المادة 549
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون تاريخ 24/05/1949, article 3, 17/01/1951
مادة 3: الغي البند 2 من المادة 549 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام التالية: "2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب ."
Added to (البند 5) by مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 10, 07/07/1977
مادة 10: الغي البند 3 من من المادة 548 من قانون العقوبات واضيف الى نص المادة 549 منه البند 5 التالي نصه: "5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها"
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 33, 10/11/1983
يضاف الى المادة 549 الفقرات التالية:
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
Rulings that applied this article · 61, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 85/2024
- تمييز جزائي 52/2023
- تمييز جزائي 61/2023
- تمييز جزائي 26/2023
- محكمة الجنايات 756/2021
- تمييز جزائي 115/2020
- تمييز جزائي 76/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- محكمة الجنايات 86/2020
- تمييز جزائي 359/2019
- تمييز جزائي 301/2019
- تمييز جزائي 286/2019
- تمييز جزائي 296/2019
- تمييز جزائي 253/2019
- تمييز جزائي 236/2019
- تمييز جزائي 140/2019
- تمييز جزائي 117/2019
- تمييز مدني 38/2019
- تمييز جزائي 122/2019
- تمييز جزائي 87/2019
- تمييز جزائي 55/2019
- تمييز جزائي 39/2019
- تمييز جزائي 10/2019
- محكمة الجنايات 930/2018
- تمييز جزائي 237/2018