المادة 733
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من هدم او خرب قصدا شيئا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة, واذا كانت قيمة الشيء المتلف او الضرر الناجم يجاوز العشرين الف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة ان يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة اشهر.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 139, 10/06/1993
المادة 139- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 733 على النحو الاتي:
"على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة" بدلا من "على ان لا تنقص عن مئة ليرة".
وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على النحو التالي:
... "يجاوز العشرين الف ليرة" بدلا من "يجاوز المائة ليرة".
Rulings that applied this article · 42, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 80/2020
- استئناف جزائي 151/2020
- استئناف جزائي 89/2020
- محكمة الجنايات 95/2020
- استئناف جزائي 336/2019
- استئناف جزائي 227/2019
- استئناف جزائي 91/2019
- تمييز جزائي 156/2018
- تمييز جزائي 91/2018
- استئناف جزائي 16/2018
- تمييز جزائي 39/2018
- محكمة الجنايات 887/2017
- استئناف جزائي 169/2017
- استئناف جزائي 115/2017
- استئناف جزائي 90/2017
- استئناف جزائي 406/2016
- استئناف جزائي 357/2016
- استئناف جزائي 193/2016
- تمييز جزائي 12/2016
- تمييز جزائي 6/2016
- استئناف جزائي 526/2015
- محكمة الجنايات 337/2015
- تمييز جزائي 159/2015
- استئناف جزائي 123/2015
- تمييز مدني 17/2015