Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 304 24/12/1942 Code of Commerce

قانون التجارة البرية

قانون التجارة البرية: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 712. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 17. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
304
التاريخ
24/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4075, 07/04/1943, ص. 1-62
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 (Arts. 16, 18, 26, 27, 42, 43, 45, 77, 78, 80, 81, 82, … and the text)
قانون رقم 47 تاريخ 24/11/2015 (Art. 26)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (the text)
قانون رقم 380 تاريخ 04/11/1994 (Arts. 11, 12, 13)
قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 (Arts. 7, 83, 84 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 21/06/1977 (Art. 16)
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 (Arts. 78, 80, 103, 124, 153, 234, 240 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14028 تاريخ 16/03/1970 (the text)
و 9 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 16/07/1954 (المادة 15 جديدة: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
نظام تاريخ 03/05/1957 (المادة 136: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (المادة 121: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 12/06/1959 (المادة 24: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
نظام تاريخ 10/05/1962 (المادة 222: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (المادة 230: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (المادة 66: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 16 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
712
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942 (قانون التجارة البرية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 102

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يتم ايداعه اصولا.

من اجل ايداع وتسجيل المستندات المنصوص عليها في المادة 101 ضمن المهل المنصوص عليها في المادة، تعفى الشركة من براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 23 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يتم ايداعه اصولا.

    من اجل ايداع وتسجيل المستندات المنصوص عليها في المادة 101 ضمن المهل المنصوص عليها في المادة، تعفى الشركة من براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل الثاني: الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق

المادة 103

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977 )

تصدر الشركات المغفلة اسهما ويمكنها ان تصدر سندات كما يمكنها ان تصدر سندات قابلة التحويل الى اسهم.

لا يجوز لها ان تصدر حصص تأسيس اي سندات تمنح المؤسسين حقا في الحصول على نصيب من ارباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.

الجزء الاول: في الاسهم

المادة 104

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

الاسهم هي اقسام متساوية من رأسمال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق للتداول تكون اسمية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 24 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الاسهم هي اقسام متساوية من رأسمال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق للتداول تكون اسمية.

المادة 105

ان السهم يخول صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهي: الحق في انصبة الارباح وحق الافضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال والحق في استرداد قيمة السهم الاسمية وحق اقتسام موجودات الشركة وحق التصويت في الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سهمه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 106

يجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي اي المنصوص عليه في نظام الشركة.

المادة 107

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

كل توزيع لانصبة ارباح صورية يجعل اعضاء مجلس الادارة مسؤولين مدنيا تجاه اي شخص يصيبه ضرر من ذلك، كما يجعل مفوضي المراقبة مسؤولين ايضا على الوجه عينه مع اعضاء مجلس الادارة، الا في حال اثبت مفوضو المراقبة عدم ارتكابهم اي خطأ في المراقبة.

ويكون اعضاء مجلس الادارة ومفوضو المراقبة مسؤولين جزائيا اذا وزعت انصبة الارباح دون ميزانية او بمقتضى قائمة جرد او ميزانية او بيانات مالية مغشوشة ويعاقبون بعقوبة الاحتيال او باية عقوبة اخرى منصوص عليها في القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 25 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل توزيع لانصبة ارباح صورية يجعل اعضاء مجلس الادارة مسؤولين مدنيا تجاه اي شخص يصيبه ضرر من ذلك، كما يجعل مفوضي المراقبة مسؤولين ايضا على الوجه عينه مع اعضاء مجلس الادارة، الا في حال اثبت مفوضو المراقبة عدم ارتكابهم اي خطأ في المراقبة.

    ويكون اعضاء مجلس الادارة ومفوضو المراقبة مسؤولين جزائيا اذا وزعت انصبة الارباح دون ميزانية او بمقتضى قائمة جرد او ميزانية او بيانات مالية مغشوشة ويعاقبون بعقوبة الاحتيال او باية عقوبة اخرى منصوص عليها في القانون.

المادة 108

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

ان المساهمين الذين قبضوا تلك الانصبة من الربح لا يلزمون بارجاعها الا اذا ثبت سوء نيتهم او ارتكابهم خطأ فادحا موازيا للخداع.

اما دعوى الاسترجاع التي يحق للشركة او لدائنيها او لاي من المساهمين ان يقيموها عليهم فتلزمهم بارجاع المبلغ الذي قبضوه بدون حق مع فائدته من يوم الدفع.

وهذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوزيع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المساهمين الذين قبضوا تلك الانصبة من الربح لا يلزمون بارجاعها الا اذا ثبت سوء نيتهم او ارتكابهم خطأ فادحا موازيا للخداع.

    اما دعوى الاسترجاع التي يحق للشركة او لدائنيها او لاي من المساهمين ان يقيموها عليهم فتلزمهم بارجاع المبلغ الذي قبضوه بدون حق مع فائدته من يوم الدفع.

    وهذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوزيع.

المادة 109

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

ان المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة (Interets fixes) التي تدفع الى المساهمين في اي ظرف كان والمدرجة ضمن اعباء الشركة لا تعد ارباحا وهمية.

على ان هذا النص لا يكون قانونيا الا اذا توافر الشرطان الآتيان: وهي ان لا يتجاوز معدل الفائدة اربعة في المئة وان تكون مدة التطبيق النص خمس سنوات على الاكثر.

وهذا النص يجب نشره بايداعه في سجل الشركة لدى امانة السجل التجاري، والا كان باطلا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة (Interets fixes) التي تدفع الى المساهمين في اي ظرف كان والمدرجة ضمن اعباء الشركة لا تعد ارباحا وهمية.

    على ان هذا النص لا يكون قانونيا الا اذا توافر الشرطان الآتيان: وهي ان لا يتجاوز معدل الفائدة اربعة في المئة وان تكون مدة التطبيق النص خمس سنوات على الاكثر.

    وهذا النص يجب نشره بايداعه في سجل الشركة لدى امانة السجل التجاري، والا كان باطلا.

المادة 110

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يجب في الاساس ان يكون لجميع المساهمين في الشركة الواحدة نفس الحقوق وان يشتركوا في نفس المنافع.

على انه في جميع الاحوال التي لا ينص فيها نظام الشركة على منع صريح يجوز ان تنشأ اسهم ذات افضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية تتناقش فيه على الوجه الآتي بيانه.

وهذه الاسهم تمنح اصحابها حق الاولوية اما في استيفاء بعض انصبة من الارباح واما في استعادة رأس المال واما في هاتين الميزتين معا او اية منفعة مادية اخرى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجب في الاساس ان يكون لجميع المساهمين في الشركة الواحدة نفس الحقوق وان يشتركوا في نفس المنافع.

    على انه في جميع الاحوال التي لا ينص فيها نظام الشركة على منع صريح يجوز ان تنشأ اسهم ذات افضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية تتناقش فيه على الوجه الآتي بيانه.

    وهذه الاسهم تمنح اصحابها حق الاولوية اما في استيفاء بعض انصبة من الارباح واما في استعادة رأس المال واما في هاتين الميزتين معا او اية منفعة مادية اخرى.

المادة 111

اذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا من شأنه ان ينقص بوجه من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الاسهم فان هذا القرار لا يكون نافذا الا بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة اسهم الفئة ذات الشأن.

وهذه الجمعية تتبع في مناقشتها القواعد المختصة بالنصاب والتصويت في الجمعيات غير العادية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 112

عندما يزاد رأس المال بانشاء اسهم جديدة يراد الاكتتاب بها نقدا يكون مبدئيا للمساهمين من جميع الفئات الموجودة حق الافضلية في الاكتتاب بمجموع الاسهم الجديدة على نسبة الاسهم القديمة التي يملكونها وعلى وجه لا يقبل التنقيص .

وتتخذ الجمعية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال جميع التدابير فيما يختص بالاسهم الزائدة بعد التوزيع.

المادة 113

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

على انه يجوز لهذه الجمعية ان تقرر ان حق الاكتتاب لا يحفظ للمساهمين القدماء او انه لا يحفظ لهم الا جزئيا او انه لا يكون على نسبة الاسهم المملوكة من قبل.

وفي هذه الحالة يكون كل تخصيص من الاسهم الجديدة سواء اكان لغير مساهمين ام لفئة من المساهمين الممتازين خاضعا للتحقيق الذي تخضع له المقدمات العينية.

وهذا التحقيق يتناول جميع الاسهم المخصصة بغير المساهمين.

اما فيما يختص بالمساهمين فلا يتناول الا ما يزيد عن النسبة المعينة للاسهم القديمة.

واذا لم يجر هذا التحقيق كانت زيادة رأس المال باطلة.

المادة 114

يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة ان يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقية الممنوحة للاسهم ذات الاولوية.

اما الزيادة فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الاسهم المملوكة.

المادة 115

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يجوز للشركة ان تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من ارباحها لاحتياطي خاص او للاستهلاك المعد كلاهما لهذه الغاية.

يحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة او الطرق التي تقرها الجمعية العمومية.

وعندما يحصل الاستيراد تستبدل الاسهم الساقطة باسهم تدعى اسهم التمتع (jouissance) وهذه الاسهم تمنح حامليها امتيازات الاسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ الاسهم الاسمى عند حل الشركة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجوز للشركة ان تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من ارباحها لاحتياطي خاص او للاستهلاك المعد كلاهما لهذه الغاية.

    يحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة او الطرق التي تقرها الجمعية العمومية.

    وعندما يحصل الاستيراد تستبدل الاسهم الساقطة باسهم تدعى اسهم التمتع (jouissance) وهذه الاسهم تمنح حامليها امتيازات الاسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ الاسهم الاسمى عند حل الشركة.

المادة 116

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

كل مساهم يحق له ان يحضر الجمعيات المختلفة التي تنعقد لتأسيس الشركة ولتسيير اعمالها ويكون له مبدئيا عند التصويت عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه.

اذا ابلغت الشركة عن وجود حق انتفاع على اسهم معينة تكون ملزمة بتبليغ صاحب حق الانتفاع الدعوات والمسائل كافة دون استثناء بما في ذلك قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.

يكون لصاحب حق الانتفاع من السهم وحده الحق في حضور الجمعيات العمومية العادية والتصويت فيها، ويكون لصاحب حق الرقبة الشخص المخول تبلغ كافة الدعوات والاوراق والمسائل كافة دون استثناء، بما في ذلك تبلغ قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.

يمكن لصاحب حق الانتفاع ولصاحب حق الرقبة الاتفاق على مخالفة احكام الفقرة السابقة وفقا للطريقة التي يرتئيانها، على ان يصار الى توقيع عقد في ما بينهما وشرط ابلاغه من الشركة ونشره وفي السجل التجاري.

في حالة الشيوع في ملكية الاسهم، يكون على جميع المالكين بالشيوع اختيار شخص واحد من بينهم او شخص ثالث لحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والتصويت فيها. وفي حال عدم اتفاقهم على تعيين شخص واحد، يكون لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة الواقع ضمن نطاقها مركز الشركة تعيين ممثل عن المالكين بالشيوع، وذلك بناء لطلب اي من المالكين، بموجب قرار معجل التنفيذ، يصدر وفقا للاصول المستعجلة وبعد سماع سائر المالكي. يستمر الممثل المعين بالقيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصادقة على الحسابات لرئيس المحكمة تجديد التعيين وفق الاجراءات عينها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 30 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل مساهم يحق له ان يحضر الجمعيات المختلفة التي تنعقد لتأسيس الشركة ولتسيير اعمالها ويكون له مبدئيا عند التصويت عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه.

    اذا ابلغت الشركة عن وجود حق انتفاع على اسهم معينة تكون ملزمة بتبليغ صاحب حق الانتفاع الدعوات والمسائل كافة دون استثناء بما في ذلك قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.

    يكون لصاحب حق الانتفاع من السهم وحده الحق في حضور الجمعيات العمومية العادية والتصويت فيها، ويكون لصاحب حق الرقبة الشخص المخول تبلغ كافة الدعوات والاوراق والمسائل كافة دون استثناء، بما في ذلك تبلغ قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.

    يمكن لصاحب حق الانتفاع ولصاحب حق الرقبة الاتفاق على مخالفة احكام الفقرة السابقة وفقا للطريقة التي يرتئيانها، على ان يصار الى توقيع عقد في ما بينهما وشرط ابلاغه من الشركة ونشره وفي السجل التجاري.

    في حالة الشيوع في ملكية الاسهم، يكون على جميع المالكين بالشيوع اختيار شخص واحد من بينهم او شخص ثالث لحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والتصويت فيها. وفي حال عدم اتفاقهم على تعيين شخص واحد، يكون لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة الواقع ضمن نطاقها مركز الشركة تعيين ممثل عن المالكين بالشيوع، وذلك بناء لطلب اي من المالكين، بموجب قرار معجل التنفيذ، يصدر وفقا للاصول المستعجلة وبعد سماع سائر المالكي. يستمر الممثل المعين بالقيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصادقة على الحسابات لرئيس المحكمة تجديد التعيين وفق الاجراءات عينها.

المادة 117

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

على ان الاسهم المحررة تماما التي لا تزال لمالك واحد منذ سنتين على الاقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منها صوتان.

والاسهم تعتبر بالنظر الى المدة المتقدم ذكرها كأنها لنفس المالك عندما تكون مكتسبة بطريق الارث او الهبة او الوصية.

يمكن للجمعيات غير العادية، وبإجماع المساهمين، ان تقرر الغاء الصوت المزدوج المنصوص عليه اعلاه.

لا ينطبق نص الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة على الشركات المؤسسة بعد صدور هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 118

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

مع الاحتفاظ بالقيود المختصة بالاسهم العينية، يجوز لكل مساهم ان يتفرغ بحرية عن اسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في حقوقه وواجباته بصفة مساهم.

على انه يمكن وضع نص في قانون الشركة يقضي بان تكون الاولوية في الشراء للمساهمين او لفريق منهم او للشركة نفسها بشرط ان يستعمل هذا الحق وفاقا المهلة ولآلية تحديد الثمن المنصوص عليهما في نظام الشركة. على انه لا يجوز ان يساء التصرف في استعمال هذا الحق بجعل السهم غير قابل عمليا للتداول اوبايقاع ضرر فاحش عل المساهم.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة مخولا وحده ممارسة حق الاولوية عند الاقتضاء.

لا يجوز للشركة ممارسة حق الاولوية المنصوص عليه لمصلحتها الا بما لديها من المال الاحتياطي الحر.

كما يجوز للشركة المدرجة اسهمها في الاسواق المالية ان تشتري من المال الاحتياطي الحر المتوافر لديها اسهما صادرة عنها، شرط الا تتجاوز قيمتها نسبة مئوية من مجموع اسهمها تحدد وفقا للانظمة التي ترعى قانون الاسواق المالية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 32 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مع الاحتفاظ بالقيود المختصة بالاسهم العينية، يجوز لكل مساهم ان يتفرغ بحرية عن اسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في حقوقه وواجباته بصفة مساهم.

    على انه يمكن وضع نص في قانون الشركة يقضي بان تكون الاولوية في الشراء للمساهمين او لفريق منهم او للشركة نفسها بشرط ان يستعمل هذا الحق وفاقا المهلة ولآلية تحديد الثمن المنصوص عليهما في نظام الشركة. على انه لا يجوز ان يساء التصرف في استعمال هذا الحق بجعل السهم غير قابل عمليا للتداول اوبايقاع ضرر فاحش عل المساهم.

    في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة مخولا وحده ممارسة حق الاولوية عند الاقتضاء.

    لا يجوز للشركة ممارسة حق الاولوية المنصوص عليه لمصلحتها الا بما لديها من المال الاحتياطي الحر.

    كما يجوز للشركة المدرجة اسهمها في الاسواق المالية ان تشتري من المال الاحتياطي الحر المتوافر لديها اسهما صادرة عنها، شرط الا تتجاوز قيمتها نسبة مئوية من مجموع اسهمها تحدد وفقا للانظمة التي ترعى قانون الاسواق المالية.

المادة 119

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يلزم صاحب السهم لم يدفع كامل ثمنه بتلبية طلب مجلس الادارة بتسديد الباقي من الثمن او جزء منه، وذلك وفقا للآلية والشروط المنصوص عليها في القرار المتضمن الدعوة الى التسديد.

وجميع الذين احرزوا السهم قبله يظلون مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع.

يعد باطلا بطلانا مطلقا كل نص في نظام الشركة او كل قرار مخالف لاحكام هذه المادة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 33 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يلزم صاحب السهم لم يدفع كامل ثمنه بتلبية طلب مجلس الادارة بتسديد الباقي من الثمن او جزء منه، وذلك وفقا للآلية والشروط المنصوص عليها في القرار المتضمن الدعوة الى التسديد.

    وجميع الذين احرزوا السهم قبله يظلون مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع.

    يعد باطلا بطلانا مطلقا كل نص في نظام الشركة او كل قرار مخالف لاحكام هذه المادة.

المادة 120

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يحل المساهم السابق الذي اجبر على تسديد باقي او جزء من ثمن السهم الذي تفرغ عنه محل الشركة في الحقوق وفي الادعاء على جميع الذين احرزوا السهم بعده.

في جميع الاحوال، يكون للمساهم السابق الحق في الرجوع على المساهم الذي احرز السهم بعده.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 34 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحل المساهم السابق الذي اجبر على تسديد باقي او جزء من ثمن السهم الذي تفرغ عنه محل الشركة في الحقوق وفي الادعاء على جميع الذين احرزوا السهم بعده.

    في جميع الاحوال، يكون للمساهم السابق الحق في الرجوع على المساهم الذي احرز السهم بعده.

المادة 121

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

اذا لم تسدد القيمة المطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، بعد انذار المساهم المتأخر، ان تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن البيع، واذا كان الثمن الذي يباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بتسديد الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساهمين الذين احرزوا السهم قبله.

يبقى جميع الذين احرزوا السهم قبله مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسديد عملا بالمواد 119 و120 و121 من هذا القانون، الا في حال وجود اتفاق مخالف بينهما مبلغا اصولا من مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 03/05/1957, المادة 136 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 35 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا لم تسدد القيمة المطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، بعد انذار المساهم المتأخر، ان تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن البيع، واذا كان الثمن الذي يباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بتسديد الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساهمين الذين احرزوا السهم قبله.

    يبقى جميع الذين احرزوا السهم قبله مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ.

    في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسديد عملا بالمواد 119 و120 و121 من هذا القانون، الا في حال وجود اتفاق مخالف بينهما مبلغا اصولا من مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من هذا القانون.

المادة 121 مكرر 1

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يضاف الى الجزء الاول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون التجارة البرية المواد من121مكرر 1الى121مكرر12 بموجب القانون 126 ت 29/3/2019.

مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها، يجوز لاي شركة مغفلة انشاء اسهم تفضيلية اسمية تتمتع بامتيازات او حقوق او منافع مادية او اولويات معينة وتنتفع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون باستثناء حق المشاركة في النقاش والتصويت في الجمعيات العمومية وحق تولي عضوية مجلس الادارة وحق اقتسام موجودات الشركة.

على ادارة الشركة اطلاع اصحاب الاسهم التفضيلية على المعلومات والمستندات المعدة لاطلاع سائر المساهمين.

المادة 121 مكرر 2

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

1 - دون المساس بتطبيق احكام المادة 207 من هذا القانون تنشأ الاسهم التفضيلية اما لدى تأسيس الشركة او لدى اي زيادة لرأسمالها.

2 - لا يعتد باحكام المادة 8 من الجزء الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والمادتين 112 و113 من هذا القانون عند انشاء الاسهم التفضيلية.

3 - خلافا لما ورد في البند (2) من هذه المادة، يعود للشركة منح حق افضلية لمساهميها للاكتتاب بالاسهم التفضيلية المصدرة شرط تحديد شروط ممارسة هذا الحق في النظام الاساسي للشركة او بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي تنشىء الاسهم التفضيلية.

المادة 121 مكرر 3

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحظر ان تمثل الاسهم التفضيلية نسبة تتجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من الاسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ اصدار هذه الاسهم.

المادة 121 مكرر 4

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر اصدار الاسهم التفضيلية الامتيازات والاولويات والحقوق او المنافع المادية الاخرى التي تتمتع بها هذه الاسهم ولا سيما نصيب الربح الاولوي العائد لها وما اذا كان هذا الربح تراكميا او غير تراكمي cumulatif ou non cumulatif.

في حال توافر ارباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة يتوجب عليها توزيع نصيب الربح الاولوي العائد للاسهم التفضيلية واذا تبين للشركة عدم وجود ارباح لديها او ان ارباحها لا تكفي لدفع كامل او جزء من نصيب الربح الاولوي العائد للاسهم التفضيلية، توزع الارباح المتوافرة على اصحاب الاسهم التفضيلية على نسبة الاسهم التي يملكونها، ويرحل استيفاء رصيد الربح الاولوي المترتب في حال كان تراكميا الى السنة المالية التالية وعند الاقتضاء الى السنوات المالية اللاحقة.

لا يتم توزيع نصيب الربح الاولوي الا بعد اقتطاع المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة المنصوص عنها في المادة 109 من هذا القانون، اما الرصيد الباقي فيعود امر اتخاذ القرار بكيفية توزيعه للجمعية العمومية العادية شرك ان لا يتعارض هذا التوزيع مع نظام الشركة ومع قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

لا يمكن ان يمس اصدار اسهم تفضيلية جديدة باي من الحقوق العائدة للاسهم التفضيلية او للاسهم ذات الافضلية المنصوص عنها في المادة 110 من هذا القانون او للسندات القابلة للتحويل الى اسهم التي تم اصدار اي منها بتاريخ سابق لاصدار الاسهم التفضيلية الجديدة، الا بعد الاستحصال على موافقة الجمعية الخاصة المؤلفة لكل من حملة هذه الاسهم او السندات.

المادة 121 مكرر 5

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

خلافا لاحكام المادة 121 مكررا يكتسب اصحاب الاسهم التفضيلية حقا بالتصويت مساويا لحق سائر المساهمين على نسبة ما تمثله الاسهم التي يملكونها في راسمال الشركة في الحالات التالية:

1 - في حال تم تحديد نصيب ربح اولوي تراكمي او غير تراكمي عائد للاسهم التفضيلية ولم يتم دفعه كاملا او جزئيا، وفقا للحالة، عن سنة مالية واحدة بالرغم من توافر ارباح لدى الشركة عن هذه السنة.

يبقى هذا الحق قائما لغاية انقضاء السنة المالية التي يتم فيها دفع كامل نصيب الربح الاولوي المترتب.

2 - في حال تخلف الشركة عن تأمين افادة الاسهم التفضيلية من سائر الامتيازات او الاولويات او الحقوق المقررة لها.

يبقى هذا الحق قائما طالما لم تؤمن للمستفيدين الامتيازات او الاولويات او الحقوق المقررة.

3 - في الجمعيات العمومية المتعلقة بتغيير موضوع الشركة او شكلها او بتحرير زيادة رأسمالها عينا او بحلها قبل الاجل او بعمليات الضم او الدمج او الانشطار التي تكون فريقا بها.

المادة 121 مكرر 6

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

بالرغم من كل نص مخالف يتكون من اصحاب الاسهم التفضيلية لدى كل اصدار، جمعية خاصة تدعى وتنعقد وتتخذ قرارتها على منوال جمعية حملة سندات الدين وفقا للمواد 137 و138 و139 من هذا القانون.

يمكن للجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية ان تصدر رأيا استشاريا او اكثر في المواضيع المعروضة على الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة او في اي موضوع يرى اصحاب الاسهم التفضيلية من مصلحتهم ابداء الرأي فيه.

تقوم الجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية بابلاغ هذا الرأي الى الشركة لاطلاع الجمعية العمومية عليه وادراجه في محضر هذه الاخيرة.

يمكن لهذه الجمعية الخاصة ايضا ان تعين ممثلا عن اصحاب الاسهم التفضيلية لاجل حضور جمعيات المساهمين العمومية ويكون لهذا الممثل، عند الاقتضاء الحق بابداء رأي الجمعية التي يمثلها قبل اجراء التصويت الذي لا يحق له الاشتراك فيه. ويدون هذا الرأي في محضر الجمعية العمومية للشركة.

المادة 121 مكرر 7

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة وعلى المدراء العامين والمدراء العامين المساعدين المعينين وفقا لاحكام المادة 153 من هذا القانون وعلى ازواجهم واولادهم القاصرين ان يتملكوا اسهما تفضيلية او ان يترتب لهم اي نوع من الحقوق على هذه الاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث طبيعي او معنوي او باي شكل من الاشكال.

المادة 121 مكرر 8

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

في حال زيادة رأسمال الشركة بانشاء اسهم جديدة يكتتب بها نقدا، لا يكون لمالكي الاسهم التفضيلية حق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة وفقا لاحكام المادة 112 من هذا القانون، غير انه يعود للشركة منح حق افضلية لمالكي الاسهم التفضيلية للاكتتاب بالاسهم الجديدة المصدرة وتحديد شروط ممارسة هذا الحق في النظام الاساسي او بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، ولا تطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون.

اذا قامت الشركة بزيادة رأسمالها عبر ضم اموال احتياطية مهما كان نوعها او ارباح مدورة او توزيع اسهم عادية مجانية جديدة او زيادة القيمة الاسمية للسهم، لا يستفيد مالكو الاسهم التفضيلية من هذا التوزيع او من هذه الزيادة الا بحال وجود ما يخالف ذلك اما في النظام الاساسي للشركة او في القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

المادة 121 مكرر 9

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحظر على الشركة ابتداء من تاريخ اصدار الاسهم التفضيلية وطيلة مدة وجود مثل هذه الاسهم، ان تجري اي استرداد لرأس مالها وفقا للمادة 115 من هذا القانون.

في حال تخفيض رأس المال لاسباب غير ناتجة عن الخسائر يجب على الشركة شراء الاسهم التفضيلية والغاؤها قبل اي شراء للاسهم العادية او تخفيض قيمتها الاسمية دون المساس بتطبيق احكام المادتين 208 و209 من هذا القانون وشرط ان يتم دفع كامل انصبة الربح الاولوي المستحقة والتي سوف تستحق حتى تاريخ التسديد. وفي هذه الحالة يجري تحديد قيمة الاسهم التفضيلية بتاريخ سابق او متزامن للشراء بالاتفاق بين الشركة والجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية، وفي حال الاختلاف، تحدد قيمة السهم الفعلية كما هي في تاريخ قرار تخفيض راس المال بواسطة خبير محاسبة مجاز او اكثر يتم تعيينهم من قبل الفريقين بالاتفاق، في حال تعذر هذا الاتفاق، يعين الخبير او الخبراء من قبل رئيس محكمة التجارة التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن نطاقها.

المادة 121 مكرر 10

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحق للشركة ان تشتري، الاسهم التفضيلية بشرط:

1 - ان ينص على هذا الحق وعلى اسس وشروط ممارسته، سيما توقيت وثمن الشراء، بموجب بند صريح في النظام الاساسي للشركة او في قرار الجمعية العمومية غير العادية التي سبق ان قررت اصدار الاسهم المطلوب شراؤها.

2 - ان يتم هذا الشراء بعد ان يكون قد تم تسديد كامل انصبة الربح الاولوي، المستحقة وغير المدفوعة العائدة لاي اصدار اسهم تفضيلية قامت به الشركة ما لم ينص قرار اصدار الاسهم التفضيلية على خلاف ذلك.

المادة 121 مكرر 11

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

لدى حل الشركة وتصفيتها، تسدد القيمة الاسمية للاسهم التفضيلية ونصيب الربح الاولوي غير المدفوع بكامله العائد لتلك الاسهم قبل اي تسديد لقيمة الاسهم العادية. كما يمكن وخلافا لاحكام المادة 121 مكرر 1، ان يسدد ما يعود للاسهم التفضيلية من ناتج التصفية في حال نص النظام الاساسي للشركة او قررت الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية على حقهم بالاستفادة من الناتج المذكور. وفي حال عدم الاستفادة من ناتج التصفية وخلافا لاي نص آخر يستحق حكما لاصحاب هذه الاسهم قيمة علاوة الاصدار المدفوعة من قبلهم عند الاكتتاب بالاسهم المذكورة.

المادة 121 مكرر 12

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يمكن تحويل الاسهم التفضيلية الى اسهم عادية بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية يصدر بناء على تقرير خاص من مفوضي المراقبة وذلك وفقا للشروط والاسس والمهل الملحوظة في النظام الاساسي للشركة او التي تكون قررتها الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

الجزء الثاني: في السندات

المادة 122

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يجوز للشركة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي اسلفوها.

ولكن لا يجوز اصدار سندات الا بعد ان يكون رأس المال المكتتب من المساهمين قد دفع بكامله.

يعاقب بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة لبنانية اعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين يصدرون او يسمحون باصدار سندات خلافا لاحكام الفقرة السابقة وتكون هذه السندات باطلة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 123

يحق لحامل السندات المذكورة ان يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان يسترد رأس ماله من ثروة الشركة. (Patrimoine social.)

المادة 124

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977 )

انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 37 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.

المادة 125

انه وان كان قانون الشركة ينص على اصدار السندات فلا يجوز اصدارها الا بعد موافقة الجمعية العمومية.

المادة 126

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يجب على اعضاء مجلس ادارة الشركة قبل نشر اي اعلان سابق للاصدار ان ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية بيانا يتضمن تواقيعهم وعنوان كل منهم ويشتمل خصوصا على تاريخ قرار الجمعية العمومية الذي اجاز الاصدار وعلى عدد السندات التي يراد اصدارها وعلى قيمتها ومعدل الفائدة وعلى موعد الايفاء وشروطه وضماناته وعلى عدد السندات التي اصدرت قبلا مع ضماناتها وعلى مقدار رأس المال وعلى قيمة المقدمات العينية وعلى وجود بند بالفائدة المحددة وعلى نتائج الميزانية الاخيرة المصدقة والا استهدفوا لغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 03/05/1957, المادة 136 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 127

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يجب ان تشتمل وثيقة الاكتتاب وشهادة السند والاعلانات والاذاعات والمنشورات على الايضاحات المبينة في ذلك البيان مع الاشارة الى اعداد الصحف التي نشر فيها.

المادة 128

يجوز للذين يكتتبون لشراء السندات ان يلغوا اكتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرها.

المادة 129

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

كل اصدار لسندات يجب ان يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية اعضاء مجلس الادارة.

واذا لم يقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة من خمسماية الى الفين وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 130

اذا لم يكن ثمن السندات مدفوعا بتمامه في الاصل ولم تفد الدعوات الى دفع ما بقي من ثمنها حق للشركة ان تلجأ الى طريقة البيع في حلقة البورصة.

المادة 131

يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.

المادة 132

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

ان السندات ذات اليانصيب يجب ان تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 133

يجوز اصدار سندات تخصص بمكافأة ايفائية تدفع عند استهلاك السند.

المادة 134

يجري ايفاء قيمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا يجوز للشركة تقديم الموعد ولا تأخيره.

المادة 135

على الرغم من كل نص مخالف يتكون من اصحاب السندات هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار وتكون قراراتها المتخذة بغالبية الاصوات اجبارية بالنظر الى الجميع.

المادة 136

بعد ختام الاكتتاب تعقد الشركة المصدرة جمعية عمومية من اصحاب السندات لتوافق على نظام هيئتها وتعين من يمثلها.

المادة 137

كلما اتضح ان عقد جمعية حملة السندات ذو منفعة تدعى للاجتماع اما بناء على طلب ممثليها او طلب فريق من حملة السندات يمثل 20/1 من قيمة السندات واما بناء على طلب الشركة المغفلة.

المادة 138

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

تدعى الجمعية باعلانين متواليين في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية ايام ويشتملان على المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ولا يجوز ان تتناول المناقشة سواها من المواضيع.

المادة 139

ان قواعد النصاب القانوني والتصويت هي المعينة في المادتين 193 و195 لجمعيات المساهمين العمومية.

المادة 140

يحق لممثلي هيئة اصحاب السندات ان يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوقهم.

المادة 141

على ان التدابير التي يراد بها اطالة مهل الايفاء او تخفيض لمعدل الفائدة او لراس مال الدين او التأمينات الضمانية له وبوجه الاجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات لا يجوز ان يتخذها غير جمعيتهم العمومية الحائزة شروط النصاب القانوني المعينة في الفقرة الاولى من المادة 193 بغالبية ثلثي اصوات حملة السندات الحاضرين او الممثلين.

المادة 142

يحق لممثلي اصحاب السندات ان يحضروا جمعيات المساهمين العمومية بعد ان يتلقوا نفس البلاغات التي ترسل الى المساهمين.

على انه لا يحق لهم التصويت في المناقشات .

المادة 143

اذا استمرت احدى الشركات على دفع الفوائد او انصبة الاسهم او السندات او وثائق مالية اخرى تدفع قيمتها بطريقة الاقتراع فلا يجوز للشركة ان تسترد المبالغ المشار اليها عند تقديم السند للايفاء. وكل نص مخالف لهذه القاعدة لا يعتد به.

الجزء الثالث: في السندات القابلة التحويل الى اسهم (اضيف م. ا. رقم 54/77)

اضيف هذا الجزء المتعلق في السندات القابلة التحويل الى اسهم بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 54 / 1977

الفصل الثالث: في سبر اعمال الشركات المغفلة

الجزء الاول: في اعضاء مجلس الادارة

المادة 144

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر، مع الاحتفاظ بما قد تنص عليه قوانين خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان لا يقل عدد اللبنانيين في مجلس الادارة عن الثلث.

على مجلس الادارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة.

لا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 38 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر، مع الاحتفاظ بما قد تنص عليه قوانين خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان لا يقل عدد اللبنانيين في مجلس الادارة عن الثلث.

    على مجلس الادارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة.

    لا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

المادة 145

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يتناول اعضاء مجلس الادارة اتعابهم اما بتعيين مبلغ سنوي لهم واما بتعيين مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها واما بتخصيص معدل نسبي من الارباح الصافية وام بطريقة تجمع بين هذه المنافع المختلفة.

اما الارباح التي يؤخذ منها المعدل النسبي المخصص باعضاء مجلس الادارة فيجب ان لا تشمل في الاصل الا الحاصلات الصافية للاستثمار الذي يكون موضوع الشركة.

وعلى ذلك لا يجوز ان يندمج فيها دخل ملف الاوراق المالية الا بوجه استثنائي وبناء على قرار خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده في كل سنة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 39 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتناول اعضاء مجلس الادارة اتعابهم اما بتعيين مبلغ سنوي لهم واما بتعيين مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها واما بتخصيص معدل نسبي من الارباح الصافية وام بطريقة تجمع بين هذه المنافع المختلفة.

    اما الارباح التي يؤخذ منها المعدل النسبي المخصص باعضاء مجلس الادارة فيجب ان لا تشمل في الاصل الا الحاصلات الصافية للاستثمار الذي يكون موضوع الشركة.

    وعلى ذلك لا يجوز ان يندمج فيها دخل ملف الاوراق المالية الا بوجه استثنائي وبناء على قرار خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده في كل سنة.

المادة 146

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة، على انه يجوز تعيين الاعضاء الاولين في نظام الشركة.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة وحده مخولا ان يكون عضوا في مجلس الادارة، الا في حال وجود ارتفاق مخالف بين صاحب حق الرقبة وصاحب حق الانتفاع، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 116 من هذا القانون.

اما في حال وجود مالكين بالشيوع للسهم الواحد، فتطبق ايضا احكام المادة 116 من هذا القانون، ولا يكون بالتالي قابلا لعضوية مجلس الادارة الا شخص واحد ممثل للمالكين بالشيوع.

في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين اذا قل عدد الاعضاء العاملين بسبب الوفاة والاستقالة او غيرهما من الاسباب عن نصف العدد الادنى المعين في النظام او عن ثلاثة، وجب على الاعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية في خلال شهرين على الاكثر لاملاء المراكز الشاغرة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 40 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة، على انه يجوز تعيين الاعضاء الاولين في نظام الشركة.

    في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة وحده مخولا ان يكون عضوا في مجلس الادارة، الا في حال وجود ارتفاق مخالف بين صاحب حق الرقبة وصاحب حق الانتفاع، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 116 من هذا القانون.

    اما في حال وجود مالكين بالشيوع للسهم الواحد، فتطبق ايضا احكام المادة 116 من هذا القانون، ولا يكون بالتالي قابلا لعضوية مجلس الادارة الا شخص واحد ممثل للمالكين بالشيوع.

    في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين اذا قل عدد الاعضاء العاملين بسبب الوفاة والاستقالة او غيرهما من الاسباب عن نصف العدد الادنى المعين في النظام او عن ثلاثة، وجب على الاعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية في خلال شهرين على الاكثر لاملاء المراكز الشاغرة.

المادة 147

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14028/1970 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 41 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

85 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942