المادة 1027
على المحاكم التي اصبحت بموجب احكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة امامها, ان تحيل هذه القضايا اداريا الى المحاكم المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure
قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.
على المحاكم التي اصبحت بموجب احكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة امامها, ان تحيل هذه القضايا اداريا الى المحاكم المختصة.
ان المحاكم التي تكرس مبادئ معترفا بها يكون لها طابع تفسيري, ولها هذا الطابع خصوصا احكام المواد 5 بند (3) و7 و368 و373 و527 بفقرتيها و557 .
ان القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات او الخصومات او الاقتراحات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
تلغى القوانين التالية:
- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .
تعتبر ارقام مواد قانون اصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الاخرى مستبدلة حكما بارقام مواد هذا القانون المقابلة لها. كما ان النصوص القانونية الاخرى التي تحيل الى نصوص قوانين ادخلت قواعدها في مواد هذا القانون, تعتبر حكما انها تحيل الى هذه المواد الاخيرة.
تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة قواعد خاصة باصول المحاكمة او باختصاص محاكم او مراجع قضائية او باصول التنفيذ او قواعد اثبات.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 2/1985 )
مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 26/01/1985, المادة 1, 31/01/1985
مادة 1: تعدل المادة 1033 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 كما يلي: مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: روجيه شيخاني
الاجتهاد القضائي
نصوص ذات صلة