The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 549

المادة 549

Amended 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :

1- عمدا

2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .

3- على احد اصول المجرم او فروعه.

4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.

5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.

6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/1983

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/1983 · Supplemented by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, art. 33 · the Lebanese University's text

    يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :

    1- عمدا

    2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .

    3- على احد اصول المجرم او فروعه.

    4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.

    5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.

    6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

    7- باستعمال المواد المتفجرة.

    8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

المادة 549 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/549/