All legislation

قانون Law 01/01/1990

Unofficial English title

Law on Sharia provisions in personal status for the Israelite community

Official title, in Arabic قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 853. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
01/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
853
Cite as
قانون تاريخ 01/01/1990 (قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية)
Source
Lebanese University

المادة 443

مادة 443: اذا خصص الرجل للمرأة عقارا تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الربع عن النفقة فالفائض لها واذا نقص الربع كملت لنفسها من مال التركة الا اذا كان الغرض من تخصيص العقار ان يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.

المادة 444

مادة 444: اتفق الائمة على اعتبار المنقول كالعقار في المادة السابقة.

المادة 445

مادة 445: للارملة منع الورثة من بيع ما هو في حوزتها من منقولات التركة ضرورة كونها ضامنة لحقوقها ولو كان الورثة قائمين بنفقتها.

المادة 446

مادة 446: الورثة اولى من غيرهم بشراء ما تشاء الارملة بيعه من منقولات الرجل بالسعر نفسه.

المادة 447

مادة 447: يشترط في العقار ان لا يكون متعلقا به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه.

المادة 448

مادة 448: اذاتصرف الرجل او ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وانما يجوز لها ان تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله.

المادة 449

مادة 449: المقصود بالعقار المنصوص عليه بالمادة السابقة هو الضامن شرعا في عقد الزواج ما للمرأة من الحقوق لا النفقة.

المادة 450

مادة 450: اذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح الا اذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله.

المادة 451

مادة 451: اذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرأة.

المادة 452

مادة 452: اذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة او ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها واذا ادعت انه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق الى ان تستوفاها مقاصة.

المادة 453

مادة 453: اذا ترك الرجل مالا منقولا وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة ان لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصيا لها بالمال لنفقتها. واذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها ان تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائز اذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.

المادة 454

مادة 454: قوله ولو كان الرجل موصيا في المادة السابقة بالفقرة الاولى الغرض منه كونه خول للمرة في عقد الزواج ان تنفق من المنقولات لا لكونه يوصى لها بها شرعا. صواب الفقرة الثانية هو ان لا سبيل للورثة على المرأة فيما حازته من المتاع مهما كثر عما يكفيها من النفقة وباقي الفقرة كما هو.

المادة 455

مادة 455: اذا مات الرجل عن اكثر من زوجة فلا عبرة للاقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء.

المادة 456

مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.

المادة 457

مادة 457: للسلطة الشرعية ان تبيع من مال التركة لاجل النفقة ولا يجوز للارملة ان تبيع بنفسها الا بحضرة ثلاثة شهود عدول وانما يجوز لها ان ترهن مباشرة.

المادة 458

مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.

المادة 459

مادة 459: اذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة اشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.

المادة 460

مادة 460: تدفع النفقة معجلا وشهرا فشهرا لا اقل.

المادة 461

مادة 461: للارملة الكسوة شرعا واذالم يرق لها ان تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.

المادة 462

مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.

المادة 463

مادة 463: اذا قاتت الارملة مع نفسها اولادا لها من اخر بالنفقة المقررة فليس للورثة طرح شيء من حقوقها نظير قوتهم اذا كان نتيجة تضييقها على نفسها عناية بهم.

المادة 464

مادة 464: اذا ارادت الارملة ان تقيم لا في مسكن شرعي بل عند ابويها او اقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة ان اقامتها معهم خير لها ولهم الا اذا كان هناك اسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.

المادة 465

مادة 465: الورثة غير مكلفين شرعا بفك اسر الارملة اذا اسرت ولا نفقة دفنها او مأتمها ولا بمعالجتها اذا مرضت مرضا غير عادي فهي لا حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك.

المادة 466

مادة 466: ما تكسبه الارملة من كدها هو للورثة ما داموا قائمين بنفقتها ولها ان لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.

المادة 467

مادة 467: للارملة اجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعا.

المادة 468

مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.

المادة 469

مادة 469: اذا اعوزت الارملة ذات الرضيع وطلب ابوها اخذها دونه فان كان الطفل غير متعلق بها فلها تركه والا لزمها وعلى اقربائه اجرها واذا امتنعوا تكفل به الشرع.

المادة 470

مادة 470: لا تنقص خدمة الارملة البيت الا بمقدار خدمتها زوجها.

المادة 471

مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.

المادة 472

مادة 472: النفقة في المادة السابقة هي غير المقررة للمرأة شرعا والا فما تقتصده منها هو لها.

المادة 473

مادة 473: على الارملة اليمين شرعا انها لم تختلس ولا اخفت شيئا من مال الرجل وبعد ذلك تستولي على حقوقها.

المادة 474

مادة 474: تؤدي الارملة اليمين بحضرة الورثة. ا

المادة 475

مادة 475: اذا حلفت في غيبتهم فلا تحلف ثانيا.

المادة 476

مادة 476: اذا قضى لها الشرع بحقوقها واستولت عليها دون ان تحلف فلا وجه لليمين اذا وانما يقوم مقامها الحرم الشرعي.

المادة 477

مادة 477: لا تعتبر اليمين ما لم تكن على يد الشرع.

المادة 478

مادة 478: تحلف اليمين وفي يدها التوراة ما لم يخالف العرف ذلك.

المادة 479

مادة 479: اذا كانت اليمين في غير دار الشرع كانت صيغتها بطريق اللعان.

المادة 480

مادة 480: اذا اوصى الرجل في مرض موته باعطاء امرأته ما لها من الحقوق اعفيت من اليمين.

المادة 481

مادة 481: اذا طلقها وهو في مرض الموت لزمتها اليمين ولها ما لها من الحقوق.

المادة 482

مادة 482: لا بد للمرأة من اليمين ولو لم يترك لها الرجل ما يكفي لجميع حقوقها ولا يجوز الاداء اليها قبل الحلف .

المادة 483

مادة 483: الشأن في طلب تحليف المرأة لوارث الرجل الا لمدينة فاذا اقتضت المرأة منه حقوقها وكان الوارث في البلد ولم يطلب اليمين فليس للمدين طلبها ولكن اذا لم يكن الوارث في البلد وجب ان تحلف اولا ثم تستولي على حقوقها.

المادة 484

مادة 484: للشرع اعفاء المرأة من اليمين اذا كان فيه مصلحة للقصر.

المادة 485

مادة 485: لا تجب اليمين شرعا اذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد او باموالها الخاصة بها او بالشيء المخصص لنفقتها.

المادة 486

مادة 486: لا يمين على الارملة فيما دخلت به ولا فيما خصصت له الانتفاع به ولا فيما اهداه اليها اقاربها.

المادة 487

مادة 487: اذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة.

المادة 488

مادة 488: النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها.

المادة 489

مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .

المادة 490

مادة 490: اذا اوصت الارملة وهي في مرض الموت ولم تكن حلفت اليمين فلا يمنع هذا من نفاذ الوصية اذا حصلت بحضرة وارث الرجل او بعلمه وسكوته.

المادة 491

مادة 491: للشرع تحليف الارملة رغما عن ارادة الورثة اذا قصدوا التسويف طمعا في حرمان ورثتها من ارثها.

المادة 492

مادة 492: اذا لم تحلف الارملة اليمين واستولت على حقوقها وتزوجت باخر وتوفيت فلا سبيل لورثة الرجل الاول على الثاني فيما اخذته في حقوقها من المنقول لا العقار.

المادة 493

مادة 493: لا تحلف الارملة اليمين اذا كان الرجل خصص لها عقارا تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.

المادة 494

مادة 494: لا يقدح في هذا التخصيص اذا جاء بيان حدود العقار قاصرا على بعضها دون البعض .

المادة 495

مادة 495: ليس للارملة امهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد اولادها رجاء ان يعفوها.

المادة 496

مادة 496: يصح اعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الاعفاء شفهيا او كتابة وانما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الاعفاء.

المادة 497

مادة 497: للورثة الحق ان يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب .

المادة 498

مادة 498: اذا كان على الرجل والمرأة دين مشترك فليس لورثته مقاضاتها بذلك في حقوقها.

المادة 499

مادة 499: اذا احتج شريك الرجل على ارملته عند مطالبتها اياه بحقوقها انه باع مال الشركة ووفى ما عليها من ديون وانه لم يبق للشركة شيء ما وانه لم يكن الا مضاربا كان القول قوله.

المادة 500

مادة 500: المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لاجل ايام السبوت والاعياد.

المادة 501

مادة 501: للارملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.

المادة 502

مادة 502: عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها او بعضها.

المادة 503

مادة 503: للارملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة ام لم تكن وارملة لم تزل او تأهلت .

المادة 504

مادة 504: اذا ادعت الارملة علاوة على ما هو ثابت لها في العقد من الحقوق انها اعطت ايضا الى الرجل مالا ينتفع به وثبت انها ورثت واشتهر في البلد كونها اعطت اليه يقينا كان لها الحق فيما ادعت به.

المادة 505

مادة 505: اذا ادعى ورثة الرجل وفاء ما لارملته من الحقوق وهي انكرت فعليهم البينة.

المادة 506

مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 507

مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 508

مادة 508: اذا كان ما اهدي اليها من اقاربها باقيا لم يزل اخذته كما هو ثم تأخذ حقوقها بقسمة التركة بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 509

مادة 509: اذا كان لها دين على الرجل عزل اولا قبل القسمة.

المادة 510

مادة 510: للورثة الخيار بين اداء ما للمرأة من الحقوق واخراجها من التركة وبين القسمة معها.

المادة 511

مادة 511: لا محل لقسمة التركة بين الارملة والورثة ما لم يكونوا فرعا منها او من غيرها او فرع الفرع والا فلها حقوقها كاملة ولو لم يفضل للورثة شيء الا اذا خالف ذلك عرف البلد.

المادة 512

مادة 512: المطلقة في مرض الموت انقاذا لها من الارصاد الشرعي حكمها في حقوقها حكم غيرها تستوفيها بلا قسمة ولا تضر بها حيازة الورثة.

المادة 513

مادة 513: للزوجين ان يشترطا عند الزواج في التوارث بينهما.

المادة 514

مادة 514: اذا لم يكن العقد بيدها وتوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما به من الحقوق.

المادة 515

مادة 515: مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرأة ولو لم يفض لها شيء.

المادة 516

مادة 516: اذا كان الورثة في يسر لزمهم الصرف وللزوجة كل ما لها من الحقوق في العقد.

المادة 517

مادة 517: للارملة ان تحصل على كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنها بالمادة 473 ولا يجوز لها البيع في العقار الا بحضرة ثلاثة من اولي الخبرة والمعرفة.

المادة 518

مادة 518: اجار البيت مفضل على ما للمرأة من المؤجل ولكن ليس للمؤجر ان يستوفي مما لها من المتاع.

المادة 519

مادة 519: لا يضر بما للمؤجر من حق الاولوية في استيفاء ما له من الاجار بمقتضى المادة السابقة ما اذا كانت المرأة وضعت يدها على منقولات التركة من اجل حقوقها.

المادة 520

مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.

المادة 521

مادة 521: اذا لم يترك الا منقولات ولم تشترط المرأة لنفسها في عقد زواجها حق الامتياز عليها كان الامتياز للدائن دونها ولو كان دينه لاحقا وانما لها ما دخلت به من المتاع ما لم تكن حازت من متاع الرجل فان الحيازة تنفذ.

المادة 522

مادة 522: ليس للدائن ان يتسوفي مما للمرأة من الاموال بنوعيها سواء اكانت بعينها لم تزل ام استبدلت فاذا فقد او اهلك الرجل ما لها من الاموال من النوع الثاني فهي والدائن سيان فيقتسمان معا.

المادة 523

مادة 523: اذا كانت حقوق المرأة ودين الدائن في وقت واحد او تزوج الرجل واستدان ثم قنى او استدان وتزوج ثم قنى فللدائن دينه وللمرأة ما دخلت به لا تزاحمه فيما هو غير ذلك من سائر حقوقها.

المادة 524

مادة 524: اذا ظهر على الرجل دين وكانت المرأة استولت بأمر الشرع في مقابل حقوقها على عقار من عقاراته او على منقولات ولو على غير يد الشرع فلا حق للدائن في الرجوع عليها بشيء.

المادة 525

مادة 525: اذا اشتملت التركة على عقار ومال يكفيان لوفاء ما للمرأة من حقوق وما للدائن غيرها من الدين وكانا كلاهما في تاريخ واحد استوفى الدائن من المال والمرأة من العقار, واذا اختلفا في الزمن كان المال للاقدم منهما.

المادة 526

مادة 526: اذا ماتت المرأة ولم تحلف اليمين فليس للدائن اللاحق ان يستوفي من عقار الرجل الضامن لحقوقها في العقد.

المادة 527

مادة 527: ليس للورثة عند استيلاء الارملة حقوقها ان تضمن لهم ما عساه يظهر على الرجل من الديون السابقة عليها.

المادة 528

مادة 528: للمرأة دون الدائن ولو تقدمها في دينه ان تستولي في مقابل حقوقها على ما اقتنى من كدها وعلى ما وجد بعينه من ثمرة اموالها واذا استولى الدائن على شيء من ذلك رده.

المادة 529

مادة 529: اذا ادعت ان ما لها في ذمة الرجل من الحقوق اهلكه عليها وانها لم تستول على شيء منه صدقت بيمينها على ذلك وعلى انها لم تهبه ولم تحوله الى احد ثم تقتسم مع الدائنين.

المادة 530

مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.

المادة 531

مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.

المادة 532

مادة 532: ليس للمرأة طلب حقوقها من شركة الرجل قبل تصفيتها اذا كان عليها ديون.

المادة 533

مادة 533: للمرأة ان ترد الامانة الى صاحبها او السند الى المدين اذا كان خالصا ما دامت الامانة او السند في تصرفها لا في تصرف غيرها.

المادة 534

مادة 534: ليس للمرأة ان تستولي من تركة الرجل لتنفق اذا اضر استيلاؤها هذا بدائن له.

المادة 535

مادة 535: اذا استولت المرأة من التركة لتنفق وكان لها قصر وعلى الرجل دين غير ثابت جاز ايداع قيمته مما استولت عليه المرأة في يد امين الى ان يبلغ القصر.

المادة 536

مادة 536: لا يجوز لها ان تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.

المادة 537

مادة 537: اذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب ان يكون علنيا بعد الاعلان عنه ثلاثين يوما متولية او مرتين في الاسبوع مدة ستين يوما ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.

المادة 538

مادة 538: للبنات شرعا اذا مات ابوهن ان يتعيشن من تركته الى ان يتأهلن او يرشدن.

المادة 539

مادة 539: للمرأة غير حقوقها ما اهداه اليها الرجل مما هو ليس بحلي ولا ثياب او بالجملة ما لا يتزين به. كذلك للمرأة كل ما يهدى اليها من ابويها او اقاربها ايا كان.

المادة 540

مادة 540: ما يهدي الى الرجل مما لا يصلح الا للرجال فهو له سواء كان من اقاربه ام اقارب المرأة واذا كان يصلح للنوعين وكان من اقاربها فهو لها واذا كان من اقاربه فلها اخذه وخصم وقيمته من اصل حقوقها.

الباب الثامن: في ثبوت النسب

المادة 541

مادة 541: ينسب الولد لابيه فاذا كان من غير الملة فلامه.

المادة 542

مادة 542: اقل مدة الحمل سبعة اشهر وغالبها تسعة واقصاها سنة.

المادة 543

مادة 543: تعتبر السبعة اشهر كاملة شرعا ولو لم يكن الا يوم من الشهر الاول ويوم من السابع.

المادة 544

مادة 544: اذا كان الوضع بعد سنة من غياب الرجل فالمولود ابن زنا شكا.

المادة 545

مادة 545: الشك في المادة السابقة انما هو لاحتمال حضور الرجل اثناء الغيبة وقربه المرأة فاذا انتفى هذا الاحتمال زال الشك وحل محله اليقين.

المادة 546

مادة 546: لا ينتفي النسب باشاعة الزنا والرجل غير بعيد عن زوجته ما لم يكن مشهورا عنها قلة العفاف .

المادة 547

مادة 547: الاشاعة وشهرة قلة العفاف في المادة السابقة محلهما الرجل الذي يتأثر من اقل ريبة.

المادة 548

مادة 548: للرجل نفي النسب قبل الوضع وبعده اذا لم يكن اقر به.

المادة 549

مادة 549: اذا وقع الرجل على خالية واقر ان المولود منه لزمته نفقته.

المادة 550

مادة 550: اذا اقر بوقاعها ولكنه ارتاب في كونه الوحيد امتنع النسب ولو اتحدت اقامتهما.

المادة 551

مادة 551: اذا كان للولد ذرية فلا يقبل من ابيه نفي نسبه.

المادة 552

مادة 552: اذا اقر الاب بالنسب فلا يقبل منه ان ينفيه الا بنفي الاقرار شرعا.

المادة 553

مادة 553: سكوت الاب عن الانكار عند الوضع. يعد الاقرار منه بالمولود يمنع عن انكاره بعدا.

المادة 554

مادة 554: يجوز اخراج الابن من الميراث في اي حالة وفي اي وقت .

المادة 555

مادة 555: يجوز للاب ان يرجع الى النسب بعد نفيه.

المادة 556

مادة 556: اذا انكر الرجل المولود وطلق المرأة ثم راجعها ناقضا انكاره مبينا سببه قبل منه.

المادة 557

مادة 557: لا نفقة لمن انتفى نسبه.

المادة 558

مادة 558: لا يقبل من الزوجة نفي نسب حملها.

المادة 559

مادة 559: اذا حملت الفتاة المقدسة ونسبت الحمل الى خاطبها واقر به او تغيب ولم يرد ان يحضر لينفي او حضر وعجز عن النفي صحت النسبة اليه والا فالمولود من الزنا.

المادة 560

مادة 560: اذا تعذرت نسبة الحمل لغياب المخطوبة او لعدم درايتها ممن هو فهو ابن زنا شكا.

المادة 561

مادة 561: اذا اشيع انه تمكن منها هو وغيره فلا ينسب الحمل او المولود الى خاطبها اذا لم تنسبه هي له.

المادة 562

مادة 562: اذا اقر انسان ببنوة او اخوة او عمومة او ما اشبه ووافقه المقر له نفذ الاقرار شرعا.

المادة 563

مادة 563: لا فرق في الحقوق والواجبات بين المولود عن غير عقد شرعي لابوين من الملة والمولود عن عقد شرعي.

المادة 564

مادة 564: مولود المحرمة شرعا او مولود الزنا هو كغيره في الحقوق والواجبات .

المادة 565

مادة 565: اذا غاب الرجل واعتقدت الزوجة وفاته وتزوجت وحملت كان الحمل حمل زنا ونسب الى الرجل الثاني. اذا حضر الزوج الشرعي واختلى بالزوجة قبل التفريق بينها وبين الرجل الاخر وحملت ينسب الحمل له وعد ابن زنا.

المادة 566

مادة 566: عد الحمل في المادة السابقة ابن زنا هو بحكم المفسرين واذا تزوج فلا يحل له نسل الزنا بنص الكتاب .

المادة 567

مادة 567: مولود الزنا على نوعين الاول مولود المحرمات بنص التوراة وجزاء ابويه الاعدام والانقطاع السماوي والثاني مولود محرمات التفسير.

المادة 568

مادة 568: يعد ابن زنا شكا مولود المقدسة على غير زوجها تقديسا مشكوكا في صحته او المطلقة من زوج سابق طلاقا مشكوكا في صحته.

المادة 569

مادة 569: اذا تزوجت عن طلاق باطل فالزواج باطل مثله وحرمت على الاثنين ولزمهما طلاقها وابن الثاني ابن حرام.

المادة 570

مادة 570: اذا لم تتزوج بالثاني وانما عقد عليهما فلا تحرم على الاول ولا يلزم لها طلاق من الثاني.

المادة 571

مادة 571: لا يجوز العقد على من كان طلاقها فاسدا من جهة التفسير الشرعي واذا عقد عليها مع ذلك صح العقد وحدد الطلاق والمولود حلال.

المادة 572

مادة 572: لا يجوز العقد على من كان طلاقها مشكوكا في صحته واذا عقد عليها مع ذلك لزم الرجل طلاقها ومولودها منه ابن زنا شكا.

المادة 573

مادة 573: اذا طلق الكاهن امرأته طلاقا باطلا جاز له مراجعتها.

المادة 574

مادة 574: لا يجوز عقد ابن الزنا على غير بنت زنا مثله ومن درجته فأبن المحرمة بنص التوراة لا يليق لبنت محرمة التفسير.

المادة 575

مادة 575: من قال على نفسه انه ابن زنا اخذ بقوله وشمل ولده ولا تحل له الا بنت زنا مثله ولكن بعد التأكد من صدقه واذا كان له احفاد قصر اقراره على نفسه.

المادة 576

مادة 576: اذا كان المتعاقدان من الزنا وجب النص على حالتهما في العقد ليكون الناس على بينة من امرهما.

المادة 577

مادة 577: اذا كان احد المتعاقدين من الزنا فذريتهما الى الابد ذرية زنا لا يجوز العقد عليها.

المادة 578

مادة 578: المولود من اجنبية عن الملة لاب من الزنا ينسب اليها ويجوز له ان يعقد على واحدة من الملة اذا تجنس بها شرعا.

المادة 579

مادة 579: بنت الزنا اذا حملت من اجنبي فالمولود لا ينسب وذريته مثله ذرية زنا.

المادة 580

مادة 580: مولود الحاملة من اجنبي ربة بعل كانت ام لم تكن يجوز له ان يعقد على واحدة من الملة.

المادة 581

مادة 581: المطلقة لعلة الزنا اذا تزوجت بالزني وولدت فمولودها لا يعد ابن زنا ولو ان عقد زواجها فاسد شرعا.

المادة 582

مادة 582: فساد الزواج في المادة السابقة معناه كون الرجل مكلفا شرعا بالطلاق.

المادة 583

مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.

المادة 584

مادة 584: لا يعد لقيطا بالمعنى الشرعي اذا دلت القرائن على ان القاءه لم يكن الغرض منه اهلاكه.

المادة 585

مادة 585: اذا ادعى احد انه ابوه او واحد انها امه وكان لم يزل بمكانه ولاح على الدعوى صدقها نسب الى مدعيه او مدعيته.

المادة 586

مادة 586: اذا نقل اللقيط من موضعه ثم ادعاه انسان فلا ينسب له ما لم يؤيد دعواه.

الباب التاسع: في الطلاق

المادة 587

مادة 587: لا يرفع قيد الزواج الا بالطلاق.

المادة 588

مادة 588: كلما كانت المرأة في غير حاجة شرعا الى وثيقة بالطلاق فلا وجه للوثيقة ولا احتياطا منعا من التحريم على الكهنة وتخلصا من بعض ذوي الغايات .

المادة 589

مادة 589: زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى ارادت بحسب احكام المادة 53 وما بعدها.

المادة 590

مادة 590: اذا اعتنق احد المتعاقدين ملة اخرى فلا يزال عقدهما قائما حتى يحصل الطلاق.

المادة 591

مادة 591: الطلاق في يد الرجل.

المادة 592

مادة 592: قبول المرأة الطلاق ليس شرطا.

المادة 593

مادة 593: لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرأة اذا كان معسرا.

المادة 594

مادة 594: يجوز تسويف امر الطلاق سنة او اقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة اياه او في حال المرض .

المادة 595

مادة 595: لا يليق بالرجل ان يطلق اول زوجة له بغير مقتضى.

المادة 596

مادة 596: يجمل بالرجل ان يطلق امرأته اذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاث سنين ولم ينجح فيها علاج.

المادة 597

مادة 597: اذا بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض ولا نهدت فللرجل طلاقها.

المادة 598

مادة 598: للمرأة طلب طلاقها من الرجل اذا ساء سيره واتبع السكر وفسق ونوى الرحيل دونها.

المادة 599

مادة 599: اذا ساءت اخلاق المرأة او خرجت عن الحشمة فخير لزوجها ان يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت اول زوجة له.

المادة 600

مادة 600: يكفي اثباتا على المرأة في المادة السابقة مجرد علم الرجل اطلاعه.

المادة 601

مادة 601: يجوز طلاق الصغيرة المميزة.

المادة 602

مادة 602: يجوز طلاق الخرساء اذا كان الخرس طارئا.

المادة 603

مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.

المادة 604

مادة 604: اذا كان للمرأة نوبات من الجنون فلا يجوز الطلاق فيها وانما في غيرها.

المادة 605

مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .

المادة 606

مادة 606: ايام السبت والاعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها.

المادة 607

مادة 607: لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا ان يحصل ليلا الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 608

مادت 608: لا يصح الطلاق شرعا الا امام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين.

المادة 609

مادة 609: انما وضع حكم المادة السابقة تبعا لاعتياده ببلاد سوريا ولبنان ومصر وتركيا ولو انه غير الشرع نفسه.

المادة 610

مادة 610: كل طلاق من سلطة اجنبية لا يعتبر شرعا.

المادة 611

مادة 611: مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب اداؤها معجلا او على المرأة اذا شاءت .

المادة 612

مادة 612: يجب التحقق شرعا قبل الطلاق من ان الاثنين هما نفس الزوجين.

المادة 613

مادة 613: يشترط عند الطلاق ان يكون الرجل بعقله وصحوه.

المادة 614

مادة 614: اذا كان للرجل نوبات من الجنون فطلاقه في غير وقتها طلاق عاقل راشد.

المادة 615

مادة 615: المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثرا على القوى العقلية ولو كان مرض موت .

المادة 616

مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.

المادة 617

مادة 617: لا يقبل الطلاق من الاخرس باشارته اذا كان الخرس طارئا.

المادة 618

مادة 618: لا يملك المطلق تحريم المرأة على احد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطلا وانما للرجل عند الطلاق ان يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريما لها عليه.

المادة 619

مادة 619: كلما كان الطلاق الزاما من قبل الشرع كان لا شرط فيه للرجل.

المادة 620

مادة 620: يقضي بالطلاق مع حقوق المرأة في الاحوال المنصوص عليها بالمواد 251 و255 و263 و266 و270 و275 و318 و359 و360 و363 و368 و371

المادة 621

مادة 621: يقضي بالطلاق بلا حقوق للمرأة في الاحوال المنصوص عليها في المواد 252 و254 و257 و258 و271 و272 و276 و307 و314 و317 و320 و342 و343 و350 و355 و374

المادة 622

مادة 622: يكلف الرجل شرعا بطلاق امرأته ولو رزقت منه اذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.

المادة 623

مادة 623: يكلف الرجل المتزوج بمحرمه ان يطلقها فاذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق الملية حتى يطلق.

المادة 624

مادة 624: من خالل محرمة كلف بتركها فاذا ابى عزل وحرم كالمادة السابقة.

المادة 625

مادة 625: لا يسوغ بعد الطلاق اقامة المرأة مع الرجل.

المادة 626

مادة 626: اذا كان المسكن للاثنين جميعا كلفت المرأة بالانتقال الى مسكن آخر فاذا كان الملك لها او لابويها فالمكلف بالانتقال الرجل.

المادة 627

مادة 627: للمطلقة ان توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق.

المادة 628

مادة 628: يجوز للمطلق اعالة مطلقته بشرط ان لا يوجب هذا اختلاطه بها والا وجب ان ينيب عنه.

المادة 629

مادة 629: اذا كانت المرأة لا تزال دائنة لمطلقها بحقوقها فلا يخول لها هذا حق النفقة ما لم يخالف العرف ذلك.

المادة 630

مادة 630: لا نفقة للمرأة اذا طلب الرجل طلاقها واداء حقوقها وهي ابت ومنعه من الطلاق مع ذلك العرف , اما اذا حلف انه لا يطلق بلا قبولها فنفقتها واجبة.

المادة 631

مادة 631: حمل المطلقة لا يوجب لها النفقة وانما على الرجل نفقة ما يلزم للوضع.

الباب العاشر: في الطلاق الغيابي

المادة 632

مادة 632: يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق الى يد مطلقته قائلا لها. استلمي وثيقة طلاقك فانت طالق وصرت حلا لغيري.

المادة 633

مادة 633: يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلدان ان يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعا الا بعد التسليم اليها.

المادة 634

مادة 634: يخاطب النائب المطلقة بما نصه هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان اسلمها اليك عنه فهو طلقك صرت حلا لغيره.

المادة 635

مادة 635: يحصل التوكيل امام السلطة الشرعية وقت الطلاق.

المادة 636

مادة 636: على الرجل مؤونة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.

المادة 637

مادة 637: اذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل.

المادة 638

مادة 638: للمرأة ان توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم.

المادة 639

مادة 639: يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه "هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان استلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلا لغيري".

المادة 640

مادة 640: يجب ان يكون التوكيل شرعيا بحضرة شاهدين.

المادة 641

مادة 641: عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضرا به.

المادة 642

مادة 642: يجب التحقق اولا من الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة او غير مميزة.

المادة 643

مادة 643: شرط المادة السابقة انما هو البلوغ دون غيره.

المادة 644

مادة 644: التوكيل من الصغيرة غير جائز وانما لابيها ان يقيم لها وكيلا لقبول الطلاق اذا لم يكن الا مجرد تقديس .

المادة 645

مادة 645: للسلطة الشرعية ان تقيم لمن اعتنقت ملة اخرى وكيلا يقبل عنها الطلاق اذا امتنعت .

المادة 646

مادة 646: اذا خرج الرجل عن الملة واراد ان يطلق في اثناء غياب الزوجة اقام لها وكيلا يدفع اليه وثيقة الطلاق قائلا له ايضا (تزك بقبول الطلاق عنها).

المادة 647

مادة 647: كما ان الطلاق في المادة 646 يحصل بطريق التزكية كما هو مذكور بها فالطلاق في المادة 645 يحصل كذلك ايضا. ويجب بعد التزكية في المادة 646 توكيل الوكيل ايضا بايصال وثيقة الطلاق الى المرأة.

المادة 648

مادة 648: اذا فجرت المرأة وتوقفت عن الحضور اقامت لها السلطة وكيلا يقبل الطلاق عنها قائلا له الرجل ايضا تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة.

الباب الحادي عشر: في العدة والرضاعة والحضانة

المادة 649

مادة 649: بعد ان تتسلم وثيقة الطلاق الى يد المطلقة او وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية الى وقت اللزوم.

المادة 650

مادة 650: من المتبع ان الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانبا علامة تسليمها الى المطلقة او وكيلها.

المادة 651

مادة 651: يجوز اعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة اذا شاءت المطلقة ان تسافر او تستدل.

المادة 652

مادة 652: اذا عاد المطلق الى مطلقته واختلى بها واحتمل وقاعه لها وجب شرعا تجديد الطلاق.

المادة 653

مادة 653: يشترط للخلوة الموجبة لتجديد الطلاق ان تكفي شرعا لاحتمال الوقاع.

المادة 654

مادة 654: لا عبرة بالخلوة اذا كانت من غير رضى المراة وزكت نفسها عن الشبهة بوجه مقبول لذلك لا عبرة بالخلوة اذاكانت حائضا.

المادة 655

مادة 655: تجديد الطلاق لا يلزم اذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل.

المادة 656

مادة 656: اذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد.

المادة 657

مادة 657: اذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرأة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الاول والطلاق من الثاني.

المادة 658

مادة 658: لا يجوز العقد على المطلقة او الارملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوما لا يحسب منها يوم الطلاق او الوفاة ولا يوم العقد.

المادة 659

مادة 659: تحسب عدة المطلقة من يوم تسلمها وثيقة طلاقها لا من يوم كتابتها.

المادة 660

مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.

المادة 661

مادة 661: لا بد من العدة في جميع الاحوال حتى لو لم يكن غير التقديس او كان الرجل عنينا او مجبوبا او مريضا او غائبا او مسجونا او كانت الزوجة صغيرة او عاقرا او عجوزا.

المادة 662

مادة 662: اذا كانت المطلقة او الارملة حاملا فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع واذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين.

المادة 663

مادة 663: يجوز العقد على المطلقة ام الرضيع ولو لم يكمل السنتين اذا لم يكن رضع منها قط.

المادة 664

مادة 664: لا يمنع من العقد فورا على المرضعة ما دامت ليست بأم الرضيع.

المادة 665

مادة 665: اذا مات رضيعها جاز العقد عليها قبل اكتمال السنتين ولو ارضعت لغيرها.

المادة 666

مادة 666: اذا نسبت المرأة حملها لاحد وهو انكر فلا يجوز له العقد عليها قبل الوضع والفطام.

المادة 667

مادة 667: اذا مات الصغير زالت العدة.

المادة 668

مادة 668: تنقضي العدة ايضا في حياة الاب بالفطام او برضاع الصغير من غير امه ثلاثة اشهر ولم ترضعه فيها او كانت لا لبن لها.

المادة 669

مادة 669: للرجل ان يعود الى مطلقته بعقد عليها ولا تعتد.

المادة 670

مادة 670: مراجعة الرجل امرأته انما يكون بعقده عليها مجددا.

المادة 671

مادة 671: اذا كان طلاقها فاسدا اصطلاحا او مشكوكا في صحته فلا يتوقف رجوعه اليها لا على تجديد وثيقة الزواج ولا على العلانية الشرعية وانما يكفي الايجاب والقبول.

المادة 672

مادة 672: اذا لم يؤد الرجل ما لمطلقته من الحقوق او لم تبرئه منها فلا يلزم للمراجعة تجديد وثيقة الزواج.

المادة 673

مادة 673: تحرم المطلقة على مطلقها اذا تزوجت غيره او تقدست .

المادة 674

مادة 674: اذا اختلفت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع اليها.

المادة 675

مادة 675: اذا خاللت المرأة رجلا ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها ان يعقد عليها.

المادة 676

مادة 676: المطلقة من زوجها لتهمة الزنا لا تجوز له بعد.

المادة 677

مادة 677: المطلقة لعلة ظهور الحيض كنص المادة 255 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة.

المادة 678

مادة 678: على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض او لسبب تهمة الزنا ان تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه ابدا.

المادة 679

مادة 679: اذا لم يتوفر التنبيه المنوه به في المادة السابقة في وقت تسليم وثيقة الطلاق فلا مانع من عودة الرجل الى المرأة ولو علل الطلاق بتلك الاسباب .

المادة 680

مادة 680: للمطلقة ولها رضيع ان ترفض ارضاعه او تطلب عليه اجرا.

المادة 681

مادة 681: ليس للام ان ترفض ارضاع الرضيع اذا هو لم يقبل ثدي غيرها.

المادة 682

مادة 682: الاجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.

المادة 683

مادة 683: اذاطلقت لاقرارها بالزنا ثم اراد مراجعتها فاذا ثبتت على اقرارها او توفر التنبيه المنوه به في المادة 678 فلا تحل له.

المادة 684

امادة 684: الام اولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.

المادة 685

مادة 685: اذا طلقها ولها رضيع فهي اولى منه بالحضانة وعليه نفقة رضاعته.

المادة 686

مادة 686: اذا كانت الام في غير موطن الرجل فله طلب الولد قبل الوقت الشرعي.

المادة 687

مادة 687: يجوز حسبما يتراءى للشرع نقل الولد من امه الى رجل ليس بذي حق في ارثه من اقرباء ابيه اذا كان لا حاجة للولد بأمه وكان من حالتها ما يدعو الى اخذه منها والا بقي في حضانتها كما هو ولو تزوجت .

المادة 688

مادة 688: اقرباء ابي الولد اولى به من امه ولو كانت محلا لارثه اذا دعت حال الولد الى زيادة العناية بتربيته.

المادة 689

مادة 689: تنتقل الاولوية الى الرجل اذا كان من حالة الام ما يدعو الى ذلك.

المادة 690

مادة 690: اذا كان ابو الولد ميتا وكان من حالة الام ما يدعو الى اخذه منها فأقارب الاب اولى به.

المادة 691

مادة 691: اذا ترائى للشرع ان الاب خير للبنت من امها فهو اولى بها منها.

المادة 692

مادة 692: حكم الشرع ينفذ ولو كان على غير رغبة البنت ولو كبيرة.

المادة 693

مادة 693: للشرع النظر الاعلى ايجابا ام سلبا مطلوبا منه ام غير مطلوب .

المادة 694

مادة 694: مجرد زواج الام لا يجعل للاب حق الاولوية.

المادة 695

مادة 695: ليس للام ان تنتقل بالمحضون من بلد ابيه والا كان اولى به.

المادة 696

مادة 696: اذا كانت المحضونة بنتا فللسلطة الشرعية ان تأذن بالانتقال اذا ترآى لها.

المادة 697

مادة 697: اذا تركت الام حقها في الحضانة جاز لها الرجوع اليها.

المادة 698

مادة 698: اذا لم يرغب الولد الا ان يقيم مع امه بعد مدة حضانته فليس لابيه اخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه.

المادة 699

مادة 699: قيام الرجل بشؤون الولد في المادة السابقة معناه حق الاشراف عليه دون الانفاق الا اذا اراد مع ذلك.

المادة 700

مادة 700: اذا شاءت البنت ان تقيم مع ابيها او مع اخوتها اذا مات الاب فلا مانع.

المادة 701

مادة 701: لا يجوز للارملة ان تنتقل بالرضيع من موطن اهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.

المادة 702

مادة 702: للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت .

المادة 703

مادة 703: للارملة كذلك رفض الحضانة اذا ارادت .

المادة 704

مادة 704: نفقة الحضانة على الاب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس .

المادة 705

مادة 705: اذا توفيت الام فلا تنتقل الحضانة بعدها الى امها وانما الى ام الاب .

المادة 706

مادة 706: الغرض في المادة السابقة هو ان الحضانة تنتقل بوفاة الام الى الاب فاذا كان ميتا فالى ام الام .

المادة 707

مادة 707: للسلطة الشرعية ان تأذن بالحضانة الى ام الام اذا كانت حضانة الاب غير موافقة.

المادة 708

مادة 708: اذا تيتم الاولاد من امهم وابيهم فالاولى بحضانتهم ام الام.

المادة 709

مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.

المادة 710

مادة 710: ينتقل حق اخذ الولد بعد وفاة الاب الى اب الاب فاذا لم يكن بقي الولد في حضانة امه ولو اوصى الاب بغير ذلك فاذا ماتت انتقل حق الاخذ الى امها.

المادة 711

مادة 711: اذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه اخذه منها.

المادة 712

مادة 712: يحق للام بعد الفطام ان تتخلى عن الحضانة فاذا كان الاب غائبا او ميتا فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى امر الاولاد.

المادة 713

مادة 713: الحضانة لا اجر لها وانما للرضيع والمحضون النفقة شرعا.

المادة 714

مادة 714: للسلطة الشرعية في جميع الاحوال ان ترى رأيها المناسب لمقتضى الاحوال فيمن يكون اصلح للحضانة من غيره.

الباب الثاني عشر: في انتهاك البكارة غصبا او احتيالا

المادة 715

مادة 715: اذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالا ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها.

المادة 716

مادة 716: اذا عقد عليها اعفى من الغرم الشرعي دون التعويضين الاخرين.

المادة 717

مادة 717: اذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضا رابعا هو تعويض ضرر القوة.

المادة 718

مادة 718: اذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعا اذا كانت حلاله ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق الا اذا زنت .

المادة 719

مادة 719: اذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الاحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل او يراضي البنت واهلها.

المادة 720

مادة 720: الغرامة الشرعية لا تلزم اذا كانت البنت بالغة الا اذا كان الفعل اغتصابا.

المادة 721

مادة 721: الغرامة في المادة السابقة في حال الغصب هي المنوه بها في المادتين 715 و717

المادة 722

مادة 722: اذا كان الفعل احتيالا والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض .

المادة 723

مادة 723: التعويضات من حق اب البنت في حال القصر فاذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت .

المادة 724

مادة 724: لا يعد الفعل غصبا اذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما انه قد يقع في العمار ويكون غصبا بالدليل.

المادة 725

مادة 725: يشترط للغرامة الشرعية غير الاقرار بالاحتيال او الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات .

المادة 726

مادة 726: اذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه.

المادة 727

مادة 727: يعتبر الغصب غصبا ولو انتهى بالاحتيال.

المادة 728

مادة 728: اذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد منع التزوج عليها لزمه ارضاء المغصوبة بما يكفيها مهرا للزواج بغيره.

المادة 729

مادة 729: لا ينبغي ان يكون الاب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاآت والا كان لا محل لها.

المادة 730

مادة 730: اذا كانت المغصوبة مجنونة او خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره.

المادة 731

مادة 731: اذا ادعي الغصب او الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.

المادة 732

مادة 732: اذا ادعت البنت ان الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.

المادة 733

مادة 733: اذا حملت البنت واقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فاذا انكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه.

المادة 734

مادة 734: اذا كان الاحتيال وعدا بالزواج فلا يلزم الفاعل وانما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره.

الباب الثالث عشر: الولاية والوصاية على القصر

المادة 735

مادة 735: للاب الولاية شرعا على بنته في النفس والمال الى ان تتزوج وتبلغ رشدها ولو كانت في حضانة امها.

المادة 736

مادة 736: الولاية على النفس كناية عن حق التربية والتعليم واستخدام البنت عند من يريد ابوها وتزويجها لمن شاء والغاء نذرها ويمينها والولاية على المال كناية عن قبض مرتب استخدامها واجرة عملها واخذ ما قد تعثر عليه في طريقها واستلام مهرها وما قد تستحقه من التعويض اما ما تستحقه من الميراث عن امها فلا ولاية له فيه.

المادة 737

مادة 737: اذا بلغت البنت او طلقت ولو كانت بعدها قاصرة زالت الولاية عنها.

المادة 738

مادة 738: الولاية على الولد للسلطة الشرعية ثم لابيه ثم لجده من الاب ثم لامه.

المادة 739

مادة 739: ولاية السلطة الشرعية هي انها تقيم للولد وصيا اذا لم تر اياه يؤتمن على ما للولد من المال.

المادة 740

مادة 740: ولاية الاب على النفس والمال فله تربية ابنه وتعليمه ثم قبض اجرة عمله وما قد يعثر عليه في الطريق وما دام على نفقته ولو بلغ.

المادة 741

مادة 741: ولاية الجد والام من بعده انما هي على النفس اذا توفي الاب .

المادة 742

مادة 742: يجب ان يوصي الانسان على اولاده القصر قبل وفاته.

المادة 743

مادة 743: على السلطة الشرعية ان تقيم وصيا على القصر اذا لم يكن لهم.

المادة 744

مادة 744: ليس لام القصر او اقربائها او اقربائه من جهة ابيه منع دار الشرع من تنصيب من ترى صلاحيته للقوامة فكما ان للاب اختيار الوصي فللشرع اختيار القيم.

المادة 745

مادة 745: يجوز تفريق السكنى بين القاصر والوصي اذا كان من ورثته.

المادة 746

مادة 746: ينصب الشرع للبنت وصيا من اجل نفقتها على اخوتها.

المادة 747

مادة 747: الجنين كالمولود يقيم له الشرع الوصي.

المادة 748

مادة 748: لا فرق بين الوصي الشرعي ومن كان تعيينه من قبل السلطات الاخرى.

المادة 749

مادة 749: اذا وصى الرجل وصيين على اولاده القصر ومات احدهما اقام الشرع غيره مقامه.

المادة 750

مادة 750: كل ما يعمله احد الاوصياء منفردا باطل سواء اكانوا مختارين ام شرعيين.

المادة 751

مادة 751: يجوز ان يكون تنصيب الوصي من غير المحكمة التابع اليها اقامة القصر اذا كانت اكبر.

المادة 752

مادة 752: اذا اختلفت جهة اقامة القصر والوصي الشرعي نصب شرع جهتهم بدله.

المادة 753

مادة 753: اذا جاز للوصي ان يبيع من متاع القاصر فلا يجوز له ان يكون الشراء لنفسه.

المادة 754

مادة 754: ليس للوصي ان يتبرع من مال التركة ولو لاسكات الوارث امام غير الشرع.

المادة 755

مادة 755: يجوز للسلطة الشرعية ان تجعل الوصاية لها اذا لم يوجد مانع.

المادة 756

مادة 756: المقصود بالسلطة الشرعية السلطة المعروفة في البلد دون غيرها.

المادة 757

مادة 757: يجوز للاب ان يوصي بدفع المال الى يد ابنه القاصر يتصرف فيه بنفسه.

المادة 758

مادة 758: يجوز ان يكون الوصي المختار من الاب امرأة او دون البلوغ.

المادة 759

مادة 759: ما يجوز للاب لا يجوز للسلطة الشرعية بل عليها ان تدقق في انتقاء الوصي.

المادة 760

مادة 760: اذا كانت المرأة صاحبة نصيب في التركة جاز للشرع تنصيبها وصيا.

المادة 761

مادة 761: يجوز للشرع تنصيب المرأة وصيا على القصر اذا كانوا مقيمين معها امهم كانت ام غيرها.

المادة 762

مادة 762: اذا لم يكن للقاصر وارث الا امه فهي احق بالوصاية.

المادة 763

مادة 763: تعتبر وصاية المرأة اذا قضت بها السلطات الاخرى.

المادة 764

مادة 764: الوكيل من الاب حال حياته لا يعد وصيا بعد الوفاة.

المادة 765

مادة 765: على السلطة الشرعية عند اقامتها الوصي حصر مال المتوفي من منقول وثابت بمحضر من نسختين احداهما يأخذها الوصي والثانية تبقى لدى السلطة حجة عليه بالاستلام.

المادة 766

مادة 766: للوصي اذا كان فائدة القصر ان يتقمش من مالهم.

المادة 767

مادة 767: على الوصي ان يتخذ الضمان اللازم عادة على ما قد يستجلبه او يرسله الى البلاد برا ام بحرا من اموال القصر ولو ان الضمان ماله من النفقة.

المادة 768

مادة 768: اذا ظهر للشرع غير ما عهده فيمن نصبه من الاوصياء من الامانة واللباقة عزله ونصب سواه.

المادة 769

مادة 769: على السلطة الشرعية مراقبة وصيها فاذا لاحظت ما يوجب تغييره بادرت وغيرته.

المادة 770

مادة 770: عزل الوصي المختار من قبل الاب لا يجوز الا اذا ثبت بالبينة ما يوجب عزله.

المادة 771

مادة 771: اذا بذر الوصي المختار جاز للسلطة الشرعية تحليفه انه ليس من مال القصر.

المادة 772

مادة 772: اذا تبين للسلطة الشرعية ان الوصي المختار ساءت حالته عزلته واقامت غيره.

المادة 773

مادة 773: اذا اقرض الوصي الى غير مؤتمن جاز للسلطة الشرعية ابطال القرضة.

المادة 774

مادة 774: اذا ابرأ الوصي من مال القاصر ضمن.

المادة 775

مادة 775: اذا اقرض الوصي من مال القاصر بغير صك ضمن.

المادة 776

مادة 776: للوصي ان يتصالح عن القاصر بما فيه مصلحته بلا توقف على اذن الشرع.

المادة 777

مادة 777: للقاضي الشرعي ان يصالح عن القاصر ويتجاوز عما يراه من ماله تفاديا من طول الخصام وان يأمر بالحرم الشرعي ضمانا لنفاذ التراضي.

المادة 778

مادة 778: كل قضاء بأي شيء على القصر يجب ان يكون ولا بد موطنا على ما يلزم من الادلة القاطمة الصريحة بلا اكتفاء بما هو غير ذلك.

المادة 779

مادة 779: الوصاية مروءة ما لم يشترط لها الاجر.

المادة 780

مادة 780: على الوصي ان لا يغل يده عن القصر ولا ان يبسطها كل البسط بل عليه ان ينفق بقدر اللائق.

المادة 781

مادة 781: اذا كانت التركة نقودا توسطت السلطة الشرعية في اقراضها بفائدة الى امين صالح مقتدر نقي الصحيفة فلا تبقى ضرورة لاقامة وصي والحال هذه.

المادة 782

مادة 782: للسطلة الشرعية ان تنفق على القصر من مالهم ريثما يتوفق لها من يقترض بالمزايا المطلوبة.

المادة 783

مادة 783: يجوز للوصي باذن السلطة الشرعية ان يأخذ المال لنفسه بالفائدة.

المادة 784

مادة 784: يشترط في الاذن في المادة السابقة ان يكون دائما من المحكمة مؤلفة على الاقل من ثلاثة والا كان غير معتبر شرعا.

المادة 785

مادة 785: لا يجوز تعريض مال القصر الى الخطر والا كان الوصي مسؤولا.

المادة 786

مادة 786: للوصي ان يبيع من منقولات القصر للانفاق عليهم عند الحاجة.

المادة 787

مادة 787: نفقة القاصر على حصته في الارث لا على الجملة.

المادة 788

مادة 788: على الوصي ان يكل امر الدفاع عن حقوق القصر امام القضاء الى احد المحامين الاكفاء.

المادة 789

مادة 789: لا تمنع الوصاية قبول شهادة الوصي للقصر.

المادة 790

مادة 790: الانفاق على القصر في تعليمهم الدين لازم ولو كانوا غير مكلفين شرعا بفروضه لصغر سنهم.

المادة 791

مادة 791: لا يجوز للوصي ان يتصدق عن القصر الا اذا كانت الصدقة مناسبة وتليق بهم.

المادة 792

مادة 792: غير مكلف القاصر بالتصدق وانما اكرام ارادة المتوفي واجب .

المادة 793

مادة 793: اذا كان الوصي مفوضا من جهة الشرع فله حق التصدق حسبما يتراءى له.

المادة 794

مادة 794: اذا كان الاوصياء ثلاثة فهم بمثابة المحكمة شرعا غير مقيدين.

المادة 795

مادة 795: اذا كان المتوفي جاعلا على نفسه صدقة سنوية على الفقراء اقاربه فللوصي اجراؤها.

المادة 796

مادة 796: اذا تصدق الوصي او وقف شيئا للخيرات من مال القاصر وهو في شدة مرضه سرى عليه اذا اجرى في حياته.

المادة 797

مادة 797: على الوصي تسليم ما بعهدته الى القصر بعد الرشد مع تقديم حسابه اجمالا.

المادة 798

مادة 798: على الوصي رد ما للقاصر عند الرشد من الاموال ولو كان له اخوة قصر لم يزالوا.

المادة 799

مادة 799: ليس للوصي ان يخول للقاصرة عند زواجها الا ما فرضه لها ابوها فاذا بلغت ادى اليها ما بقي.

المادة 800

مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .

المادة 801

مادة 801: للوصي او القيم رد ما للغير من الودائع او الامانات .

المادة 802

مادة 802: على الوصي الشرعي عند تسليمه ما بعهدته ان يحلف بأن ليس في ذمته شيء غير هذا.

المادة 803

مادة 803: الوصي المختار لا يحلف الا اذ كان له نصيب في الربح او نازع في شيء يخالفه الظاهر.

المادة 804

مادة 804: اذا مات احد الوصيين المختارين وجب اليمين على الاخر على صدق اعمال نفسه منفردا ضرورة كون الموصي انما ائتمن الاثنين معا.

المادة 805

مادة 805: اذا لم يقطع الوصيان المختاران حساب مال الوصاية بينهما قبل وفاة من مات منهما فيمين الاخر على براءة الذمة يكون عن كل مدة الوصاية.

المادة 806

مادة 806: للشرع ان يعافي من اليمين التي للقصر اذا اقتضت الحال ذلك مع بيان السبب .

المادة 807

مادة 807: اذا ادعى الوصي ضياع شيء من مال القصر وجب عليه ان يحلف .

المادة 808

مادة 808: ولو ان الوصي غير مكلف بتقديم حساب القصر تفصيلا الا ان الله محاسبه على الصغيرة قبل الكبيرة.

المادة 809

مادة 809: اذا كانت الوصاية من سلطة اجنبية وجب على الوصي تقديم الحساب مفصلا.

المادة 810

مادة 810: لا يجوز اشتراط ان لا يحلف الوصي اليمين الا اذا تعذر وجود وصي لائق يقبل ان يحلف .

المادة 811

مادة 811: الوصي مختارا كان ام شرعيا ضامن لما قد يفقد او يسرق من مال القاصر متى اهمل او قصر.

المادة 812

مادة 812: اذا لم يكن هناك اقرار بالاهمال او التقصير فثبوته بالبينة يكفي.

المادة 813

مادة 813: ينفذ البيع عن القاصر والشراء وله بواسطة الشرع او الوصي اما الايهاب فلا.

المادة 814

مادة 814: يجوز للوصي عند الاقتضاء ان يستدين على حساب القصر.

المادة 815

مادة 815: متى قبل الوصي الوصاية واستلم المال او باشر العمل فلا يجوز له بعد هذا ان يمتنع.

المادة 816

مادة 816: اذا كان هناك ضرورة تدعو الى الاستقالة جاز للوصي ان يستقيل.

المادة 817

مادة 817: لا يجوز منع تسليم التركة الى القصر بعد بلوغهم ولو نسب لهم الاسراف او سوء السلوك.

المادة 818

مادة 818: اذا اوصى المورث بعدم تسليم التركة الا عند حسن السلوك او الاستقامة او عند اجل مسمى بعد البلوغ عمل بالوصية.

المادة 819

مادة 819: اذا اوصى المورث على اولاده البلغ جاز لهم رفض الوصاية عليهم ما لم يكن المورث دفع المال الى الوصي.

المادة 820

مادة 820: لا يجوز للقاصر قبل بلوغه العشرين ان يبيع العقار الموروث له او الموهوب له من الواهب وهو في حال المرض .

المادة 821

مادة 821: تصرف القاصر بلا اذن وصيه او من هو في رعايته باطل.

المادة 822

مادة 822: يسمى الصغير يتيما الى ان يبلغ العشرين عاما.

المادة 823

مادة 823: ممنوع الوصي من التصرف بالبيع في عقار القاصر وانما له رهنه للانفاق عليه اذا لزم.

المادة 824

مادة 824: اذا كان الوصي هو المشتري للعقار عن القاصر جاز له التصرف فيه بالبيع.

المادة 825

مادة 825: النباهة او الذكاء لا يمنع من انتظار سن العشرين كما ان عدم النباهة او الذكاء لا يمنع البيع بعد بلوغ سن العشرين.

المادة 826

مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.

المادة 827

مادة 827: اذا باع الوارث العقار ثم توفي فليس لورثته ابطال البيع بدعوى ان البائع لم يستوف الشروط اللازم توفرها مع سن العشرين.

المادة 828

مادة 828: اذا حصل البيع قبل بلوغ العشرين جاز للبائع رد البيع قبل ان تتم المدة او عند التمام واذا حسن المشتري في العقار فله قيمة التحسين يخصم منه الريع.

المادة 829

مادة 829: متى تمت مدة العشرين ولم يطعن البائع في البيع سقط حقه في الطعن فيه مهما كان صغيرا وقت البيع.

المادة 830

مادة 830: لا يجوز الطعن في البيع او الشراء الحاصل باسم القاصر في المنقول او العقار بواسطة السلطة الشرعية او الوصي مختارا ام شرعيا.

المادة 831

مادة 831: لا يجوز للسلطة الشرعية ولا للوصي مطلقا التصرف في الهبة في شيء من مال القاصر والا كان التصرف باطلا.

المادة 832

مادة 832: هبة البالغ الثلاثة عشر سنة القاصر عن العشرين نابت العانة هبة نافذة ولو كانت في حال المرض .

الباب الرابع عشر: في الحجر والقوامة

المادة 833

مادة 833: الصغير محجور عليه طبعا حتى يبلغ رشده.

المادة 834

مادة 834: يحجر شرعا على المجنون والاخرس الاصم وينتصب لهم قيم شرعي.

المادة 835

مادة 835: الحجر منوط بالسلطة الشرعية بناء على طلب احد اقارب المراد الحجر عليه.

المادة 836

مادة 836: السفيه توبخه السلطة الشرعية لعله يستقيم.

المادة 837

مادة 837: اذا اوصى الرجل على احد اولاده البلغ لسفهه ووصي ان لا يسلم اليه الا اذا استقام عمل بالوصية وعد محجورا.

المادة 838

مادة 838: الاسير والفار من الخطر تشرف السلطة الشرعية على ماله حتى يعود او تثبت وفاته.

المادة 839

مادة 839: للسلطة الشرعية عند اللزوم تنصيب امين يدير مال الاسير او الفار ويودع الغلة عندها اولا فأولا ولا ينبغي ان يكون الامين احد الاقارب الوارثين الا اذا كان المال اطيانا.

المادة 840

مادة 840: للاسير او الفار بعد عودته محاسبة قريبه الذي اؤتمن على اطيانه اثناء غيابه وللامين المذكور اذا شاء اجر تعبه.

المادة 841

مادة 841: اذا خرجت الاسيرة عن ملتها وتزوجت بأجنبي فلا يمنع هذا السلطة الشرعية من الاشراف على مالها.

المادة 842

مادة 842: الغائب بارادته لا يعد في حكم الفار ولو جهلت جهة اقامته وانقطعت اخباره.

المادة 843

مادة 843: اذا كان معلوما الى اي جهة سافر ناويا العودة ثم انقطعت اخباره كان حكمه حكم الاسير او الفار.

المادة 844

مادة 844: اذا كان السفر عاديا وآل الى المسافر مال وهو لا يعلم جاز للسلطة الشرعية الاشراف عليه.

المادة 845

مادة 845: اذا اشيعت وفاة الغائب بارادته حافظت السلطة الشرعية على ماله واستأمنت عليه لاحد اقارب الوارثين.

المادة 846

مادة 846: لا يصح استئمان القاصر مهما كانت قرابته او وراثته.

المادة 847

مادة 847: اذا كان الغائب قاصرا فلا يجوز تسليم العقار الى احد شركائه في الميراث ولا الى احد اقاربه وارثا كان ام غير وارث .

المادة 848

مادة 848: المقصود بالمادة السابقة هو انه لا يجوز ان يعهد عقار القاصر الغائب الى شريكه في الارث او الى احد اقاربه يرثه ام لا يرثه.

المادة 849

مادة 849: لا تسري المادة 847 اذا كان المعهود اليه العقار لا مصلحة فيه لشخصه او كانت المعيشة واحدة ولو لم يكن هناك قسمة.

المادة 850

مادة 850: لا مانع من ان يعهد العقار المذكور الى الشريك او القريب اذا كان العقار غير موروث .

المادة 851

مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.

المادة 852

مادة 852: اذا كان الاب لا يصلح للوصاية اقامت السلطة غيره.

المادة 853

مادة 853: اذا ساءت حال القيم او الوصي جاز عزله واقامة غيره بدله.

Related

More from the same year.

1990