Read this page in English
جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 04/05/1968

تنظيم هيئات الضمان

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/05/1968. عدد المواد: 70. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 6. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9812
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/05/1968, ص. 652-666
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المادة 44: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (المادة 28: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (المادة 57: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
70
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسومرقم 8451 تاريخ 21/10/1967 مشروع قانون معجل يرمي الى تنظيم هيئات الضمان,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1968,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الشركات والجماعات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية المعبر عنها فيما بعد بكلمة "هيئات " والتي تزاول او قد تزاول في لبنان كل او بعض العمليات المبينة في الفروع او اجزاء الفروع المدرجة فيما يلي:

الفرع الاول:

أ- ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.

ب - ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلقة بالاولاد والازواج.

ج- عمليات تكوين الاموال والتي تشمل اولا تشمل ضمان اخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها باداء قيمة او جملة قيم محددة بتاريخ معين او تواريخ معينة او بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب , وذلك لقاء قسط او اقساط دورية.

د- عمليات الاستثمار المشترك Mutual Funds عن طريق جمع اموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.

الفرع الثاني:

- عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناتجة عن اخطار الحريق والزلازل.

- والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات والاضطرابات والثورات.

- وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى, وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الثالث :

- عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن اخطار النقل وضمان اجسام.

- السفن البحرية والجوية وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الرابع:

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاخطار الناجمة عن جميع الحوادث والمسؤوليات المدنية والمركبات وطوارىء

العمل والحواث الشخصية والطبابة والاستشفاء والسرقة وسوء الائتمان والاخطار المهنية وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

الفرع الخامس :

عمليات الضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها او يتفرع عنها.

الفرع السادس :

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارىء الزراعية وكل ما يشملها او يتفرع

عنها.

يحظر على هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة اعمال الضمان المنصوص عنها في الفرع المذكور في المادة الاولى من هذا القانون، أن تقوم باي عملية جديدة من عمليات الضمان وأعادة الضمان الداخلة في موضوع الفرعين الخامس والسادس المستحدثين ما لم تحصل على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. الا ان العقود السارية قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بالعمليات المذكورة تبقى نافذة الى حين انتهاء اجلها المحدد في العقد، ولا يعتد بأي تمديد او تجديد لمدتها.

لا يجوز لأي هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفرع الاول المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع أي فرع آخر من فروع الضمان، كذلك لا يجوز لأية هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع الفرع الاول.

تستثنى من هذا المنع الهيئات المرخص لها سابقا بممارسة هذه العمليات قبل تاريخ صدور هذا القانون بشرط ان تقوم بخلال سنة من هذا التاريخ بايجاد جهاز اداري وفني منفصلين ومحاسبة خاصة بعمليات الفرع الاول وان تقوم في كل سنة لاحقة بتنظيم ونشر ميزانية خاصة بهذا الفرع الى جانب ميزانيتها العامة السنوية وضمن المهل القانونية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8451 تاريخ 21/10/1967 الرامي الى تنظيم هيئات الضمان, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الباب الثاني: في الترخيص

الفصل الاول: شروط الترخيص

المادة 2

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 ) (عدلت بموجب قانون 31/1991 )

تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او سحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B RATING حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص .

يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و 4 (باستثناء الفقرتين (د) و (هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.

وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991, حتى 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط بواسطة ممثل له مركز في لبنان ان تمارس هذه العمليات فيما يتعلق بالعقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه, شرط تقديم كفالة مصرفية بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية وان تحصل على ترخيص يعطى لها وفقا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون باستثناء الفقرتين (د) و(ه) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة منه.

  3. النسخة 3.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

    يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او سحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B RATING حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص .

    يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و 4 (باستثناء الفقرتين (د) و (هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.

    وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان.

المادة 3

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 ) (عدلت بموجب قانون 31/1991 )

1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تتظيم هيئات الضمان او ببعضها.

ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال

الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع

الاول من المادة الاولى.

وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.

تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب

ذلك.

ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و (د) من الفرع الاول من المادة الاولى.

و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

ز- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991, حتى 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل, ان تكون شركة مغفلة وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, على ان يكتتب به كاملا ويحرر نصفه عند الاكتتاب والنصف الثاني خلال ستة اشهر من تاريخ الاكتتاب , وان تنحصر غايتها بالعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون او ببعضها وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية المهنية المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون

  3. النسخة 3.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

    أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تتظيم هيئات الضمان او ببعضها.

    ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

    ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال

    الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

    د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع

    الاول من المادة الاولى.

    وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

    هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.

    تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

    2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

    أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

    ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب

    ذلك.

    ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

    د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

    هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و (د) من الفرع الاول من المادة الاولى.

    و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

    ز- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.

يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضبها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.

ب - ما يثبث بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.

ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.

د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا

القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص .

ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.

2 - يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة

للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.

    يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

    أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضبها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.

    ب - ما يثبث بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.

    ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.

    د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا

    القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

    هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

    و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص .

    ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.

    2 - يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة

    للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

المادة 5

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

3- على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي.

كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

    2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

    3- على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي.

    كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

يجب ان ينشر قرار الترخيص او رفضه او تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.

ولوزير الاقتصاد الوطني ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى كمهلة قصوى على ان يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى. يحق للهيئة ان تعترض على الرفض العلني او الضمني الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض او من تاريخ انتهاء المهلة المحددة اعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الثاني

المادة 7

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

    أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

    ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

    اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

    يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

    الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

    ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

    د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

    هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

    و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

    ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

    ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

    2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

    وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

    يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

    الرسمية.

الفصل الثالث: الممثل القانوني للهيئة الاجنبية

المادة 8

يشترط في قبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية ان يكون مخولا بوثيقة مصدقة تتضمن الصلاحيات التالية:

أ- مسك الحسابات الخاصة بجميع العمليات التي تعقدها الهيئة او تنفذها في لبنان وفقا للنظام الحسابي الخاص بالضمان والمنصوص عنه في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون.

ب - الادارة المباشرة للهيئة في لبنان, وتوقيع عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي توقع او تنفذ في لبنان, وبصورة عامة القيام بجميع اعمال الهيئة في لبنان كما لو كانت تقوم بها هي بنفسها, باستثناء طلب ترخيص او تعديله او سحبه.

ج - تمثيل الهيئة لدى الدوائر الرسمية والمحاكم اللبنانية في جميع القضايا بصفتها مدعية او مدعى عليها, او اية صفة اخرى, واستلام جميع التبليغات والمخابرات الموجهة الى الهيئة.

د - انابة الغير بجميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه.

يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان رفض قبول اعتماد الممثل الذي تقترح الهيئة الاجنبية تسميته او سحب قبوله. ان هذا الرفض او السحب لا يقبل اية طريقة من طرق المراجعة.

الفصل الرابع: احكام مختلفة تتعلق بعقود الضمان

المادة 9

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

    2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

    3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

    ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

    5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 10

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية, ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية, ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

    اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.

    لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    - ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

المادة 10 مكرر

( أضيفت بموجب : 94 / 1999 )

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- ان يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان.

- ان يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق اقساط الضمان.

المادة 11

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالاخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الاولى من هذا القانون والتي من شأنها اعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة اجنبية او وفقا لقانون او عرف اجنبي مخلف لاحكام هذا القانون او التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل اقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالاخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الاولى من هذا القانون والتي من شأنها اعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة اجنبية او وفقا لقانون او عرف اجنبي مخلف لاحكام هذا القانون او التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل اقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968