المادة 737
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 05/02/1948, article 45, 11/02/1948
مادة 45: عدلت الفقرة الاولى من المادة 737 من قانون العقوبات كما يلي: "من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 45, 10/11/1983
مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 141, 10/06/1993
المادة 141- تعدل الغرامة الواردة في المادة 737 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة".
Rulings that applied this article · 22, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 253/2020
- استئناف جزائي 112/2020
- استئناف جزائي 131/2020
- تمييز جزائي 43/2020
- استئناف جزائي 268/2019
- تمييز جزائي 269/2019
- استئناف جزائي 168/2019
- تمييز جزائي 7/2019
- استئناف جزائي 244/2018
- استئناف جزائي 207/2018
- تمييز جزائي 207/2018
- تمييز جزائي 56/2018
- تمييز جزائي 276/2017
- استئناف جزائي 4/2017
- استئناف جزائي 141/2017
- استئناف جزائي 87/2017
- استئناف جزائي 45/2017
- استئناف جزائي 51/2017
- استئناف جزائي 4/2017
- استئناف جزائي 405/2016
- تمييز جزائي 41/2013
- شورى 265/2013