المادة 73
اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
Rulings that applied this article · 112, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 68/2023
- تمييز جزائي 73/2020
- محكمة الجنايات 559/2020
- تمييز جزائي 76/2020
- محكمة الجنايات 269/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- محكمة الجنايات 127/2020
- محكمة الجنايات 183/2020
- محكمة الجنايات 103/2020
- محكمة الجنايات 95/2020
- محكمة الجنايات 86/2020
- تمييز جزائي 359/2019
- محكمة الجنايات 1259/2019
- محكمة الجنايات 1218/2019
- تمييز جزائي 293/2019
- تمييز جزائي 294/2019
- تمييز جزائي 266/2019
- تمييز جزائي 255/2019
- تمييز جزائي 140/2019
- استئناف جزائي 176/2019
- تمييز جزائي 90/2019
- تمييز جزائي 110/2019
- محكمة الجنايات 157/2019
- تمييز جزائي 32/2019
- محكمة الجنايات 1026/2018