المادة 72
(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.
على انه يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ في حالة استعمال السلاح الحربي المنقول. ويمكن للمحكمة ان تقضي, عدا ذلك, بالمنع من حمل السلاح الحربي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/06/1962, article 1, 20/06/1962
مادة 1: الغيت المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 72 الجديدة:
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل. ويعاقب بالسجن من سنة حتى ثلاث سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولاا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن ستة اشهر, ول ان يحكم بوقف التنفيذ, يقصد بعبارة (نقل الاسلحة والذخائر) وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها او نقلها معه بأي وسيلة كانت . ويمكن للمحكمة ان تقضي عدا ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.
Replaced or reworded by قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966, article 2, 14/04/1966
مادة 2: تعدل المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر) على النحو التالي: يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي. وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال. على انه يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ في حالة استعمال السلاح الحربي المنقول. ويمكن للمحكمة ان تقضي, عدا ذلك, بالمنع من حمل السلاح الحربي.
Rulings that applied this article · 129, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 26/2023
- تمييز جزائي 2/2023
- تمييز جزائي 84/2021
- محكمة الجنايات 1/2021
- محكمة الجنايات 756/2021
- محكمة الجنايات 541/2021
- محكمة الجنايات 497/2021
- محكمة الجنايات 587/2020
- محكمة الجنايات 553/2020
- محكمة الجنايات 559/2020
- محكمة الجنايات 534/2020
- محكمة الجنايات 508/2020
- استئناف جزائي 165/2020
- تمييز جزائي 59/2020
- محكمة الجنايات 261/2020
- محكمة الجنايات 208/2020
- محكمة الجنايات 36/2020
- تمييز جزائي 359/2019
- محكمة الجنايات 1259/2019
- استئناف جزائي 227/2019
- تمييز جزائي 305/2019
- تمييز جزائي 304/2019
- تمييز جزائي 301/2019
- تمييز جزائي 294/2019
- تمييز جزائي 292/2019