تبدأ الضريبة على الرواتب والأجور بمعدل 2% على أول 360.000.000 ليرة لبنانية من الراتب الصافي الخاضع للضريبة، وتصل إلى 25% على ما يزيد عن 13.500.000.000 ليرة لبنانية. ويُنزَّل أولاً تنزيل عائلي قدره 450.000.000 ليرة لبنانية، ومن يجمع بين الراتب وأرباح المهنة لا يستفيد منه إلا على أرباحه. وتخضع أرباح الأفراد والشركاء لمعدلات من 4% إلى 25%، أما شركات الأموال فتخضع لمعدل ثابت قدره 17%.
المادة 58 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 31 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 56 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 57 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 32 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 35 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
اذا كان حد المكلفين الخاضعين للضريبة المحدثة بموجب هذا الباب يتعاطى في الوقت نفسه عملا خاضعا لضريبة الباب الاول فلا يستفيد الا من التنزيل المنصوص عليه في الباب الاول.
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الارباح كل شريك متمتع بالاهلية, وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.
غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
ما شرائح الضريبة على الرواتب والأجور؟
تفرض المادة 58 من قانون ضريبة الدخل على كل قسم من الراتب الصافي الخاضع للضريبة معدله الخاص. ويرتفع المعدل من 2% إلى 25% كما يبيّن الجدول.
إذا كنت تتقاضى راتبك بعملة أجنبية، تحوّل المادة 63 الراتب إلى الليرة اللبنانية لاحتساب الضريبة. ويجري التحويل وفق المادة 35 من القانون رقم 10 لعام 2022. ثم تُحوَّل الضريبة إلى عملة الراتب بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان.
المادة 63 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن القانون الذي حدّد هذه الشرائح أخيراً، ولا السنة الضريبية الأولى التي تُطبَّق عليها. ولا نملك النص الذي ينظّم التحويل.
| قسم الراتب الصافي الخاضع للضريبة (ل.ل.) | المعدل |
|---|---|
| حتى 360.000.000 | 2% |
| ما يزيد عن 360.000.000 حتى 900.000.000 | 4% |
| ما يزيد عن 900.000.000 حتى 1.800.000.000 | 7% |
| ما يزيد عن 1.800.000.000 حتى 3.600.000.000 | 11% |
| ما يزيد عن 3.600.000.000 حتى 7.200.000.000 | 15% |
| ما يزيد عن 7.200.000.000 حتى 13.500.000.000 | 20% |
| ما يزيد عن 13.500.000.000 | 25% |
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
ما الذي يُنزَّل قبل تطبيق المعدلات؟
تنزّل المادة 31 مبلغ 450.000.000 ليرة لبنانية لكل مكلف من الأشخاص الطبيعيين. ويُضاف للمكلف المتزوج 225.000.000 ليرة لبنانية. ويُضاف عن كل ولد شرعي على عاتقه 45.000.000 ليرة لبنانية.
يُحتسب الابن حتى سن 18، أو حتى سن 25 إذا كان يتابع دراسة جامعية. ويُحتسب الابن المصاب بعلة مقعدة إذا لم يكن يعمل بأجر، على أن تثبت العلة إفادة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتُحتسب الابنة قبل زواجها، أو إذا كانت أرملة أو مطلقة. ولا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين 5.
المادة 31 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
تطبّق المادة 56 على الرواتب التنزيل العائلي نفسه وفق المادة 31 وضمن الشروط ذاتها. ويُنزَّل للمتقاعد 10.000.000 ليرة لبنانية من أساس معاشه التقاعدي. وتحدّ المادة 57 من ذلك. فمن يخضع لضريبة الرواتب ويمارس في الوقت نفسه عملاً خاضعاً لضريبة الباب الأول، أي الضريبة على أرباح المهن، لا يستفيد إلا من تنزيل الباب الأول.
المادة 56 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 57 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
ما شرائح الضريبة على أرباح المهن؟
تحدد المادة 32 جدولاً واحداً لأرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية. ولا تُخرج من هذا الجدول إلا أرباح شركات الأموال. ويشمل الجدول الأفراد، والشركاء الذين يُكلَّفون عن حصصهم وفق المادة 35.
المادة 32 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 35 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
لا تتناول هذه الصفحة العلاوة البلدية على ضريبة الأرباح. والنصوص المتوفرة لدينا لا تحسم ما إذا كانت لا تزال مطبّقة.
| القسم الخاضع للضريبة من الربح (ل.ل.) | المعدل |
|---|---|
| حتى 540.000.000 | 4% |
| ما يزيد عن 540.000.000 حتى 1.440.000.000 | 7% |
| ما يزيد عن 1.440.000.000 حتى 3.240.000.000 | 12% |
| ما يزيد عن 3.240.000.000 حتى 6.240.000.000 | 16% |
| ما يزيد عن 6.240.000.000 حتى 13.500.000.000 | 21% |
| ما يزيد عن 13.500.000.000 | 25% |
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل.
أي الشركات تخضع للمعدل النسبي الثابت؟
تُخضع المادة 32 أرباح شركات الأموال لضريبة نسبية قدرها 17%. وشركات الأموال هي الشركات المغفلة، والشركات المحدودة المسؤولية، وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين.
شركات التضامن والتوصية ليست من هذه الشركات. فبموجب المادة 35، يُكلَّف كل شريك في شركة التضامن أو التوصية اللبنانية شخصياً عن حصته في الأرباح. ويُكلَّف رصيد الأرباح باسم الشركة. وتبقى الضريبة المفروضة باسم كل شريك ديناً على الشركة في جميع الأحوال.
المادة 35 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959المادة 32 مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
ما الذي لا تتناوله هذه الصفحة؟
لا تتناول هذه الصفحة كيفية توزيع التنزيل العائلي بين الزوجين العاملين، ولا التنزيل اليومي للأجراء المياومين، ولا عناصر الرواتب المعفاة من الضريبة.
ولا تتناول الضريبة على توزيعات الأرباح والفوائد المصرفية، ولا المبالغ المدفوعة لغير المقيمين، ولا أرباح التفرغ، ولا غرامات التأخير في التصريح والدفع. ولكلٍّ منها مواد مستقلة في قانون ضريبة الدخل.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا