The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 638

المادة 638

(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:

1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة.

2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة.

3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال.

وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة.

4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك.

5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا.

6- اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص .

Possibly affected, check: قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 638 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/638/