Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 340 01/03/1943 Penal Code

قانون العقوبات

قانون العقوبات: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. عدد المواد: 787. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 44. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
340
التاريخ
01/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4104, 27/10/1943, ص. 1-78
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 (Art. 205)
قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026 (Arts. 37, 43)
قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022 (Arts. 554, 555, 556, 557, 559)
قانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022 (Art. 567)
قانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022 (Art. 604)
قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (Arts. 487, 488, 489, 503 مكرر 1, 523, 527, 547, 559, 618)
قانون رقم 165 تاريخ 08/05/2020 (Art. 419)
قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (Arts. 209, 453 and the text)
و 36 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 12/01/1946 (المادة 168: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 16/05/1946 (المادة 54: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 05/02/1948 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 18/09/1948 (المادة 470: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (المادة 109: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 10/08/1950 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952 (المادة 60: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 (المادة 199: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 80 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
787
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 392

من بدا منتحلا وظيفة عامة عسكرية او مدنية او مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين, اذا كان الفاعل مرتديا في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن اربعة اشهر, واذا اقترن الفعل بجريمة اخرى رفعت عقوبتها وفاقا لاحكام المادة ال 257.

Art. 392: Quiconque, sans titre, se sera presente comme investi de fonctions publiques civiles ou militaires ou aura exerce les attributions d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans.

Si le coupable, au moment de l'action, etait revelu d'un uniforme ou d'un insigne reserve aux fonctionnaires l'emprisonnement ne sera pas inferieur a quatre mois.

Si le fait a ete accompagne d'une autre infraction, la peine de cette derniere sera elevee conformement aux dispositions de l'article 257.

طُبقت في 21 أحكام

المادة 393

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10394 تاريخ 02/07/1968, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 394

يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.

Dans le cas des delits prevue au present paragraphe, la publication de la sentence pourra etre prononcee.

النبذة 7: في فك الاختام ونزع الاوراق او الوثائق الرسمية

المادة 395

من اقدم قصدا على فك الاختام الموضوعة بامر السلطة العامة او بطلب السلطات الروحية او القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانون في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى اعمال العنف على الاشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات .

Art. 395: Quiconque aura volontairement brise des scelles apposes par ordre de l'autorite publique, ou sur l'initiative des autorites religieuse ou consulaire agissant dans la limite de leurs attributions legales au liban, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et, s'il a use de violences envers les personnes. d'un an a trois ans de la meme peine.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 396

من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او اقلام المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى امين عام بصفته هذه, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.

Art. 396: Celui qui aura soustrait, enleve ou detruit en tout ou en partie des pieces ou documents contenus dans les archives, greffes ou depots publics, ou remis a un depositaire public en cette qualite, sera puni d'un an a trois ans d'emprisonnement. Si le fait a ete commis a l'aide de bris de scelles, avec effraction ou escalade, ou au moeyn de violences envers les personnes, la peine sera les travaux forces a temps.

المادة 397

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

Art. 397: Encourra les peines de l'article precedent avec les distinctions qui y sont faites, celui qui aura brute ou detruit, meme partiellement, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorite publique.

الباب الرابع: في الجرائم المخلة بسير القضاء

الفصل الاول: في الجرائم المخلة بسير القضاء

النبذة 1: في كتم الجنايات والجنح

المادة 398

كل لبناني علم بجناية على امن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

Art. 398: Tout Libanais qui aura eu connaissance d'un crime contr la surete de l'Etat et ne l'aura pas immediatement denonce a l'autorite publique, sera passible d'un an a trois d'emprisonnement et de la privation des trois civiques.

طُبقت في 1 حكم

المادة 399

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل موظف مكلف البحث عن الجرائم او ملاحقتها فاهمل او ارجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.

كل موظف اهمل او ارجأ اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة اعلاه.

وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى احد الناس .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 400

من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

Art. 400: Quiconque, dans l'exercice d'une profession sanitaire, aura assiste une personne paraissant avoir ete la victime d'un crime. ou d'un delit susceptible d'etre poursuivi d'office, et ne l'aura pas denonce a l'autorite encourra la peine d'amende prevue a l'article precedent.

النبذة 2: في انتزاع الاقرار والعلومات

المادة 401

معدلة 26/10/2017

(عدلت بموجب قانون 65/2017 )

أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،

ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:

- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.

- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.

- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.

- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.

لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.

- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.

- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.

- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.

ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/10/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،

    ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:

    - للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.

    - معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.

    - لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.

    - لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.

    لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.

    ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.

    - اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.

    - اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.

    - اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.

    ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية

طُبقت في 1 حكم

النبذة 3: في اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 402

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 403

من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات , اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر, واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.

Art. 403: Quiconque, par une plainte ou une denonciation adresse a l'autorite judiciaire ou a une autorite tenue de lui en referer, aura impute a une personne un delit ou une contravention dont il la sait innoncente, ou aura simule a sa charge les indices materiels d'une telle infraction, sera puni d'un mois a trois ans d'emprissonnement.

Si le fait impute constitue un crime, l'auteur de la denonciation calomnieuse encourra les travaux forces a temps pour dix ans au plus.

La peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si la denoncation calomnieuse a eu pour effet une condamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 55 أحكام

المادة 404

اذا رجع المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقا لما جاء في المادة ال 251.

Art. 404: En cas de retractationdu coupable avant toute poursuite, les peines prevues au present paragraphe seront attenuees ainsi qu'il est dit a l'article 251.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 4: في الهوية الكاذبة

المادة 405

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من استسماه قاض او ضابط من ضباط الشرطة العدلية او احد رجالها فذكر اسما او صفة ليس له او ادى افادة كاذبة عن محل اقامته او سكنه عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة،.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 406

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .

Art. 406: Quiconque aura usurpe le nom d'autrui dans une information ou une instance juridiciaire sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.

طُبقت في 4 أحكام

النبذة 5: في شهادة الزور

المادة 407

الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

Art. 407: Le temoin qui aura allegue une excuse reconnue fausse encourra, outre l'amende prononcee pour la non- comparution, un emprisonnement de trois mois au plus.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 408

من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .

اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي او محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر.

واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.

اذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

Art. 408: Quiconque, deposant comme temoin devant l'autorite judiciaire ou une juridicion miltaire ou administrative, affirmera le faux ou neira le vrai, ou taira tout ou partie de ce qu'il saurait concernant les faits de la cause sur lesquels il est interroge, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.

Si le faux temoignage a eu lieu cours d'une information ou d'une procedure criminelle, la peine sera les travaux forces pour dix ans au plus.

la peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si le faux temoignage a eu pour effet une comdamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.

Si les coupable a ete entendu sans serment, la peine sera reduite de moitie.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 409

يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي ادى الشهادة في اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم بحقه اخبار.

2- الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم.

Art. 409: Seront exempts de peine:

1- Le temoin qui a depose au cours d'une instruction penale, s'il retracte son faux temoignge avant la cloture de l'instruction et sans qu'il ait ete l'objet d'une denonciation; 2- Le temoin qui a depose dans toute autre instance s'il se retracte avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond.

المادة 410

كذلك يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية او الشرف او يعرض له زوجه ولو طالقا او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او اصهاره من الدرجات نفسها.

2- الشخص الذي افضى امام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.

اما اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

Art. 410: Seront egalement exempts de peine:

1-.Le temoin qui, en disant la verite, se serait expose inevitablement a un peril grave touchant la liberte ou l'honneur, ou y aurait expose son epoux ou epouse meme divorce, un de ses ascendants ou descendants, freres ou soeurs, ou allies aux memes degres;

2- L'individu qui, ayant decline devant le juge ses nom, prenoms et qualites, n'aurait pas du etre entendu comme temoin ou aurait du etre averti de la faculte qui lui etait reservee de s'abstenir de deposer.

Si le faux temoignages a expose une autre personne a des poursuites legales ou a une condamnation, la peine sera seulement reduite de la moitie aux deux tiers.

المادة 411

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقربائه لخطر جسيم كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.

Art. 411: Sera reduite de moitie la peine de celui a l'insigation duquel le faux temoignage a ete commis si le temoin, en disant la verite, devait l'exposer ineviablement ou exposer un de ses proches a un peril grave tel que specifie au premier alinea de l'article precedent.

النبذة 6: في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 412

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا.

ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 413

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية, ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.

Art. 413: Encourra les peines de l'article precedent avec la distinction qui y est etablie, l'interprete coupable d'avoir donne sciemment un traduction infidele dans une procedure judiciaire.

L'interdiction perpetuelle d'etre nomme interprete sera egalement prononcee.

المادة 414

تطبق على الخبير والترجمان احكام المادة ال 409.

Art. 414: Les dispositions de l'article 409 sont applicables a l'expert et a l'interprete.

النبذة 7: في اليمين الكاذبة

المادة 415

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة, ويعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 8: في التصرف بالاشياء المبرزة امام القضاء

المادة 416

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من تصرف بوثيقة او بشيء آخر او اخفاه او اتلفه او شوهه بعد ان ابرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة, ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على ان يقدم لدى كل طلب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

النبذة 9: في الحصانة القضائية والاعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 417

لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.

Art. 417: Ne donneront lieu a aucune action en diffamation ou injure les discours prononces et les ecrits produits devant les tribunaux, s'ils l'ont ete le bonne foi et dans les limites des besoin legitimes de la defense.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 418

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف امر الاخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة اوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري اربعا وعشرين ساعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 419

معدلة 14/05/2020

(عدلت بموجب قانون 165/2020 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.

تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/05/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/05/2020 · استُبدلت بموجب قانون رقم 165 تاريخ 08/05/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.

    تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.

النبذة 10: في ما يحظر نشره

المادة 420

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من ينشر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2- مذاكرات المحاكم.

3- محاكمات الجلسات السرية.

4- المحاكمات في دعوى النسب .

5- المحاكمات في دعاوى الطلاق او الهجر.

6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

لا تطبق النصوص السابقة على الاحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الاعلانات او الالواح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 421

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الثاني: في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية

النبذة 1: في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة 422

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .

ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.

كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 423

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة:

1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء او وضع يده على عقار اخرج منه.

2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية او وضع اليد.

اذا اقترن الفعل بالعنف من ستة اشهر الى سنتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 424

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من اخفى او مزق ولو جزئيا اعلانا علق تنفيذا لحكم بالادانة عوقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفا او كان محرضا عليه او متدخلا فيه استحق فضلا عن الغرامة الحبس حتى ستة اشهر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 2: في فرار السجناء

المادة 425

من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة او مخالفة عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر.

اذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , واذا كانت عقوبة الجناية اشد تعرض المجرم للاشعال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.

Art. 425: Quiconque aura procure ou facilite l'evasion d'une personne legalement arretee ou detenue a raison d'un delit ou d'une contravention, sera puni de six mois d'emprisonnement au plus.

Si l'evade etait arrete ou detenu a raison d'un crime puni d'une peine criminelle temporaire, le coupable sera condamne a un emprisonnement d'un an a trois ans.

Si le crime est puni d'une peine plus grave, le coupable encourra les travaux forces de trois ans a sept ans.

المادة 426

من كان مولجا بحراسة او سوق السجين فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة, وبالاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.

اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس او السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

Art. 426: Le gardien ou conducteur qui aura procure ou facilite l'evasion sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement si la personne evadee se trouvait dans le premier cas mentionne a l'article precedent;

de trois a sept ans de travaux forces si elle se trouvait dans le deuxieme cas;

et de cinq a quinze ans de la meme peine si elle se trouvait dans le troisieme cas.

S'il y a eu negligence ou du conducteur, sa peine sera l'emprisonnement d'un mois a un an dans le premier cas ci-dessus exprime, de six mois a deux ans dans le deuxieme cas et, dans le dernier cas, d'un an a trois ans.

المادة 427

من وكل اليهم حراسة السجناء او سوقهم وامدوهم تسهيلا لفرارهم باسلحة او بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر او العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات .

وكل شخص غيرهم اقدم على هذا الفعل يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

Art. 427: Tous preposes a la garde ou a la conduite de detenus qui pour favoriser leur evasion, leur auront fourni des armes ou autres instruments propres a l'operer avec effraction ou violences, encourront pour ce seul fait les travaux forces a temps sans que la peine puisse etre inferieure a cinq ans.

Toutes autres personnes coupables du meme fait seront punies des travaux forces a temps.

المادة 428

تخفض نصف العقوبة اذا امن المجرم القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية او الجنحة.

Art. 428: La peine sera reduite de moitie si le coupable assure la capture de l'evade ou l'incite a se representer dans les trois mois de son evasion, sans qu'il ait commis une autre infraction qualiffiee crime ou delit.

الفصل الثالث: في استيفاء الحق تحكما

النبذة 1: في منع استيفاء الحق بالذات

المادة 429

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من اقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير او استعمال العنف بالاشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 430

اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الاشخاص او باللجوء الى اكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة المحددة اعلاه.

وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا استعمل العنف او الاكراه شخص مسلح او جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر ولو غير مسلحين.

ARt. 430: si le fait prevu a l'article precedent a ete commis a l'aide de violence sur les personnes ou moyennant une contrainte morale, l'agent encourra, outre l'amende ci-dessus determinee, un emprisonnement de six mois au plus.

La peine d'emprisonnement sera de trois mois a deux ans si la violence ou la contrainte a ete commise par une personne armee ou par une reunion meme non armee de trois personnes ou plus.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 431

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

Art. 431: La poursuite sera subordonnee a la plainte de la partie lesee si le delit n'est pas en concours avec une autre infraction susceptible d'etre poursuivie d'office.

النبذة 2: في المبارزة

المادة 432

عقوبة المبارزة من شهر الى سنة.

Art. 432: Le duel sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.

المادة 433

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل دعوة الى المبارزة وان رفضت , عقوبتها الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 434

يعاقب بالعقوبة نفسها من اهان آخر علانية او استهدفه للازدراء العام لانه لم يتحد امرءا للمبارزة او لم يلب من تحداه.

Art. 434: Sera puni de la meme peine quiconque offensera publique- ment une personne, ou la signalera au mepris public, parce qu'elle n'aura pas provoque quelqu'un en duel ou n'aura pas accepte un cartel.

المادة 435

اذا افضت المبارزة الى الموت اوالى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الاولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

Art, 435: Si le duel a eu pour resultat la mort ou une lesion permanente, la peine sera, dans le premier cas de trois ans a sept ans de detention et, dans le second cas, d'un an a trois ans d'emprisonnement.

المادة 436

يعفى من العقوبة الطبيب او الجراح الذي اسعف المتبارزين.

Art. 436: Le medecin ou le chirugie qui aura prete son assistance aux duellistes sera exempt de peine.

الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول: في تقليد خاتم الدولة والعملات الرسمية والعملة والاسناد المالية العامة

النبذة 1: في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية

المادة 437

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من قلد خاتم الدولة اللبنانية او خاتم دولة اجنبية او استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الامر عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل.

من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية او قلد دمغة خاتمها او دمغة خاتم دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة الموقة.

ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 438

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من قلد خاتما او ميسما او طابعا او مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات .

ومن استعمل لغرض غير مشروع اي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 439

من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.

Art. 439: Ceux qui se seront rendus coupables des faits de contre- facon reprimes au present paragraphe seront exempts de peine s'il detruisent le corps du delit avant tout usage de toute poursuite.

النبذة 2: في تزوير العملة والاسناد العامة

المادة 440

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من قلد عملة ذهبية او فضية متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في دولة اخرى بقصد ترويجها او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او بلاد دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 41 أحكام

المادة 441

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا كانت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 442

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بقصد ترويج علمة متداولة شرعا او عرفً في لبنان او في دولة اجنبية على تزييفها اما بانقاص وزنها او بطلائها بطلاء يتوهم معه انه اكثر قيمة او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار عملة مزيفة على هذه الصورة, او بترويجها او بادخالها البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اجنبية.

Art. 442: Sera puni des peines portees a l'article precedent selui qui, dans le dessein de la mettre en circulation, aura altere une monnaie ayant cours legal ou usuel au liban ou a l'etranger, soit en en reduisant le poids, soit en lui donnant une couleur propre a la faire passer pour une monnaie de plus grande valeur, ou qui aura participe sciemment a l'emission, a la mise en circulation ou a l'introduction sur le territoire libanais ou sur celui d'un Etat etranger d'une d'une monnaie ainsi alteree.

المادة 443

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من قلد اوراق النقد او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة بقصد ترويجها او اشترك باصدارها او بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 440.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 40 أحكام

المادة 444

من زور اسناد كالتي ذكرت آنفا او اشترك وهو عالم بالامر باصدار اوراق مزيفة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 441.

Art. 444: Ceux qui auront falsifie des effets de la qualite ci-dessus exprimee, ou auront sciemment participe a l'emission des billets falsifies, a leur mise en circulation ou a leur introduction sur le territoire libanais ou sur le territoire d'un autre etat, seront punis des peines prevues a l'article 441.

المادة 445

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 446

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من قبض عن نية حسنة قطعا من العملة او اوراق نقدية او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة مقلدة او مزيفة او مزورة وروجها بعد ان تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 447

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يستحق العقوبة نفسها من اعاد الى التعامل وهو عالم بالامر عملة او اوراقا نقديةاو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او اسنادا للامر بطل التعامل بها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 448

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من صنع آلات او ادوات معدة لتقليد او تزيف او تزوير العملة او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مايتي الف ليرة على الاقل. ومن اقتنى تلك الآلات او الادوات على علمه بامرها عوقب بالحبس سنة على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 449

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزا على آلات او ادوات معدة لصنع العملة او الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 3: في تزوير الطوابع واوراق التمغة

المادة 450

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من قلد او زور اوراق التمغة او الطوابع الاميرية وطوابع الايصالات او طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها على علمه بامرها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 451

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

احكام شاملة

المادة 452

يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها, اما المدعى عليه الذي يتيح القبض , ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين او على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة ال 251.

Art. 452: Sera exempt de peine celui qui, ayant pris part a l'un des crimes mentionnes aux paragraphes II et III du present chapitre, aura donne connaissance de ce crime a l'autorite avant qu'il ait ete consomme.

La peine de l'inculpe sera simplement attenuee ainsi qu'il est dit a l'article 251 si, meme apres l'initiation des poursuite, il a procure l'arrestation des autres coupables on de ceux dont il connaissait la retraite.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثاني: في التزوير

المادة 453

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 32 أحكام

المادة 454

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره.

Art. 454: Sera puni de la meme peine que l'auteur du faux celui qui aura sciemment fait usage de la piece falcifiee.

طُبقت في 204 أحكام

المادة 455

اذا ارتكب التزوير او استعمل المزور بقصد اثبات امر صحيح خفضت العقوبة وفاقا للمادة ال 251.

Art. 455: Lorsque le faux ou l'usage de faux aura ete commis en vue de prouver un fait vrai, la peine sera attenuee dans les termes de l'article 251.

طُبقت في 2 أحكام

النبذة 1: في التزوير الجنائي

المادة 456

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة:

اما باساءته استعمال امضاء او خاتم او بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاء مزورا, واما يصنع صك او مخطوط, واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها. تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا.

Art. 456: Sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins, le fonctionnaire qui aura, dans l'exercice de ses fonctions, commis un faux materiel: Soit par abus d'une signature, d'un cachet ou d'une empreinte digitale, et en general par fausse signature, soit par fabrication d'un acte ou d'un ecrit, Soit par suppression, addition ou modification commise dans les enonciations contenues en un acte ou un ecrit.

La peine ne sera pas inferieure a sept ans si l'acte falsifieest un de ceux qui font preuve jusqu'a inscription de faux. Les dispositions du present article s'appliqueront au cas de destruction partielle ou totale du titre.

طُبقت في 12 أحكام

المادة 457

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:

اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.

او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.

او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 458

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 459

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

Toutes autres personnes qui se seront rendues coupables d'un faux en ecritures publiques par l'un des moyens enonces aux deux articles precedents, seront punies, dans les cas ou la loi n'en a pas dispose autrement, de la peine des travaux forces a temps.

طُبقت في 92 أحكام

المادة 460

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:

1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى.

2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.

3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى.

4- اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 30 أحكام

النبذة 2: في تزويؤ السجلات والبيانات الرسمية

المادة 461

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة الف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 15/06/1956, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 462

يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

Sera puni des memes peines celui qui aura produit, en connaissance de cause, un document contrefait, altere, ou etabli contrairement a la verite et devant servir de base soit au calcul de l'impot, des droits, et autres constributions dues a l'Etat ou a une administration publique, soit au controle legal de l'activite professionnelle du coupable.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 15/06/1956, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

النبذة 3: في الشهادات الكاذبة

المادة 463

(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 36 أحكام

المادة 464

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.

ويعاقب بالعقوبة نفسها:

1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.

2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.

3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 12 أحكام

المادة 465

مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 )

طُبقت في 1 حكم

المادة 466

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس .

ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.

واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 467

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 468

من وضع تحت اسم مستعار او زور شهادة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف .

Art. 468: Celui qui etablira sous un nom suppose ou falsifiera un certificat de bonne conduite ou un certificat d'indigence, sera puni d'emprisonnement jusqu'a six mois La peine sera d'un mois a un an si le certificat a ete etabli sous le nom d'un fonctionnaire ou si la falsification a porte sur un certificat delivre par un fonctionnaire.

النبذة 4: في انتحال الهوية

المادة 469

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

Art. 469: Tout individu qui se presentera a une autorite publique sous une fausse identite en vue de procurer un avantage a soi-meme ou a autrui, ou dans l'intention de leser les droit d'un tiers, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement, reserve faite des peines criminelles dont il serait passible en cas de connivence avec le fonctionnaire public.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 470

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.

Art. 470: La meme peine sera appliquee a toute personne qui attestera sciemment devant l'autorite publique, dans les circonstances que dessus, la fausse identite d'un tiers.

طُبقت في 1 حكم

النبذة 5: في تزوير الاوراق الخاصة

المادة 471

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 106 أحكام

المادة 472

اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.

Art. 472: LE coupable sera exempt de peine si avanttout usage et toute poursuite, il a reconnu le fait delictuel.

La peine sera seulement attenuee comme il est dit a l'article 251 si l'avenu du delit a eu lieu apres usage de la peice fausse mais avant toute plainte et toute poursuite.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الاول: في الجنح التي تمس الدين

النبذة 1: في ما يمس الشعور الديني

المادة 473

من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

Art. 473: Toute personne qui blasphemera punliquement de nom de Dieu sera punie d'un emprisonnement d'un mois a un an.

المادة 474

(عدلت بموجب قانون 0/1954 )

من اقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 475

(عدلت بموجب قانون 0/1954 )

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات :

1- من احدث تشويشا عند القيام باحدى الطقوس او بالاحتفالات او الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس او عرقلها باعمال الشدة او التهديد.

2- من هدم او حطم او شوه او دنس او نجس ابنية خصت بالعيادة او اشعرتها وغيرها مما يكرمه اهل الديانة او فئة من الناس .

النبذة 2: في تغيير المذهب

المادة 476

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا خالف احد رجال الدين الاحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين او المذهب او احتفل بالزواج الديني دون ان يتثبت عند الحاجة من ان الاحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

احكام شاملة

المادة 477

يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى476, اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.

Art. 477: Dans les cas des articles 474 a 476, le coupable pourra etre prive des droits mentionnes en l'article 65-2 et 4.

النبذة 3: في التعدي على حرمة الاموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم

المادة 478

من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

Art. 478: Quiconque aura trouble des obseques ou un service funebre, ou l'aura entrave par des voies de fait ou des menaces, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/01/1951, المادة 275 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 479

من سرق او اتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة, واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت او الولادة فمن شهرين الى سنتين.

Art. 479: Quiconque aura soustrait ou detruit tout ou partie d'un cadavre, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et si la soustraction a eu lieu dans le but de cacher, le deces ou la naissance, de deux mois a deux ans de la meme peine.

المادة 480

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او باحدى العقوبتين من اقدم لغرض علمي او تعليمي دون موافقة من له الحق على اخذ جثة او تشريحها او على استعمالها باي وجه آخر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 481

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين:

1- من هتك او دنس حرمة القبور او انصاب الموتى او اقدم قصدا على هدمها او حطمها او تشويهها.

2- من دنس او هدم او حطم او شوه اي شيء آخر خص بشعائر الموتى او بصيانة المقابر او تزيينها.

Art. 481: Sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement:

1- Quiconque aura viole ou profane un tombeau ou un monument funeraire, ou l'aura intentionnellement detruit mutile ou degarde;

2- Quiconque aura profane, detruit, mutile ou degrade tout autre objet effecte au culte des morts ou a la defense ou a l'ornementation des cimetieres.

المادة 482

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة:

من يقدمون على دفن ميت او ترميده دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الترميد.

اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس العائلة

النبذة 1: في الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 483

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون ان يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 484

يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل ان يتم الاعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون او الاحوال الشخصية او يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

Art. 484: Encourra la meme peine le ministre du culte qui procede- ra a un mariage avant qu'aient ete accomplies les publi- cations et autres formalites prevues par la loi ou le statut personnel, ou qui recevra le mariage d'une femme avant l'expiration du delai de viduite.

المادة 485

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة, ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 486

ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

Art. 486: Sont assimiles aux ministres du culte pour l'application des dispositions qui precedent, les representants des parties et les temoins qui auront assiste au mariage en cette qualite.

النبذة 2: في الجنح المخلة بالاداب العيلية

المادة 487

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.

فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.

    فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

    تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.

    فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

    تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 488

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

المادة 489

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

-­ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.

-­ لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.

-­ لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.

-­ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.

-­ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.

-­ إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    -­ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.

    -­ لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.

    -­ لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.

    -­ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.

    -­ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.

    -­ إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    -­ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.

    -­ لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.

    -­ لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.

    -­ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.

    -­ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.

    -­ إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 490

السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتينو ذاا كان لاحد المجرمين على الاخر سلطة شرعية او فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات , يمكن منع المجرم من حق الولاية.

Art. 490: L'inceste commis entre parents ou allies en ligne directe legitimes ou naturels, ou entre freres est soeurs germains, consanguins ou uterins ou allies au meme degre sera puni emprisonnement de deux mois a deux ans.

Si l'un des coupables avait sur l'autre une autorite des droit ou de fait, sa peine sera d'un an a trois ans.

Le condamne pourra etre prive des atributs de la puissance paternelle.

المادة 491

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر او احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة, وتباشر الملاحقة بلا شكوى اذا ادى الامر الى الفيحة.

Art. 491: la poursuite de l'inceste tel que specifie a l'article precedent aura lieu sur plainte d'un parent ou d'un allie jusqu'au quatrieme degre de l'un ou de l'autre des coupables. Elle aura lieu d'office en cas de scandale public.

النبذة 3: في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

المادة 492

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 493

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من اودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا او غير شرعي معترف به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 494

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال احد الناس الشخصية يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

النبذة 4: في التعدي على حق حراسة القاصر

المادة 495

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من خطف او ابعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة, واذا لم يكن القاصر قد اتم الثانية عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 496

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

الاب والام وكل شخص آخر لا يمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 497

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة ال 251 عن المجرم الذي ارجع القاصر او قدمه قبل صدور اي حكم, لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

Art. 497: Les peines portees aux articles precedents seront reduites dans la mesure indiquee par l'article 251 en faveur du coupable qui aura, avant toute condmantion, ramene ou represente le mineur.

Cette disposition ne sera pas applicable en cas de recidives

طُبقت في 1 حكم

النبذة 5: في تسييب الولد او العاجز

المادة 498

من طرح او سيب ولدا دون السابعة من عمره او اي شخص آخر يملك حماية نفسه بسب حالة جسدية او نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة, اذا طرح الولد او العاجز او سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات .

Art. 498: Quiconque aura expose ou delaisse un enfant de moins de sept ans ou toute autre personne incapable de se proteger a raison de son etat physique ou psychique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an. Si l'enfant ou l'incapable a ete expose ou delaisse dans un endroit solitaire, la peine sera d'un an a trois ans.

المادة 499

اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضا او اذى او افضت به الى الموت او اخذ بها المجرم وفاقا لاحكام المادة ال 191 في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة او اعتقد ان بامكانه اجتنابها واوخذ بها وفاقا لاحكام المادة ال189 في حالة الطرح او التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.

Art. 499: Si l'infraction a occassion a la victime une maladie ou une lesion, ou a entraine sa mort, la coupable en sera tenu conformement aux dispositions de l'article 191 en cas d'exposition ou de delaissement dans un lieu non solidaire, s'il n'avait pas prevu ce resultat ou croyait pouvoir l'eviter; et conformement aux disposition de l'article 189 en cas de delaissement ou d'exposition dans un lieu solitaire, et toutes les fois qu'il avait prevu le resulta et en avait accepte le risque.

المادة 500

اذا كان المجرم احد اصول الولد او العاجز او احد الاشخاص المولين حراسته او مراقبته او معالجته او تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة ال 257, لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة او فاعلة او متدخلة على طرح مولودها او تسييبه صيانة لشرفها.

Art. 500: Lorsque le coupable sera l'un des ascendants de l'enfant ou de l'incapable, ou l'une des personnes chargees de sa garde, de sa surveillance, de son traitement ou de son education, la peine sera aggravee ainsi qu'il est dit a l'article 257.

Cette disposition ne s'appliquera pas a la mere coupable soit comme instigatrice, soit comme auteur ou complice, de l'exposition ou du delaissement de son enfant nouveau ne commis en vue de sauvegarder son honeur.

المادة 500 مكرر

(عدلت بموجب قانون 224/1993 ) ( أضيفت بموجب : 224 / 1993 )

كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.

يعاقب بالعقوبة ذاتها:

1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر او احدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، او كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة اخرى.

2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله او يحاول استعماله.

3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الانجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.

4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.

تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.

تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.

النبذة 6: في اهمال الواجبات العائلية

المادة 501

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان الاب والام اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي او غير الشرعي او ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 502

من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بان يؤدي الى زوجه او زوجه السابق او الى اصوله او فروعه او الى اي شخص يجب عليه اعالته او تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الاقساط المعينة في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه اداؤه.

ان القرار الصادر عن محكمة اجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.

Art. 502: Quiconque, ayant ete condamne par une decision passe en force de chose jugee, a servir une pension a son conjoint ou ancien conjoint, a ses ascendants ou descendants, ou a toute autre personne dont l'entretien ou l'education lui incombent, demeurera deux mois sans en acquitter les termes, sera puni d'un a six mois d'empri- sonnement avec obligation au travail et d'une amende egale au montant des prestations dues.

Sera assimilee a la decision rendue par le juge libanais pour l'application de la disposition qui precede, la decision emanant d'une juridiction etrangere qui aura ete rendue executoire au Liban.

الباب السابع: في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة

الفصل الاول: في الاعتداء على العرض

النبذة 1: في الاغتصاب

المادة 503

من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

Art. 503: Quiconque, a l'aide de violences ou de menaces, aura contraint une personne a l'acte sexuel hors mariage, sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins. La peine ne sera pas inferieure a sept ans si la victime n'avait pas quinze ans revolus.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 503 مكرر 1

( أضيفت بموجب : 204 / 2020 )

خطأ في المصدر: يبدأ نص المادة على موقع المركز بعبارة "مادة305 مكرر1" والأرقام فيها معكوسة. القانون 204/2020 (المادة 2، البند 8) أضاف هذه المادة برقم 503 مكرر 1، وهو رقمها هنا.

اضيفت بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020

مادة305 مكرر1:

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الادنى للاجور وثلاثة اضعافه او باحدى هاتين العقوبتين ,من مارس عنفا داخل الاسرة الحق ضررا معنويا او اقتصاديا بأحد افراد الاسرة ,او ادى الى حرمان احدهم من الاحتياجات الاساسية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 504

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

    ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 505

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.

ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.

    ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

    إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

    تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 506

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

    لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.

    أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.

طُبقت في 1 حكم

النبذة 2: في الفحشاء

المادة 507

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

    اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

طُبقت في 12 أحكام

المادة 508

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )

يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.

أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.

    أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 509

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )

من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 510

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )

كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

    ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

طُبقت في 1 حكم

احكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 511

ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 503 الى 505 و507 الى 509 على النحو الذي ذكرته المادة ال 257 اذا كان المجرم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 506.

Art. 511: Les peines edictees aux articles 503 a 505 et 507 a 509 seront elevees comme il est dit a l'article 257 si le coupable est l'une des personnes visees a l'article 506.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 512

تشدد بمقتضى احكام المادة ال 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: اذا اقترفها شخصان او اكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به, اذا اصيب المعتدى عليه بمرض زهري او باي مرض آخر او اذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة ايام او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها, اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

Art. 512: Seront aggraves conformement aux dispositions de l'article 257 les peines des crimes prevus au present chapitre: S'ils ont ete commis par deux ou plusieurs personnes qui ont concouru pour vaincre la resistance de la victime, ou qui ont abuse d'elle successivement; Si la victime a ete atteinte d'une maladie venerienne ou de toute autre maladie ou lesion ayant occasionne une incapacite de plus de dix jours, ou si, etant vierge, elle a perdu les indices physiques de sa virginite.

Lorsque l'un des crimes susvises aura entraine la mort de la victime sans que ce resultat ait ete voulu par l'auteur, la peine ne sera inferieur a douze ans.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 513

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.

وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.

في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.

اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.

    وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

    تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.

    في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.

    اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.

النبذة 3: في الخطف

المادة 514

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

    لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

    أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

المادة 515

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

    لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

    أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

    اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 516

مادة ملغاة (الغيت بموجب 53/2017 )

المادة 517

يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة ال 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني واربعين ساعة الى مكان امين ويعيد اليه حريته دون ان يرتكب به فعل مناف للحياء او جريمة اخرى جنحة كانت او جناية.

Art. 517: Il sera fait application des dispositions attenuantes de l'article 251 au coupable qui, dans les quarante huit heures, aura ramene spontanement en lieu sur et remis en liberte la personne enlevee, sans qu'elle ait subi aucun acte contraire a la pudeur ou qu'elle ait ete l'objet d'une autre infraction qualifiee crime ou delit.

النبذة 4: في الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء

المادة 518

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق

ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.

    لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

    وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق

    ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

    إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

    تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.

    أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

    في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

2,475 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943