قانون العقوبات: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. عدد المواد: 787. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 44. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
من بدا منتحلا وظيفة عامة عسكرية او مدنية او مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين, اذا كان الفاعل مرتديا في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن اربعة اشهر, واذا اقترن الفعل بجريمة اخرى رفعت عقوبتها وفاقا لاحكام المادة ال 257.
Art. 392: Quiconque, sans titre, se sera presente comme investi de fonctions publiques civiles ou militaires ou aura exerce les attributions d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans.
Si le coupable, au moment de l'action, etait revelu d'un uniforme ou d'un insigne reserve aux fonctionnaires l'emprisonnement ne sera pas inferieur a quatre mois.
Si le fait a ete accompagne d'une autre infraction, la peine de cette derniere sera elevee conformement aux dispositions de l'article 257.
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 10394 تاريخ 02/07/1968, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم قصدا على فك الاختام الموضوعة بامر السلطة العامة او بطلب السلطات الروحية او القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانون في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى اعمال العنف على الاشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات .
Art. 395: Quiconque aura volontairement brise des scelles apposes par ordre de l'autorite publique, ou sur l'initiative des autorites religieuse ou consulaire agissant dans la limite de leurs attributions legales au liban, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et, s'il a use de violences envers les personnes. d'un an a trois ans de la meme peine.
من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او اقلام المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى امين عام بصفته هذه, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 396: Celui qui aura soustrait, enleve ou detruit en tout ou en partie des pieces ou documents contenus dans les archives, greffes ou depots publics, ou remis a un depositaire public en cette qualite, sera puni d'un an a trois ans d'emprisonnement. Si le fait a ete commis a l'aide de bris de scelles, avec effraction ou escalade, ou au moeyn de violences envers les personnes, la peine sera les travaux forces a temps.
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
Art. 397: Encourra les peines de l'article precedent avec les distinctions qui y sont faites, celui qui aura brute ou detruit, meme partiellement, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorite publique.
كل لبناني علم بجناية على امن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
Art. 398: Tout Libanais qui aura eu connaissance d'un crime contr la surete de l'Etat et ne l'aura pas immediatement denonce a l'autorite publique, sera passible d'un an a trois d'emprisonnement et de la privation des trois civiques.
كل موظف مكلف البحث عن الجرائم او ملاحقتها فاهمل او ارجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
كل موظف اهمل او ارجأ اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة اعلاه.
وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى احد الناس .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
Art. 400: Quiconque, dans l'exercice d'une profession sanitaire, aura assiste une personne paraissant avoir ete la victime d'un crime. ou d'un delit susceptible d'etre poursuivi d'office, et ne l'aura pas denonce a l'autorite encourra la peine d'amende prevue a l'article precedent.
أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 401 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
«أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».
من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات , اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر, واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
Art. 403: Quiconque, par une plainte ou une denonciation adresse a l'autorite judiciaire ou a une autorite tenue de lui en referer, aura impute a une personne un delit ou une contravention dont il la sait innoncente, ou aura simule a sa charge les indices materiels d'une telle infraction, sera puni d'un mois a trois ans d'emprissonnement.
Si le fait impute constitue un crime, l'auteur de la denonciation calomnieuse encourra les travaux forces a temps pour dix ans au plus.
La peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si la denoncation calomnieuse a eu pour effet une condamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا رجع المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقا لما جاء في المادة ال 251.
Art. 404: En cas de retractationdu coupable avant toute poursuite, les peines prevues au present paragraphe seront attenuees ainsi qu'il est dit a l'article 251.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من استسماه قاض او ضابط من ضباط الشرطة العدلية او احد رجالها فذكر اسما او صفة ليس له او ادى افادة كاذبة عن محل اقامته او سكنه عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة،.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 406: Quiconque aura usurpe le nom d'autrui dans une information ou une instance juridiciaire sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
Art. 407: Le temoin qui aura allegue une excuse reconnue fausse encourra, outre l'amende prononcee pour la non- comparution, un emprisonnement de trois mois au plus.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي او محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر.
واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
اذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
Art. 408: Quiconque, deposant comme temoin devant l'autorite judiciaire ou une juridicion miltaire ou administrative, affirmera le faux ou neira le vrai, ou taira tout ou partie de ce qu'il saurait concernant les faits de la cause sur lesquels il est interroge, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
Si le faux temoignage a eu lieu cours d'une information ou d'une procedure criminelle, la peine sera les travaux forces pour dix ans au plus.
la peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si le faux temoignage a eu pour effet une comdamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.
Si les coupable a ete entendu sans serment, la peine sera reduite de moitie.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- الشاهد الذي ادى الشهادة في اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم بحقه اخبار.
2- الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم.
Art. 409: Seront exempts de peine:
1- Le temoin qui a depose au cours d'une instruction penale, s'il retracte son faux temoignge avant la cloture de l'instruction et sans qu'il ait ete l'objet d'une denonciation; 2- Le temoin qui a depose dans toute autre instance s'il se retracte avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond.
1- الشاهد الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية او الشرف او يعرض له زوجه ولو طالقا او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او اصهاره من الدرجات نفسها.
2- الشخص الذي افضى امام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.
اما اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
Art. 410: Seront egalement exempts de peine:
1-.Le temoin qui, en disant la verite, se serait expose inevitablement a un peril grave touchant la liberte ou l'honneur, ou y aurait expose son epoux ou epouse meme divorce, un de ses ascendants ou descendants, freres ou soeurs, ou allies aux memes degres;
2- L'individu qui, ayant decline devant le juge ses nom, prenoms et qualites, n'aurait pas du etre entendu comme temoin ou aurait du etre averti de la faculte qui lui etait reservee de s'abstenir de deposer.
Si le faux temoignages a expose une autre personne a des poursuites legales ou a une condamnation, la peine sera seulement reduite de la moitie aux deux tiers.
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقربائه لخطر جسيم كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.
Art. 411: Sera reduite de moitie la peine de celui a l'insigation duquel le faux temoignage a ete commis si le temoin, en disant la verite, devait l'exposer ineviablement ou exposer un de ses proches a un peril grave tel que specifie au premier alinea de l'article precedent.
ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا.
ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية, ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.
Art. 413: Encourra les peines de l'article precedent avec la distinction qui y est etablie, l'interprete coupable d'avoir donne sciemment un traduction infidele dans une procedure judiciaire.
L'interdiction perpetuelle d'etre nomme interprete sera egalement prononcee.
من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة, ويعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من تصرف بوثيقة او بشيء آخر او اخفاه او اتلفه او شوهه بعد ان ابرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة, ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على ان يقدم لدى كل طلب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.
Art. 417: Ne donneront lieu a aucune action en diffamation ou injure les discours prononces et les ecrits produits devant les tribunaux, s'ils l'ont ete le bonne foi et dans les limites des besoin legitimes de la defense.
من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف امر الاخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة اوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري اربعا وعشرين ساعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
(عدلت بموجب قانون 165/2020 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعدل نص الـمادة 419 من قانون العقوبات ليصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 419 الجديدة:
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- مذاكرات المحاكم.
3- محاكمات الجلسات السرية.
4- المحاكمات في دعوى النسب .
5- المحاكمات في دعاوى الطلاق او الهجر.
6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
لا تطبق النصوص السابقة على الاحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الاعلانات او الالواح.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .
ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.
كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة:
1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء او وضع يده على عقار اخرج منه.
2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية او وضع اليد.
اذا اقترن الفعل بالعنف من ستة اشهر الى سنتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اخفى او مزق ولو جزئيا اعلانا علق تنفيذا لحكم بالادانة عوقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفا او كان محرضا عليه او متدخلا فيه استحق فضلا عن الغرامة الحبس حتى ستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة او مخالفة عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر.
اذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , واذا كانت عقوبة الجناية اشد تعرض المجرم للاشعال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.
Art. 425: Quiconque aura procure ou facilite l'evasion d'une personne legalement arretee ou detenue a raison d'un delit ou d'une contravention, sera puni de six mois d'emprisonnement au plus.
Si l'evade etait arrete ou detenu a raison d'un crime puni d'une peine criminelle temporaire, le coupable sera condamne a un emprisonnement d'un an a trois ans.
Si le crime est puni d'une peine plus grave, le coupable encourra les travaux forces de trois ans a sept ans.
من كان مولجا بحراسة او سوق السجين فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة, وبالاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.
اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس او السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
Art. 426: Le gardien ou conducteur qui aura procure ou facilite l'evasion sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement si la personne evadee se trouvait dans le premier cas mentionne a l'article precedent;
de trois a sept ans de travaux forces si elle se trouvait dans le deuxieme cas;
et de cinq a quinze ans de la meme peine si elle se trouvait dans le troisieme cas.
S'il y a eu negligence ou du conducteur, sa peine sera l'emprisonnement d'un mois a un an dans le premier cas ci-dessus exprime, de six mois a deux ans dans le deuxieme cas et, dans le dernier cas, d'un an a trois ans.
من وكل اليهم حراسة السجناء او سوقهم وامدوهم تسهيلا لفرارهم باسلحة او بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر او العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات .
وكل شخص غيرهم اقدم على هذا الفعل يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 427: Tous preposes a la garde ou a la conduite de detenus qui pour favoriser leur evasion, leur auront fourni des armes ou autres instruments propres a l'operer avec effraction ou violences, encourront pour ce seul fait les travaux forces a temps sans que la peine puisse etre inferieure a cinq ans.
Toutes autres personnes coupables du meme fait seront punies des travaux forces a temps.
تخفض نصف العقوبة اذا امن المجرم القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية او الجنحة.
Art. 428: La peine sera reduite de moitie si le coupable assure la capture de l'evade ou l'incite a se representer dans les trois mois de son evasion, sans qu'il ait commis une autre infraction qualiffiee crime ou delit.
من اقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير او استعمال العنف بالاشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الاشخاص او باللجوء الى اكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة المحددة اعلاه.
وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا استعمل العنف او الاكراه شخص مسلح او جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر ولو غير مسلحين.
ARt. 430: si le fait prevu a l'article precedent a ete commis a l'aide de violence sur les personnes ou moyennant une contrainte morale, l'agent encourra, outre l'amende ci-dessus determinee, un emprisonnement de six mois au plus.
La peine d'emprisonnement sera de trois mois a deux ans si la violence ou la contrainte a ete commise par une personne armee ou par une reunion meme non armee de trois personnes ou plus.
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
Art. 431: La poursuite sera subordonnee a la plainte de la partie lesee si le delit n'est pas en concours avec une autre infraction susceptible d'etre poursuivie d'office.
كل دعوة الى المبارزة وان رفضت , عقوبتها الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبة نفسها من اهان آخر علانية او استهدفه للازدراء العام لانه لم يتحد امرءا للمبارزة او لم يلب من تحداه.
Art. 434: Sera puni de la meme peine quiconque offensera publique- ment une personne, ou la signalera au mepris public, parce qu'elle n'aura pas provoque quelqu'un en duel ou n'aura pas accepte un cartel.
اذا افضت المبارزة الى الموت اوالى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الاولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
Art, 435: Si le duel a eu pour resultat la mort ou une lesion permanente, la peine sera, dans le premier cas de trois ans a sept ans de detention et, dans le second cas, d'un an a trois ans d'emprisonnement.
من قلد خاتم الدولة اللبنانية او خاتم دولة اجنبية او استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الامر عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل.
من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية او قلد دمغة خاتمها او دمغة خاتم دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة الموقة.
ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قلد خاتما او ميسما او طابعا او مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات .
ومن استعمل لغرض غير مشروع اي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.
Art. 439: Ceux qui se seront rendus coupables des faits de contre- facon reprimes au present paragraphe seront exempts de peine s'il detruisent le corps du delit avant tout usage de toute poursuite.
من قلد عملة ذهبية او فضية متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في دولة اخرى بقصد ترويجها او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او بلاد دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا كانت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بقصد ترويج علمة متداولة شرعا او عرفً في لبنان او في دولة اجنبية على تزييفها اما بانقاص وزنها او بطلائها بطلاء يتوهم معه انه اكثر قيمة او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار عملة مزيفة على هذه الصورة, او بترويجها او بادخالها البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اجنبية.
Art. 442: Sera puni des peines portees a l'article precedent selui qui, dans le dessein de la mettre en circulation, aura altere une monnaie ayant cours legal ou usuel au liban ou a l'etranger, soit en en reduisant le poids, soit en lui donnant une couleur propre a la faire passer pour une monnaie de plus grande valeur, ou qui aura participe sciemment a l'emission, a la mise en circulation ou a l'introduction sur le territoire libanais ou sur celui d'un Etat etranger d'une d'une monnaie ainsi alteree.
من قلد اوراق النقد او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة بقصد ترويجها او اشترك باصدارها او بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 440.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من زور اسناد كالتي ذكرت آنفا او اشترك وهو عالم بالامر باصدار اوراق مزيفة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 441.
Art. 444: Ceux qui auront falsifie des effets de la qualite ci-dessus exprimee, ou auront sciemment participe a l'emission des billets falsifies, a leur mise en circulation ou a leur introduction sur le territoire libanais ou sur le territoire d'un autre etat, seront punis des peines prevues a l'article 441.
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من قبض عن نية حسنة قطعا من العملة او اوراق نقدية او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة مقلدة او مزيفة او مزورة وروجها بعد ان تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يستحق العقوبة نفسها من اعاد الى التعامل وهو عالم بالامر عملة او اوراقا نقديةاو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او اسنادا للامر بطل التعامل بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من صنع آلات او ادوات معدة لتقليد او تزيف او تزوير العملة او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مايتي الف ليرة على الاقل. ومن اقتنى تلك الآلات او الادوات على علمه بامرها عوقب بالحبس سنة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزا على آلات او ادوات معدة لصنع العملة او الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من قلد او زور اوراق التمغة او الطوابع الاميرية وطوابع الايصالات او طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها على علمه بامرها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها, اما المدعى عليه الذي يتيح القبض , ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين او على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة ال 251.
Art. 452: Sera exempt de peine celui qui, ayant pris part a l'un des crimes mentionnes aux paragraphes II et III du present chapitre, aura donne connaissance de ce crime a l'autorite avant qu'il ait ete consomme.
La peine de l'inculpe sera simplement attenuee ainsi qu'il est dit a l'article 251 si, meme apres l'initiation des poursuite, il a procure l'arrestation des autres coupables on de ceux dont il connaissait la retraite.
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
يعدل نص المادة (453) من قانون العقوبات على النحو الآتي:
«التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او الكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي».
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة:
اما باساءته استعمال امضاء او خاتم او بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاء مزورا, واما يصنع صك او مخطوط, واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها. تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا.
Art. 456: Sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins, le fonctionnaire qui aura, dans l'exercice de ses fonctions, commis un faux materiel: Soit par abus d'une signature, d'un cachet ou d'une empreinte digitale, et en general par fausse signature, soit par fabrication d'un acte ou d'un ecrit, Soit par suppression, addition ou modification commise dans les enonciations contenues en un acte ou un ecrit.
La peine ne sera pas inferieure a sept ans si l'acte falsifieest un de ceux qui font preuve jusqu'a inscription de faux. Les dispositions du present article s'appliqueront au cas de destruction partielle ou totale du titre.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:
اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.
او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.
او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 23: تعدل المادة 458 كما يلي: ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
Toutes autres personnes qui se seront rendues coupables d'un faux en ecritures publiques par l'un des moyens enonces aux deux articles precedents, seront punies, dans les cas ou la loi n'en a pas dispose autrement, de la peine des travaux forces a temps.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى.
2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.
3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى.
4- اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 24: تعدل المادة 460 كما يلي: تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة: 1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى. 2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية. 3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى. - اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.
من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة الف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 15/06/1956, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
Sera puni des memes peines celui qui aura produit, en connaissance de cause, un document contrefait, altere, ou etabli contrairement a la verite et devant servir de base soit au calcul de l'impot, des droits, et autres constributions dues a l'Etat ou a une administration publique, soit au controle legal de l'activite professionnelle du coupable.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 15/06/1956, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.
ويعاقب بالعقوبة نفسها:
1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.
2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.
3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 26: تعدل المادة 464 كما يلي: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
مادة 27: تلغى المادة 465 وتعدل المادة 467 كما يلي: ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس .
ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 27: تلغى المادة 465 وتعدل المادة 467 كما يلي: ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
من وضع تحت اسم مستعار او زور شهادة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف .
Art. 468: Celui qui etablira sous un nom suppose ou falsifiera un certificat de bonne conduite ou un certificat d'indigence, sera puni d'emprisonnement jusqu'a six mois La peine sera d'un mois a un an si le certificat a ete etabli sous le nom d'un fonctionnaire ou si la falsification a porte sur un certificat delivre par un fonctionnaire.
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
Art. 469: Tout individu qui se presentera a une autorite publique sous une fausse identite en vue de procurer un avantage a soi-meme ou a autrui, ou dans l'intention de leser les droit d'un tiers, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement, reserve faite des peines criminelles dont il serait passible en cas de connivence avec le fonctionnaire public.
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.
Art. 470: La meme peine sera appliquee a toute personne qui attestera sciemment devant l'autorite publique, dans les circonstances que dessus, la fausse identite d'un tiers.
من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.
Art. 472: LE coupable sera exempt de peine si avanttout usage et toute poursuite, il a reconnu le fait delictuel.
La peine sera seulement attenuee comme il est dit a l'article 251 si l'avenu du delit a eu lieu apres usage de la peice fausse mais avant toute plainte et toute poursuite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا خالف احد رجال الدين الاحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين او المذهب او احتفل بالزواج الديني دون ان يتثبت عند الحاجة من ان الاحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى476, اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.
Art. 477: Dans les cas des articles 474 a 476, le coupable pourra etre prive des droits mentionnes en l'article 65-2 et 4.
النبذة 3: في التعدي على حرمة الاموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم
من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
Art. 478: Quiconque aura trouble des obseques ou un service funebre, ou l'aura entrave par des voies de fait ou des menaces, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/01/1951, المادة 275 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من سرق او اتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة, واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت او الولادة فمن شهرين الى سنتين.
Art. 479: Quiconque aura soustrait ou detruit tout ou partie d'un cadavre, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et si la soustraction a eu lieu dans le but de cacher, le deces ou la naissance, de deux mois a deux ans de la meme peine.
يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او باحدى العقوبتين من اقدم لغرض علمي او تعليمي دون موافقة من له الحق على اخذ جثة او تشريحها او على استعمالها باي وجه آخر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة:
من يقدمون على دفن ميت او ترميده دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الترميد.
اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون ان يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل ان يتم الاعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون او الاحوال الشخصية او يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
Art. 484: Encourra la meme peine le ministre du culte qui procede- ra a un mariage avant qu'aient ete accomplies les publi- cations et autres formalites prevues par la loi ou le statut personnel, ou qui recevra le mariage d'une femme avant l'expiration du delai de viduite.
من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة, ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 29: يضاف الى المادة 485 الفقرة التالية: - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
Art. 486: Sont assimiles aux ministres du culte pour l'application des dispositions qui precedent, les representants des parties et les temoins qui auront assiste au mariage en cette qualite.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتينو ذاا كان لاحد المجرمين على الاخر سلطة شرعية او فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات , يمكن منع المجرم من حق الولاية.
Art. 490: L'inceste commis entre parents ou allies en ligne directe legitimes ou naturels, ou entre freres est soeurs germains, consanguins ou uterins ou allies au meme degre sera puni emprisonnement de deux mois a deux ans.
Si l'un des coupables avait sur l'autre une autorite des droit ou de fait, sa peine sera d'un an a trois ans.
Le condamne pourra etre prive des atributs de la puissance paternelle.
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر او احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة, وتباشر الملاحقة بلا شكوى اذا ادى الامر الى الفيحة.
Art. 491: la poursuite de l'inceste tel que specifie a l'article precedent aura lieu sur plainte d'un parent ou d'un allie jusqu'au quatrieme degre de l'un ou de l'autre des coupables. Elle aura lieu d'office en cas de scandale public.
من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
من اودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا او غير شرعي معترف به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال احد الناس الشخصية يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
من خطف او ابعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة, واذا لم يكن القاصر قد اتم الثانية عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الاب والام وكل شخص آخر لا يمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة ال 251 عن المجرم الذي ارجع القاصر او قدمه قبل صدور اي حكم, لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
Art. 497: Les peines portees aux articles precedents seront reduites dans la mesure indiquee par l'article 251 en faveur du coupable qui aura, avant toute condmantion, ramene ou represente le mineur.
Cette disposition ne sera pas applicable en cas de recidives
من طرح او سيب ولدا دون السابعة من عمره او اي شخص آخر يملك حماية نفسه بسب حالة جسدية او نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة, اذا طرح الولد او العاجز او سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات .
Art. 498: Quiconque aura expose ou delaisse un enfant de moins de sept ans ou toute autre personne incapable de se proteger a raison de son etat physique ou psychique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an. Si l'enfant ou l'incapable a ete expose ou delaisse dans un endroit solitaire, la peine sera d'un an a trois ans.
اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضا او اذى او افضت به الى الموت او اخذ بها المجرم وفاقا لاحكام المادة ال 191 في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة او اعتقد ان بامكانه اجتنابها واوخذ بها وفاقا لاحكام المادة ال189 في حالة الطرح او التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.
Art. 499: Si l'infraction a occassion a la victime une maladie ou une lesion, ou a entraine sa mort, la coupable en sera tenu conformement aux dispositions de l'article 191 en cas d'exposition ou de delaissement dans un lieu non solidaire, s'il n'avait pas prevu ce resultat ou croyait pouvoir l'eviter; et conformement aux disposition de l'article 189 en cas de delaissement ou d'exposition dans un lieu solitaire, et toutes les fois qu'il avait prevu le resulta et en avait accepte le risque.
اذا كان المجرم احد اصول الولد او العاجز او احد الاشخاص المولين حراسته او مراقبته او معالجته او تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة ال 257, لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة او فاعلة او متدخلة على طرح مولودها او تسييبه صيانة لشرفها.
Art. 500: Lorsque le coupable sera l'un des ascendants de l'enfant ou de l'incapable, ou l'une des personnes chargees de sa garde, de sa surveillance, de son traitement ou de son education, la peine sera aggravee ainsi qu'il est dit a l'article 257.
Cette disposition ne s'appliquera pas a la mere coupable soit comme instigatrice, soit comme auteur ou complice, de l'exposition ou du delaissement de son enfant nouveau ne commis en vue de sauvegarder son honeur.
(عدلت بموجب قانون 224/1993 ) ( أضيفت بموجب : 224 / 1993 )
كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر او احدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، او كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة اخرى.
2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله او يحاول استعماله.
3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الانجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.
4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
المادة الاولى- تضاف الى أحكام قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1943/3/1 المادة 500 مكرر الآتية:
المادة 500 مكرر: "كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر او احدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، او كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة اخرى.
2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله او يحاول استعماله.
3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الانجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.
4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار".
ان الاب والام اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي او غير الشرعي او ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بان يؤدي الى زوجه او زوجه السابق او الى اصوله او فروعه او الى اي شخص يجب عليه اعالته او تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الاقساط المعينة في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه اداؤه.
ان القرار الصادر عن محكمة اجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.
Art. 502: Quiconque, ayant ete condamne par une decision passe en force de chose jugee, a servir une pension a son conjoint ou ancien conjoint, a ses ascendants ou descendants, ou a toute autre personne dont l'entretien ou l'education lui incombent, demeurera deux mois sans en acquitter les termes, sera puni d'un a six mois d'empri- sonnement avec obligation au travail et d'une amende egale au montant des prestations dues.
Sera assimilee a la decision rendue par le juge libanais pour l'application de la disposition qui precede, la decision emanant d'une juridiction etrangere qui aura ete rendue executoire au Liban.
الباب السابع: في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
Art. 503: Quiconque, a l'aide de violences ou de menaces, aura contraint une personne a l'acte sexuel hors mariage, sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins. La peine ne sera pas inferieure a sept ans si la victime n'avait pas quinze ans revolus.
خطأ في المصدر: يبدأ نص المادة على موقع المركز بعبارة "مادة305 مكرر1" والأرقام فيها معكوسة. القانون 204/2020 (المادة 2، البند 8) أضاف هذه المادة برقم 503 مكرر 1، وهو رقمها هنا.
اضيفت بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020
مادة305 مكرر1:
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الادنى للاجور وثلاثة اضعافه او باحدى هاتين العقوبتين ,من مارس عنفا داخل الاسرة الحق ضررا معنويا او اقتصاديا بأحد افراد الاسرة ,او ادى الى حرمان احدهم من الاحتياجات الاساسية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 503 الى 505 و507 الى 509 على النحو الذي ذكرته المادة ال 257 اذا كان المجرم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 506.
Art. 511: Les peines edictees aux articles 503 a 505 et 507 a 509 seront elevees comme il est dit a l'article 257 si le coupable est l'une des personnes visees a l'article 506.
تشدد بمقتضى احكام المادة ال 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: اذا اقترفها شخصان او اكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به, اذا اصيب المعتدى عليه بمرض زهري او باي مرض آخر او اذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة ايام او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها, اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
Art. 512: Seront aggraves conformement aux dispositions de l'article 257 les peines des crimes prevus au present chapitre: S'ils ont ete commis par deux ou plusieurs personnes qui ont concouru pour vaincre la resistance de la victime, ou qui ont abuse d'elle successivement; Si la victime a ete atteinte d'une maladie venerienne ou de toute autre maladie ou lesion ayant occasionne une incapacite de plus de dix jours, ou si, etant vierge, elle a perdu les indices physiques de sa virginite.
Lorsque l'un des crimes susvises aura entraine la mort de la victime sans que ce resultat ait ete voulu par l'auteur, la peine ne sera inferieur a douze ans.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة ال 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني واربعين ساعة الى مكان امين ويعيد اليه حريته دون ان يرتكب به فعل مناف للحياء او جريمة اخرى جنحة كانت او جناية.
Art. 517: Il sera fait application des dispositions attenuantes de l'article 251 au coupable qui, dans les quarante huit heures, aura ramene spontanement en lieu sur et remis en liberte la personne enlevee, sans qu'elle ait subi aucun acte contraire a la pudeur ou qu'elle ait ete l'objet d'une autre infraction qualifiee crime ou delit.
النبذة 4: في الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 337 تاريخ 27/02/1943تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 313-NI الصادر في 22-1-1943 المتعلق بتعيين رسم مقطوع ورسم نسبي على طلبات السلع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب