Read this page in English
جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 14/06/1975 State Council Statute

نظام مجلس شورى الدولة

نظام مجلس شورى الدولة: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1975. عدد المواد: 150. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 11. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10434
التاريخ
14/06/1975
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/06/1975, ص. 1-22
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 16)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5 and the text)
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 (Art. 129)
قانون رقم 375 تاريخ 04/11/1994 (Art. 32 and the text)
قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993 (Arts. 7, 19, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, … and the text)
قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991 (Arts. 6, 9 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 3, 4, 10, 16, 34, 77, 80 and the text)
و 3 أخرى
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
150
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 66

(عدلت بموجب قانون 227/2000 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )

اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.

يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.

يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.

يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.

يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.

ثانيا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.

لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.

ثالثا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.

- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.

رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.

لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

خامسا: يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.

ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.

يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.

ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.

يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.

طُبقت في 19 أحكام

الفصل الثاني: في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة

المادة 67

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.

لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 68

اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذى العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة, ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه, اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض , الا في الحالتين التاليتين:

1- اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب .

2- اذا كان بت موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 69

مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة. واذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية- الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية- مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا- للقرار الاول لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.

طُبقت في 50 أحكام

المادة 70

لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال. لا تسري احكام هذه المادة على المراجعات المقدمة بتاريخ سابق لنفاذ هذا القانون ولا على تلك التي سقط الحق بتقديمها في ظل القانون السابق.

طُبقت في 1 حكم

المادة 71

تنقطع مهلة المراجعة:

1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادراية ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة.

2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

3- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم

طُبقت في 14 أحكام

المادة 72

ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي:

1- اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعى بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته.

2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.

3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء.

4- تعيين محام ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 73

يجب ان يرفق بالاستدعاء المستندات الاتية:

1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى.

2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68

3- افادة من القاضي او رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او تقدير صحة عمل اداري.

4- نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية.

5- الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 131

6- الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 74

ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادتين السابقتين وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 75

تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال. يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء. يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء. وما لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم, يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا, او استقالة او وفاة الوكيل. اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول, يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر, في غرفة المذاكرة, بطلان الاستدعاء.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 76

بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد. على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 77

(عدلت بموجب قانون 259/1993 )

لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 78

خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح, يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف , وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر.

طُبقت في 1 حكم

المادة 79

يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة ويجري التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 80

تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: اربعة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة او بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. تبدأ المهل المشار اليها بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل اقامته الحقيقي او المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 81

لا يحق للمستدعي ان يقدم اكثر من جواب واحد الا بترخيص خاص من المقرر.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 82

يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على اوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها وتحت مراقبة المستشار المعاون المشرف .

المادة 83

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى, كما يجوز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تأييد وجهة نظر احد الخصوم.

طُبقت في 30 أحكام

المادة 84

يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق, ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا ويحرص على ان تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 85

للمقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين واجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد, وله ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 86

تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم, ولا تكون معللة, ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة ايام بعد ايداع تأمين قدره خمسون ليرة. يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني واربعين ساعة. تفصل الغرفة في الاستئناف بدون اية معاملة خلال ثمانية ايام ويشترك المقرر في الحكم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 87

اذا اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين.

المادة 88

معدلة 09/10/1980

(عدلت بموجب قانون 28/1980 )

لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.

يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية.

يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.

وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/10/1980

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/10/1980 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.

    يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية.

    يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.

    وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 89

فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر وتتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع او بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم, وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 90

يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الآراء او بأكثريتها واذا صدر بأكثرية الآراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته.

ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي:

1 - اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره.

2 - اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم.

3 - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف .

4 - الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار.

5 - الحيثيات الواقعية والقانونية.

6 - الفقرة الحكمية.

7 - تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 91

يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات .

طُبقت في 8 أحكام

المادة 92

يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم.

المادة 93

(عدلت بموجب قانون 259/1993 )

احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.

كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر.

طُبقت في 26 أحكام

المادة 94

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف.

في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.

لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.

المادة 95

القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء المهلة يرد شكلا.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 96

اذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق اخر فلا يحق لهذا الاخير ان يعترض على القرار اذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاخر.

طُبقت في 1 حكم

المادة 97

اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير. يجب ان تقدم طلبات اعتراض الغير. يجب ان تقدم طلبات اعتراض الغير تحت طائلة الرد خلال مهلة شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم على ان لا تتجاوز المهلة في مطلق الاحوال, خمس سنوات من تاريخ صدوره.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 98

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية:

1 - اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة.

2 - اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه.

3 - اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون.

يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد:

في الحالة الاولى خلال شهرين من تاريخ صدور حكم مبرم باثبات التزوير وفي الحالتين الثانية والثالثة خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

طُبقت في 139 أحكام

المادة 99

اذا كان قرار مجلس شورى الدولة مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 100

لا تقبل القرارات الصادرة بصدد طلبات اعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي اي طريق من طرق المراجعة وتطبق هذه المادة على المراجعات المقدمة قبل صدور هذا القانون والتي ما زالت عالقة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 101

تخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة اعلاه. وتنظر في هذه القضايا الغرفة التي اصدرت القرار المطعون فيه.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 102

تطبق الاصول الموجزة:

1- في المراجعات المنصوص عنها في المادتين 63 و64 من هذا القانون.

2- في مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى الالفي ليرة. يقدر قيمة الدعوى المستدعي.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 103

عند تطبيق الاصول الموجزة يعمل بأصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناءات التالية:

1 - يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام.

2 - يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها الا بقرار من الهيئة.

3 - يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة, وعلى هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية ايام الى الرئيس , وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة ايام منذ تاريخ التبليغ, ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 104

لرئيس الغرفة ان يرخص بقرار خاص وفي مراجعات القضاء الشامل دون سواها, بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة, في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين على انه في هذه الحال ظل القرار الاداري المسبق واجبا.

المادة 105

لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر, ولا يجوز في اي حال قبول المراجعة يما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية.

طُبقت في 34 أحكام

المادة 106

لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.

طُبقت في 36 أحكام

المادة 107

لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 108

على مجلس شورى الدولة ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه:

1 - اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.

2 - اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها في القوانين والانظمة.

3 - اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة.

4 - اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 109

يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 110

تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات ويكتفي باستدعاء خطي دون اي معاملة اخرى يبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 111

يقدم اعتراض الدولة تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من اعلان نتائج الانتخابات .

المادة 112

في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 113

لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملائمة العقوبة المقررة.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثالث: في اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا او تمييزيا

المادة 114

يخضع استئناف الاحكام الصادر بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف .

طُبقت في 1 حكم

المادة 115

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.

- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.

- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح

صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.

- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.

- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.

- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 116

لا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف , ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك.

المادة 117

يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 118

لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بأن قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 119

مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم ولا يسمع الا اذا تقدم به احد الخصوم وبني على احد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108

طُبقت في 3 أحكام

المادة 120

اذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس .

المادة 121

مع مراعاة القواعد المشار اليها في هذا الفصل يتبع مجلس شورى الدولة في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.

الفصل الرابع: في المراجعة نفعا للقانون

المادة 122

يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا او بناء على طلب الوزير المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار اداري او قضائي عندما يكون هذا القرار قد اصبح مبرما. واذا قضى مجلس شورى الدولة بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم.

الفصل الخامس: في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة

المادة 123

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.

المادة 124

تتبع في المعاملة التنفيذية المذكورة في المادة السابقة الاصول المرعية في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 125

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.

المادة 126

تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادر بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع لمختصة لاجراء المقتضى.

الفصل السادس: في الرسوم والنفقات

المادة 127

(عدلت بموجب قانون 259/1993 )

تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة.

المادة 128

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.

المادة 129

(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )

يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة ) ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة.

المادة 130

تخضع طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع.

المادة 131

(عدلت بموجب قانون 259/1993 )

في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا:

1 - عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.

2 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.

3 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير.

4 - عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي.

5 - ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة.

6 - عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.

يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا.

لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق.

تصفى النفقات في القرار النهائي.

المادة 132

يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.

المادة 133

(عدلت بموجب قانون 227/2000 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )

لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.

وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.

طُبقت في 5 أحكام

الباب الخامس: في محكمة حل الخلافات

المادة 134

تتألف محكمة حل الخلافات من:

الرئيس : رئيس مجلس شورى الدولة او الرئيس الاول لمحكمة التمييز.

الاعضاء:

1 - نائب رئيس مجلس شورى الدولة ومستشار في مجلس شورى الدولة يعينه رئيس المجلس في بدء كل سنة قضائية.

2 - رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينها رئيس مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية.

مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة او النائب العام لدى محكمة التمييز.

عضوان اضافيان: مستشار في مجلس شورى الدولة ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء.

المادة 135

تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية.

عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس شورى الدولة يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء.

تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس شورى الدولة اعمال المحكمة القلمية.

المادة 136

تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ولا تكون قراراتها خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 137

تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية.

ان خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية.

ويمكن ان لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الاخيرة.

المادة 138

يقدم المراجعة الفريق ذو المصلحة. والمراجعة لا توقف التنفيذ ولا يمكن تقديمها الا ضمن مهلة شهرين ابتداء من تبلغه اخر قرار بعدم الصلاحية.

تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بابطال قرار عدم الصلاحية الخاطىء وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة.

على المحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات .

المادة 139

تنظر ايضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن احقاق الحق.

يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها.

المادة 140

يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما.

تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية.

المادة 141

تنظر محكمة حل الخلافات اخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية.

تبت المحكمة هذه الحالات نفعا للقانون, وتطبق عندئذ احكام المادة 122 من هذا القانون.

المادة 142

ان المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لاي رسم كان ما عدا رسم الطوابع.

احكام ختامية

المادة 143

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.

طُبقت في 1 حكم

المادة 144

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة امام المحكمة الادارية الخاصة وتحال اليه بالطريقة الادارية, ما لم يكن قد صدر فيها حكم رفع يد المحكمة الادارية الخاصة عنها بتاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى الاحكام الصادرة عنها خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها.

المادة 145

ينقل حكما, ودون حاجة لاستصدار اي نص , موظفو الملاك الاداري لدى المحكمة الادارية الخاصة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى الملاك الاداري لدى مجلس شورى الدولة وتنقل حكما ودون حاجة لاستصدار اي نص الاعتمادات المرصدة في الموازنة والمخصصة للمحكمة الادارية الخاصة وتضاف الى الاعتمادات المخصصة لمجلس شورى الدولة.

المادة 146

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته وسائر النصوص المخالفة او غير المتفقة مع مضمون هذا القانون, ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966

المادة 147

يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون كل منهم في فئته, في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

المادة 148

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير العدل الامضاء: نور الدين الرفاعي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

444 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975