المادة 443
مادة 443: اذا خصص الرجل للمرأة عقارا تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الربع عن النفقة فالفائض لها واذا نقص الربع كملت لنفسها من مال التركة الا اذا كان الغرض من تخصيص العقار ان يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.
قانون Law 01/01/1990
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 853. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 443: اذا خصص الرجل للمرأة عقارا تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الربع عن النفقة فالفائض لها واذا نقص الربع كملت لنفسها من مال التركة الا اذا كان الغرض من تخصيص العقار ان يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.
مادة 444: اتفق الائمة على اعتبار المنقول كالعقار في المادة السابقة.
مادة 445: للارملة منع الورثة من بيع ما هو في حوزتها من منقولات التركة ضرورة كونها ضامنة لحقوقها ولو كان الورثة قائمين بنفقتها.
مادة 446: الورثة اولى من غيرهم بشراء ما تشاء الارملة بيعه من منقولات الرجل بالسعر نفسه.
مادة 447: يشترط في العقار ان لا يكون متعلقا به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه.
مادة 448: اذاتصرف الرجل او ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وانما يجوز لها ان تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله.
مادة 449: المقصود بالعقار المنصوص عليه بالمادة السابقة هو الضامن شرعا في عقد الزواج ما للمرأة من الحقوق لا النفقة.
مادة 450: اذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح الا اذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله.
مادة 451: اذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرأة.
مادة 452: اذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة او ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها واذا ادعت انه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق الى ان تستوفاها مقاصة.
مادة 453: اذا ترك الرجل مالا منقولا وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة ان لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصيا لها بالمال لنفقتها. واذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها ان تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائز اذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.
مادة 454: قوله ولو كان الرجل موصيا في المادة السابقة بالفقرة الاولى الغرض منه كونه خول للمرة في عقد الزواج ان تنفق من المنقولات لا لكونه يوصى لها بها شرعا. صواب الفقرة الثانية هو ان لا سبيل للورثة على المرأة فيما حازته من المتاع مهما كثر عما يكفيها من النفقة وباقي الفقرة كما هو.
مادة 455: اذا مات الرجل عن اكثر من زوجة فلا عبرة للاقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء.
مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.
مادة 457: للسلطة الشرعية ان تبيع من مال التركة لاجل النفقة ولا يجوز للارملة ان تبيع بنفسها الا بحضرة ثلاثة شهود عدول وانما يجوز لها ان ترهن مباشرة.
مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.
مادة 459: اذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة اشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.
مادة 460: تدفع النفقة معجلا وشهرا فشهرا لا اقل.
مادة 461: للارملة الكسوة شرعا واذالم يرق لها ان تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.
مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.
مادة 463: اذا قاتت الارملة مع نفسها اولادا لها من اخر بالنفقة المقررة فليس للورثة طرح شيء من حقوقها نظير قوتهم اذا كان نتيجة تضييقها على نفسها عناية بهم.
مادة 464: اذا ارادت الارملة ان تقيم لا في مسكن شرعي بل عند ابويها او اقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة ان اقامتها معهم خير لها ولهم الا اذا كان هناك اسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.
مادة 465: الورثة غير مكلفين شرعا بفك اسر الارملة اذا اسرت ولا نفقة دفنها او مأتمها ولا بمعالجتها اذا مرضت مرضا غير عادي فهي لا حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك.
مادة 466: ما تكسبه الارملة من كدها هو للورثة ما داموا قائمين بنفقتها ولها ان لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.
مادة 467: للارملة اجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعا.
مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.
مادة 469: اذا اعوزت الارملة ذات الرضيع وطلب ابوها اخذها دونه فان كان الطفل غير متعلق بها فلها تركه والا لزمها وعلى اقربائه اجرها واذا امتنعوا تكفل به الشرع.
مادة 470: لا تنقص خدمة الارملة البيت الا بمقدار خدمتها زوجها.
مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.
مادة 472: النفقة في المادة السابقة هي غير المقررة للمرأة شرعا والا فما تقتصده منها هو لها.
مادة 473: على الارملة اليمين شرعا انها لم تختلس ولا اخفت شيئا من مال الرجل وبعد ذلك تستولي على حقوقها.
مادة 474: تؤدي الارملة اليمين بحضرة الورثة. ا
مادة 475: اذا حلفت في غيبتهم فلا تحلف ثانيا.
مادة 476: اذا قضى لها الشرع بحقوقها واستولت عليها دون ان تحلف فلا وجه لليمين اذا وانما يقوم مقامها الحرم الشرعي.
مادة 477: لا تعتبر اليمين ما لم تكن على يد الشرع.
مادة 478: تحلف اليمين وفي يدها التوراة ما لم يخالف العرف ذلك.
مادة 479: اذا كانت اليمين في غير دار الشرع كانت صيغتها بطريق اللعان.
مادة 480: اذا اوصى الرجل في مرض موته باعطاء امرأته ما لها من الحقوق اعفيت من اليمين.
مادة 481: اذا طلقها وهو في مرض الموت لزمتها اليمين ولها ما لها من الحقوق.
مادة 482: لا بد للمرأة من اليمين ولو لم يترك لها الرجل ما يكفي لجميع حقوقها ولا يجوز الاداء اليها قبل الحلف .
مادة 483: الشأن في طلب تحليف المرأة لوارث الرجل الا لمدينة فاذا اقتضت المرأة منه حقوقها وكان الوارث في البلد ولم يطلب اليمين فليس للمدين طلبها ولكن اذا لم يكن الوارث في البلد وجب ان تحلف اولا ثم تستولي على حقوقها.
مادة 484: للشرع اعفاء المرأة من اليمين اذا كان فيه مصلحة للقصر.
مادة 485: لا تجب اليمين شرعا اذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد او باموالها الخاصة بها او بالشيء المخصص لنفقتها.
مادة 486: لا يمين على الارملة فيما دخلت به ولا فيما خصصت له الانتفاع به ولا فيما اهداه اليها اقاربها.
مادة 487: اذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة.
مادة 488: النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها.
مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .
مادة 490: اذا اوصت الارملة وهي في مرض الموت ولم تكن حلفت اليمين فلا يمنع هذا من نفاذ الوصية اذا حصلت بحضرة وارث الرجل او بعلمه وسكوته.
مادة 491: للشرع تحليف الارملة رغما عن ارادة الورثة اذا قصدوا التسويف طمعا في حرمان ورثتها من ارثها.
مادة 492: اذا لم تحلف الارملة اليمين واستولت على حقوقها وتزوجت باخر وتوفيت فلا سبيل لورثة الرجل الاول على الثاني فيما اخذته في حقوقها من المنقول لا العقار.
مادة 493: لا تحلف الارملة اليمين اذا كان الرجل خصص لها عقارا تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.
مادة 494: لا يقدح في هذا التخصيص اذا جاء بيان حدود العقار قاصرا على بعضها دون البعض .
مادة 495: ليس للارملة امهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد اولادها رجاء ان يعفوها.
مادة 496: يصح اعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الاعفاء شفهيا او كتابة وانما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الاعفاء.
مادة 497: للورثة الحق ان يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب .
مادة 498: اذا كان على الرجل والمرأة دين مشترك فليس لورثته مقاضاتها بذلك في حقوقها.
مادة 499: اذا احتج شريك الرجل على ارملته عند مطالبتها اياه بحقوقها انه باع مال الشركة ووفى ما عليها من ديون وانه لم يبق للشركة شيء ما وانه لم يكن الا مضاربا كان القول قوله.
مادة 500: المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لاجل ايام السبوت والاعياد.
مادة 501: للارملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.
مادة 502: عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها او بعضها.
مادة 503: للارملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة ام لم تكن وارملة لم تزل او تأهلت .
مادة 504: اذا ادعت الارملة علاوة على ما هو ثابت لها في العقد من الحقوق انها اعطت ايضا الى الرجل مالا ينتفع به وثبت انها ورثت واشتهر في البلد كونها اعطت اليه يقينا كان لها الحق فيما ادعت به.
مادة 505: اذا ادعى ورثة الرجل وفاء ما لارملته من الحقوق وهي انكرت فعليهم البينة.
مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.
مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.
مادة 508: اذا كان ما اهدي اليها من اقاربها باقيا لم يزل اخذته كما هو ثم تأخذ حقوقها بقسمة التركة بينها وبين الورثة مناصفة.
مادة 509: اذا كان لها دين على الرجل عزل اولا قبل القسمة.
مادة 510: للورثة الخيار بين اداء ما للمرأة من الحقوق واخراجها من التركة وبين القسمة معها.
مادة 511: لا محل لقسمة التركة بين الارملة والورثة ما لم يكونوا فرعا منها او من غيرها او فرع الفرع والا فلها حقوقها كاملة ولو لم يفضل للورثة شيء الا اذا خالف ذلك عرف البلد.
مادة 512: المطلقة في مرض الموت انقاذا لها من الارصاد الشرعي حكمها في حقوقها حكم غيرها تستوفيها بلا قسمة ولا تضر بها حيازة الورثة.
مادة 513: للزوجين ان يشترطا عند الزواج في التوارث بينهما.
مادة 514: اذا لم يكن العقد بيدها وتوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما به من الحقوق.
مادة 515: مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرأة ولو لم يفض لها شيء.
مادة 516: اذا كان الورثة في يسر لزمهم الصرف وللزوجة كل ما لها من الحقوق في العقد.
مادة 517: للارملة ان تحصل على كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنها بالمادة 473 ولا يجوز لها البيع في العقار الا بحضرة ثلاثة من اولي الخبرة والمعرفة.
مادة 518: اجار البيت مفضل على ما للمرأة من المؤجل ولكن ليس للمؤجر ان يستوفي مما لها من المتاع.
مادة 519: لا يضر بما للمؤجر من حق الاولوية في استيفاء ما له من الاجار بمقتضى المادة السابقة ما اذا كانت المرأة وضعت يدها على منقولات التركة من اجل حقوقها.
مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.
مادة 521: اذا لم يترك الا منقولات ولم تشترط المرأة لنفسها في عقد زواجها حق الامتياز عليها كان الامتياز للدائن دونها ولو كان دينه لاحقا وانما لها ما دخلت به من المتاع ما لم تكن حازت من متاع الرجل فان الحيازة تنفذ.
مادة 522: ليس للدائن ان يتسوفي مما للمرأة من الاموال بنوعيها سواء اكانت بعينها لم تزل ام استبدلت فاذا فقد او اهلك الرجل ما لها من الاموال من النوع الثاني فهي والدائن سيان فيقتسمان معا.
مادة 523: اذا كانت حقوق المرأة ودين الدائن في وقت واحد او تزوج الرجل واستدان ثم قنى او استدان وتزوج ثم قنى فللدائن دينه وللمرأة ما دخلت به لا تزاحمه فيما هو غير ذلك من سائر حقوقها.
مادة 524: اذا ظهر على الرجل دين وكانت المرأة استولت بأمر الشرع في مقابل حقوقها على عقار من عقاراته او على منقولات ولو على غير يد الشرع فلا حق للدائن في الرجوع عليها بشيء.
مادة 525: اذا اشتملت التركة على عقار ومال يكفيان لوفاء ما للمرأة من حقوق وما للدائن غيرها من الدين وكانا كلاهما في تاريخ واحد استوفى الدائن من المال والمرأة من العقار, واذا اختلفا في الزمن كان المال للاقدم منهما.
مادة 526: اذا ماتت المرأة ولم تحلف اليمين فليس للدائن اللاحق ان يستوفي من عقار الرجل الضامن لحقوقها في العقد.
مادة 527: ليس للورثة عند استيلاء الارملة حقوقها ان تضمن لهم ما عساه يظهر على الرجل من الديون السابقة عليها.
مادة 528: للمرأة دون الدائن ولو تقدمها في دينه ان تستولي في مقابل حقوقها على ما اقتنى من كدها وعلى ما وجد بعينه من ثمرة اموالها واذا استولى الدائن على شيء من ذلك رده.
مادة 529: اذا ادعت ان ما لها في ذمة الرجل من الحقوق اهلكه عليها وانها لم تستول على شيء منه صدقت بيمينها على ذلك وعلى انها لم تهبه ولم تحوله الى احد ثم تقتسم مع الدائنين.
مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.
مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.
مادة 532: ليس للمرأة طلب حقوقها من شركة الرجل قبل تصفيتها اذا كان عليها ديون.
مادة 533: للمرأة ان ترد الامانة الى صاحبها او السند الى المدين اذا كان خالصا ما دامت الامانة او السند في تصرفها لا في تصرف غيرها.
مادة 534: ليس للمرأة ان تستولي من تركة الرجل لتنفق اذا اضر استيلاؤها هذا بدائن له.
مادة 535: اذا استولت المرأة من التركة لتنفق وكان لها قصر وعلى الرجل دين غير ثابت جاز ايداع قيمته مما استولت عليه المرأة في يد امين الى ان يبلغ القصر.
مادة 536: لا يجوز لها ان تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
مادة 537: اذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب ان يكون علنيا بعد الاعلان عنه ثلاثين يوما متولية او مرتين في الاسبوع مدة ستين يوما ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.
مادة 538: للبنات شرعا اذا مات ابوهن ان يتعيشن من تركته الى ان يتأهلن او يرشدن.
مادة 539: للمرأة غير حقوقها ما اهداه اليها الرجل مما هو ليس بحلي ولا ثياب او بالجملة ما لا يتزين به. كذلك للمرأة كل ما يهدى اليها من ابويها او اقاربها ايا كان.
مادة 540: ما يهدي الى الرجل مما لا يصلح الا للرجال فهو له سواء كان من اقاربه ام اقارب المرأة واذا كان يصلح للنوعين وكان من اقاربها فهو لها واذا كان من اقاربه فلها اخذه وخصم وقيمته من اصل حقوقها.
مادة 541: ينسب الولد لابيه فاذا كان من غير الملة فلامه.
مادة 542: اقل مدة الحمل سبعة اشهر وغالبها تسعة واقصاها سنة.
مادة 543: تعتبر السبعة اشهر كاملة شرعا ولو لم يكن الا يوم من الشهر الاول ويوم من السابع.
مادة 544: اذا كان الوضع بعد سنة من غياب الرجل فالمولود ابن زنا شكا.
مادة 545: الشك في المادة السابقة انما هو لاحتمال حضور الرجل اثناء الغيبة وقربه المرأة فاذا انتفى هذا الاحتمال زال الشك وحل محله اليقين.
مادة 546: لا ينتفي النسب باشاعة الزنا والرجل غير بعيد عن زوجته ما لم يكن مشهورا عنها قلة العفاف .
مادة 547: الاشاعة وشهرة قلة العفاف في المادة السابقة محلهما الرجل الذي يتأثر من اقل ريبة.
مادة 548: للرجل نفي النسب قبل الوضع وبعده اذا لم يكن اقر به.
مادة 549: اذا وقع الرجل على خالية واقر ان المولود منه لزمته نفقته.
مادة 550: اذا اقر بوقاعها ولكنه ارتاب في كونه الوحيد امتنع النسب ولو اتحدت اقامتهما.
مادة 551: اذا كان للولد ذرية فلا يقبل من ابيه نفي نسبه.
مادة 552: اذا اقر الاب بالنسب فلا يقبل منه ان ينفيه الا بنفي الاقرار شرعا.
مادة 553: سكوت الاب عن الانكار عند الوضع. يعد الاقرار منه بالمولود يمنع عن انكاره بعدا.
مادة 554: يجوز اخراج الابن من الميراث في اي حالة وفي اي وقت .
مادة 555: يجوز للاب ان يرجع الى النسب بعد نفيه.
مادة 556: اذا انكر الرجل المولود وطلق المرأة ثم راجعها ناقضا انكاره مبينا سببه قبل منه.
مادة 557: لا نفقة لمن انتفى نسبه.
مادة 558: لا يقبل من الزوجة نفي نسب حملها.
مادة 559: اذا حملت الفتاة المقدسة ونسبت الحمل الى خاطبها واقر به او تغيب ولم يرد ان يحضر لينفي او حضر وعجز عن النفي صحت النسبة اليه والا فالمولود من الزنا.
مادة 560: اذا تعذرت نسبة الحمل لغياب المخطوبة او لعدم درايتها ممن هو فهو ابن زنا شكا.
مادة 561: اذا اشيع انه تمكن منها هو وغيره فلا ينسب الحمل او المولود الى خاطبها اذا لم تنسبه هي له.
مادة 562: اذا اقر انسان ببنوة او اخوة او عمومة او ما اشبه ووافقه المقر له نفذ الاقرار شرعا.
مادة 563: لا فرق في الحقوق والواجبات بين المولود عن غير عقد شرعي لابوين من الملة والمولود عن عقد شرعي.
مادة 564: مولود المحرمة شرعا او مولود الزنا هو كغيره في الحقوق والواجبات .
مادة 565: اذا غاب الرجل واعتقدت الزوجة وفاته وتزوجت وحملت كان الحمل حمل زنا ونسب الى الرجل الثاني. اذا حضر الزوج الشرعي واختلى بالزوجة قبل التفريق بينها وبين الرجل الاخر وحملت ينسب الحمل له وعد ابن زنا.
مادة 566: عد الحمل في المادة السابقة ابن زنا هو بحكم المفسرين واذا تزوج فلا يحل له نسل الزنا بنص الكتاب .
مادة 567: مولود الزنا على نوعين الاول مولود المحرمات بنص التوراة وجزاء ابويه الاعدام والانقطاع السماوي والثاني مولود محرمات التفسير.
مادة 568: يعد ابن زنا شكا مولود المقدسة على غير زوجها تقديسا مشكوكا في صحته او المطلقة من زوج سابق طلاقا مشكوكا في صحته.
مادة 569: اذا تزوجت عن طلاق باطل فالزواج باطل مثله وحرمت على الاثنين ولزمهما طلاقها وابن الثاني ابن حرام.
مادة 570: اذا لم تتزوج بالثاني وانما عقد عليهما فلا تحرم على الاول ولا يلزم لها طلاق من الثاني.
مادة 571: لا يجوز العقد على من كان طلاقها فاسدا من جهة التفسير الشرعي واذا عقد عليها مع ذلك صح العقد وحدد الطلاق والمولود حلال.
مادة 572: لا يجوز العقد على من كان طلاقها مشكوكا في صحته واذا عقد عليها مع ذلك لزم الرجل طلاقها ومولودها منه ابن زنا شكا.
مادة 573: اذا طلق الكاهن امرأته طلاقا باطلا جاز له مراجعتها.
مادة 574: لا يجوز عقد ابن الزنا على غير بنت زنا مثله ومن درجته فأبن المحرمة بنص التوراة لا يليق لبنت محرمة التفسير.
مادة 575: من قال على نفسه انه ابن زنا اخذ بقوله وشمل ولده ولا تحل له الا بنت زنا مثله ولكن بعد التأكد من صدقه واذا كان له احفاد قصر اقراره على نفسه.
مادة 576: اذا كان المتعاقدان من الزنا وجب النص على حالتهما في العقد ليكون الناس على بينة من امرهما.
مادة 577: اذا كان احد المتعاقدين من الزنا فذريتهما الى الابد ذرية زنا لا يجوز العقد عليها.
مادة 578: المولود من اجنبية عن الملة لاب من الزنا ينسب اليها ويجوز له ان يعقد على واحدة من الملة اذا تجنس بها شرعا.
مادة 579: بنت الزنا اذا حملت من اجنبي فالمولود لا ينسب وذريته مثله ذرية زنا.
مادة 580: مولود الحاملة من اجنبي ربة بعل كانت ام لم تكن يجوز له ان يعقد على واحدة من الملة.
مادة 581: المطلقة لعلة الزنا اذا تزوجت بالزني وولدت فمولودها لا يعد ابن زنا ولو ان عقد زواجها فاسد شرعا.
مادة 582: فساد الزواج في المادة السابقة معناه كون الرجل مكلفا شرعا بالطلاق.
مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.
مادة 584: لا يعد لقيطا بالمعنى الشرعي اذا دلت القرائن على ان القاءه لم يكن الغرض منه اهلاكه.
مادة 585: اذا ادعى احد انه ابوه او واحد انها امه وكان لم يزل بمكانه ولاح على الدعوى صدقها نسب الى مدعيه او مدعيته.
مادة 586: اذا نقل اللقيط من موضعه ثم ادعاه انسان فلا ينسب له ما لم يؤيد دعواه.
مادة 587: لا يرفع قيد الزواج الا بالطلاق.
مادة 588: كلما كانت المرأة في غير حاجة شرعا الى وثيقة بالطلاق فلا وجه للوثيقة ولا احتياطا منعا من التحريم على الكهنة وتخلصا من بعض ذوي الغايات .
مادة 589: زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى ارادت بحسب احكام المادة 53 وما بعدها.
مادة 590: اذا اعتنق احد المتعاقدين ملة اخرى فلا يزال عقدهما قائما حتى يحصل الطلاق.
مادة 591: الطلاق في يد الرجل.
مادة 592: قبول المرأة الطلاق ليس شرطا.
مادة 593: لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرأة اذا كان معسرا.
مادة 594: يجوز تسويف امر الطلاق سنة او اقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة اياه او في حال المرض .
مادة 595: لا يليق بالرجل ان يطلق اول زوجة له بغير مقتضى.
مادة 596: يجمل بالرجل ان يطلق امرأته اذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاث سنين ولم ينجح فيها علاج.
مادة 597: اذا بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض ولا نهدت فللرجل طلاقها.
مادة 598: للمرأة طلب طلاقها من الرجل اذا ساء سيره واتبع السكر وفسق ونوى الرحيل دونها.
مادة 599: اذا ساءت اخلاق المرأة او خرجت عن الحشمة فخير لزوجها ان يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت اول زوجة له.
مادة 600: يكفي اثباتا على المرأة في المادة السابقة مجرد علم الرجل اطلاعه.
مادة 601: يجوز طلاق الصغيرة المميزة.
مادة 602: يجوز طلاق الخرساء اذا كان الخرس طارئا.
مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.
مادة 604: اذا كان للمرأة نوبات من الجنون فلا يجوز الطلاق فيها وانما في غيرها.
مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .
مادة 606: ايام السبت والاعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها.
مادة 607: لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا ان يحصل ليلا الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
مادت 608: لا يصح الطلاق شرعا الا امام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين.
مادة 609: انما وضع حكم المادة السابقة تبعا لاعتياده ببلاد سوريا ولبنان ومصر وتركيا ولو انه غير الشرع نفسه.
مادة 610: كل طلاق من سلطة اجنبية لا يعتبر شرعا.
مادة 611: مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب اداؤها معجلا او على المرأة اذا شاءت .
مادة 612: يجب التحقق شرعا قبل الطلاق من ان الاثنين هما نفس الزوجين.
مادة 613: يشترط عند الطلاق ان يكون الرجل بعقله وصحوه.
مادة 614: اذا كان للرجل نوبات من الجنون فطلاقه في غير وقتها طلاق عاقل راشد.
مادة 615: المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثرا على القوى العقلية ولو كان مرض موت .
مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.
مادة 617: لا يقبل الطلاق من الاخرس باشارته اذا كان الخرس طارئا.
مادة 618: لا يملك المطلق تحريم المرأة على احد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطلا وانما للرجل عند الطلاق ان يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريما لها عليه.
مادة 619: كلما كان الطلاق الزاما من قبل الشرع كان لا شرط فيه للرجل.
مادة 620: يقضي بالطلاق مع حقوق المرأة في الاحوال المنصوص عليها بالمواد 251 و255 و263 و266 و270 و275 و318 و359 و360 و363 و368 و371
مادة 621: يقضي بالطلاق بلا حقوق للمرأة في الاحوال المنصوص عليها في المواد 252 و254 و257 و258 و271 و272 و276 و307 و314 و317 و320 و342 و343 و350 و355 و374
مادة 622: يكلف الرجل شرعا بطلاق امرأته ولو رزقت منه اذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.
مادة 623: يكلف الرجل المتزوج بمحرمه ان يطلقها فاذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق الملية حتى يطلق.
مادة 624: من خالل محرمة كلف بتركها فاذا ابى عزل وحرم كالمادة السابقة.
مادة 625: لا يسوغ بعد الطلاق اقامة المرأة مع الرجل.
مادة 626: اذا كان المسكن للاثنين جميعا كلفت المرأة بالانتقال الى مسكن آخر فاذا كان الملك لها او لابويها فالمكلف بالانتقال الرجل.
مادة 627: للمطلقة ان توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق.
مادة 628: يجوز للمطلق اعالة مطلقته بشرط ان لا يوجب هذا اختلاطه بها والا وجب ان ينيب عنه.
مادة 629: اذا كانت المرأة لا تزال دائنة لمطلقها بحقوقها فلا يخول لها هذا حق النفقة ما لم يخالف العرف ذلك.
مادة 630: لا نفقة للمرأة اذا طلب الرجل طلاقها واداء حقوقها وهي ابت ومنعه من الطلاق مع ذلك العرف , اما اذا حلف انه لا يطلق بلا قبولها فنفقتها واجبة.
مادة 631: حمل المطلقة لا يوجب لها النفقة وانما على الرجل نفقة ما يلزم للوضع.
مادة 632: يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق الى يد مطلقته قائلا لها. استلمي وثيقة طلاقك فانت طالق وصرت حلا لغيري.
مادة 633: يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلدان ان يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعا الا بعد التسليم اليها.
مادة 634: يخاطب النائب المطلقة بما نصه هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان اسلمها اليك عنه فهو طلقك صرت حلا لغيره.
مادة 635: يحصل التوكيل امام السلطة الشرعية وقت الطلاق.
مادة 636: على الرجل مؤونة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.
مادة 637: اذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل.
مادة 638: للمرأة ان توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم.
مادة 639: يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه "هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان استلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلا لغيري".
مادة 640: يجب ان يكون التوكيل شرعيا بحضرة شاهدين.
مادة 641: عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضرا به.
مادة 642: يجب التحقق اولا من الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة او غير مميزة.
مادة 643: شرط المادة السابقة انما هو البلوغ دون غيره.
مادة 644: التوكيل من الصغيرة غير جائز وانما لابيها ان يقيم لها وكيلا لقبول الطلاق اذا لم يكن الا مجرد تقديس .
مادة 645: للسلطة الشرعية ان تقيم لمن اعتنقت ملة اخرى وكيلا يقبل عنها الطلاق اذا امتنعت .
مادة 646: اذا خرج الرجل عن الملة واراد ان يطلق في اثناء غياب الزوجة اقام لها وكيلا يدفع اليه وثيقة الطلاق قائلا له ايضا (تزك بقبول الطلاق عنها).
مادة 647: كما ان الطلاق في المادة 646 يحصل بطريق التزكية كما هو مذكور بها فالطلاق في المادة 645 يحصل كذلك ايضا. ويجب بعد التزكية في المادة 646 توكيل الوكيل ايضا بايصال وثيقة الطلاق الى المرأة.
مادة 648: اذا فجرت المرأة وتوقفت عن الحضور اقامت لها السلطة وكيلا يقبل الطلاق عنها قائلا له الرجل ايضا تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة.
مادة 649: بعد ان تتسلم وثيقة الطلاق الى يد المطلقة او وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية الى وقت اللزوم.
مادة 650: من المتبع ان الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانبا علامة تسليمها الى المطلقة او وكيلها.
مادة 651: يجوز اعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة اذا شاءت المطلقة ان تسافر او تستدل.
مادة 652: اذا عاد المطلق الى مطلقته واختلى بها واحتمل وقاعه لها وجب شرعا تجديد الطلاق.
مادة 653: يشترط للخلوة الموجبة لتجديد الطلاق ان تكفي شرعا لاحتمال الوقاع.
مادة 654: لا عبرة بالخلوة اذا كانت من غير رضى المراة وزكت نفسها عن الشبهة بوجه مقبول لذلك لا عبرة بالخلوة اذاكانت حائضا.
مادة 655: تجديد الطلاق لا يلزم اذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل.
مادة 656: اذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد.
مادة 657: اذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرأة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الاول والطلاق من الثاني.
مادة 658: لا يجوز العقد على المطلقة او الارملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوما لا يحسب منها يوم الطلاق او الوفاة ولا يوم العقد.
مادة 659: تحسب عدة المطلقة من يوم تسلمها وثيقة طلاقها لا من يوم كتابتها.
مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.
مادة 661: لا بد من العدة في جميع الاحوال حتى لو لم يكن غير التقديس او كان الرجل عنينا او مجبوبا او مريضا او غائبا او مسجونا او كانت الزوجة صغيرة او عاقرا او عجوزا.
مادة 662: اذا كانت المطلقة او الارملة حاملا فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع واذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين.
مادة 663: يجوز العقد على المطلقة ام الرضيع ولو لم يكمل السنتين اذا لم يكن رضع منها قط.
مادة 664: لا يمنع من العقد فورا على المرضعة ما دامت ليست بأم الرضيع.
مادة 665: اذا مات رضيعها جاز العقد عليها قبل اكتمال السنتين ولو ارضعت لغيرها.
مادة 666: اذا نسبت المرأة حملها لاحد وهو انكر فلا يجوز له العقد عليها قبل الوضع والفطام.
مادة 667: اذا مات الصغير زالت العدة.
مادة 668: تنقضي العدة ايضا في حياة الاب بالفطام او برضاع الصغير من غير امه ثلاثة اشهر ولم ترضعه فيها او كانت لا لبن لها.
مادة 669: للرجل ان يعود الى مطلقته بعقد عليها ولا تعتد.
مادة 670: مراجعة الرجل امرأته انما يكون بعقده عليها مجددا.
مادة 671: اذا كان طلاقها فاسدا اصطلاحا او مشكوكا في صحته فلا يتوقف رجوعه اليها لا على تجديد وثيقة الزواج ولا على العلانية الشرعية وانما يكفي الايجاب والقبول.
مادة 672: اذا لم يؤد الرجل ما لمطلقته من الحقوق او لم تبرئه منها فلا يلزم للمراجعة تجديد وثيقة الزواج.
مادة 673: تحرم المطلقة على مطلقها اذا تزوجت غيره او تقدست .
مادة 674: اذا اختلفت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع اليها.
مادة 675: اذا خاللت المرأة رجلا ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها ان يعقد عليها.
مادة 676: المطلقة من زوجها لتهمة الزنا لا تجوز له بعد.
مادة 677: المطلقة لعلة ظهور الحيض كنص المادة 255 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة.
مادة 678: على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض او لسبب تهمة الزنا ان تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه ابدا.
مادة 679: اذا لم يتوفر التنبيه المنوه به في المادة السابقة في وقت تسليم وثيقة الطلاق فلا مانع من عودة الرجل الى المرأة ولو علل الطلاق بتلك الاسباب .
مادة 680: للمطلقة ولها رضيع ان ترفض ارضاعه او تطلب عليه اجرا.
مادة 681: ليس للام ان ترفض ارضاع الرضيع اذا هو لم يقبل ثدي غيرها.
مادة 682: الاجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.
مادة 683: اذاطلقت لاقرارها بالزنا ثم اراد مراجعتها فاذا ثبتت على اقرارها او توفر التنبيه المنوه به في المادة 678 فلا تحل له.
امادة 684: الام اولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.
مادة 685: اذا طلقها ولها رضيع فهي اولى منه بالحضانة وعليه نفقة رضاعته.
مادة 686: اذا كانت الام في غير موطن الرجل فله طلب الولد قبل الوقت الشرعي.
مادة 687: يجوز حسبما يتراءى للشرع نقل الولد من امه الى رجل ليس بذي حق في ارثه من اقرباء ابيه اذا كان لا حاجة للولد بأمه وكان من حالتها ما يدعو الى اخذه منها والا بقي في حضانتها كما هو ولو تزوجت .
مادة 688: اقرباء ابي الولد اولى به من امه ولو كانت محلا لارثه اذا دعت حال الولد الى زيادة العناية بتربيته.
مادة 689: تنتقل الاولوية الى الرجل اذا كان من حالة الام ما يدعو الى ذلك.
مادة 690: اذا كان ابو الولد ميتا وكان من حالة الام ما يدعو الى اخذه منها فأقارب الاب اولى به.
مادة 691: اذا ترائى للشرع ان الاب خير للبنت من امها فهو اولى بها منها.
مادة 692: حكم الشرع ينفذ ولو كان على غير رغبة البنت ولو كبيرة.
مادة 693: للشرع النظر الاعلى ايجابا ام سلبا مطلوبا منه ام غير مطلوب .
مادة 694: مجرد زواج الام لا يجعل للاب حق الاولوية.
مادة 695: ليس للام ان تنتقل بالمحضون من بلد ابيه والا كان اولى به.
مادة 696: اذا كانت المحضونة بنتا فللسلطة الشرعية ان تأذن بالانتقال اذا ترآى لها.
مادة 697: اذا تركت الام حقها في الحضانة جاز لها الرجوع اليها.
مادة 698: اذا لم يرغب الولد الا ان يقيم مع امه بعد مدة حضانته فليس لابيه اخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه.
مادة 699: قيام الرجل بشؤون الولد في المادة السابقة معناه حق الاشراف عليه دون الانفاق الا اذا اراد مع ذلك.
مادة 700: اذا شاءت البنت ان تقيم مع ابيها او مع اخوتها اذا مات الاب فلا مانع.
مادة 701: لا يجوز للارملة ان تنتقل بالرضيع من موطن اهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
مادة 702: للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت .
مادة 703: للارملة كذلك رفض الحضانة اذا ارادت .
مادة 704: نفقة الحضانة على الاب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس .
مادة 705: اذا توفيت الام فلا تنتقل الحضانة بعدها الى امها وانما الى ام الاب .
مادة 706: الغرض في المادة السابقة هو ان الحضانة تنتقل بوفاة الام الى الاب فاذا كان ميتا فالى ام الام .
مادة 707: للسلطة الشرعية ان تأذن بالحضانة الى ام الام اذا كانت حضانة الاب غير موافقة.
مادة 708: اذا تيتم الاولاد من امهم وابيهم فالاولى بحضانتهم ام الام.
مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.
مادة 710: ينتقل حق اخذ الولد بعد وفاة الاب الى اب الاب فاذا لم يكن بقي الولد في حضانة امه ولو اوصى الاب بغير ذلك فاذا ماتت انتقل حق الاخذ الى امها.
مادة 711: اذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه اخذه منها.
مادة 712: يحق للام بعد الفطام ان تتخلى عن الحضانة فاذا كان الاب غائبا او ميتا فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى امر الاولاد.
مادة 713: الحضانة لا اجر لها وانما للرضيع والمحضون النفقة شرعا.
مادة 714: للسلطة الشرعية في جميع الاحوال ان ترى رأيها المناسب لمقتضى الاحوال فيمن يكون اصلح للحضانة من غيره.
مادة 715: اذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالا ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها.
مادة 716: اذا عقد عليها اعفى من الغرم الشرعي دون التعويضين الاخرين.
مادة 717: اذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضا رابعا هو تعويض ضرر القوة.
مادة 718: اذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعا اذا كانت حلاله ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق الا اذا زنت .
مادة 719: اذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الاحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل او يراضي البنت واهلها.
مادة 720: الغرامة الشرعية لا تلزم اذا كانت البنت بالغة الا اذا كان الفعل اغتصابا.
مادة 721: الغرامة في المادة السابقة في حال الغصب هي المنوه بها في المادتين 715 و717
مادة 722: اذا كان الفعل احتيالا والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض .
مادة 723: التعويضات من حق اب البنت في حال القصر فاذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت .
مادة 724: لا يعد الفعل غصبا اذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما انه قد يقع في العمار ويكون غصبا بالدليل.
مادة 725: يشترط للغرامة الشرعية غير الاقرار بالاحتيال او الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات .
مادة 726: اذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه.
مادة 727: يعتبر الغصب غصبا ولو انتهى بالاحتيال.
مادة 728: اذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد منع التزوج عليها لزمه ارضاء المغصوبة بما يكفيها مهرا للزواج بغيره.
مادة 729: لا ينبغي ان يكون الاب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاآت والا كان لا محل لها.
مادة 730: اذا كانت المغصوبة مجنونة او خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره.
مادة 731: اذا ادعي الغصب او الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.
مادة 732: اذا ادعت البنت ان الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.
مادة 733: اذا حملت البنت واقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فاذا انكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه.
مادة 734: اذا كان الاحتيال وعدا بالزواج فلا يلزم الفاعل وانما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره.
مادة 735: للاب الولاية شرعا على بنته في النفس والمال الى ان تتزوج وتبلغ رشدها ولو كانت في حضانة امها.
مادة 736: الولاية على النفس كناية عن حق التربية والتعليم واستخدام البنت عند من يريد ابوها وتزويجها لمن شاء والغاء نذرها ويمينها والولاية على المال كناية عن قبض مرتب استخدامها واجرة عملها واخذ ما قد تعثر عليه في طريقها واستلام مهرها وما قد تستحقه من التعويض اما ما تستحقه من الميراث عن امها فلا ولاية له فيه.
مادة 737: اذا بلغت البنت او طلقت ولو كانت بعدها قاصرة زالت الولاية عنها.
مادة 738: الولاية على الولد للسلطة الشرعية ثم لابيه ثم لجده من الاب ثم لامه.
مادة 739: ولاية السلطة الشرعية هي انها تقيم للولد وصيا اذا لم تر اياه يؤتمن على ما للولد من المال.
مادة 740: ولاية الاب على النفس والمال فله تربية ابنه وتعليمه ثم قبض اجرة عمله وما قد يعثر عليه في الطريق وما دام على نفقته ولو بلغ.
مادة 741: ولاية الجد والام من بعده انما هي على النفس اذا توفي الاب .
مادة 742: يجب ان يوصي الانسان على اولاده القصر قبل وفاته.
مادة 743: على السلطة الشرعية ان تقيم وصيا على القصر اذا لم يكن لهم.
مادة 744: ليس لام القصر او اقربائها او اقربائه من جهة ابيه منع دار الشرع من تنصيب من ترى صلاحيته للقوامة فكما ان للاب اختيار الوصي فللشرع اختيار القيم.
مادة 745: يجوز تفريق السكنى بين القاصر والوصي اذا كان من ورثته.
مادة 746: ينصب الشرع للبنت وصيا من اجل نفقتها على اخوتها.
مادة 747: الجنين كالمولود يقيم له الشرع الوصي.
مادة 748: لا فرق بين الوصي الشرعي ومن كان تعيينه من قبل السلطات الاخرى.
مادة 749: اذا وصى الرجل وصيين على اولاده القصر ومات احدهما اقام الشرع غيره مقامه.
مادة 750: كل ما يعمله احد الاوصياء منفردا باطل سواء اكانوا مختارين ام شرعيين.
مادة 751: يجوز ان يكون تنصيب الوصي من غير المحكمة التابع اليها اقامة القصر اذا كانت اكبر.
مادة 752: اذا اختلفت جهة اقامة القصر والوصي الشرعي نصب شرع جهتهم بدله.
مادة 753: اذا جاز للوصي ان يبيع من متاع القاصر فلا يجوز له ان يكون الشراء لنفسه.
مادة 754: ليس للوصي ان يتبرع من مال التركة ولو لاسكات الوارث امام غير الشرع.
مادة 755: يجوز للسلطة الشرعية ان تجعل الوصاية لها اذا لم يوجد مانع.
مادة 756: المقصود بالسلطة الشرعية السلطة المعروفة في البلد دون غيرها.
مادة 757: يجوز للاب ان يوصي بدفع المال الى يد ابنه القاصر يتصرف فيه بنفسه.
مادة 758: يجوز ان يكون الوصي المختار من الاب امرأة او دون البلوغ.
مادة 759: ما يجوز للاب لا يجوز للسلطة الشرعية بل عليها ان تدقق في انتقاء الوصي.
مادة 760: اذا كانت المرأة صاحبة نصيب في التركة جاز للشرع تنصيبها وصيا.
مادة 761: يجوز للشرع تنصيب المرأة وصيا على القصر اذا كانوا مقيمين معها امهم كانت ام غيرها.
مادة 762: اذا لم يكن للقاصر وارث الا امه فهي احق بالوصاية.
مادة 763: تعتبر وصاية المرأة اذا قضت بها السلطات الاخرى.
مادة 764: الوكيل من الاب حال حياته لا يعد وصيا بعد الوفاة.
مادة 765: على السلطة الشرعية عند اقامتها الوصي حصر مال المتوفي من منقول وثابت بمحضر من نسختين احداهما يأخذها الوصي والثانية تبقى لدى السلطة حجة عليه بالاستلام.
مادة 766: للوصي اذا كان فائدة القصر ان يتقمش من مالهم.
مادة 767: على الوصي ان يتخذ الضمان اللازم عادة على ما قد يستجلبه او يرسله الى البلاد برا ام بحرا من اموال القصر ولو ان الضمان ماله من النفقة.
مادة 768: اذا ظهر للشرع غير ما عهده فيمن نصبه من الاوصياء من الامانة واللباقة عزله ونصب سواه.
مادة 769: على السلطة الشرعية مراقبة وصيها فاذا لاحظت ما يوجب تغييره بادرت وغيرته.
مادة 770: عزل الوصي المختار من قبل الاب لا يجوز الا اذا ثبت بالبينة ما يوجب عزله.
مادة 771: اذا بذر الوصي المختار جاز للسلطة الشرعية تحليفه انه ليس من مال القصر.
مادة 772: اذا تبين للسلطة الشرعية ان الوصي المختار ساءت حالته عزلته واقامت غيره.
مادة 773: اذا اقرض الوصي الى غير مؤتمن جاز للسلطة الشرعية ابطال القرضة.
مادة 774: اذا ابرأ الوصي من مال القاصر ضمن.
مادة 775: اذا اقرض الوصي من مال القاصر بغير صك ضمن.
مادة 776: للوصي ان يتصالح عن القاصر بما فيه مصلحته بلا توقف على اذن الشرع.
مادة 777: للقاضي الشرعي ان يصالح عن القاصر ويتجاوز عما يراه من ماله تفاديا من طول الخصام وان يأمر بالحرم الشرعي ضمانا لنفاذ التراضي.
مادة 778: كل قضاء بأي شيء على القصر يجب ان يكون ولا بد موطنا على ما يلزم من الادلة القاطمة الصريحة بلا اكتفاء بما هو غير ذلك.
مادة 779: الوصاية مروءة ما لم يشترط لها الاجر.
مادة 780: على الوصي ان لا يغل يده عن القصر ولا ان يبسطها كل البسط بل عليه ان ينفق بقدر اللائق.
مادة 781: اذا كانت التركة نقودا توسطت السلطة الشرعية في اقراضها بفائدة الى امين صالح مقتدر نقي الصحيفة فلا تبقى ضرورة لاقامة وصي والحال هذه.
مادة 782: للسطلة الشرعية ان تنفق على القصر من مالهم ريثما يتوفق لها من يقترض بالمزايا المطلوبة.
مادة 783: يجوز للوصي باذن السلطة الشرعية ان يأخذ المال لنفسه بالفائدة.
مادة 784: يشترط في الاذن في المادة السابقة ان يكون دائما من المحكمة مؤلفة على الاقل من ثلاثة والا كان غير معتبر شرعا.
مادة 785: لا يجوز تعريض مال القصر الى الخطر والا كان الوصي مسؤولا.
مادة 786: للوصي ان يبيع من منقولات القصر للانفاق عليهم عند الحاجة.
مادة 787: نفقة القاصر على حصته في الارث لا على الجملة.
مادة 788: على الوصي ان يكل امر الدفاع عن حقوق القصر امام القضاء الى احد المحامين الاكفاء.
مادة 789: لا تمنع الوصاية قبول شهادة الوصي للقصر.
مادة 790: الانفاق على القصر في تعليمهم الدين لازم ولو كانوا غير مكلفين شرعا بفروضه لصغر سنهم.
مادة 791: لا يجوز للوصي ان يتصدق عن القصر الا اذا كانت الصدقة مناسبة وتليق بهم.
مادة 792: غير مكلف القاصر بالتصدق وانما اكرام ارادة المتوفي واجب .
مادة 793: اذا كان الوصي مفوضا من جهة الشرع فله حق التصدق حسبما يتراءى له.
مادة 794: اذا كان الاوصياء ثلاثة فهم بمثابة المحكمة شرعا غير مقيدين.
مادة 795: اذا كان المتوفي جاعلا على نفسه صدقة سنوية على الفقراء اقاربه فللوصي اجراؤها.
مادة 796: اذا تصدق الوصي او وقف شيئا للخيرات من مال القاصر وهو في شدة مرضه سرى عليه اذا اجرى في حياته.
مادة 797: على الوصي تسليم ما بعهدته الى القصر بعد الرشد مع تقديم حسابه اجمالا.
مادة 798: على الوصي رد ما للقاصر عند الرشد من الاموال ولو كان له اخوة قصر لم يزالوا.
مادة 799: ليس للوصي ان يخول للقاصرة عند زواجها الا ما فرضه لها ابوها فاذا بلغت ادى اليها ما بقي.
مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .
مادة 801: للوصي او القيم رد ما للغير من الودائع او الامانات .
مادة 802: على الوصي الشرعي عند تسليمه ما بعهدته ان يحلف بأن ليس في ذمته شيء غير هذا.
مادة 803: الوصي المختار لا يحلف الا اذ كان له نصيب في الربح او نازع في شيء يخالفه الظاهر.
مادة 804: اذا مات احد الوصيين المختارين وجب اليمين على الاخر على صدق اعمال نفسه منفردا ضرورة كون الموصي انما ائتمن الاثنين معا.
مادة 805: اذا لم يقطع الوصيان المختاران حساب مال الوصاية بينهما قبل وفاة من مات منهما فيمين الاخر على براءة الذمة يكون عن كل مدة الوصاية.
مادة 806: للشرع ان يعافي من اليمين التي للقصر اذا اقتضت الحال ذلك مع بيان السبب .
مادة 807: اذا ادعى الوصي ضياع شيء من مال القصر وجب عليه ان يحلف .
مادة 808: ولو ان الوصي غير مكلف بتقديم حساب القصر تفصيلا الا ان الله محاسبه على الصغيرة قبل الكبيرة.
مادة 809: اذا كانت الوصاية من سلطة اجنبية وجب على الوصي تقديم الحساب مفصلا.
مادة 810: لا يجوز اشتراط ان لا يحلف الوصي اليمين الا اذا تعذر وجود وصي لائق يقبل ان يحلف .
مادة 811: الوصي مختارا كان ام شرعيا ضامن لما قد يفقد او يسرق من مال القاصر متى اهمل او قصر.
مادة 812: اذا لم يكن هناك اقرار بالاهمال او التقصير فثبوته بالبينة يكفي.
مادة 813: ينفذ البيع عن القاصر والشراء وله بواسطة الشرع او الوصي اما الايهاب فلا.
مادة 814: يجوز للوصي عند الاقتضاء ان يستدين على حساب القصر.
مادة 815: متى قبل الوصي الوصاية واستلم المال او باشر العمل فلا يجوز له بعد هذا ان يمتنع.
مادة 816: اذا كان هناك ضرورة تدعو الى الاستقالة جاز للوصي ان يستقيل.
مادة 817: لا يجوز منع تسليم التركة الى القصر بعد بلوغهم ولو نسب لهم الاسراف او سوء السلوك.
مادة 818: اذا اوصى المورث بعدم تسليم التركة الا عند حسن السلوك او الاستقامة او عند اجل مسمى بعد البلوغ عمل بالوصية.
مادة 819: اذا اوصى المورث على اولاده البلغ جاز لهم رفض الوصاية عليهم ما لم يكن المورث دفع المال الى الوصي.
مادة 820: لا يجوز للقاصر قبل بلوغه العشرين ان يبيع العقار الموروث له او الموهوب له من الواهب وهو في حال المرض .
مادة 821: تصرف القاصر بلا اذن وصيه او من هو في رعايته باطل.
مادة 822: يسمى الصغير يتيما الى ان يبلغ العشرين عاما.
مادة 823: ممنوع الوصي من التصرف بالبيع في عقار القاصر وانما له رهنه للانفاق عليه اذا لزم.
مادة 824: اذا كان الوصي هو المشتري للعقار عن القاصر جاز له التصرف فيه بالبيع.
مادة 825: النباهة او الذكاء لا يمنع من انتظار سن العشرين كما ان عدم النباهة او الذكاء لا يمنع البيع بعد بلوغ سن العشرين.
مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.
مادة 827: اذا باع الوارث العقار ثم توفي فليس لورثته ابطال البيع بدعوى ان البائع لم يستوف الشروط اللازم توفرها مع سن العشرين.
مادة 828: اذا حصل البيع قبل بلوغ العشرين جاز للبائع رد البيع قبل ان تتم المدة او عند التمام واذا حسن المشتري في العقار فله قيمة التحسين يخصم منه الريع.
مادة 829: متى تمت مدة العشرين ولم يطعن البائع في البيع سقط حقه في الطعن فيه مهما كان صغيرا وقت البيع.
مادة 830: لا يجوز الطعن في البيع او الشراء الحاصل باسم القاصر في المنقول او العقار بواسطة السلطة الشرعية او الوصي مختارا ام شرعيا.
مادة 831: لا يجوز للسلطة الشرعية ولا للوصي مطلقا التصرف في الهبة في شيء من مال القاصر والا كان التصرف باطلا.
مادة 832: هبة البالغ الثلاثة عشر سنة القاصر عن العشرين نابت العانة هبة نافذة ولو كانت في حال المرض .
مادة 833: الصغير محجور عليه طبعا حتى يبلغ رشده.
مادة 834: يحجر شرعا على المجنون والاخرس الاصم وينتصب لهم قيم شرعي.
مادة 835: الحجر منوط بالسلطة الشرعية بناء على طلب احد اقارب المراد الحجر عليه.
مادة 836: السفيه توبخه السلطة الشرعية لعله يستقيم.
مادة 837: اذا اوصى الرجل على احد اولاده البلغ لسفهه ووصي ان لا يسلم اليه الا اذا استقام عمل بالوصية وعد محجورا.
مادة 838: الاسير والفار من الخطر تشرف السلطة الشرعية على ماله حتى يعود او تثبت وفاته.
مادة 839: للسلطة الشرعية عند اللزوم تنصيب امين يدير مال الاسير او الفار ويودع الغلة عندها اولا فأولا ولا ينبغي ان يكون الامين احد الاقارب الوارثين الا اذا كان المال اطيانا.
مادة 840: للاسير او الفار بعد عودته محاسبة قريبه الذي اؤتمن على اطيانه اثناء غيابه وللامين المذكور اذا شاء اجر تعبه.
مادة 841: اذا خرجت الاسيرة عن ملتها وتزوجت بأجنبي فلا يمنع هذا السلطة الشرعية من الاشراف على مالها.
مادة 842: الغائب بارادته لا يعد في حكم الفار ولو جهلت جهة اقامته وانقطعت اخباره.
مادة 843: اذا كان معلوما الى اي جهة سافر ناويا العودة ثم انقطعت اخباره كان حكمه حكم الاسير او الفار.
مادة 844: اذا كان السفر عاديا وآل الى المسافر مال وهو لا يعلم جاز للسلطة الشرعية الاشراف عليه.
مادة 845: اذا اشيعت وفاة الغائب بارادته حافظت السلطة الشرعية على ماله واستأمنت عليه لاحد اقارب الوارثين.
مادة 846: لا يصح استئمان القاصر مهما كانت قرابته او وراثته.
مادة 847: اذا كان الغائب قاصرا فلا يجوز تسليم العقار الى احد شركائه في الميراث ولا الى احد اقاربه وارثا كان ام غير وارث .
مادة 848: المقصود بالمادة السابقة هو انه لا يجوز ان يعهد عقار القاصر الغائب الى شريكه في الارث او الى احد اقاربه يرثه ام لا يرثه.
مادة 849: لا تسري المادة 847 اذا كان المعهود اليه العقار لا مصلحة فيه لشخصه او كانت المعيشة واحدة ولو لم يكن هناك قسمة.
مادة 850: لا مانع من ان يعهد العقار المذكور الى الشريك او القريب اذا كان العقار غير موروث .
مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.
مادة 852: اذا كان الاب لا يصلح للوصاية اقامت السلطة غيره.
مادة 853: اذا ساءت حال القيم او الوصي جاز عزله واقامة غيره بدله.
Related