Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure

قانون اصول المحاكمات المدنية

قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
90
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1983, ص. 3-128
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011 (Arts. 500 مكرر 1, 500 مكرر 2, 500 مكرر 3, 500 مكرر 4, 500 مكرر 5, 500 مكرر 6, 500 مكرر 7, 500 مكرر 8, 500 مكرر 9)
قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 77, 762, 770, 789, 795, 804, 821)
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000 (Arts. 11, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, 282, 283, … and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 (Arts. 15, 723, 773)
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998 (Art. 86)
قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996 (Arts. 228, 400, 401 and the text)
مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
و 6 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (المادة 119: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1,044
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 563

اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها اذا لم يطعن في الحكم.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الخامس: تنفيذ الاحكام

القسم الاول: الشروط العامة لتنفيذ الاحكام

المادة 564

يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي يصبح قطعيا ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ او المحكوم له التنفيذ المعجل.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 565

يسلم رئيس القلم او الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد ان يذيلها بعبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من ان الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 566

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.

المادة 567

يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلا لاي طعن موقف للتنفيذ او يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الاخرى من رضوخ المحكوم عليه, او من تبليغ الحكم ومن افادة تبين, بالمقابلة مع هذا التبليغ, عدم تقديم اعتراض او استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم ان يطلب من كاتب المحكمة التي يمكن ان يرفع اليها طعن تسليمه افادة تبين عدم حصول اعتراض او استئناف او تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.

المادة 568

الاحكام الصادرة عن محاكم اجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 569

يجوز للمحاكم, حتى من تلقاء نفسها, ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الاكراهية متميزة عن بدل التعويض , وتكون مؤقتة او نهائية وتعد في الاصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ, تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها, ما لم يثبت ان عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. انما يجوز لها تعديل او الغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.

طُبقت في 11 أحكام

القسم الثاني: التنفيذ المعجل

المادة 570

لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقررا في الحكم الا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الاخص القرارات الصادرة في الامور المستعجلة والقرارات او الاوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة واي حكم او قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 571

تحكم المحكمة وجوبا بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في الاحوال الآتية:

1- اذا كان الحكم قد صدر بالاستناد الى حكم سابق قطعي او مشمول بالتنفيذ المعجل او صدر تنفيذا لهذا الحكم.

2- اذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي او سند عادي معترف به او على اقرار.

طُبقت في 1 حكم

المادة 572

يجوز للمحكمة ان تحكم بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به او في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الايداع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 573

مع الاحتفاظ باحكام المادتين 575 و576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل الا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.

طُبقت في 1 حكم

المادة 574

يجوز اخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد او التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى. وللمحكمة ان ترخص في اي وقت باستبدال الكفالة الاصلية بكفالة معادلة.

المادة 575

اذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبيا او اذا طلب واغفلت المحكمة الحكم به, فللخصم ذي المصلحة ان يطلب الى محكمة الاستئناف , سواء باستدعاء مستقل او ضمن استئناف اصلي يتقدم به او في جوابه على استئناف خصمه, اصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة ان تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه او انقضاء مهلة الجواب التي تحددها. وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.

طُبقت في 1 حكم

المادة 576

اذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.

المادة 577

اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الاحوال ان تقرر, بناء على طلب الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية, او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة ان تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة ايضا, في حال الاعتراض , للمحكمة المقدم اليها هذا الطعن.

طُبقت في 20 أحكام

المادة 578

التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الاضرار المسببة عن الدعوى.

طُبقت في 1 حكم

الفصل السادس: قضاء الامور المستعجلة

المادة 579

للقاضي المنفرد ان ينظر, بوصفه قاضيا للامور المستعجلة, في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق, مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

طُبقت في 138 أحكام

المادة 580

القاضي المختص مكانيا في الامور المستعجلة هو: - اما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الابتدائية او اية محكمة اخرى يكون في دائرتها, - واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 581

لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك لتدبير غير المتعارض مع هذاالحكم.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 582

تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوة الى الحضور يوما كاملا الا اذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي ان يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها اما الى المحكمة او الى موقع النزاع او الى مسكنه حتى في ايام العطلة الرسمية وخارج اوقات العمل القانونية, وفي هذه الحالة ينتدب احد المباشرين لابلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 583

يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.

المادة 584

لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 585

يكون قرار قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة ان يأمر بتنفيذ القرار على اصله.

المادة 586

لا يقبل قرار قاضي الامور المستعجلة الاعتراض . انما يجوز استئنافه في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار, وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 587

لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 588

تحفظ اصول قرارات قاضي الامور المستعجلة لدى قلمه.

الفصل السابع: التدابير المؤقتة والاحتياطية

المادة 589

لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى, كما لقاضي الامور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 581 , ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم, مقابل كفالة او بدونها, جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

طُبقت في 25 أحكام

المادة 590

تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق احكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والاصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 591

يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية او تعديلها اذا تغيرت الظروف التي تبررها.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 592

تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على اصلها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 593

في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه, تطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض .

طُبقت في 5 أحكام

الفصل الثامن: القرارات الرجائية والاوامر على العرائض

القسم الاول: القرارات الرجائية

المادة 594

تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او لصفة المستدعي.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 595

يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء الى القاضي او المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرفة المذاكرة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 596

يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له ان يستمع الى اي شخص يمكن ان ينيره حول موضوع الطلب , او ان يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 597

للقاضي ان يسند قراره الى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 598

يصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علنا. ويكون مشتملا على التعليل الملائم. وللقاضي او المحكمة الامر بتنفيذه على اصله.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 599

لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الاحكام التالية يحق للقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه او ان يعدله, بناء على طلب ذي المصلحة, اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره, بشرط الا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد الى القرار المذكور.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 600

للقاضي ان يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت اشرافه والحصول على نسخة عنه بعد ان يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 601

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 601:

مع مراعاة احكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه, امام القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض ويبلغ الى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور امام القاضي او المحكمة. واذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض امام هذه الغرفة.

وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

واذا لم يبلغ القرار الرجائي او اي اجراء من الاجراءات تنفيذه الى الغير المتضرر منه, جاز لهذا الاخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق احكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.

ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

طُبقت في 18 أحكام

المادة 602

يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 603

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 603-

يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض . اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية, يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

واذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية".

يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار. ويمكن القاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله, والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف . ويبلغ قلم القاضي او المحكمة صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء.

تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الاولى.

يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقا لاحكام المادتين 601 و602 .

طُبقت في 33 أحكام

القسم الثاني: الاوامر على العرائض

المادة 604

الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه. وهي تخضع للاحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.

طُبقت في 18 أحكام

المادة 605

يقدم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ الى رئيس المحكمة المختص . وفي حال وجود نزاع عالق امام القضاء, يقدم الطلب بحسب الاحوال الى القاضي المنفرد او رئيس الغرفة الابتدائية او الاستئنافية, وتراعى احكام المادة 581 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 606

يقدم الطلب الى القاضي او رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده وتعيين مقام مختار للطالب في نطاق المحكمة اذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة, وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب . في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة الى القاضي في مسكنه وخارج اوقات العمل القانونية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 607

يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 608

على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الامر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

المادة 609

يكون الامر معجل التنفيذ على اصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي, في نص الامر, تقديم كفالة.

المادة 610

تطبق على الاوامر على العرائض احكام المواد 596 و597 و599 الى 603 , غير انه ينظر في اعتراض الغير وفق الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الامر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية الى هذه الغرفة.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 611

ان رفع القضية الى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي اصدر الامر من الرجوع عنه او تعديله.

المادة 612

يسقط الامر الصادر عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه او من تاريخ صدور القرار برفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

الباب السادس: طرق الطعن في الاحكام

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 613

لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون, مع مراعاة احكام المادة 602 .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 614

لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 615

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:

1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.

2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال.

3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه.

4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او بتصفية شركة او تركة.

5- الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى.

6- الاحكام المؤقتة.الطعن بهذه الاحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط او جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطا بالحكم المطعون فيه.

طُبقت في 30 أحكام

المادة 616

تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم, ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 617

في حال صدور الحكم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم, فان التبليغ الحاصل لاحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من احدهم.

المادة 618

يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن, وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 619

تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.

المادة 620

اذا توفي المحكوم له اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو كان موجها ضد المحكوم له او ضد ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وقد ارسل اليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وارساله على الوجه المتقدم وجبت اعادة ابلاغه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في مقام كل منهم او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك, وبعد ان يكون الطاعن قد ابلغ الحكم بحصر الارث او استصدار هذا الحكم. واذا- فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او اذا زالت صفة او توفي من كان يمثله كنائب - قانوني عنه اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة, وعلى المحكوم عليه تقديم- الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وابلغ الى من فقد اهليته او زالت صفته,على ان يعاد تبليغه الى من يقوم مقام الخصم, لشخصه او في مقامه او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون, قبل الجلسة المحددة للنظر في طعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارىء بحق المطعون ضده الا منذ- التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.

المادة 621

يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن اليه, ولحاجة هذا التبليغ, انه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.

المادة 622

تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب .

المادة 623

لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة الا من تاريخ ابلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة او تبدي رأيا فيها, يجب على القلم بدون ابطاء ابلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى احكام المادة 481 .

المادة 624

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يستفيد من الطعن الا من قدمه, ولا يحتج به الا على من قدم بوجهه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين, جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضما اليه. فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الخصومة. واذا قدم الطعن بوجه احد المحكوم لهم في المهلة وجب ادخال الباقين فيه.

وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن".

طُبقت في 11 أحكام

المادة 625

يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من احدهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذا اتخد دفاعهما فيها. واذا قدم طعن ضد احدهما جاز ادخال الآخر فيه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 626

الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.

المادة 627

القرارات الخاصة بالادارة القضائية لا تخضع لاي طعن.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 628

اذا قدم الطعن او الدفاع فيه تعسفا فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و11 .

طُبقت في 10 أحكام

المادة 629

اذا صدرت احكام متناقضة عن محاكم مختلفة واصبحت مبرمة فلا يعتد الا بالحكم الصادر عن اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن نفس المحكمة او عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ الا احدث الاحكام تاريخا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 630

طرق الطعن في الحكم نوعان:

1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.

2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض , وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ولا يكون من شأنها مبدئيا وقف تنفيذ الحكم.

طُبقت في 4 أحكام

الفصل الثاني: طرق الطعن العادية

القسم الاول: الاعتراض

المادة 631

الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابيا وفق احكام المادة 468 فقرة 3 .

المادة 632

مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 633

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا.

المادة 634

يطرح الاعتراض النزاع مجددا امام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه الا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.

المادة 635

تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والاصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم العترض عليه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 636

تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض , من جديد, قبول مطالب المدعي والمعترض تبعا للطلب الاصلي وفق القواعد العادية.

المادة 637

لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية.

القسم الثاني: الاستئناف

المادة 638

الاستئناف طعن يقدم الى محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 639

جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثني منها بنص في القانون.

طُبقت في 1 حكم

المادة 640

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 640 :

بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف

الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز

الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف

تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى

العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 641

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 641 :

خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية:

1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.

2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.

3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.

4- اغفال الفصل في احد المطالب .

5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 642

يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 643

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 643 :

باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة للاستئناف تكون هذه المهلة:

- ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة والاحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.

- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.

في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة

قانونا.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 644

يقدم الاستئناف من اي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه, ان لم يكن قد عدل عنه.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 645

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 645 :

لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 646

للمستأنف عليه ان يقدم بوجه المستأنف استئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة استئنافه. اذا تعددت الاحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الاصلي سوى حكم منها, جاز ان يتناول الاستئناف الطارىء هذا الحكم وسائر الاحكام الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل استئنافها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 647

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 647:

للمستأنف الاصلي في حال استئناف خصمه حكما لم يتناوله استئنافه ان يقدم بدوره استئنافا اضافيا طعنا بهذا الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.

كما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ.

المادة 648

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

648 :

يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.

ولمن وجه اليه استئناف طارىء ان يقدم استئنافا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للحكم او انقضاء مهلة استئنافه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 649

يجوز لمن لم يوجه اليه الاستئناف وكان خصما في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارىء المقدم من سواه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 650

يجب تقديم الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. اما الاستئناف الطارىء المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولا حتى اختتام المحاكمة.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 651

اذا كان الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي مقدما بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الاستئناف شكلا او رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 523 .

طُبقت في 6 أحكام

المادة 652

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 652 :

يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف .

طُبقت في 9 أحكام

المادة 653

في القضايا التي يصح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف . لا يصح العدول قبل اقامة الدعوى, بل يجوز بعد اقامتها. وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم, ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة او ضمنا. يعتبر تنفيذ الحكم طوعا بدون تحفظ رضوخا له.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 654

منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الاولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع او في تصحيح الاغلاط المادية الواردة فيه, ويعود النظر في هذه الامور الى محكمة الاستئناف اثناء النظر في القضية. اما المشاكل التي طرأت بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها الى محكمة الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكم والى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 655

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 655:

يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم اليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يوقع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, واسباب الاستئناف والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف , وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

يجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ.

وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.

يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه.

طُبقت في 94 أحكام

المادة 656

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 656 :

على قلم محكمة الاستئناف ان يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف .وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل هذا الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وتخفيض هذه المهلة الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة. ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلا اقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.'بحكم غير قابل للطعن.

المادة 657

تطبق في الاستئناف القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا ويكون قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلا لشخصه او لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 658

يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية, وذلك طبقا لاحكام المادة 456 . للمستشار المنتدب ان يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة, فاذا وجد انه مقدم بعد انقضائها عرض الامر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض ايضا على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.

المادة 659

يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 660

ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط, او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 661

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 661 :

للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة.

وان طلب الخصم الرامي الى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنيا منه لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف .

.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 662

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 662 : لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد.

على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها.

طُبقت في 22 أحكام

المادة 663

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 663- ان طلبات الفوائد والمتأخرات وٌبدلات الايجارٌ واللواحق الاخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الاضرار الواقعة من جراء الحكم او منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها استئنافا كطلبات اضافية بموجب لائحة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 664

اذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 665

لمحكمة الاستئناف ان تقرر في اي وقت وقف تنفيذ الاحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 666

بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 667

القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع اسبابه.

طُبقت في 3 أحكام

الفصل الثالث: طرق الطعن غير العادية

المادة 668

الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك او تقرر المحكمة وقف التنفيذ لاسباب جدية بكفالة او بغير كفالة.

المادة 669

لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الاحوال المعينة في القانون.

المادة 670

يجب على الطاعن ان يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال اخفاق الطاعن في طعنه, ويرد اليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا او في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.

طُبقت في 1 حكم

احكام عامة

القسم الاول: اعتراض الغير

المادة 671

اعتراض الغير طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض . يطرح اعتراض الغير النزاع مجددا بالنسبة الى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم, للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 672

جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير ايضا القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب النقض المقدم ضده.

طُبقت في 1 حكم

المادة 673

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

المادة 674

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق اذا كان مشوبا باحتيال او غش موجه اليهم او اذا ادلوا باسباب او دفوع خاصة بهم.

المادة 675

اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.

المادة 676

اذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة الى عدة خصوم فيه, فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير الا اذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم الى المحاكمة.

المادة 677

يجوز لمن لا يلجأ الى اعتراض الغير ان يتذرع بنسبية القضية المحكوم بها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 678

اعتراض الغير نوعان: اصلي وطارىء.

المادة 679

تحدد مهلة اعتراض الغير على الاحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, الى ان يسقط حق المعترض بمرور الزمن, على ان يقبل اعتراض الغير الطارىء دون التقيد بمهلة.

المادة 680

يقدم اعتراض الغير الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والاجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 681

يقدم اعتراض الغير الطارىء الى المحكمة التي ادلي امامها بوجه المعترض , ي سياق محاكمة اخرى, بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الاخير خصما او ممثلا فيه, عندما تكون تلك المحكمة المقدم اليها الاعتراض من ذات الدرجة او من درجة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. اذا فقد احد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 682

اعتراض الغير الطارىء يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان اسباب الاعتراض .

المادة 683

للمحكمة التي يجري التذرع امامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير ان تقرر, حسب الاحوال, اما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة واما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.

المادة 684

يجب على المعترض ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع او القانون.

المادة 685

الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه او بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض . وتبقى للحكم الاصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي ابطلت . غير انه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها ازاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم الى المحاكمة طبقا لنص المادة 676 .

المادة 686

يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلا للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في احكام المحكمة الصادر عنها.

المادة 687

يجوز اعتراض الغير على الاحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعا للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الاصلي امام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الثاني: اعادة المحاكمة

المادة 688

طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 , لاجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون.

المادة 689

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا من الخصوم في الحكم او الممثلين فيه.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

1,647 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983