The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 615

المادة 615

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:

1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.

2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال.

3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه.

4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او بتصفية شركة او تركة.

5- الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى.

6- الاحكام المؤقتة.الطعن بهذه الاحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط او جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطا بالحكم المطعون فيه.

المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/615/