Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure

قانون اصول المحاكمات المدنية

قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
90
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1983, ص. 3-128
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011 (Arts. 500 مكرر 1, 500 مكرر 2, 500 مكرر 3, 500 مكرر 4, 500 مكرر 5, 500 مكرر 6, 500 مكرر 7, 500 مكرر 8, 500 مكرر 9)
قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 77, 762, 770, 789, 795, 804, 821)
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000 (Arts. 11, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, 282, 283, … and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 (Arts. 15, 723, 773)
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998 (Art. 86)
قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996 (Arts. 228, 400, 401 and the text)
مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
و 6 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (المادة 119: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1,044
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 1027

على المحاكم التي اصبحت بموجب احكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة امامها, ان تحيل هذه القضايا اداريا الى المحاكم المختصة.

المادة 1028

ان المحاكم التي تكرس مبادئ معترفا بها يكون لها طابع تفسيري, ولها هذا الطابع خصوصا احكام المواد 5 بند (3) و7 و368 و373 و527 بفقرتيها و557 .

المادة 1029

ان القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات او الخصومات او الاقتراحات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 1030

تلغى القوانين التالية:

- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.

- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .

- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .

- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.

- قانون التجارة البحرية.

- قانون الطيران.

- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.

- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .

المادة 1031

تعتبر ارقام مواد قانون اصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الاخرى مستبدلة حكما بارقام مواد هذا القانون المقابلة لها. كما ان النصوص القانونية الاخرى التي تحيل الى نصوص قوانين ادخلت قواعدها في مواد هذا القانون, تعتبر حكما انها تحيل الى هذه المواد الاخيرة.

المادة 1032

تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة قواعد خاصة باصول المحاكمة او باختصاص محاكم او مراجع قضائية او باصول التنفيذ او قواعد اثبات.

المادة 1033

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 2/1985 )

مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: روجيه شيخاني

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

1,647 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983