The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 32

المادة 32

للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجانا وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها, ولها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وباجر الاعلانات العادية. واذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/32/