Read this page in English
جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 04/05/1968

تنظيم هيئات الضمان

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/05/1968. عدد المواد: 70. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 6. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9812
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/05/1968, ص. 652-666
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المادة 44: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (المادة 28: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (المادة 57: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
70
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

الباب الثالث: في رأس المال ومفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين

الفصل الاول: في رأس المال

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

- تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية.

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

تحدد شروط وضع اللائحة المذكورة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يجب ان لا يقل رأس المال المدفوع لهيئات الضمان اللبنانية عن مليارين ومايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تعطى هيئات الضمان المرخص لها سابقا مهلة ثلاثة اشهر لاصدار قرار بزيادة رأسمالها الى الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون، ومهلة سنتين لتحرير كامل قيمة الزيادة، على ان يجري تحرير نصف الزيادة على الاقل خلال السنة الاولى.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به او استرداد أي جزء منه الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط التقيد بالحد الادنى لرأس المال.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- على الهيئة اللبنانية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصلت فيها الخسائر. ويمكن استثنائيا وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة تمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر, على ان تقدم الهيئة المعنية ضمانات كافية تثبت قدرتها على اعادة تكوين رأسمالها في المهلة المحددة.

يعود امر تقدير الخسارة الى لجنة المراقبة, وللهيئة المعنية حق الاعتراض على التقدير النهائي للجنة خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغها هذا التقدير وذلك بموجب استدعاء ترفعه الى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يبت فيه نهائيا بقرار منه.

2- يعلق ترخيص الهيئة لفرع او اكثر من فروع الضمان بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان المستند الى تقارير لجنة المراقبة, في حال تكبدت الهيئة خسارة تعادل نصف رأسمالها اذا كانت لبنانية, ونصف قيمة ضماناتها اذا كانت اجنبية دون ان تتمكن من تخفيض خسارتها خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية التالية. لا يجوز للهيئة التي تقرر تعليق ترخيصها لفرع او اكثر من الفروع المرخص بها اصدار عقود ضمان جديدة للفرع او للفروع موضوع التعليق تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون, وتتحمل الهيئة تبعات جميع عقود الضمان المعقودة قبل اتخاذ قرار الوقف او بعده.

للهيئة التي علق ترخيصها ان تتقدم بطلب الى وزير الاقتصاد والتجارة باستئناف نشاطها مرفقا بالمستندات التي تثبت زوال السبب الذي علق ترخيصها من اجله, وللوزير قبول هذا الطلب او رفضه.

في حال استمرار التعليق لمدة سنة واحدة للاسباب المذكورة, يسحب ترخيص الفرع او الفروع المعلق ترخيصها.

الفصل الثاني: في مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تراعى في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان احكام المادة 40 من هذا القانون .

على مفوضي المراقبة ان يكونوا منتسيبين الى نقابة خبراء المحاسبة وان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لاي يكونوا مقبولين كخبراء محلفين لدى المحاكم.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

خلافا لاحكام قانون التجارة تعتمد في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان الاصول الاتية:

1- تعفى هيئات الضمان من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة.

2- تعين جمعية المساهمين العمومية لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية مفوض مراقبة او اكثر تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تنتهي بالنسبة للهيئات اللبنانية عند انعقاد الجمعية العمومية

التي تنظر في حسابات السنة المنقضية امام المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة السنة فتحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.

3- على الهيئة التي تتعاطى اعمال الضمان في موضوع الفرع الاول ان تتعاقد مع خبير اكتواري يقوم بالتحري سنويا عن اوضاعها المالية على ان يرفق تقريره عن اوضاع الهيئة بتقرير مفوض المراقبة المعين من قبلها.

4 - على كل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية ومفوض المراقبة الاصيل والبديل ان يبلغوا كل على حدة وزارة الاقتصاد والتجارة اي امر يتعلق باستقالة مفوض المراقبة وانقطاعه عن ممارسة مهامه وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ الاستقالة او الانقطاع عن العمل.

5 - اذا شغر مركز مفوض المراقبة لاكثر من شهرين ينذر المدير العام للاقتصاد والتجارة بالاستناد الى تقرير لجنة المراقبة الهيئة بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الاكثر وفي حال تلكوئها عن التعيين توقف الهيئة عن اصدار عقود جديدة او تجديد عقود قديمة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الى ان تصحح وضعها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين المعتمدين من قبل الهيئة ان يتقيدوا، كل فيما يعنيه، في اداء مهامهم، بالاصول الآتية:

1- ان يراقبوا اعمال الهيئة للتحقق من انطباق اوضاعها على القوانين والانظمة المرعية، والتثبت من تقديمها عند الاقتضاء ببرامج العمل الاساسية والتدابير التصحيحية والبرامج المالية.

2- ان يطلعوا لجنة المراقبة فورا على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها الهيئة، تحت طائلة المسؤولية.

3- ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن عمليات المراقبة ونتائجها تبلغ نسخة عنه لكل من الهيئة المعنية ولجنة المراقبة في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة.

4- ان يبلغوا كلا من الجمعية العمومية للهيئة ولجنة المراقبة، بالاضافة الى التقارير التي ينظموها بمقتضى احكام قانون التجارة، تقريرا خاصا عن العقود التي اجرتها الهيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارتها او ممثلها او احد وكلائها او احد القائمين على ادارتها.

5- ان يلبوا في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من لجنة المراقبة او من وزارة الاقتصاد والتجارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب 35/1977 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب 35/1977 )

الباب الرابع: في الاحتياطي وتوظيف الاموال

الفصل الاول: الاحتياطي

المادة 22

على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل "المطلوبات" في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية, وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت اجنبية, التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.

وتدعى هذه التقديرات فيما يلي "الاحتياطي الفني".

المادة 23

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يتألف الاحتياطي الفني من:

أولا: - احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في القترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد. ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي " وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.

ثانيا - احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

ثالثا - احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

رابعا - انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يتألف الاحتياطي الفني من:

    أولا: - احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في القترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد. ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي " وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.

    ثانيا - احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

    ثالثا - احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

    رابعا - انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 24

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية

المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:

- قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/24 .

- قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي.

تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية

    المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:

    - قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/24 .

    - قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

    ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي.

    تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

الفصل الثاني: توظيف الاموال

المادة 25

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ

بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .

ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

هـ - اسهم وسندات لبنانية.

و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من

مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية.

تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الى 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950 .

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

    أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

    ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ

    بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .

    ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

    د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

    هـ - اسهم وسندات لبنانية.

    و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

    ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من

    مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية.

    تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الى 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

    يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950 .

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

المادة 26

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في

المادة الاولى وفقا لما يأتي:

1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس .

- ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

- سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس .

يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات

العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.

3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن

المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع.

وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع.

وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.

وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ الأزمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض

تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.

9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة.

ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في

    المادة الاولى وفقا لما يأتي:

    1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس .

    - ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

    - سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس .

    يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

    2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات

    العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.

    3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن

    المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

    4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

    5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

    6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع.

    وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع.

    وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

    7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.

    وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ الأزمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

    8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض

    تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.

    9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة.

    ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

المادة 27

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

المادة.

ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

- تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

- يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

رأي المجلس الوطني للضمان.

18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

مادة 29 الجديدة:

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- مدير عام المالية - عضوا.

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

    والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

    ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

    تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

    2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

    المادة.

    ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

    - تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    - يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

    رأي المجلس الوطني للضمان.

    18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

    مادة 29 الجديدة:

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - مدير عام المالية - عضوا.

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

    اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

الفصل الثالث: الموجبات ذات الامتياز

المادة 28

للتعهدات المقطوعة للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام المادة الاولى من هذا القانون, امتياز عام على جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات اللبنانية وفقا لموازنتها العامة, وعلى جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات الاجنبية الموجودة او المودعة في لبنان, ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة بمقتضى احكام المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون.

ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية, وتقدم التعهدات - وهي على مستوى واحد - العائدة لاصحاب الاستحقاق الناتج عن عمليات ضمان الحياة وعن تعويضات الوفاة او الاضرار الجسدية على التعهدات الاخرى.

الباب الخامس: في التنظيم المهني

الفصل الاول: المجلس الوطني للضمان

المادة 29

معدلة 14/02/1991

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا

- مدير عام المالية - عضوا

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا

    - مدير عام المالية - عضوا

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا

المادة 30

يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 31

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

    تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

    يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

    ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

    على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة 32

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يؤمن اعمال أمانة سر المجلس موظف يوضع تحت تصرفه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يرفع محاضره مباشرة الى الوزير دون الخضوع للتسلسل الاداري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يؤمن اعمال أمانة سر المجلس موظف يوضع تحت تصرفه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يرفع محاضره مباشرة الى الوزير دون الخضوع للتسلسل الاداري.

المادة 33

تتحمل موازنة الدولة نفقات المجلس الوطني للضمان وتدخل هذه النفقات في نطاق النفقات المنصوص عنها في المادة الثانية والخمسون من هذا القانون.

المادة 34

ان اعضاء المجلس الوطني للضمان وامين السر ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع السري التي تتصل بهم بحكم حضورهم جلساته.

المادة 35

بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له على سبيل الحصر بمقتضى احكام هذا القانون يبحث المجلس الوطني للضمان في جميع الامور المحالة عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والمتعلقة بشؤون الضمان واعادة الضمان وتكوين الاموال والادخار والاستثمار المشترك.

للمجلس ان يقدم تلقائيا الى وزير الاقتصاد الوطني جميع الاقتراحات المتعلقة مباشرة بسير الهيئات والعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, وبصورة خاصة الاقتراحات التي تتعلق بالامور التالية:

أ - الاحكام الضرائبية المطبقة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون ومؤمنيها او المشتركين بها.

ب - الشروط العامة للعقود.

ج - التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الاخطار والى تنظيم الرقابة عليها.

المادة 36

يقدم المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني تقريرا سنويا بأعماله وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية, اما الاقتراحات فتعمم بواسطة امين السر على جميع هيئات الضمان المسجلة طبقا لهذا القانون بعد موافقة المجلس على المحاضر.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968