المادة 554
(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
Possibly affected, check: قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 80, 10/06/1993
المادة 80- تعدل الغرامة الواردة في المادة 554 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسين الى مئتين وخمسين ليرة".
Replaced or reworded by قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, article 1, 13/01/2022
تعدل المادة 554 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:"
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول».
Rulings that applied this article · 61, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- استئناف جزائي 160/2020
- محكمة الجنايات 274/2020
- محكمة الجنايات 16/2020
- استئناف جزائي 246/2019
- استئناف جزائي 151/2019
- استئناف جزائي 91/2019
- تمييز جزائي 59/2019
- استئناف جزائي 13/2019
- تمييز مدني 8/2019
- استئناف جزائي 444/2018
- استئناف جزائي 359/2018
- استئناف جزائي 381/2018
- استئناف جزائي 322/2018
- استئناف جزائي 216/2018
- استئناف جزائي 181/2018
- استئناف جزائي 163/2018
- استئناف جزائي 132/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- محكمة الجنايات 887/2017
- استئناف جزائي 219/2017
- استئناف جزائي 215/2017
- استئناف جزائي 131/2017