابع- الاعفاءات الخاصة بالزراعة لا تمنح الا اذا كانت البضائع الخاضعة لها مستوردة من بلاد تستفيد من التعريفة العادية او من بلاد تستفيد من اتفاقات تعريفية خاصة. اما البضائع, من اي نوع كانت , التي يستوردها المستفيدون المذكورون اعلاه, فتؤدي رسوم التعريفة القصوى اذا كان منشؤها من البلدان الاخرى.

المادة 263

مادة 263: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية: 1- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات الجمركية او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة. 2- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل اللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. 3- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 264

مادة 264: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات المحددة من قبل ادارة الجمارك: - ورق الجرائد, المعد لطبع الجرائد اليومية والاسبوعية, - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثري, - الورق المسمى "كرافت بابر" المعد لصنع الاكياس المستعملة لتعبئة الترابة والترابة الصفراء والاسفلت والاملاح والاسمدة الحيوانية الاصل والمنتوجات المماثلة لها, - الورق العادي او المزوق المقصوص على شكل معينات (Losanges) لا يتجاوز طول ضلعها 100 سنتيمتر والمعد صراحة لصنع المغلفات . ان اثباتات الاستعمال للغايات النظامية يجب ان تقدم خلال مدة لا تتجاوز مبدئيا ستة شهور اعتبارا من تاريخ سند التعهد المكفول. تتمتع مصلحة الجمارك بالحق المطلق في اجراء جميع التدقيقات , التي تراها لازمة, في المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات لكي تتأكد من ان الورق المستورد معفى من الرسوم لم يحول بطريقة الغش عن الغاية المعد لها.

المادة 265

مادة 265: شذوذا عن احكام المادة 8, تستفيد من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية: آ- مضخات الحريق التي تستوردها الحكومة او البلديات . ب - ادوات ومعدات الخط الحديدي ن. ب . ط. (ناقورة- بيروت طرابلس ) التي- تستوردها الحكومة لاستثمار هذا الخط وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. ج- جميع السيارات والمواد واللوازم والادوات المهداة الى الحكومة من سائر المنظمات العالمية ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. وعلاوة على ذلك, وبشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك, يمكن توسيع نطاق هذا الاعفاء حتى يشمل الادوات الاضافية اللازمة لمكافحة الحريق وللانقاذ, وقطع التبديل المعدة لهيئات رجال المطافىء المؤلفة تأليفا نظاميا.

المادة 266

مادة 266: ان بعثات الاثار القديمة الاجنبية يمكنها ان تستفيد من الاعفاء, بأوامر ادارية صادرة عن مدير الجمارك العام, بصدد بعض المواد التي تستهلك في اشغالها (لوازم التصوير الشمسي والجص الخ...).

المادة 267

مادة 267: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: آ- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وقطع التبديل العائدة لهذه الطائرات . ب - المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لتصليح وحفظ الطائرات داخل حدود هذه المطارات , والمستوردة من قبل شركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الاول 1944, لانشاء واستثمار خطوط جوية دولية.

المادة 268

مادة 268: اذا منح الاعفاء الجمركي على شكل وثائق استيراد, تحدد ادارة الجمارك شروط اعطاء واستعمال هذه الوثائق.

المادة 269

مادة 269: تقبل معفاة من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك: 1- الالبسة واصناف الشعارات والامتعة المعدة للاستعمال الشخصي وجهازات الاعراس والتلامذة والادوات المنزلية والاوائل والالات الموسيقية, التي تكون قيد الاستعمال وتناسب حالة اصحابها, المستوردة من قبل الوطنيين العائدين بصورة نهائية الى لبنان او من قبل الاجانب القادمين الى لبنان للاقامة فيه. 2- العينات التي لا قيمة تجارية لها.

المادة 270

مادة 270: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء, بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخز الحربية والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 271

مادة 271: تحدد ادارة الجمارك الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني, ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه, مبدئيا, الى اكثر من سنتين. وتحدد ايضا هذه الادارة الشروط التي يمكن ضمنها منح الامتياز ذاته, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.

المادة 272

مادة 272: ان المخالفات لاحكام الفصول الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن من هذا الباب تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 273

مادة 273: كل بضاعة تسلم لمصلحة الجمارك وتوضع في مستودع ضمن الحرم الجمركي او في اي مكان آخر من هذا الحرم, تخضع لرسم الخزن اذا تجاوزت مدة بقائها فيه, ثمانية ايام كاملة.

المادة 274

مادة 274: ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز, تحدد كما يلي بالغروش اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلوغرام لكل اسبوع 25 غ.ل. 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلو غرام, 2- كل اسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا, 3- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن الخاضع للرسم 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن غ.ل. 1- عن مدة الثلاثين يوما الاولى التي تلي انتهاء هذه المهلة 1 2- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 2 3- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 3 4- بعد اليوم التسعين 4 اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.

المادة 275

مادة 275: تعفى من رسم الخزن: 1- الطرود الزائدة عن المانيفستو التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير. 2- الطرود الباقية على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3- الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال ثمانية ايام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4- الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة لكل مسافر لا يتعاطى التجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في الجمرك اكثر من 60 يوما كاملا. واذا انقضت هذه المهلة, تستوفى الرسوم وفقا للاصول ابتداء من اليوم الحادي والستين. 5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف , وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب , من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.

المادة 276

مادة 276: ترفع مهلة الثمانية ايام كاملة, المنصوص عليها في المادة 273, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.

المادة 277

مادة 277: ان الطرود التي تترك في مخازن الجمرك بسبب خلاف حصل بين المرسل والمرسل اليه والتي يعاد تصديرها الى مكان المنشأ, لا تخضع لتأدية رسوم الخزن الا عن مدة حدها الاقصى 90 يوما كاملا.

المادة 278

مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.

المادة 279

مادة 279: ان الاحكام الخاصة, المعمول بها بتاريخ توقيع هذا القرار, لاصول استيفاء رسوم الخزن في بعض المكاتب الجمركية, الناجمة عن اتفاقات معقودة مع شركات ذات امتياز, تبقى نافذة.

المادة 280

مادة 280: ان ثمن الرصاص والاختام التي يضعها الجمرك يشمل, عدا المواد الاولية المقدمة, ثمن الحبال والخيوط الغليظة ونفقات اليد العاملة ووضع الرصاص . ان ثمن الرصاص هو 20 غ.ل., سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة.

المادة 281

مادة 281: ان عمليات التجارة الداخلية, سواء مرت البضاعة او لم تمر في الاراضي الاجنبية, هي معفاة من رسم الترصيص .

المادة 282

مادة 282: يحدد رسم وضع الاختام ب5 غ.ل. عن كل ختم او طابع.

المادة 283

مادة 283: يحدد رسم ازرار الحيوانات ب15 غ.ل. عن كل زر.

المادة 284

مادة 284: ان معدل الجعالة لكل عملية ادخال او اخراج بضائع تستفيد من شذوذ عن احكام تحظير الادخال او الاخراج محدد في المادة 43.

المادة 285

مادة 286: تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بها في المادتين 128 و131 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 286

مادة 286: تحدد تعريفة الرسوم الصحية المطبقة على بعض الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 287

مادة 287: يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره 30 غ.ل. لكل رزمة من 32 و36 ورقة و50 غ.ل. لكل رزمة من 52 ورقة, عن اوراق اللعب المستوردة من الخارج. يترتب على المستوردين ان يذكروا بتخصيص في بياناتهم عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان. ان البيانات الكاذبة في الكمية, تقمع بتطبيق العقوبات المعينة في المادة 358.

المادة 288

مادة 288: ان الرسوم الداخلية ورسوم الاسكلة, المحدثة بقرارات صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك او بتشريع نافذ, تستوفيها مصلحة الجمارك لحساب الخزينة او البلديات العائدة لها هذه الرسوم, عند استيراد البضائع الاجنبية الخاضعة لها, وضمن الشروط المحددة بالقرارات او الانظمة التي احدثتها.

المادة 289

مادة 289: تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اجرة العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بمناسبة قيامهم بمعاملات لحساب التجار والمكلفين خارج الساعات والاماكن والشروط المحددة في الانظمة الجمركية.

المادة 290

مادة 290: ان اجرة موظفي الجمارك المكلفين من قبل اصحاب العلاقة, وفقا للمادة 119, بتنظيم بياناتهم في الاماكن التي لا يوجد فيها عملاء جمركيون مرخصون رسميا تحدد كما يلي: 20 غ.ل. عن كل بيان اذا كانت قيمة البضاعة لا تتجاوز 1000 غ.ل. 50 غ.ل. في جميع الاحوال الاخرى.

المادة 291

مادة 291: ان البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لاي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط تتميم المعاملات المفروضة بصددها من قبل ادارة الجمارك.

المادة 292

مادة 292: عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الاخراج, ممنوعة او خاضعة للتعريفة, يتوجب ان تقدم او تتمم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 293

مادة 293: تنظم البيانات وفقا للقواعد المعينة في المادة 96 والمواد التي تليها. ان المعاينة التي لا تجري, مبدئيا, الا في مكتب المقصد, تتم وفقا لاحكام المادة 120 والمواد التي تليها.

المادة 294

مادة 294: ان ادارة الجمارك يمكنها تسليم التجار, بناء على طلبهم, سندات تثبت تأدية الرسوم الجمركية او اتمام بعض المعاملات النظامية.

المادة 295

مادة 295: ان النطاق الجمركي هو الجزء من الاراضي اللبنانية الواقع بين السواحل او الحدود البرية, من جهة, وخط يمتد وراء المراكز والمكاتب الجمركية الاولى الواقعة على الساحل او على الحدود البرية, من جهة ثانية, ويحدد هذا الخط, وفقا لمقتضيات المراقبة, باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. تتخذ ادارة الجمارك, في داخل هذه المنطقة, تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها, وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير, بشرط مراعاة الاحكام التالية.

المادة 296

مادة 296: تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 297

مادة 297: ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل (سند تعهد مكفول, او اجازة مرور للتجارة الداخلية, او ايصال, او نسخة ثالثة عن البيان الجمركي, الخ...) تعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها مع مراعاة احكام المادة 24 عند الاقتضاء. يحدد في هذا السند, بنوع خاص , الوقت اللازم لاجراء النقل والطريق الواجب اتباعه, ويذكر فيه, عند الاقتضاء, انه صالح للتجول ليلا. يجب ابراز هذا السند لدى كل طلب من موظفي الجمارك.

المادة 298

مادة 298: ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. في ما عدا هذه الاماكن, يحظر وجود اي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي. ويعتبر كانه في مخزن او مستودع ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة او صغيرة او في غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم سند نقل صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.

المادة 299

مادة 299: عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة, يمكن مسك حساب مفتوح, في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق, يسجل فيه جبرا كل منتج او تاجر كميات الحبوب او الحيوانات الحية التي تكون في حوزته, اما من جراء الانتاج او التربية, او من جراء الاستيرادات من الخارج او الورادات من داخل الاراضي اللبنانية, على ان يحفظ لمصلحة الجمارك حق التدقيق. باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. ان اصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح, تحددها ادارة الجمارك.

المادة 300

مادة 300: ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي, لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق, وكل تجول غير متمم لاحكام سند النقل, وكل زيادة او نقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد او تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 301

مادة 301: ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق, لا يدخل اي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة, المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.

المادة 302

مادة 302: ان النطاق الجمركي البحري وضابطة النطاق في البحر محددان في المواد 69 الى 74.

المادة 303

مادة 303: ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن ان تحقق وان تؤدي الى الحجز: 1- فيما يتعلق بالبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم جمركية او رسوم اخرى: آ- في حرم المحلات الجمركية والمرافىء, وبصورة عامة في جميع المخازن والمستودعات والاماكن, على اختلاف انواعها, الخاضعة لرقابة مصلحة الجمارك او التي يكون فيها لهذه المصلحة حق اجراء التدقيقات . ب - على امتداد النطاق الجمركي البحري والبري المحدد في المواد 69 لغاية 74 و295 لغاية 302. ج- على امتداد الاراضي اللبنانية عندما يكون موظفو الجمارك قد طاردوا البضائع المهربة مطاردة متواصلة وهي قيد نظرهم, سواء اكان ذلك بعد ان رأوها داخلة الى هذه الاراضي ام بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي. د- في خارج المياه الساحلية, عندما يكون موظفو الجمارك قد طاردوا البضائع المهربة وهي قيد نظرهم, سواء بعد ان رأوها خارجة من الاراضي ام بعد ان رأوها تستخرج من النطاق البري او البحري. 2- فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت او التجول الداخلي او المحظر اقتناؤها او بيعها او البضائع المحتكرة المتجولة او المقتناة, بصورة غير نظامية: على امتداد الاراضي اللبنانية. 3- فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة المعينة بتخصيص باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية, والتي لا يتمكن مقتنوها او ناقلوها من ابراز اما ايصال يثبت استيرادها من الخارج بصورة نظامية او فاتورة اصلية بالمشترى او اي اثبات آخر عن المنشأ صادرة عن مؤسسة قائمة في لبنان بصورة نظامية, باعتبار ان البضائع التي هي في هذه الحالة, مفروض استيرادها بطريق التهريب : على امتداد الاراضي اللبنانية.

المادة 304

مادة 304: يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الاراضي اللبنانية: 1- على امتداد النطاق الجمركي المحدد في المواد 295 لغاية 301. 2- على امتداد الاراضي اللبنانية: آ- بصدد البضائع المهربة التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, اما بعد ان رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, واذا كانوا قد وصلوا في الوقت الذي ادخلت فيه هذه البضائع الى المنازل. ب - بصدد البضائع المنوه بها في النبذتين 2 و3 من المادة السابقة. اذا لم تكن التحريات والتفتيشات المنزلية مبنية على مذكرة قاضي التحقيق, فلا يمكن القيام بها الا بناء على امر احد موظفي الملاك العالي في الجمارك وبمؤازرة المختار او احد رجال الشرطة او الدرك. واذا كان الامر يتعلق بجرم مشهود او بمطاردات قيد النظر, فلا تخضع التفتيشات والتحريات المنزلية لهذه المعاملات . ان الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن, في القرارات المرعية الاجراء, بصدد بعض بضائع خاضعة لمحظورات خاصة, تبقى نافذة. ان حق المعاينة على ظهر البواخر, العائد لموظفي الجمارك, محدد في المواد 69 الى 74.

المادة 305

مادة 305: كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق امام رئيس مصلحة الجمارك المحلي الذي يقرر وجوب وضعه في حالة التوقيف او لا. ان شروط هذا التوقيف محددة في المادة 327. يعتبر عمل تهريب من اجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة: 1- الاستيراد او محاولة الاستيراد بدون بيان خطي او شفهي للبضائع المحتكرة او البضائع الممنوعة او الخاضعة لتقييدات عند الاستيراد او التجول او البضائع المفروض عليها رسوم باهظة المعينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. 2- التصدير او محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر اخراجها او البضائع الخاضعة للتقييدات عند التجول او التصدير. 3- نقل البضائع المحتكرة او البضائع المحظر ادخالها او اخراجها, سواء اكانت مذكورة في المانيفستو او غير مذكورة فيه, على بواخر, ايا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية او متجولة ضمن حدود العشرين كيلومترا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة. 4- توقف او تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة, معينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, او اعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها. 5- تجول او حيازة الحيوانات او بضائع خاضعة لضابطة النطاق, بصورة غير نظامية, داخل النطاق الجمركي.

المادة 306

مادة 306: يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي ان يطلبوا, في محطات السكك الحديدية, الاطلاع على الاوارق والمستندات من اي نوع كانت (اوراق الشحن والفواتير واوراق التحميل والدفاتر والسجلات الخ..) المتعلقة بنقل البضائع وايداعها. كل رفض لتسليم هذه المستندات يعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة ويلاحق وفقا للمادة 362.

المادة 307

مادة 307: يحق لموظفي الجمارك ان يتجولوا, عند قيامهم بالخدمة المأمورة: 1- في الاملاك العمومية او الوطنية ومشاعات القرى, المتاخمة للحدود البحرية والبرية او الواقعة على ضفاف الانهر على مسافة 500 متر من مصبها. 2- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر. 3- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار, المتاخمة للحدود البرية او الواقعة على ضفة الشاطىء او الصخور المرتفعة على جانب البحر او ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها. لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود ان يقيموا اي حاجز بمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطىء البحر او الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها. كل ممانعة او معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحظيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة, تعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة وتلاحق وفقا للمادة 362.

المادة 308

مادة 308: يرخص لمديري ومفتشي الجمارك كما للضباط والعرفاء والخفراء, الذين هم من افراد القوى العامة, بحمل الاسلحة النظامية للقيام باعباء الوظيفة. يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة او الامن العام ان يقدموا لهم هذه المساعدة لدى اول طلب .

المادة 309

مادة 309: يتسلم موظفو الجمارك, عند دخولهم الوظيفة, تفويضا للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقا لنموذج يقرره. وعليهم ان يحملوا دائما هذا التفويض ابان قيامهم بوظائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب . على كل موظف جمرك يترك الخدمة لاي سبب كان (عزل او احالة للاستيداع او استقبالة او تقاعد الخ...) ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويضه والسجلات والاشياء المجهز بها للقيام بوطيفته. واذا لم يفعل ذلك, يحق لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 156. يصدر هذا الامر بنسخة عن الامر الاداري بشطب الموظف من ملاك الادارة ويجب للتمكن من تبليغه وتنفيذه ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لمركزها الجمركي عند شطبه من الملاك.

المادة 310

مادة 310: أ- يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم لها. ويذكر في التفويض الذي يعطى لهم وفقا لاحكام المادة 309 تاريخ حلفهم اليمين والمحكمة التي جرى حلف اليمين امامها. ب - يبقى اليمين نافذا ومعمولا به طيلة المدة التي يبقى الموظف فيها في الخدمة. ولا حاجة لحلف يمين جديدة اذا انقطع الموظف عن الخدمة بسبب مشروع ثم عاد اليها او اذا صار نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى او من منطقة الى منطقة غيرها.

المادة 311

مادة 311: ان الشتائم والاهانات والتهديدات والمعاملات السيئة, التي تستهدف موظفي الجمارك, والمعارضات وخلق الاضطرابات , اثناء قيامهم بالوظيفة, تعرض مرتكبي هذه الاعمال وشركاءهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 362.

المادة 312

مادة 312: يلاحق موظفو الجمارك امام القضاء وفقا للاصول العامة المعمول بها بشأن سائر موظفي الدولة.

المادة 313

مادة 313: تقدم ادارة الجمارك مؤازرتها للمصالح العامة الاخرى او لشركات الاحتكار ضمن الشروط المحددة لذلك في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 314

مادة 314: ان التحقق من المخالفات يجب ان يتم عن يد شخصين على الاقل. - اما عن يد موظفين من الجمارك - او عن يد موظفين اخرين او موظفين من القوى العامة (الدرك, الشرطة, الامن العام, الخ...) - او عن يد موظف من الجمارك وموظف اخر او موظف اخر من القوى العامة او فرد من الافراد بشرط ان يكون بالغا. يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر ضبط. ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .

المادة 315

مادة 315: ان الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهربة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل, الى مكتب او مركز جمرك, يكون, بقدر ما تسمح به الظروف , الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز.

المادة 316

مادة 316: يذكر في محاضر الضبط تاريخ الحجز (العام والشهر واليوم والساعة) ومكانها وظروفها واسماء الحاجزين وصفتهم والمكتب او المركز التابعين له ونوع الاشياء المحجوزة ووزنها وعددها او كميتها وحضور الفريق الثاني عند وصف الاشياء المحجوزة او الاخطار الموجه اليه لحضور هذا الوصف والمكان الذي حرر فيه المحضر والساعة التي ختم فيها. اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الضبط انه تلي عليه وانه دعي الى توقيعه. وفي حالة تغيب المتهم او رفض التوقيع, يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمرك ويذكر ذلك ايضا في المحضر.

المادة 317

مادة 317: تعتبر محاضر الضبط المحررة على هذا الشكل صادقة الى ان يدعى تزويرها. لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد 314 315 و316.

المادة 318

مادة 318: على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط ان يقدم بذلك تصريحا خطيا, عند ابتداء الدعوى, في اول جلسة تعقدها اللجنة الجمركية, اما بذاته واما بواسطة معتمد بتوكيل خاص في صيغة سند رسمي. وعليه في خلال الثلاثة ايام التالية ان يودع قلم اللجنة المذكورة ادلة التزوير واسماء وصفات الشهود الذين يرغب في اسماع افاداتهم. كل ذلك تحت طائلة اسقاط دعوى التزوير. ان هذا التصريح يستلمه ويوقعه رئيس اللجنة الجمركية وكاتبها, اذا كان صاحبه يجهل الكتابة والتوقيع. ثم يحول الى المحكمة المكلفة النظر في الادعاء بالتزوير. اذا اعلن ان محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تأمر المحكمة اما بتصحيحه او بالغائه. اذا خسر مدعي التزوير دعواه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين 200 و2000 ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشأن المخالفة نفسها. يحكم الجزاء النقدي من 200 الى 2000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم اللجنة الجمركية وتقبل هذه الدعوى ثم يتنازل عنها المدعي او يخسرها او ترد دعواه لعدم توفر الادلة او لنقصها او لعدم تتميم معاملات الاصول المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 319

مادة 319: اذا حصلت عدة حجوز بحق اشخاص مجهولين هاربين ولم تر المصلحة لزوما لتنظيم محاضر ضبط بها, نظرا لقلة اهمية البضائع المهربة, وفي كل حال اذا لم تكن هناك سوابق وكانت قيمة البضائع لكل حجز لا تتجاوز 20000 غ.ل. يمكن اللجنة الجمركية المنصوص عليها في المادة 323 تقرير ضبط تلك البضائع بقرار واحد.

المادة 320

مادة 320: ان ضبط البضائع المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 319 تقرره اللجنة الجمركية وتنفذه ادارة الجمارك بدون تدخل القضاء بعد انقضاء ثمانية ايام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن.

المادة 321

مادة 321: يمكن ملاحقة واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم تجر اية مصادرة داخل نطاق الجمارك او خارجه.

المادة 322

مادة 322: فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه, وفقا للمادتين 156 و309, يمكن لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة ام غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات تعهد مكفولة ام تعهدات مختلفة ام تعهدات قضائية ام مصالحات , والتي يرفض المكلفون تأديتها او يتأخرون عن ذلك. ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 156. ان الاعتراض على الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف الرسوم غير المدفوعة بصورة تأمين.

المادة 323

مادة 323: اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة الى اللجنة الجمركية, وهي تبت بما يجب اجراؤه بشأنه. ان هذه اللجنة هي ايضا صالحة: 1- للنظر في المخالفات الجارية ملاحقتها تطبيقا للمادة 321. 2- للنظر في كل خلاف او كل انزاع او دعوى ايا كانت , تكون فيها مصالح الجمرك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعيا, لا سيما من اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة تجاه الادارة. عندما تقدم القضايا الى اللجنة بصورة نظامية, لا يجوز للمحاكم ان تنظر فيها الا بناء على اعتراض . لا يجوز ان تجلس اللجان الجمركية الا في المراكز التي يحددها المجلس الاعلى- للجمارك تتألف اللجنة الجمركية من ثلاثة اعضاء يختارون من بين رؤساء الجمارك او الموظفين الرئيسيين, حسب عدد موظفي المركز الذي تجلس فيه اللجنة, ويؤازرهم كاتب . واذا كان عدد موظفي المكتب غير كاف يقوم احد اعضاء اللجنة بوظيفة كاتب . كل شخص يكون اشترك في تحقيق المخالفة لا يمكنه ان يكون عضوا في اللجنة الجمركية.

المادة 324

مادة 324: تقوم اللجنة الجمركية بالتحقيق في القضايا المرفوعة اليها. وتستطيع ايضا ان تستجوب الحاجزين والمتهمين وجميع الاشخاص الذين ترى نفعا في سماع شهادتهم وتقرر, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الجمركية.

المادة 325

مادة 325: على الشهود المطلوب حضورهم امام اللجان الجمركية ان يحضروا ويؤدوا شهادتهم تحت طائلة التوقيف بموجب قرار خاص تصدره اللجان المذكورة.

المادة 326

مادة 326: يمكن اللجنة الجمركية ان تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق او هيئة حاكمة وكل مصلحة عامة.

المادة 327

مادة 327: كل شخص يوقف ضمن الشروط المبينة في المادة 305 يحال باسرع وقت ممكن الى اللجنة الجمركية التي تبت في امر متابعة حالة التوقيف الاحتياطي. اذا قررت اللجنة متابعة التوقيف الاحتياطي فهي تعين في الوقت نفسه قيمة الكفالة التي يجب على المتهم ان يدفعها للحصول على اخلاء سبيله. لا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة المبلغ الذي قد يحكم به حسب تقدير اللجنة. ان مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز بصورة عامة ان تتعدى خمسة عشر يوما. على انه يمكن جعل هذه المدة ثلاثين يوما عندما يكون مكان التوقيف واقعا ضمن نطاق يزيد بعده عن مركز اللجنة الجمركية المختصة على 200 كيلو متر.

المادة 328

مادة 328: لموظفي الجمارك الصلاحية اللازمة لكي ينظموا ويبلغوا بانفسهم اوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وبالاجمال جميع الاوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات .

المادة 329

مادة 329: يجري تبليغ قرار اللجنة الجمركية الى صاحب الشأن شخصيا او في اخر محل معروف لاقامته او في محل اقامته المختار او في محله التجاري. اذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن اجراء التبليغ الى كل شخص يساكنه يكون له من العمر اكثر من 15 سنة. يمكن ان يكون التبليغ لخادم او لمستخدم تجارة. وفي حالة رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا. اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي. ان اوراق الجلب تبلغ حسب الاصول نفسها المذكورة اعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار اللجنة الجمركية. اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الالف وخمسماية ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها. واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الالف وخمسمائة ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين. اذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل اوراق دعوة المخالف وقرار اللجنة الجمركية الى النيابة العامة وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 330

مادة 330: على النيابة العامة او الامن العام, بناء على طلب ادارة الجمارك, ان تمنع كل شخص يكون للجمرك حقوق عليه, من مغادرة الاراضي اللبنانية الا اذا قدم كفيلا تعتبر اللجنة ملاءته.

المادة 331

مادة 331: تكون القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش ) مبلغ 300 ليرة لبنانية. على انه يجوز للفريق الخاسر تمييز هذه القرارات ضمن الشروط المنوه بها في المادة 337.

المادة 332

مادة 332: اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله, خلال مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية, يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لاية مراجعة او اي اعتراض ولا لوقف التنفيذ.

المادة 333

مادة 333: ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض . ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .

المادة 334

مادة 334: ان الاحكام التي تلفظها اللجان الجمركية في جميع القضايا التي من صلاحيتها, لا يجوز الاعتراض عليها امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت الا بعد ايداع صندوق الجمرك او الخزينة تأمينا نقديا يعادل كامل الرسوم الجمركية المقرر تحصيلها مضافا اليها, في حالة تطبيق العقوبات , مبلغ يعادل 25 بالماية من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه, ولا يمكن ان يتجاوز كامل قيمة التأمين مبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية. لا يمكن بحال من الاحوال ان يقبل قلم المحكمة استدعاء الاعتراض ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع التأمين المذكور اعلاه.

المادة 335

مادة 335: تكون نهائية وغير قابلة للاستئناف الاحكام الصادرة عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت لصالح الجمرك عندما تفرض عقوبات يعادل مجموعها (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) مبلغ 600 ليرة لبنانية او يقل عنه. على ان الفريق الخاسر يمكنه تمييز الدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 337.

المادة 336

مادة 336: يجب تقديم الاستئناف خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم الصادر من الحاكم المنفرد المدني في بيروت . لا يقبل الاستئناف الا اذا اودع المحكوم عليه مسبقا, في صندوق الجمرك او الخزينة, تأمينا نقديا يعادل مجموع العقوبات (الرسوم والغرامات ) التي حكمت بها اللجنة الجمركية.

المادة 337

مادة 337: ان التمييز ممكن دائما لمخالفة القانون او لتطبيقه تطبيقا خاطئا. يجب تقديم استدعاء التمييز في خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ قرار اللجنة الجمركية او الحكم البدائي او الاستئنافي. لا يقبل التمييز, اذا كان قرار اللجنة الجمركية او حكم الحاكم المنفرد المدني في بيروت غير قابلين للاعتراض او للاستئناف , الا بشرط ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 334. لا يجوز لقلم محكمة التمييز قبول استدعاء التمييز الا اذا كان مرفقا بايصال التأمين.

المادة 338

مادة 338: في الدعاوي التي يكون فيها الجمرك مدعيا او مدعى عليه, يجب على القضاة بصورة اجبارية, اصدار احكامهم باسرع ما يمكن والعمل على تبليغ الخصوم الاحكام البدائية والاستئنافية الصادرة بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.

المادة 339

مادة 339: تعفى ادارة الجمارك من الصاق الطوابع على جميع الاوراق التي قد يطلب منها تقديمها للمحكمة او التي تطلب هي ابرازها ومن تأدية جميع النفقات القضائية المترتبة على الدعاوي التي قد تقيمها او تقام عليها. وهي معفاة ايضا من جميع نفقات التنفيذ من غير ان يكون امتياز الخزينة حائلا دون ملء ممارسة حقوقها. انه يترتب على ادارة الجمارك, اذا خسرت الدعوى, ان تتحمل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الآخر. ان ادارة الجمارك هي معفاة ايضا من تقديم الكفالة او التأمين او التسليف لتغطية النفقات , في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.

المادة 340

مادة 340: لا يجوز الادعاء تجاه الجمرك بترقين الدعوى او الملاحقة.

المادة 341

مادة 341: تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الانظمة الجمركية كأنها تعويضا مدنيا لادارة الجمارك.

المادة 342

مادة 342: ليس للمحاكم, في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الجمركية, ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط, فالجهل او حسن النية لا يعتبران عذرا. وعليه يجب على هذه المحاكم انزال العقوبات المبنية اعلاه لمجرد اتيان الاعمال التي تقمعها هذه العقوبات او لمجرد المباشرة بها فقط.

المادة 343

مادة 343: يمكن الجمع بين الجزاءات النقدية اذا اجتمعت المخالفات . يمكن تحصيل الرسوم والجزاءات النقدية من ورثة المخالفين ومن اسيادهم ومكلفيهم وارباب اعمالها وموكليهم ومن ذويهم واوصيائهم اذا كانوا قاصرين او محجوزا عليهم.

المادة 344

مادة 344: ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات ) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن اصحاب البضائع الجرمية والاشخاص المرسلة اليهم ومن اصحاب وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.

المادة 345

مادة 345: ان اللجان الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ الموقت لاحكامها, سواء على اموال المدين ام على شخصه, رغم كل مراجعة يلجأ اليها. وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين. وهكذا يمكن توقيف المحكوم عليه حالا. غير ان المدين يستطيع ان يراجع المنفرد المدني في بيروت الذي يمكنه ان يؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية. وفي حالة اللجوء الى اصول القضايا المستعجلة, تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لهذه الاصول.

المادة 346

مادة 346: من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمرك, تستطيع الادارة, مع حفظ حقها بسجن المدين, ان تحجز وتطرح للبيع في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.

المادة 347

مادة 347: في جميع الاحوال التي يتعذر فيها تحصيل الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها, تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين لبنانيتين لم تحصلا, على ان لا تتجاوز مدة السجن, في اي حال من الاحوال, سنة واحدة.

المادة 348

مادة 348: ينفذ السجن في الدعاوي الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع, وحتى لو كان في حالة الافلاس او كان عمره يزيد عن الخامسة والستين.

المادة 349

مادة 349: تحسب مدة السجن لكل حكم على حدة.

المادة 350

مادة 350:

شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, اذا طلب الجمرك سجن المدين نفسه مرة اخرى, بعد ان يكون قد قبل او طلب اخلاء سبيله, يحب تلبية طلبه

المادة 351

مادة 351: يمكن تنفيذ مذكرات الاحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمارك. يمكن اجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.

المادة 352

مادة 352: تستطيع ادارة الجمارك ان تجري مصالحات مع المخالفين, اما قبل واما بعد صدور الحكم, وذلك باستبدال العقوبات النظامية (الجزاءات النقدية الثابتة او المتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) بجزاء نقدي يختلف باختلاف ظروف الحجز ويؤدى, عند الاقتضاء, بالاضافة الى مبلغ الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة او المصدرة بطريقة الغش . ويرخص لها, اذا كانت ظروف تحقق المخالفات تبرز ذلك, بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها.

المادة 353

مادة 353: ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة اخرى, يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا, اذا كان موضوع هذه الدعوى الاخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية.

المادة 354

مادة 354: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية. ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه 2000 ليرة لبنانية ولم تتجاوز 24000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 24000 ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن 6000 ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 355

مادة 355: ان مهلة مرور الزمن على الدعاوي الجمركية هي: 15 سنة من اجل تحصيل رسوم لم يتخلص المكلف من تأديتها الا بواسطة مناورات احتيالية او بيانات كاذبة او غير كاملة, وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش . 15 سنة من اجل تنفيذ اي حكم او قرار يهم الادارة, بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تأديتها بمذكرات اكراه صادرة عملا بالمادة 156. 5 سنوات من اجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الادارة, وكذلك من اجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات . عدا الاسباب التي يتوقف بها مرور الزمن في الحقوق العادية يتوقف مرور الزمن في القضايا الجمركية اما بالمطالبة بكتاب مضمون واما بفتح تحقيق امام اللجنة الجمركية.

المادة 356

مادة 356: تتمتع ادارة الجمارك, من اجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والاستردادات , بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف , حتى في حالة الافلاس , وبالافضلية على جميع الديون, عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات . ويكون امتياز ادارة الجمارك من الدرجة الاولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل الاعتراض او الاستئناف .

المادة 357

مادة 357: يحل الكفيل الذي يدفع لادارة الجمارك القيمة المضمونة محل الادارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها. وتستطيع ادارة الجمارك, عدا ذلك, وبدون موافقة المدين, ان تتخلى وتنقل لاي شخص ثالث , حتى للمدينين المتضامنين او غير المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع او دعوى قضائية, كل دين متوجب لها بأية صفة كانت , وان تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله. ان الاستبدال الذي تقره الادارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات , تعود حقوق وامتيازات ورهونات الادارة الى البديل بعد ان يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين. ان سند الاستبدال يؤلف , دون حاجة لاية معاملة اخرى, من الايصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.

المادة 358

مادة 358:

تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها, بشرط مراعاة احكام المادة 359 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 360, المخالفات التالية: 1- احكام مشتركة بين جميع البضائع: رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب . رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة, في المانيفستو او الاوراق التي تقوم مقامه, تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها. رقم 3- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسوما تتجاوز قيمتها 1000 غ.ل. رقم 4- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (او كل وحدة نوعية اخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (10/1) الوزن او العدد او القياس (او اية وحدة نوعية اخرى) المصرح به, الا فيما يختص بالمنتوجات الخاضعة لرسوم باهظة, المعينة بأمر اداري من المجلس الاعلى للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية, التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت الزيادة في الوزن او العدد او القياس (او اية وحدة نوعية اخرى) تتجاوز واحدا من عشرين 20/1). رقم 5- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل او تفوق عشر (10/1) القيمة المصرح بها. رقم 6- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي الى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا. '' رقم 7- تنظيم او تقديم مستندات كاذبة او مزورة او منطوية على دلالات كاذبة, بقصد الحصول علي الاستفادة اما من الاعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلا. رقم 8- التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار انها فواتير اصلية. رقم 9- الاستيراد, بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة, (عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات عادية مضمونة وعينات عادية ومضمونة, خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة لرسوم, وفقا للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء. رقم 10- التحقق, في اي حال كان, من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت او في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت .

11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت , كلها او جزء منها, ببضائع اخرى, المحقق في اي حال كان, دون ان يمنع ذلك, اذا كانت البضاعة المبدلة محظرا اخراجها, من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 27 من هذه المادة. رقم 12- عدم اثبات المرور الى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها. ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين, يمكن ان يؤدي, عدا ذلك, الى حرمان مرتكبها او شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت , بمجرد تدبير اداري بسيط. رقم 13- النقص الغير مبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الحقيقة الخاصة او في المستودعات الوهمية. ان هذه المخالفة يمكن ان تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الحقيقي الخاص او المستودع الوهمي بمجرد تدبير اداري بسيط. رقم 14- عدم ارجاع سندات التعهد المكفولة, المتعلقة بنقل البضائع من مستودع الى مستودع او اعادة تصديرها من المستودع, مؤشرا عليها بوصول البضاعة. رقم 15- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها اليها. تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع او مودعيها او مأموريهم او شركائهم وبالاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد تكون مسؤولة بموجب احكام المادة 226. رقم 16- الادخال بطريقة التهريب الى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع او مودعيها او مأموريهم او شركائهم وبالاجمال بحق الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 17- عدم اتمام المعاملات المنصوص عليها في المواد 90 و227 و228 بشأن المنطقة الحرة.

رقم 18- عدم اعادة تقديم المنتوجات , المدخلة موقتا معفية من الرسوم, لدى كل طلب من مصلحة الجمارك, اما في حالتها, واما بعد تحويلها خلال المهلة النظامية للادخال الموقت . رقم 19- عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفية من الرسوم او الاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها, او عدم وضعها في المستودع, ضمن المهلة النظامية, يمكن, عدا ذلك, ان تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من الادخال الموقت , بمجرد تدبير اداري بسيط. رقم 20- نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او اعادة تصديرها بدون بيان او ترخيص نظامي. رقم 21- تحميل البواخر او الشاحنات او الكميونات او غيرها من وسائل النقل او تفريغها او سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك او بغياب ممثليه. رقم 22- ذكر عدة طرود مقفلة, مجموعة بأية طريقة كانت , في المانيفستو او في قوائم الشحن او في اوراق الطريق او البيانات التفصيلية على انها وحدة. رقم 23- الزيادة عن المانيفستو او سواه من المستندات التي تقوم مقامه, المحققة بعد تفريغ وسيلة النقل ايا كانت . تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة او الناقل او المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 24- استعمال الاصناف المذكورة ادناه, خارج الاماكن المسموح فيها ذلك, او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او استبدالها, كل ذلك بصورة غير نظامية, او بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل ان يكون الجمرك قد امن تحصيل الرسوم العادية او قبل ان يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفي جميع موجباته. وهذه الاصناف هي: آ- المنتوجات المقبولة, وفقا لتعريفة الجمارك, معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها. '' ب - اللوازم او المواد او العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 2 و3 و4 و6 و7 و8 من الباب الرابع من هذا القانون. ج- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم. تضبط هذه المخالفات بحق المتسفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المنخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين او الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. ويمكن ان تؤدي ايضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز, من المخالفين الذين يستفيدون منه, لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات . رقم 25- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق او حيازتها, بصورة غير نظامية, ضمن النطاق الجمركي والتجول الغير مستوف لمنطوق سند النقل. رقم 26- الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوج المحدد في المادة 299. رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها, بدون بيان او بطريقة التهريب , او البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع او الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج. رقم 28- لدى التصدير, اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج, التصدير او محاولة التصدير بدون بيان او بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الارقام 2 و3 و4 و5 و7 و8 من هذه المادة. رقم 29- التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما, او من تأدية الرسوم, بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 361 الى 366.

2- احكام خاصة ببعض البضائع رقم 30- استيراد او محاولة استيراد ورق اللعب بدون بيان او بطريقة التهريب رقم 31- نقل ورق اللعب , الخالي من الختم القانوني على الآس السباتي وعلى البندرول, او طرحه للبيع في داخل الاراضي اللبنانية او حيازته. رقم 32- استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 41 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا. رقم 33- تجول البواخر, التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 41, ضمن النطاق البحري, او وقوفها ضمن ال20 كيلو مترا من السواحل او في مرفأ ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة. رقم 34- عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في سندات التعهد المكفولة, بالوصول وتأدية رسوم الاستيراد, في البلاد الاجنبية المقصودة, عن البضائع المذكورة في المادة 41 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد رست ضمن ال20 كيلو مترا من السواحل او في مرفأ لبناني على اثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة. رقم 35- التصريح في الجمرك عن كميات من الكينا واملاح الكينا التي يتبين من التحليل انها ليست من جنس جيد او التي يتبين من التحليل ان كمية املاح الكينا المذكورة على المستحضرات نفسها او على غلافاتها والمستندات المرفقة بالشحنة غير مطابقة للكمية الموجودة في العينات المأخوذة

المادة 359

مادة 359: في جميع الاحوال التي يقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة, يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه, علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 360, مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.

المادة 360

مادة 360: ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 358, بقطع النظر عن المصادرات النظامية, يحدد كما يلي ولا يمكن ان يقل عن 50 ليرة لبنانية: في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش : آ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة, بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية. ب - اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او اذا كانت تؤدي رسوما باهظة وتخضع لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 296 وكانت معينة باوامر ادارية صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك وفقا للمادة المذكورة, بمبلغ يعادل ضعفي القيمة بما فيها الرسوم- الجمركية. ج- اذا كانت البضائع معينة بأمر اداري خاص من المجلس الاعلى للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية, بمبلغ يعادل ستة اضعاف القيمة. اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش قد نجت من الحجز, تحكم المحكمة, علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه, للتعويض عن المصادرة, بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية), حسب السعر في السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش . في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية.

المادة 361

مادة 361: تستهدف لفرض جزاء نقدي معادل لاربعة اضعاف قيمة الرسم المطلوب , المخالفات التالية: رقم 1- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول, بدون حق, باية طريقة كانت , على استرداد غير قانوني او غير نظامي, لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها, حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تأمينا رقم2- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد او الكمية او القياس او الحجم او الوزن او المنشأ, الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده. رقم 3- البيان الكاذب في القيمة, الرامي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده, اذا كانت القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 او اكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.

المادة 362

مادة 362: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية: رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب . رقم 2- تصدير او محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب . رقم 3- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية- او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, او الذي لا يعرض للضياع رسما ما. رقم 4- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما يعادل 1000 غ.ل. او يقل عن ذلك. رقم 5- المخالفات الواردة في الارقام 10 و11 و12 من المادة 358 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية. رقم 6- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في سند التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن سند تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية. رقم 7- قطع الترصيص او اختام البضائع المرسلة بالترانزيت , بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال. رقم 8- عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك. رقم 9- الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش الذين يستهدفون اليهما اثناء ممارسة وظائفهم. يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الاعمال وشركائهم. في حالات ضرب او جرح موظف من موظفي الجمارك, حتى ولو لم يمنعه ذلك من القيام بعمله, تبقى قابلة التطبيق, علاوة على ذلك, العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة 363

مادة 363: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية: رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 250 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. رقم 2- وجود عدة مانيفستات , او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها, في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات . ان هذه المخالفة, والمخالفة السابقة, تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 3- نقل المسافرين او البضائع في الاراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 344. ان هذه المخالفة تؤدي الى تأدية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي. رقم 4- عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.

المادة 364

مادة 364: عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, اذا لم يبرز المانيفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه, او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفستو او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفستات , يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانيفستو, او الفارقة, او غير المقدمة للمعاينة, وبجزاء يبلغ 250 ليرة لبنانية. وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات . تصادر, علاوة على ذلك, البضائع والاشياء المختلفة, الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفستو.

المادة 365

مادة 365: عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69, اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظر ادخالها او اخراجها, او على بضائع ومواد محتكرة سواء ذكرت في المانيفستو ام لم تذكر, تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية.

المادة 366

مادة 366: اثناء تفتيش البواخر المنصوص عليه في المادتين 364 و365, ان مقاومة الربان, لتحريات موظفي الجمارك, قبل او بعد تدخل الضابط العمومي, التدخل المنوه به في المادة 73, تستهدف لتغريمه بجزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية وتضبط الباخرة وحمولتها وتبقى ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

المادة 367

مادة 367: ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الجداول المنصوص عليها في المادة 71, وكل نقص في هذه الجداول محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان المتولي النقل او بحق المندوب عنه حسب الاصول ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 365 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 366.

المادة 368

مادة 368: ان الجزاءات النقدية المنصوص عليها بشأن المادتين 360 و362 نرفع الى اربعة اضعاف فيما يختص بالاستيرادات او التصديرات (او محاولة الاستيراد او التصدير) بدون بيان او بطريقة التهريب بواسطة الطائرات .

المادة 369

مادة 369: يسمح لادارة الجمارك ان تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة التلف او البضائع المعرضة للزرب او الحيوانات , التي تحفظ في الجمرك على اثر خلاف , اذا اضطرت الادارة الى ذلك او كان ذلك لمصلحة صاحب الحق. يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك. اذا حكمت المحكمة بعد البيع بارجاع البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل المبيع بعد حسم المصاريف . لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك, فيما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا ثابتا لا جدل فيه.

المادة 370

مادة 370: عند انتهاء مهلة ستة اشهر ويوم واحد, تستطيع ادارة الجمارك ان تبيع, من تلقاء نفسها, بالمزاد العلني, البضائع المتروكة في المخازن الجمركية غير المستودعات الحقيقة والمستودعات الحقيقة الخاصة.

المادة 371

مادة 371: يتناول بيع البضائع, الذي تقوم به ادارة الجمارك, الفئات التالية: 1- البضائع والاشياء المصادرة التي اصبحت ملكا نهائيا للجمرك. 2- البضائع القابلة التلف المنوه بها في المادة 369. 3- البضائع المتروكة في الجمرك. 4- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقية الخاصة والمستودعات الوهمية ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 189 و203 و213. 5- البضائع التي اصبحت ملك الجمرك بعد ان تخلى عنها صاحبها كتابة.

المادة 372

مادة 372: يجري هذا البيع بالمزاد العلني الا للبضائع المحتكرة. تباع مبدئيا البضائع خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمصاريف التي قد تكون مترتبة عليها. يدفع الثمن نقدا.

المادة 373

مادة 373: شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, تعلن البيوع الجمركية للجمهور, حسب - رغبة ادارة الجمارك, باعلان ينشر اما في صحيفة او عدة صحف او يعلق على ابواب الجمرك. يجب ان يسبق نشر الاعلان او تعليقه, البيع, بعشرة ايام كاملة على الاقل. ان هذه المهلة يمكن ان تخفض , ويترك هذا الامر لتقدير ادارة الجمارك, في حال بيع بضائع قابلة التلف . يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الاعلان المنشور او المعلق.

المادة 374

مادة 374: يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير ادارة الجمارك ولا يجوز, مبدئيا, ان يكون هذا الثمن ادنى من قيمة الرسم اذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. على ان ادارة الجمارك تحتفظ لنفسها, عندما تقتضي الظروف ذلك, بحق اجازة بيع البضائع حتى اذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الاداء. وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله, بعد حسم المصاريف الممتازة, لاستيفاء الرسوم. اذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع, بعد طرحين للبيع متواليين, ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, يحق للادارة اتلافها, من تلقاء نفسها, فتنظم حينئذ محضر ضبط بهذا الاتلاف .

المادة 375

مادة 375: تطبق على البيوع الجمركية الاحكام القانونية المرعية الاجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش .

المادة 376

مادة 376: يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- المصاريف من اي نوع كانت التي انفقتها الادارة. 2- الرسوم الجمركية, وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 377. 3- رسوم الخزن والعتالة. 4- اجرة النقل والمصاريف المعينة. اذا لم يكن باستطاعة ادارة الجمارك, على اثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية, ان تكافىء المخبرين او الحاجزين, بصورة مرضية, من حاصل الجزاء النقدي, يمكنها, لتحقيق هذه الغاية, ان تجري البيع مع الاعفاء من الرسوم, بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش . يوزع حاصل هذا البيع بموجب امر اداري خاص من السلطة الصالحة المعينة في المادة 354.

المادة 377

مادة 377: تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 10 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع وبشرط مراعاة احكام المادة 23. اذا كانت البضاعة المباعة خاضعة لرسم نسبي, يستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.

المادة 378

مادة 378: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371, تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم ايضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية او, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية. اذا تغيب هذا الاخير, يذكر في محضر ضبط المبيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه لا يمكن اعضاء اللجنة ان يدخلوا المزايدة لا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم ولا بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية النافذة.

المادة 379

مادة 379: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371 يودع رصيد ثمن البيع, بعد حسم الديون الممتازة المذكورة في المادة 376, امانة في صندوق الجمرك لكي يخضع لذات التخصيصات المنصوص عليها في المادة 189 ضمن الشروط نفسها.

المادة 380

مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.

المادة 381

مادة 381: يلغى القرار رقم 137/ل ر, تاريخ 15 حزيران سنة 1935, وكافة القرارات اللاحقة المعدلة له.

المادة 382

مادة 382: ينشر ويبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 حزيران سنة 1954 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك اشرف الاحدب نقولا عطاالله موسى مبارك

Related

More from the same year.

1954