The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 584

المادة 584

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 584 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/584/