(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
طُبقت في 10 أحكام
يعاقب على الشروع وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على ان الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة اذا اتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ انّه يكون جريمة.
La tentive est punissable alors meme que le but recherche ne pouvait etre atteint a raison d'une circonstance de fait ignoree de l'auteur.
celui-ci sera pas cependant puni s'il a agi par defaut d'intelligence.
Ne sera pas non plus puni celui qui aura commis un fait dans la supposition erronee qu'il constitue une infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
طُبقت في 2 أحكام
النبذة 2: في اجتماع الاسباب
ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله.
ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
Art. 204: Le rapport de causalite entre l'action ou l'omission et l'effet delictueux n'est pas exclu par le concours d'autres causes prexistantes, simultanees ou prosterieures, meme si celle-ci etaient inconnus de l'auteur ou independantes de son fait.
Il en est antrement si la cause posterieure en concours est independant et suffisante en soi pour produire l'effet delictueux, L'agent n'encourt dans ce cas que la peine de son propre fait.
طُبقت في 3 أحكام
النبذة 3: في اجتماع الجرائم المادي
اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها.
على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها.
اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله.
Art. 205: En cas de conviction de plusieurs crimes ou delits, une peine sera prononcee pour chaque infraction et la peine la plus forte sera seule subie.
Le cumul des peines prononcees pourra cependant etre ordonne sans que la duree totale des peines temporaires d'epasse de la moitie le maximum de la peine applicable a l'infraction la plus grave. S'il n'a pas ete statue sur la confusion ou le cumul des peines prononcees au cours d'une ou de plusieurs poursuites, le juge sera saisi pour etre ordonne ce qu'il appartiendra.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026, المادة 10, 04/09/2026
لمرة واحدة وحصراً ولدواعي تطبيق هذا القانون تُعدل المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لتصبح
على النحو التالي:
باستثناء المحكومين بعقوبة الإعدام أو المؤبد التي لا تخضع للجمع، إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار ربعها.
طُبقت في 115 أحكام
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
واذا اصيب كلاهما امكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
Art. 206: Lorsque, au lieu de la personne visee.
L'infraction en a atteint une autre.
l'agent sera puni comme s'il avait commis le fait au prejudice de la personne qu'il avait en vue. si les deux personnes ont ete atteintes, la peine determinee comme il est dit a l'alinea precedent, pourra etre augmentee de la moitie.
طُبقت في 2 أحكام
تجمع العقوبات التكديرية حتما.
Art. 207: Les peines contraventionnelles seront obligatiorement cumulees.
طُبقت في 1 حكم
تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
اذا جمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.
Art. 208: Les peines complementaires et les mesures de surete seront cumulees nonobstant la confusion des peines principales, a moins que le juge n'en decide autrement.
Les peines accessoires seront cumulees de plein droit en cas de cumul des peines principales auxquelles elle sont attachees.
طُبقت في 2 أحكام
النبذة 4: في النشر
تعد وسائل نشر:
1) الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل,
2) الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل,
3) الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.
Art. 209: Sont consideres comme moyens de publications:
1- Les actes et gestes lorsqu'ils ont eu lieu dans un endroit public, ouvert ou expose au public, ou que, par la faute de l'agent, ils ont ete vus par une personne etrangere a l'action;
2- les paroles ou cris losqu'ils ont ete soit, proferes, soit reproduits par des moyens mecaniques, de maniere a etre entendus, dans l'un et l'autre cas, par une personne etrangere au fait;
3- Les ecrits, dessins, peintures, photographies, films, emblemes, ou images quelconques s'ils ont ete exposes dans un lieu public, ouvert ou expose au public, ou s'ils ont ete vendus ou mis en vente, ou distribues a une ou plusieurs personnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018, المادة 118, 18/10/2018
يعدل نص البند 3 من المادة (209) من قانون العقوبات على النحو التالي:
«الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية».
طُبقت في 13 أحكام
الباب الرابع: في التبعة
القسم الاول: في الاشخاص المسؤولين
الفصل الاول: في فاعل الجريمة
لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها.
لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
اذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة, ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال 53 وال 60 وال 63.
Art. 210: Nul individu ne peut etre condamne a une peine s'il n'a agi avec conscience et volonte. Les entites juridiques sont penalement engagees par actes de leurs directeurs, administrateurs, representants et agents.
Lorsque ces actes ont ete accomplis au nom des dites entites ou avec les moyens qu'elle leur procurent. Elles ne peuvent etre condamnees qu'a l'amende, a la confiscation et a la publication de la sentence.
Lorsqu'une peine principale autre que l'amende est portee par la loi, elle sera remplacee a l'encontre de l'entite juridique par cette derniere peine dans les limites etablies par les articles, 53, 60 et 63.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 58 أحكام
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام العام.
يقضى بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
يعد خطرا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية. .
Art. 211: Nul ne peut etre soumis a une meusure de surete s'il ne constitue un danger pour la paix publique. Les mesures de surete sont prononcees apres constatation de l'etat de danger, sauf les cas ou cet etat est presume par la loi.
Est consideree socialement dangereuse la personne physique ou l'entite juridique qui s'est rendue coupable d'une infraction quand il est a craindre qu'elle commette d'autres faits reprimes par la loi.
Les entites juridiques ne peuvent encourir que des mesures de surete reelles.
الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمي
النبذة 1: في الفاعل
فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها.
Art. 212: L'auteur d'une infraction est celui qui en a realise les elements constituetifs ou qui a coopere directement a leur execution.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 13 أحكام
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقا للشروط الواردة في المادة ال 257 عقوبة من نظم امر المساهمة في الجريمة او ادار عمل من اشتركوا فيها.
Art. 213: Chacun des co-auteurs d'une infraction est passible de la peine qui est attachee par la loi.
Est aggravee dans les conditions posees par l'article 257 la peine de celui a organise la cooperation a l'inraction ou dirige l'activite des personnes qui y ont participe.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 36 أحكام
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الالية, على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ال 209, او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه.
Art. 214: Sont coauteurs de l'infraction commise par paroles reproduites a l'aide de moyens mecaniques ainsi qu'il est dit a l'article 209, 2 alinea, ou de l'infraction commise par l'un de moyens enonces au dit article, 3 alinea l'auteur des paroles ou de l'ecrit et le publicateur, sauf a l'auteur d'etablir que la publication a eu lieu sans son consentement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر, فاذا لم يكن من مدير فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة.
Art. 215: Lorsque l'infraction aura ete commise par la voie de la presse, sera repute publicateur le directeur de la publication et, a son defaut, le redacteur ou redacteur en chef du periodique.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
واما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.
Art. 216: Les circonstances reelles entrainant aggravation, attenuation ou exemption de peine ont effet a l'egard de chacun des co-auterus de l'infraction et de leurs complices.
Il en est de meme des circonstances aggravantes personnelles ou mixtes qui ont servi a faciliter l'infraction.
Toute autre circonstance n'a effet qu'a legard de la personne qu'elle concerne.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 2 أحكام
النبذة 2: في المحرض
يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر باي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
Art. 217: Est considere comme instigateur quiconque determine ou tente de determiner, par quelque moyen que ce soit, une autre personne a commettre une infraction.
La responsabilite de l'instigateurs est independante de celle de la personne qu'il a engagee a commettre l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 14 أحكام
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد او تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعا فيها او ناقصة.
اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها ال 2 وال 3 وال 4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
Art. 218: L'instigateur encourt la peine de l'infraction qu'il se proposait de faire commettre, que celle-ci ait ete consommee, tentee ou manquee.
Si l'instigation a commettre un crime ou un delit n'a pas ete suivie d'effet, la peine sera reduite dans la mesure etablie par l'article 220, 2 a 4 alineas.
L'instigation a commettre une contravention qui n'a pas ete agreee n'est pas punisable. Les mesures de surete sont applicable a l'instigateur comme s'il avait ete l'auteur de l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 9 أحكام
النبذة 3: في المتدخلين والمخبئين
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعد متدخلا في جناية او جنحة:
1- من اعطى ارشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.
2 - من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3 - من قبل, ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية, عرض الفاعل ان يرتكب الجريمة.
4 - من ساعد الفاعل او عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها .
5 - من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها, او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
6 - من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة, او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او مأوى او مختبأ او مكانا للاجتماع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
طُبقت في 138 أحكام
المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالاعدام واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الاخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث .
ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم انفسهم فاعلي الجريمة.
Art. 220: Le complice sans le concours duquel l'infraction n'aurait pas ete commises sera puni comme s'il en avait ete lui- meme l'auteur. Les autres complices encourront les travaux forcees a perpetuite ou a temps de dix a vint ans si l'auteur est puni de la peine capitale. si la peine portee contre ce dernier est les travaux forces a perpetuite ou la detention perpetuelle, ils seront passibles de sept a quinze ans de la meme peine. Dans les autres cas la peine de l'auteur leur sera applicable apres reduction d'un sixieme a un tiers de sa duree.
Il pourront etre soumis aux mesures de surete comme s'ils avaient eux-memes commis l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 30 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة .
على انه اذا كانت الاشياء المخفية او المصرفة ناجمة عن جنحة, فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 11, 10/06/1993
المادة 11- تعدل الغرامة الواردة في المادة 221 على النحو الآتي:
"من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "من 100 ليرة الى 2000 ليرة".
طُبقت في 41 أحكام
من اقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ال 5 و 6 من المادة ال 219 على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية, او ساعده على التواري عن وجه العدالة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم حتى الطالقات او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها.
Art. 222: Quiconque, hors les cas prevus a l'article 219 - 5 et 6, aura recele un individu qu'il savait avoir commis un crime, ou l'aura aide a se soustraire aux recherches de la justice, sera puni de trois mois a deux ans d'emprisonnement. Seront exempts de peine les ascendants ou descendants, epoux ou epouse meme divorces, freres ou soeurs des criminels receles, ou leurs allies aux memes degres.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 7 أحكام
القسم الثاني: في موانع العقاب
الفصل الاول: في الغلط
النبذة 1: في الغلط القانوني
لا يمكن احدا ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية او تأويله اياها وتأويلا مغلوطا فيه. غير انه يعد مانعا للعقاب:
1- الجهل او الغلط الواقع على شريعة مدنية او ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة,
2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها,
3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة ايام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.
Art. 223: Nul ne peut exciper de son ignorance de la loi penale ou de la fausse interpretation qu'il en a donnee. Sont cependant exclusives de l'imputabilite:
1- L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi civile ou administrative qui conditionne l'intervention de la peine
2- L'ignorance d'une loi nouvelle si l'infraction a ete commise dans les trois jours qui ont suivi sa promulgation;
3- L'ignorance de l'etranger arrive au liban depuis trois jours au plus concernant l'existance d'une infraction de droit positif non incriminee par sa loi nationale ni par la loi du pays ou il residait.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 2: في الغلط المادي
لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه, وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.
Art. 224: N'est pas punissable comme auteur, instigateur ou complice d'une infraction intentionnelle celui qui a agi sous l'empire d'un erreur de fait portant sur un des elements constitutifs de l'infraction.
si l'erreur a porte sur une cironstance aggravante, celle-ci ne lui sera pas imputee. Il beneficiera au contraire de l'excuse dont il a ignore l'existence.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'erreur sur l'identite de la victime.
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
Art. 225: L'erreur sur le fait qui cinstitue une infraction non intensionnelle n'est exclusive de l'imputabilite que se cette erreur ne resulte pas d'une faute de l'agent.
لا يعاقب الموظف العام, او العامل, او المستخدم في الحكومة الذي امر باجراءفعل او اقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي انه يطيع امر رؤسائه المشروع في امور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
Art. 226: N'est pas punissable le fonctionnaire public, l'agent ou le prepose du gouvernement qui a ordonne ou commis un acte incrimine par la loi, s'il a cru par suite d'une erreur de fait obeir a un ordre legitime de ses superieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lequels il leur etait du obeissance.
الفصل الثاني: في القوة القاهرة
النبذة 1: في القوة القاهرة وفي الاكراه المعنوي
لاعقاب على من اكرهته قوة مادية او معنوية لم يستطيع الى دفعها سبيلا.
من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
227 Art. 227: Est exempt de peine celui qui a ete contraint par une force physique ou morale a laquelle il n'a pu resister.
Si le patient s'est trouve dans cet etat par sa propre faute il sera, s'il y echet, puni comme auteur d'une infraction inintentionnelle.
طُبقت في 1 حكم
ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب .
على انه اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه او ارادته.
Art. 228: La crainte reverentielle, les etats emotifs ou pasionnels ne sont pas exclusifs de l'imputabilite.
Toutefois en cas d'exces dans l'exercice du droit de legitime defense, l'auteur de l'infraction ne sera pas punissable s'il a agi sous l'empire d'une forte emotion ayant aboli sa capacite de comprendre ou de vouloir.
طُبقت في 5 أحكام
النبذة 2: في حالة الضرورة
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسميا محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبً والخطر.
Art. 229: N'est pas punissable l'acte necessaire pour detourner de soi-meme ou d'autrui, ou d'un bien appartenant a soi- meme au a autrui, un peril grave, imminent et qu'on n'avait pas volontairement fait naitre, pourvu que l'acte soit proportionne au peril.
طُبقت في 6 أحكام
لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا ان يتعرض للخطر.
Art. 230: Ne sera pas considere en etait de necessite celui qui avait le devoir juridique de s'exposer au danger.
الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة
النبذة 1: في الجنون
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون افقدته الوعي او الارادة.
Art. 231: Quiconque se trouvait, au moment ou il a commis le fait, en etait d'alienation mentale sera exempt de peine.
طُبقت في 3 أحكام
من ثبت اقترافه جناية او جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة او كان عقابها الحبس اقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت انه خطر على السلامة العامة, ويستمر الحجز الى ان يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
Art. 232: Tout individu convaincu d'un crime ou d'un delit interntionnel passible de deux annees d'emprisonnement et declare non coupable pour cause d'alienation mentale sera, par une disposition speciale de la sentence d'acquittement, interne dans un asile de surete.
Lorsque le delit n'est pas intentionnel ou est puni de moins de deux annees d'emprisonnement, l'internement sera ordonne s'il est etabli que l'auteur de ce delit constitue un danger pour la paix publique.
L'internement durera jusqu'a guerison de l'aliene constatee par decision de la juridiction qui l'a prononce.
Le libere pourra etre soumis a la liberte surveillee.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 2: في العته
من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية او مكتسبة انقصت قوة الوعي او الاختيار في اعماله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.
Art. 233: Quiconque, au moment ou il a commis le fait, etait atteint d'une deficience mentale congenitale ou acquise ayant diminue la conscience congenitable ou acquise ayant diminue la conscience ou la liberte de ses actes beneficiera d'une conversion ou d'une diminution legales de la peine dans les conditions prevue a l'article 251.
طُبقت في 5 أحكام
من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة او مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة او تخفيضها قانونا بسبب العته, ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت انه ممسوس او من مدمن المخدرات او الكحول وكان خطرا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة.
ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة, يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت انه لم يبق خطرا ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.
Art. 234: Tout condamne a une peine criminelle ou delictuelle privative ou resctrictive de liberte ayant beneficie d'une conversion ou d'une attenuation legales de la condamna- tion par suite de sa deficience mentale tout condamne a une peine de meme nature reconnu psychopathe, toxicomane ou alcoolique dypsomane, s'ils presentent un danger pour la paix publique seront, par une disposition de la sentence de condamnation, internes dans des quartiers speciaux de l'asile de surete pour y etre traites pendant le cours de leur peine. Le condamne libere de l'asile de surete apres grerison constatee juridique qui a ordonne son internement sera soumis a l'execution de la peine restant a courir. Si l'interne n'a pas cesse de presenter, a l'expiration de la peine, un danger pour la paix publique, il sera retenu par decision de la meme juridiction dans l'asile de surete pour une duree qui n'excedera pas cinq ans en cas de condamnation pour crime et deux ans en cas de condamnation pour delit l'interne sera libere avant le terme fixe si une decision ulterieure constate qu'il a cesse d'etre dangereux.
Le libere pourra etre soumis a la liberte surveillee.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 3: في السكر والتسمم بالمخدرات
يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل, بسبب طارىء او قوة قاهرة, في حالة تسمم ناتجة عن الكحول او المخدرات افقدته الوعي او الارادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها, ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية .
واذا اوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة ال 257.
Art. 235: Est exempt de peine celui qui, au moment ou il a commis le fait, se trouvait par suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans un etat d'intoxication produit par l'alcool ou les stupefiants, ayant aboli sa faculte de comprendre ou de vouloir. Si cette intoxication etait due a une faute de l'agent, celui-ci repondra de toute infraction non intentionnelle dont il se sera rendu coupable.
Il rependra de l'infraction intentionnelle si, en se mettant dans cet etat par sa faute, il prevoyait qu'il pouvait commettre des faits delictueux.
S'il s'y est mis intentionnellement en vue de commettre l'infraction, sa peine sera aggravee conformement a l'article 257.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 14, 10/11/1983
مادة 14: تعدل المادة 235 وتستبدل بالنص التالي: اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة. غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
طُبقت في 5 أحكام
اذا اضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارىء قوة وعي الفاعل او ارادته الى حد بعيد امكن ابدال العقوبة او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.
Art. 236: Lorsque l'etat d'intoxication du a un cas fortuit ou de force majeure a diminue dans une large mesure la faculte de comprendre ou de vouloir de l'agent, la peine pourra etre convertie ou attenuee dans les conditions prevues a l'article 251.
طُبقت في 1 حكم
الفصل الرابع: في القصر
النبذة 1: احكام شاملة
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 23, 11/02/1948
مادة 23: الغيت المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره حين اقتراف الفعل. الا انه نفرض عليه تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 119 بموجب حكم يصدر عن محكمة الاحداث الى ان يتم الثانية عشرة من عمره, واذا تمرد على تدابير الحماية فيحكم بوضعه في دار الاصلاح لمدة سنة على الاقل او الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره على الاكثر. ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ومن اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة فانه يعاقب على الوجه الاتي: اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فانه يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من خمس سنوات الى عشر. واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس . اما في الجنايات الاخرى فانه يوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه قانونا. واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فينزل نصف عقوبته. وفي جميع الاحوال يمكن ان تفرض عليه ايضا التدابير الاتية: 1- منع ارتياد الخمارات 2- منع مزاولة احد الاعمال 3- منع حمل السلاح ويقضي ايضا بالمصادرة العينية ايا كان نوع الجرم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون تاريخ 24/05/1949, المادة 1, 17/01/1951
مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بها الاحكام التالية: "ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة وكان جرمه من نوع الجناية او "الجنحة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره". "واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فتفرض عليه في- المخالفتين "الاولى والثانية تدابير الحماية وفي المخالفة الثالثة تدابير- التأديب حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره"
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 12, 10/11/1983
مادة 12: تعدل عقوبة الجناية والجنحة الواردة في المادة 238 بحق من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة كما يلي: - اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد. - يحبس مع التشغيل من خمس الى خمس عشرة سنة. - واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت , يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . اما في الجنايات الاخرى فيوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . - اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى نصف مدة العقوبة التي يستحقها قانونا. - وتنفيذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
طُبقت في 1 حكم
يعني هذا القانون بالولد من اتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة, وبالمراهق من اتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة, وبالفتى من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
Art. 240: Au sens du present code, l'enfant est celui qui a attient l'age de sept ans revolus et n'a pas acheve sa douxieme annee; l'adolescent, celui qui a acheve sa douzieme annee et n'a pas accompli ses quinze ans.
النبذة 2: في الاولاد
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1948)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
القسم الثالث: في اسباب الاعفاء من العقوبة او تخفيضها او تشديدها
الفصل الاول: في الاعذار
النبذة 1: في الاعذار المحلة
لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.
Art. 249: Nulle infraction ne peut etre excusee que dans les cas determines par la loi.
طُبقت في 3 أحكام
ان العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب .
على انه يمكن ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
Art. 250: L'excuse absolutoire exempte le coupable de toute peine.
Les mesures de surete autres que la relegation et les mesures d'education peuvent, s'il y echet, lui etre appliquees.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 2: في الاعذار المخففة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
عندما ينص القانون على عذر مخفف :
- اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر.
- واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات .
- واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر.
- واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
طُبقت في 6 أحكام
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه.
Art. 252: Beneficie d'une excuse attenuante l'auteur d'une infraction qui a agi sous l'empire d'une violente colere provoquee par une action injuste et suffisamment grave de la victime.
طُبقت في 15 أحكام
الفصل الثاني: في الاسباب المخففة
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة:
- بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة.
- وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات .
- وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا اقل من خمس سنوات ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك.
ولها ان تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات او ان تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 25, 11/02/1948
مادة 25: الغيت المادة 253 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات . وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا اقل من خمس سنوات ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك. ولها ان تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات او ان تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
طُبقت في 230 أحكام
اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة, فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المواد ال 51 و 52 و53, ولها ان تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية, او ان تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
Art. 254: Lorsque les circonstances attenuantes seront reconnures en faveur de l'auteur d'un delit, le tribunal pourra reduire la peine prevue jusqu'a son minimum legal determine aux 51, 52 et 53.
Il pourra aussi substituer l'amende a l'emprisonnement et a la residence forcee, ou convertir la peine delictuelle par decision motivee et hors le cas de recidive, en une peine contraventionnelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, المادة 309 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 93 أحكام
يمكن الحكم بحد العقوبة الادنى المبين في المادتين ال 60 و61 او بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها اسباب مخففة.
Art. 255: L'auteur d'une contravention en faveur de qui les circonstances attenuantes auront ete admises pourra etre condamne au minimum legal determine aux articles 60 et 61 de la peine prevue, ou a une simple amende.
في حالة التكرار, يجب ان يكون القرار المانح الاسباب المخففة معللا تعليلا خاصا سواء في الجنايات او الجنح او المخالفات.
Art. 256: En cas de recidive, la decision accordant les ciconstances attenuantes devra etre specialement motivee qu'il s'agisse d'un crime, d'un delit ou d'une contravention.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
الفصل الثالث: في الاسباب المشددة
النبذة 1: في الاسباب المشددة عامة
اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد, اوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
Art. 257: Lorsque la loi n'aura determine l'effet d'une circonstance aggravante, celle-ci entrainera les augmentations de peines suivantes:
aux travaux forces a perpetuite sera substituee la peine de mort; toute peine temporaire sera augmentee du tiers a la moitie; L'amende sera portee au double.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 44 أحكام
النبذة 2: في التكرار
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله.
ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 26, 11/02/1948
مادة 26 عدلت المادة 258 من قانون العقوبات كما يلي: من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام. ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة. واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
طُبقت في 1 حكم
من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية او جناحية وارتكب , قبل مضي سبعة اعوام على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, جناية او جنحة عقابها الحبس , يتعرض لاقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
ويكون الامر كذلك اذا بلغ الحكم الاول سنة حبس على الاقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلا دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الاقل ضعفي العقوبة السابقة على ان لا يجاوز رفع الحد الادنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية اذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية او بعقوبة جناحية غير الغرامة .
وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم باي عقوبة جناحية كانت .
واذا وقع التكرار ثانية امكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة معا.
Art. 259: quinconque ayant ete irrevocablement condomne pour un crime a une peine criminelle ou delictuelle aura, moins de sept ans apres l'expiration de cette peine ou sa perscription, commis un crime ou un delit punis d'emprisonnement, encourra le maximum de la peine anterieure, sans que puisse etre depasse par cette elevation du minimum de double de la peine portee par la loi. Il en sera de meme si la premiere condamnation etait d'une annee au moins d'emprisonnement et a ete prononcee pour un delit de meme categorie que le second. si la peine anterieurement prononcee etait de moins d'une annee, le recidiviste sera condamne a l'emprisonnement pour une duree au moins egale au double de la peine anterieur, sans que puisse etre depasse par cette elevation du minimum le double de la peine portee par la loi.
L'emprisonnement simple sera substitue a la residence ce forcee lorsque la premiere sentence portait condamnation a une peine criminelle ou a une peine dlictuelle autre que l'amende.
L'amende sera portee au bouble l'orsqu'elle aura ete precedee d'une condamnation a une peine delictuelle quelconque,
En cas de nouvelle recidive, un emprisonnement jusqu'a trois mois pourra etre prononce avec l'amende.
طُبقت في 3 أحكام
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة, سواء كان لمقترفها صفة الفاعل, او المحرض , او المتدخل:
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
2- الجنح المنافية للاخلاق (الباب السابع).
3- الجنح المقصودة الواقعة على الاشخاص (الباب الثامن).
4- اعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الافراد او رجال السلطة او القوة العامة.
5- القتل والجرح غير المقصودين.
6- الجنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.
7- الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
8- اخفاء الاشياء الناجمة عن جنحة او اخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
9- الجنح السياسية او التي تعد سياسية وفقا للمادتين ال 196 وال 197.
10- الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف .
Art. 260: Sont consideres appartenir a la meme categorie pour l'application des peines de la recidive edictees par l'article precedent, qu'ils aient ete commis a titre d'auteur, d'instigateur ou de complice:
1- Les delits intentionnels prevus par un meme chapitre du present code;
2- Les delits contre les moeurs (TITRE VII);
3- Les delits intentionnels contre les personnes (TITRE VIII);
4- Les violences physiques ou verbales exercees a l'encontre des particuleirs et des depositaires de l'au- torite ou de la force publique;
5- L'homicide et les blessures non intentionnels;
6- les delits prevus au titre des individus dangereux;
7- Les delits intentionnels contre la propriete;
8- Le recel des choses provenant d'un delit ou des personnes qui l'ont commis et ce delit meme;
9- Les delits politiques ou reputes politiques aux termes des articles 196 et 197;
10- Les delits inspires par un meme mobile non honorable.
ان المخالف الذي حكم عليه حكما مبرما من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها او من اجل اي مخالفة اخرى لاحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون, اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها امكن ان يقضى بالتوقيف وبالغرامة معا في جميع الاحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
Art. 261: Le contrevenant qui depuis moins d'une annee avait ete condamne irrevocablement pour la meme constravention ou pour toute autre contravention aux prescriptions relatives a un meme objet de police, sera puni du double de la peine portee par la loi.
Au cas d'une seconde recidive dans le meme delai, les arrets pourront etre prononces cumulativement avec l'amende dans tous les cas ou celle-ci est seule prevue.
النبذة 3: في اعتياد الاجرام
المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الاجرامي على استعداد نفسي دائم, فطريا كان او مكتسبا, لارتكاب الجنايات او الجنح.
Art. 262: Le delinquant d'habitude est celui dont l'activite delictueuse revele une disposition interieure durable, soit naturelle soit acquise, a commettre des faits qualifies crimes ou delits.
من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية او جنحة مقصودة وحكم عليه, قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته او مرور الزمن عليها, بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الاقل في جناية او جنحة مقصودة اخرى, يحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للاجرام وانه خطر على السلامة العامة.
Art. 263: Quiconque ayant ete condamne pour crime ou delit intentionnel a une peine autre que l'amende, aura encouru moins de cinq ans apres l'expiration de sa peine ou sa prescription, une peine privative de liberte d'un an au moins pour un second crime ou un second delit intentionnel, sera relegue s'il est reconnu delinquant d'habitude dangereux pour la paix publique.
كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملا بالمادتين ال 258 وال 259 يعتبر حكما انه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة اذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من اجل تكرار قانوني اخر.
والامر كذلك في ما خص كل معتاد الاجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية:
اما اربعة احكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر او عن جنح مقصودة شرط ان يكون كل من الجرائم الثلاث الاخيرة قد اقترفت بعد ان اصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرما, واما حكمان كالاحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة او بعدها.
Art. 264: Sera presume dangereux pour la paix publique et relegue pour cinq ans au moins tout delinquant d'habitude conda- mne a une peine autre que l'amende en vertu des articles 258 et 259, qui encourra, par suite d'une seconde recidive legale, une peine privative de liberte.
Il en sera meme de tout delinquant d'habitude ayant encouru au cours d'une periode de quinze ans non compris les peines et les mesures de surete subies;
Soit quatre condamnations a l'emprisonnement pour crimes excuses ou delits intentionnels, pourvu que chacune des trois dernieres infraction ait ete commise apres condamnation irrevocable pour l'infraction precedente;
Soit deux condamnations tel que specifie au precedent alinea et une condamnation a une peine criminelle, quelque soit l'ordre dans lequel les faits ont ete commis.
طُبقت في 1 حكم
يستهدف للعزلة سبع سنوات على الاقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في اثناء اقامته في السجن او في خلال الخمس سنوات التي تلت الافراج عنه جناية او جنحة مقصودة قضي عليه من اجلها بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد.
Art. 265: Encourra la relegation pour une duree de sept ans au moins le relegue qui aura commis durant le cours de son internement ou dans les cinq ans de sa liberation, un crime ou un delit intentionnel pour lequel il aura ete condamne a une annee d'emprisonnement ou a une peine plus grave.
احكام تشمل النبذات السابقة
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للاجرام او من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.
Art. 266: L'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees contre l'individu reconnu delinquant, d'habitude ou condamne comme recidiviste a une peine delictuelle privative de liberte.
طُبقت في 1 حكم
ينزل بالمعتاد الاجرام والمكرر المحكوم عليه بالاقامة الجبرية او بالحبس او بعقوبة اشد عند الافراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا ان يقرر القاضي زيادة مدتها او تخفيضها او ابدال الاقامة الجبرية بها, او اعفاء المحكوم عليه منها, يدغم منع الاقامة المحكوم به عملا بالمادة ال 82 فقرتها ال 2 وال 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.
Art. 267: Tout delinquant d'habitude et tout recidiviste condamne a la residence forcee, a l'emprisonnement ou a une peine plus grave sera, a sa liberations, soumis pour cinq ans a la mesure de la liberte surveillee, sauf desicion du juge d'en augmenter ou reduire la duree, d'y substituet l'interdiction de sejour, ou d'en dispenser le condamne. Se confondra avec la mesure prononcee pour autant qu'elle aura dure, l'interdiction de sejour encourue en en vertu de l'article 82 - 2 et 3 alineas.
احكام تشمل الفصول السابقة
تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الاسباب المشددة المادية.
الاعذار.
الاسباب المشددة الشخصية.
الاسباب المخففة.
Art. 268: Les circonstance qui aggravent ou atteneunt la peine produiront leur effet dans l'ordre suivant:
Les circonstances aggravantes reelles;
Les excuses;
Les circonstances aggravantes personnelles;
Les circonstances attenuantes.
يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخففة على العقوبة المقضي بها.
Art. 269: Le guge determinera dans la sentence de condamnaton l'effet de chacune des circonstances aggravantes ou attenuantes sur la peine encourue.
طُبقت في 1 حكم
الكتاب الثاني: في الجرائم
الباب الاول: في الجرائم الواقعة على امن الدولة
يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
Art. 270: Est qualifiee complot toute entente realisee entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un crime par des moyens determines.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 5 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يتم الاعتداء على امن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او في طور المحاولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
طُبقت في 5 أحكام
يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيء للتنفيذ.
اذا اقترف فعل كهذا او بديء به فلا يكون العذر الا مخففا.
كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجناية اخرى على امن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المجرمين الاخرين او على الذين يعرف مختبأهم.
لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض .
Art. 272: Sera exempt de peine quiconque, ayant pris part a un complot contre la surete de l'Etat, en aura donne connaissance a l'autorite avant qu'aucun acte ait ete commence pour en preparer l'execution.
L'excuse ne sera qu'attenuante si un tel acte avait ete commis ou commence. beneficiera egalement d'une excuse attenuante le coupable qui, avant la consommation d'un attentat ou d'un autre crime contre la surete de l'Etat, en aura donne connaissance a l'autorite, ou aura procure, meme apres le commencement des poursuites, l'arrestation des autres coupables ou de ceux dont il connaissait la retraite.
Les dispositions du present article ne sont pas applicables a l'instigateur.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
الفصل الاول: في الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي
النبذة 1: في الخيانة
كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام, كل لبناني وان لم ينتم الى جيش معاد, اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة, كل لبناني تجند باي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.
Art. 273: Tout libanais qu portera les armes contre le libam dans les rangs de l'ennemi sera puni de mort.
Tout Libanais qui, sans faire partie d'une armee ennemi, emtreprendra en temps de guerre des actes d'hostilite contre le liban encourra les travaux forces a perpetuite tout Libanais enrole a quelque titre que ce soit dans une armee ennemis qui ne l'aura pas quitee avant tout acte d'hostilite contre le Liban, meme s'il a acquis par son enrolement la nationalite etrangere, sera condamne aux travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
كل لبناني درس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة, واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام.
Art. 274: Tout Libanais qui aura pratique des manoeuvres ou entre- tenu des inteligences avec une puissance etrangere pour l'engager a ouvrir les hostilites contre le Liban, ou pour lui en procurer les moyens sera puni des travaux forces a perpetuite.
Il sera puni de mort si son action a ete suivie d'effet.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 3 أحكام
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام.
Art. 275: Tout Libanais qui aura pratique des manoeuvres ou entretenu des inteligences avec l'ennemi pour seconder d'une maniere quelconque le succes de ses armes, sera puni de mort.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني اقدم باي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني, على الاضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري او المعدة لاستعمال الجيش او القوات التابعة له, يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس.
Art. 276: Sera puni dea travaux forces a perpetuite tout libanais qui, dans l'intention de paralyser la defense nationale, portera atteinte par quelque moyen que ce soit a tous ouvrages, usines, navires, aeronefs, engins, minitions, vivres, moyens de communication et, en general a tous objets de caractere militaire ou destines a l'usage de l'armee ou des forces qui en dependant. La peine de mort sera prononcee si le fait a eu lieu en temps de guerre, ou de menace de guerre, ou s'il a occasionne mort d'homme.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل لبناني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الارض اللبنانية ليضمه الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية, اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبدا.
Art. 277; Sera puni de la detention a temps pour cinq ans au moins tout libanais qui aura, par des actes, des discours, des ecrits ou de quelque autre maniere, tente de detacher une portion du territoire libanais pour l'amexer a un Etat etranger, ou aliener au profit de ce dernier un droit ou une prerogative de l'Etat libanis.
Si l'agent faisait partie au moment ou il la commis le fait d'une des associations ou organisations visees aux articles 298 et 318, la peine sera la detention perpetuelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 6/1975 )
كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 6 تاريخ 21/02/1975, المادة 1, 03/03/1975
مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات على النحو التالي: كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
طُبقت في 1 حكم
تفرض ايضا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف او وثيقة دولية تقوم مقامها.
Art. 279: Les peines portees aux articles composant le present paragraphe seront egalement encourues si le fait a ete commis envers un Etat lie avec le liban par un traite d'alliance ou par un acte de droit international en tenant lieu.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد ال 274 الى 278 الاجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة او سكن فعلي.
Art. 280: Sont assimiles aux Libanais au sens des articles 274 a 278 les etrangers domiciles au liban ou y residant en fait.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 2: في التجسس
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظو, قصد الحصول على اشياء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سعى بقصد التجسس فبالاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 281: Celui qui dans le but de se procurer des objets documents ou informations devant rester secrets dans l'interet de la securite de l'Etat, se sera introduit ou aura tente de s'introduire dans un lieu dont l'acces est interdit, sera puni d'une annee au moins d'emprisonnement et, s'il a agi dans un dessin d'espionnage, des travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من سرق اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة, اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
Art. 282: Quiconque aura soustrait ou se sera procure des objets, documents ou informations de la nature de ceux indique a l'article qui precede sera puni des travaux forces a temps Si le crime a ete commis dans l'interet d'une puissance etramgere, la peine sera les travaux forces a perpetuite
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من كان في حيازته بعض الوثائق او المعلومات كالتي ذكرت في المادة ال 281 فابلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية, اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا او عاملا او مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والاشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, اذا لم يؤخذ على احد الاشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
Art. 283: Toute personne ayant en sa possession une piece ou un renseignement tel que specifie a l'article 281 l'aura communique ou revele sans motif legitime, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement.
Elle encourra les travaux forces a temps pour cinq ans au moins si la communication a ete faite en faveur d'un Etat etranfer. si le coupable detenait les informations ou objets susdits en sa qualite de fonctionnaire, d'agent ou de prepose de l"etat, il sera passible de la detention a temps dans le cas premier alinea, et des travaux forces a perpetuite dans celui du second.
La peine sera l'emprisonnement de deux mois a deux ans s'il n'a ete releve a la charge de l'une des personnes de la qualite survisee qu'une faute inintentionnelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقا لاحكام المادة ال 257.
Art. 284: Lorsque les infractions prevues au present paragraphe auront ete commises dans l'interet d'un Etat ennemi, les peines seront aggravees conformement aux dispositions de l'article 257.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 3: في الصلات غير المشروعة بالعدو
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15698/1964 )
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي الف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اي صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو.
"يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة او بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله احد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 12, 10/06/1993
المادة 12- تعدل الغرامة الواردة في المادة 285 على النحو الآتي:
"وبغرامة لا تنقص عن مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تنقص عن الف ليرة".
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
Art. 286: Les peines prononcees a l'article precedent seront encourues par les personnes qui y sont designees, qui participeront a un emprunt ou a une conscription, au profit d'un Etat ennemi, ou favoriseront d'une maniere quelconque les operations financieres de cet Etat.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اخفى او اختلس اموال دولة معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 4: في الجرائم الماسة بالقانون الدولي
يعاقب بالاعتقال الموقت :
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .
من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعر ض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكس صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
Art. 288: Sera puni de la detention a temps: Quiconque violera les mesures prises par l'Etat en vue de maintenir sa neutralite dans la guerre;
Quiconque, par des actes, des ecrits ou des discours non approuves par le gouvernement, fera courir au liban le danger de subir des actes d'hostibite troublera ses relations avec un etat etranger ou exposera les libanais a des represailles dans leurs personnes ou leurs biens.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 2 أحكام
كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية او يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد ان يغير بالعنف دستور دولة اجنبية او حكومتها او يقطتع جزءا من ارضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت .
ان المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الاقل.
Art. 289: Tout attendat commis en territoire libamais, ou par un ressortissant libanais, tendant a chager par la violence la constitution d'un Etat etranger ou son gouvernement, ou a detacher de cet Etat une portion de son territoite, sera puni de la detention a temps.
Le complot ayant pour but l'un des crimes ci-dessus mentionnes emportera l'emprisonnement pour un an au moins.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
Art. 290: Quiconque, sans l'approbation du gouvernement, levera en territoire libanais une troupe destinee a combattre pour un Etat etranger, sera puni de la detention a temps ou du bannissement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان او يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 288 لحمل جنود دولة اجنبية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 14, 10/06/1993
المادة 14- تعدل الغرامة الواردة في المادة 291 على النحو الآتي:
"وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تجاوز الالفي ليرة".
يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية:
- تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
- تحقير رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان.
- القدح او الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان.
لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
Art. 292: Seront sur plainte de la partie lesee, punis de la meme peine: L'outrage public a un Etat etranger, a son armee, a son drapeau ou a son embleme national;
L'outrage a un chef d'Etat etrager, a ses ministres ou a son representant diplomatique au liban;
La diffamation ou l'injure publique envers un chef d'Etat etramger, ses ministres ou son representant diplomatique au libam;
La preuve du fait diffamatoire ne pourra etre rapportee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية او بفعل لبناني على رئيس دولة اجنبية او احد وزرائه او ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة ال 257.
Art. 293: Lorsqu'une infraction commise sur le territoire libanais, ou par un libanais, contre la personne d'un Chef d'Etat etranger, d'un de ses ministres ou de son representant diplomatique au liban, n'est pas frapee d'une peine speciale, la peine portee par la loi sera aggravee ainsi qu'il est dit a l'article 255.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا تطبق احكام المواد ال 289 الى ال 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة.
Art. 294: Les dispositions des articles 289 a 293 ne recevront application qu'en cas de reciprocite legale ou diplomatique avec l'etat interesse.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 5: في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
من قام في لبنان في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت .
Art. 295: Quiconque, en temps de guerre ou de peril de guerre, entreprendra au liban une propagande tendant a affaiblir le sentiment national ou a exciter l'esprit de corps ethnique ou confessionnel, sera puni de la detention a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 2 أحكام
يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة, اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 296: Subira la meme peine quiconque, dans les memes circonstances colportera au liban des nouvelles qu'il savait etre fausses ou exagerees, susceptibles d'affecter le moral de la nation.
si l'agent tenait ces nouvelles pour vraies, il sera puni de la peine d'emlprisonnement pour une duree de trois mois au moins.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغً فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاقل وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة, ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 15, 10/06/1993
المادة 15- تعدل الغرامة الورادة في المادة 297 على النحو الآتي:
"وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة" بدلا من "وبغرامة تراوح بين 500 ليرة و5000 ليرة".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس او الاقامة الجبرية من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة.
لا يمكن ان تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا او اقامة جبرية وعن المايتي الف ليرة غرامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 16, 10/06/1993
المادة 16- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 298 على النحو الآتي:
"وبغرامة تراوح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة" بدلا من "وبغرامة تراوح بين 250 و2500 ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية على النحو الاتي:
"وعن المايتي الف ليرة غرامة" بدلا من "وعن الالف ليرة غرامة".
النبذة 6: في جرائم المتعهدين
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الاهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ان لا تنقص عن مليون ليرة.
اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا.
وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تأخير تنفيذه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة اضعافه على ان لا تنقص عن مليون ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي
النبذة 1: في الجنايات الواقعة على الدستور
يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف .
Art. 301: L'attentat dont le but est de modifier par des voies illegales la constitution de l'Etat sera puni de la detention a temps pour cinq ans au moins.
La peine sera la detention perpetuelle s'il a eu recours a la violence.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من حاول ان يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الارض اللبنانية عوقب الاعتقال الموقت او بالابعاد, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
Art. 302: Quiconque aura tente de coustraire une partie du territoire national a la souverainete de l'Etat sera puni de la detention a temps ou du bannissement.
S'il a eu recours a la violence, la detention perpetuelle sera prononcee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت , اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.
Art. 303: tout fait commis en vue de provoquer une insurrection armee contre les pouvoirs etablis par la constitution sera puni de la detention a temps.
si l'insurrection a eclate, le provocateur encourra la detention perpetuelle, et tout comparse la detention a temps pour cinq ans au moins.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
Art. 304: L'attentat en vue d'empecher l'exercice par les pouvoirs etablis des fonctions qui leur sont devolues par la Constitution emportera la detention a temps ou le bannissement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة- بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.
Art. 305: Le complot forme dans le but de commettre l'un des crimes mentionnes au present paragraphe sera puni du bannissement ou de la residence forcee criminelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 2: في اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الاقل من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية, من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية.
كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه.
Art. 306: sera puni de la detention a temps pour sept ans au moins:
quiconque aura usurpe un pouvoir politique ou civil ou un commandement militaire; Quiconque aura retenu contre l'ordre du gouvernement un pouvoir civil ou un commandement militaire;
Tout chef militaire qui aura tenu sa troupe rassemblee apres que le licenciement ou la separation en auront ete ordonnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يستحق الاعتقال الموقت من اقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.
Art. 307: Sera passible de la detention a temps quiconque aura, sans l'agrement de l'autorite, leve des troupes armees, engage ou enrole des soldats, ou leur aura fourni ou procure des armes ou munitions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 3: في الفتنة
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات , ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء.
Art. 308: Sera puni des travaux forces a perpetuite l'attentat dont le but est.
soit d'exciter la guerre civile ou une lutte interconfessionnelle en armant ou en portant les Libanais a s'armer les uns contre les autres, soit de provoquer le massacre et le pillage dans une ou plusieurs localites.
Le peine de mort sera prononcee si l'attentat a ete consomme.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
طُبقت في 2 أحكام
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
Art. 309: Quiconque, soit pour envahir une ville ou une agglomeration, ou des biens du domaine public ou d'une generalite d'habitants, soit pour faire attaque ou resistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis a la tete de bandes armees, ou y aura exerce une fonction ou commandement quelconque, sera puni des travaux forces a perpetuite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
طُبقت في 1 حكم
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 308 و309. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم.
Art. 310: Les individus qui auront fait partie de bandes armees constituees en vue de commettre d'un des crimes mentionnes aux articles 308 et 309, encourront les travanux forces a temps.
Seront neanmoins exempts de peines ceux d'entre eux qui, n'ayant exerce dans la bande ni fonction ni emploi et n'ayant pas ete arretes sur les lieux de la sedition, se sont livres avec leurs armes sans resistance et avant toute condamnation prononcee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من اقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 309 و 310: اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ, اذا كان يرتدي زيا او يحمل شعارا آخر مدنيين كانا او عسكريين, اذا اقدم على اعمال تخريب او تشويه في ابنية مخصصة بمصلحة عامة او في سبل المخابرات او المواصلات او النقل.
Art. 311: La peine de tout individu coupable d'un des crimes prevus aux articles 309 et 310 sera aggravee dans les termes de l'article 257: S'il etait porteur d'une arme apparente ou cachee;
S'il etait revetu d'un uniforme ou autre insigne civil ou militaire
S'il s'est rendu coupable d'actes de destruction ou de degradation portant sur des edifices affectes a un service public, ou sur des voies de transmission, de communication ou de transport.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.
Art. 312: Quiconque, dans le but de commettre ou de faciliter un des crimes mentionnes au present paragraphe ou tout autre crime contre la surete de l'Etat aura fabrique, acquis ou detenu des matieres explosives ou inflammables des produits toxiques ou corrosifs, ou bien des substances qui serent a leur composition ou fabrication, sera puni des travaux forces a temps sans prejudice des peines plus fortes encourues par les complices des dits crimes si ceux-ci ont ete commis, tentes ou manques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.
Art. 313: Le complot ayant pour but l'un des crimes prevus au present paragraphe sera puni des travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
النبذة 4: في الارهاب
يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او المكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما.
Art. 314: sont compris dans l'expression actes de terrorisme tous faits dont le but est de creer un etat d'alarme, qui auront ete commis, par des moyens suxeptibles de produire un danger commun tels que engins explosifs, matieres inflammables, produits toxiques ou corrosifs agent infectieux ou microbiens.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 4 أحكام
المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة الموقتة, كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل, وهو يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية او سفينة او منشآت اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل, ويقضي بعقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان او هدم البنيان بعضه او كله وفيه شخص او عدة اشخاص .
Art. 315: Le complot dont le but est de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme sera puni des travaux forces a temps Tout acte de terrorisme emportera la peine des travaux forces pour cinq ans au moins.
Les travaux forces a perpetuite seront encourus si l'acte a eu pour effet la destruction, meme partielle, d'un edifice public, d'un etablissement industiel, d'un navire ou de toutes autres constructions ou la deterioration des voies de transmission de communication ou de transport.
La peine capitale sera prononcee s'il y a eu mort d'homme, ou si un batiment a ete detruit en tout ou en partie au moment ou s'y trouvaient une ou plusieurs personnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:
طُبقت في 1 حكم
كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 314 تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة, ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات , ان العذر المحل او المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ال 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة اعلاه.
Art. 316: toute association formee dans le dessin de changer, par l'un des moyens enonces a l'article 314, la structure economique ou sociale de l'.etat, ou les institutions fondamentales de la Societe, sera dissoute et ses adherents condamnes aux travaux forces a temps.
La peines des fondateurs ou dirigeants ne sera pas inferieure a sept ans. Sera etendu aux personnes coupables du crimes ci-dessus defini le benefice de l'excuse absolutoire ou attenuante accordee aux auteurs d'un complot par l'article 272.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 7 أحكام
(عدلت بموجب قانون 77/2016 )
وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:
"المادة 316 مكرر الجديدة:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
النسخة 2.0 · من 03/11/2016 · استُبدلت بموجب قانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل
وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:
"المادة 316 مكرر الجديدة:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003, المادة 1, 22/10/2003
مادة 1: تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1/3/1943 المادة 316 مكرر الآتي نصها: -"المادة 316 مكرر: تمويل الإرهاب كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016, المادة 1, 03/11/2016
مادة وحيدة:
تعدل المادة 316 مكرر من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بتمويل الارهاب بحيث تصبح، وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:
"المادة 316 مكرر الجديدة:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النبذة 5: في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1954 )
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ثمانماية الف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 19, 10/06/1993
المادة 19- تعدل الغرامة الواردة في المادة 317 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى ثمانماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 500 الى 4000 ليرة.
طُبقت في 11 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي الف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية, كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها عملا بالمادتين ال 109 و69.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
طُبقت في 3 أحكام
النبذة 6: في النيل من مكانة الدولة المالية
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلا عن ذلك ان يقضى بنشر الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 21, 10/06/1993
المادة 21- تعدل الغرامة الواردة في المادة 319 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 2500 ليرة الى 000 10 ليرة".
طُبقت في 1 حكم
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: اما على سحب الاموال المودعة في المصاريف والصناديق العامة.
او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
Art. 320: Subira les memes peines toute personne qui aura, par les memes moyens, incite le public:
soit a retirer les fonds deposes dans les banques et les caisses publiques;
Soit a vendre ou a s'abstenir d'acheter les valeurs de l'Etat et autre effets publics.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن المحكمة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب ان تقضي بالمنع من الحقوق المدنية او منع الاقامة او بالاخراج من البلاد عملا بالمواد ال 65 و82 و88.
Art. 321: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present titre, l'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees par application des articles 65, 82 et 88.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الفصل الاول: في الاسلحة والذخائر
النبذة 1: تعاريف
تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخبأة او مخفية على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به.
Art. 322: Au sens du present code, les bandes, attroupements ou reunion sont reputes armes quand un ou plusieurs des individus qui les composent sont porteurs d'armes apparents, cachees ou dissimulees.
toutefois la circonstance que certains individus sont porteurs d'armes non apparentes ne sera pas retenue a la charge de toutes autres personnes qui n'en auraient pas en connaissance.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة كل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضية وكل اداة خطرة على السلامة العامة, ان سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتسعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية او جنحة.
Art. 323: sont qualifies armes pour l'application de l'article qui precede tous outils et instruments tranchants, percants ou contondants, ainsi que tout engin dangereux pour la securite publique.
Les simples couteaux de poche et les cannes legeres qui n'aurraient pas ete portes pour en etre eventuellenment fait usage ne seront compris dans cette definition qu'autantqu'ils auront servi a commettre un fait qualifie crime ou delit.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 2: في حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1952) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 27, 11/02/1948
مادة 27: اضيفت الى المادة 324 من قانون العقوبات الفقرة التالية: ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون اذن من وزارة الداخلية بالاسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة"
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1952)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 09/12/1947, المادة 1, 17/12/1947
مادة 1: الغيت المادة 325 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام الآتية: "اذا كان الفعل يتعلق باسحلة او ذخائر او اعتدة او بقطع مفصولة عن الاسلحة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 25 ليرة الى 500 ليرة لبنانية". "الاسلحة الحربية هي الاسلحة المبينة في الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري".
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة او الذخائر او من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة, في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة اشد, الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة الف ليرة الى ستماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 22, 10/06/1993
المادة 22- تعدل الغرامة الواردة في المادة 326 على النحو الاتي:
"والغرامة من مئة الف ليرة الى ستماية الف ليرة" بدلا من "والغرامة من 500 الى 3000 ليرة".
النبذة 3: في حمل الاسلحة الممنوعة
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1952)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1952)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الثاني: في التعدي على الحقوق والاجبات المدنية
كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة, اذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
Art. 329: Toute entrave a l'exercice des droits ou a l'accomplissement des devoirs civiques d'un Libanais, commise par menace, voies de fait ou tout autre moyen de contrainte physique ou morale, sera punie d'un mois a un an d'emprisonnement. Si le delit a ete execute par une reunion armee de trois personnes ou plus, la peine sera de dix mois a trois ans d'emprisonnement et, s'il a eu lieu sans armes, de deux mois a deux ans de la meme peine.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
اذا اقترف احد الافعال المعينة في المادة السابقة عملا لخطة مدبرة يراد تنفيذها في ارض الدولة كلها او في محلة او محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
Art. 330: L'orsque l'un des faits definis a l'article precedent aura ete commis en vertu d'un plan concerte pour etre mis a execution sur tout le territoire de l'Etat, ou dans une ou plusieurs localites, chacun des coupables encourra la detention a temps ou le bannissement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من حاول التأثير في اقتراع احد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: اما باخافته من ضرر يلحق بشخصه او عيلته او مركزه او ماله اوبالعروض اوالعطايا او الوعود او بوعد شخص معنوي او جماعة من الناس بمنح ادارية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة.
ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 23, 10/06/1993
المادة 23- تعدل الغرامة الواردة في المادة 331 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 500 الى 5000 ليرة".
كل موظف عام او عامل او مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني,
Art. 332: Tout fonctionnaire public, tout agent ou prepose de l'Etat qui aura use de son autorite pour influencer le vote d'un citoyen sera puni de la degradation civiques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل شخص غير او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات او اوراق الاقتراع او حفظها او فرزها او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 333: Toute personne qui aura frauduleusement modifie ou tente de modifier le resultat d'un scrutin public, sera punie de deux mois a deux ans d'emprisonnement.
Si le coupable etait charge de receuillir, de garder ou de depouiller les votes ou les bulletins de vote, ou de proceder a toute autre operation relative a un scretin public, il sera condamne a un emprisonnement de six mois a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في اثنائه او بسببه.
Art. 334: L'annulation d'un scrutin sera sans effet sur les infractions qui auront ete commises au cours ou a l'occasion de ce scrutin.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الفصل الثالث: في الجمعيات غير المشروعة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال الشاقة الموقتة, ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير,
غير انه يعفى من العقوبة من باح بامر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
Art. 335: Toute association ou entente entre deux ou plusieurs individus etablie en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens sera punie des travaux forces a temps, laquelle peine ne sera pas inferieure a sept annees si le but des coupables etait d'attenter a la vie d'autrui.
Sera neanmoins exempt de peine celui qui aura revele l'existence de l'association ou de l'entente et fourni toutes les infornations qu'il possede relativement aux autres coupables.
النبذة 1: في جمعيات الاشرار
اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.
غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 53 أحكام
كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يسيرون في الطرق العامة والارياف عصابات مسلحة بقصد سلب مادة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية يستحقون الاشغال الشاقة المؤبدة الموقتة مدة اقلها سبع سنوات ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها, ويستوجب عقوبة الاعدام من اقدم منهم تنفيذا للجناية عن القتل او حاوله او انزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.
Art. 336: Tous individus au mombre de trois ou plus qui parcourront en bandes armees les voies publiques ou les campagnes dans le but de devaliser les passants, de s'attaquer aux personnes ou aux biens, ou de perpetrer tout autre acte de brigandage seront passible des travaux forces a temps pour sept ans au moins.
La peine des travaux forces a perpetuite sera prononcee si l'un des actes precites a ete commis.
Encourront la peine de mort ceux qui, pour l'execution de leur crime, auront commis ou tente de commettre un homicide, ou exerce sur leurs victimes des tortures ou des actes de barbarie.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 4 أحكام
النبذة 2: في الجمعيات السرية
تعد سرية كل جمعية او جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم باعمالها او بالبعض منها سرا, كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت ان غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة, بعد ان طلب اليها ذلك, بانظمتها الاساسية واسماء اعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان املاكها ومصدر مواردها او اعطت عن هذه الامور معلومات كاذبة او ناقصة.
Art. 337: sont reputees societes secretes toutes associations, tous groupements de fait dont l'ojet est contraire a la loi et qui exercent leur activite, meme partiellement, de facon clandestine. Sont egalement reputees societes secretes les memes associations et groupements que ci-dessus dont l'objet est reconnu illegal, qui n'auraient pas fait connaitre a l'autorite, apres en avoir ete requis, leurs status, la liste de leurs membres avec l'indication des charges qu'ils occupent, l'objet de leurs reunions, l'etat de leurs biens et la provenance de leurs ressource, ou qui fourniraient sur ces sujets des renseignements faux ou incomplets.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
تحل كل جمعية سرية وتصادر اموالها, ومن كان متوليا فيها وظيفة ادارية او تنفيذية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة واما سائر الاعضاء فبنصف العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 24, 10/06/1993
المادة 24- تعدل الغرامة الواردة في المادة 338 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 500 الى 5000 ليرة".
اذا قترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب بما فرضته المادة ال 218, والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة ال 220.
Art. 339: Lorsqu'une infraction a ete commise par un membre d'une societe secrete en execution du but de cette sosiete: Tout membre qui assistait a la reunion ou l'infraction a ete decidee est repute instigateur et puni comme il est dit a l'article 218. tout membre qui se trouvait sur les lieux au moment ou le fait a ete commis est assimile aux complices et puni des peines encourues par ces derniers aux termes de l'article 220.
طُبقت في 2 أحكام
الفصل الرابع: في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف اعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في احوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.
Art. 340: Seront passibles de la degradation civique tous fonctionaires lies a l'etat par un contrat de droit public qui auront, de concert, suspendu ou decide de suspendre l'exercice de leurs fonctions, ou arrete de donner leurs demissions dans les conditions susceptibles d'entraver le fonctionnement d'un service public.
طُبقت في 1 حكم
اذا توقف عن الشغل احد ارباب الاعمال او رؤساء المشاريع او المستخدمون او العملة اما بقصد الضغط على السلطات العامة واما احتجاجا على قرار او تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس او بالاقامة الجبرية مدة ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 341: Lorsqu'un patron ou chef d'entreprise, ou des employes ou travailleurs, auront cese le travail soit en vue d'exercer une contrainte sur les pouvoirs publics, soit pour protester contre une decision ou une mesure emanant de ces pouvoirs, chacun des coupables sera condamne a l'emprisonnement ou a la residence forcee pour une duree de trois mois au moins.
يعاقب بالحبس , وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به اكثر من عشرين شخصا ويتبعه الشروع او البدء بالتنفيذ بقصد توقيف :
1- وسائل النقل بين انحاء لبنان او بينه وبين البلدان الاخرى,
2- المواصلات البريدية والبرقية التلفونية,
3- احدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكهرباء.
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع, اذا اقترف الجرم باعمال العنف على الاشخاص او الاشياء او بالتهديد او بغير ذلك من وسائل التخويف او بضروب الاحتيال او بمزاعم كاذبة من شأنها ان تحدث اثرا في النفس او بالتجمهر في السبل والساحات العامة او باحتلال اماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس ستة اشهر على الاقل.
Art. 342: Sera punie d'emprisonnement et d'amende toute coalition de plus de vingt personnes suivis d'une tentative ou qu'un commencement d'execution dans le but de suspendre:
1- Les transports interurbains ou internationnaux;
2- Les communications postales, telegraphiques ou telephoniques;
3- Un service public de distribution d'eau ou d'electricite. La meme peine sera encourue par le concessionnaire de l'un des services sus-indiques qui en aura arrete le fonctionnement sans motif legitime.
Si le delit a ete accompagne de violences sur les personnes ou les choses, de menaces ou autres moyens d'intimidation, de manoeuvres frauduleuse ou allegations monsongeres de nature a faire impression, d'attroupemenis sur les voies ou les places publiques, ou d'accupation des lieux de travail, l'emprisonnement ne sera pas inferieur a six mois a l'agard des personnes coupables de ces faits.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الاخرين او حاول حملهم على ان يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم او ثبتهم او حاول ان يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 25, 10/06/1993
المادة 25- تعدل الغرامة الواردة في المادة 343 على النحو الاتي:
"وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة".
كل رب عمل او رئيس مشروع وكل مستخدم او عامل رفض او ارجأ تنفيذ قرار التحكيم او اي قرار اخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
Art. 344: tout patron ou chef d'entrepris, tout employe ou travai- lleur qui aura refuse ou differe d'executer la sentence d'arbitrage ou toute autre decision emanant d'une juridiction du travail, sera puni de deux mois a un an d'emprisonnement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962, المادة 140 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 2 أحكام
الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمعات الشغب
النبذة 1: في تظاهرات الشغب
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته او غرضه او عدد المدعوين اليه او الذين يتألف منهم او من مكان انعقاده او كان في مكان عام او بمحل مباح للجمهور او معرض لانظاره فجهر بصياح او اناشيد الشغب او ابرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الامن العام او اقدم على اية تظاهرة شغب اخرى يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 26, 10/06/1993
المادة 26- تعدل الغرامة الواردة في المادة 345 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى الف ليرة".
النبذة 2: في تجمعات الشغب
كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة:
اذا تألف من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلحا.
اذا تألف من سبعة اشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
اذا اربى عدد الاشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه ان يعكر الطمأنينة العامة.
Art. 346: tout rassemblement ou defilie sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, est repute attroupement seditieux et puni d'un mois a un an d'emprisonnement: S'il est forme trois personnes ou plus ayant en vue de commettre un crime ou un delit et dont l'une au moins est arrivee; S'il est forme de sept personnes au moins dans le dut de protester contre une decision ou une mesure prises par les pouvoirs publics, ou d'exercer une contrainte surces memes pouvoirs;
s'il est forme de plus de vingt personnes dont l'atitude est suxeptible de troubler la tranquilite publique,
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
اذا تجمع الناس على هذه الصورة انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية او ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل او النفخ في البوق او الصفارة او باية طريقة اخرى مماثلة, يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين يتصرفون قبل انذار السلطة او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا اسلحتهم او يرتكبوا اي جنحة اخرى.
Art. 347: Lorsqu'un attroupement se srea ainsi forme un representant de l'autorite administrative ou un officier de police judiciaire, dont l'arrivee sera annoncee, si les circonstances l'exigent, par un roulement de tambour un son de trompe ou sifflet, ou par tout autre moyen similiare, le sommera de se disperser.
Ceux qui se seront retires avant la sommation de l'autorite ou obeissant immediatement a cette sommation et sans avoir fait usage de leurs armes ou commis tout autre delit, seront exempts de la peine ci-dessus edictee.
اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين, ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن اي عقوبة اشد قد يستحقها.
Art. 348: si l'attroupement n'est dissipe que par la force, la peine sera de deux mois a deux ans d'emprissonnement.
Ceux qui auront fait usage de leurs armes seront, independamment de toute peine plus grave, passibles d'un emprisonnement d'un an a trois ans.
طُبقت في 1 حكم
احكام شاملة
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الاقامة وبالطرد من البلاد وفاقا للمواد ال 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب .
Art. 349: Dans le cas des delits prevus aux chapitres.
Il a V du present titre, L'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees conformement aux dispositions des art. 65, 82 et 88.
الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الادارة العامة
احكام عامة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص عين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 15, 10/11/1983
مادة 15: تلغى المادة 350 وتستبدل بالنص التالي: يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص عين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.
طُبقت في 2 أحكام
الفصل الاول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
النبذة 1: في الرشوة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين, وكل امرىء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
طُبقت في 2 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به, يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
طُبقت في 10 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل ايضا بالراشي.
"ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 16, 10/11/1983
مادة 16: يضاف الى المادة 353 الفقرة التالية: "ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
طُبقت في 8 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
- كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة.
- وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 17, 10/11/1983
مادة 17: تلغى المادة 354 وتستبدل بالنص التالي: - كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الى الف ليرة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 27, 10/06/1993
المادة 27- تعدل الغرامة الواردة في المادة 354 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسمائة الى الف ليرة".
من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة ال 351 هدية او اي منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل اولا يعمل عملا من اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او الموعود.
Art. 355: Quiconque aura offert ou promis a une personne de la qualite visee a l'article 351, un don ou tout autre avantage a titre de retribution non due, soit pour faire un acte de sa fonction, soit pour s'en abstenir ou pour en retarder l'execution sera puni si l'offre ou la promesse n'a pas ete acceptee, d'un emprisonnement de trois moins et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la veleur de la chose offerte ou promisse.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 351 يقبل باجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
Art. 356: Toute personne de la qualite visee a l'article 351 qui aura accepte une retribution non due pour un acte de sa fonction ou de sa mission deja accompli, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et d'une amende egale au double de la valeur acceptee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 2: في صرف النفوذ
من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة اخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التأثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.
Art. 357: Quiconque aura recu ou sollicite une retribution non due ou en aura agree la promesse, soit pour lui-meme soit pour autrui, en vue de faire obtenir ou tenter de faire obtenir une fonction ou un emploi, des marches, entreprises ou autres benefices, ou pour influencer d'une maniere quelconque la conduite, des autorites, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la valeur recue ou agreee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 4 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
النبذة 3: في الاختلاس واستثمار الوظيفة
كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود.
Art. 359: Tout fonctionnaire qui aura detourne, au prejudice de l'Etat ou d'un particulier, des deniers ou autres objets dont, a raison de ses fonctions, il avait l'administration, la perception ou la garde, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne sera pas inferieure au montant des restitutions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 4 أحكام
اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
Art. 360: si le detournement a eu lieu au moyen de mentions fausses dans les factures ou les livres, d'alteration ou de suppression de comptes, pieces ou autres actes et d'une maniere generale a l'aide d'une manoeuvre quelconque destinee a en empecher la decouverte, la peine des travaux forces sera encourue, sans prejudice de l'amende etablie a l'article precedent.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 7 أحكام
كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب او الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة الردود.
Art. 361: Tout fonctionnaire qui aura contraint ou induit une personne quelconque a payer, ou a promettre de payer ce qu'il savait n'etre du ou exceder ce qui etait du pour impots, taxes ou autres contributions, sera puni d'un an d'emprisonnement au moins et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la valeur des restitutions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.
Art. 362: Sera puni de la meme peine le fonctionnaire qui aura, sans l'autorisation de la loi, accorde des exonerations ou franchises d'impots, taxes, amandes ou autres contributions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة:
1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.
2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم.
هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 18, 10/11/1983
مادة 18: تعدل المادة 363 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة: 1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم. 2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة. 4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة. 5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم. هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 28, 10/06/1993
المادة 28- تعدل الغرامة الواردة في المادة 363 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة".
طُبقت في 3 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجؤ الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
طُبقت في 1 حكم
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدولة او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجؤ الى صكوك ظاهرية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.
Art. 365: Les magistrats, receveurs des finances, administrateurs, officiers de gendarmerie ou de police et autres depositaires de la puissance publique retribues par l'administration qui auront, dans l'etendue de la circonscription ou ils exercent leur autorite, fait ouvertement ou au moyen d'actes simules, directement ou par personne interposee, le commerce des grains, denrees alimentaires et tous objets de premiere necessite autres que ceus provenant de leurs proprietes, seront condamnes aux peines de l'article precedent.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة, واذا حصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (اخرها) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 51, 10/11/1983
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
النبذة 4: في التعدي على الحريات
كل موظف اوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 367: Tout fonctionnaire qui, hors les cas prevus par la loi, aura arrete ou detenu une personne quelconque, sera puni des travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان مديري وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
Art. 368: Les directeurs et gardiens des etablissements penitentiaires ou disciplinaires ou des maisons de reeducation, et tous fonctionnaires en remplissant les attribution, qui auront recu un individu sans uandat ou decision de justice, ou l'auront retenu ou dela du terme, seront punis d'un emprisonnement d'un an a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 1 حكم
ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقف او سجين امام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة, ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات امكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
Art. 369: Les personnes de la qualite mentionnee ci-dessus et generalement tous officiers et agents de la force publique et tous fonctionnaires administratifs qui auront refuse ou deffere de representer au magistrat competent qui les en requiert, une personne arretee ou detenue, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a un ans. Ceux des dits fonctionnaires n'auront pas defere immediatement a la requisition du magistrat d'exhiber le registre d'ecrou et tous registres des lieux de detention auxquel ils sont attaches seront punis de la meme peine.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد الناس او ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر اذا رافق الفعل تحري المكان او اي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.
Art. 370: tout fonctionnaire qui, agissant en cette qualite, se sera introduit dans le domicile d'un particulier ou dans les dependances de son domicille hors les cas prevus par la loi et sans les formalites qu'elle exige, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a trois ans.
Si le fiat a ete accompagne de perquisition ou de tout autre acte arbitraire, la peine ne sera pas inferieure a six mois.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 5: في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعوق او يؤخر تطبيق القوانين او الانظمة وجباية الرسوم او الضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما فلا تجاوز العقوبة السنة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 2 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية او بشرائع الدولة او اشاد بذكر اعمال تنافي هذه الشرائع او الاوضاع, يطبق هذا النص ايضا على رجال الدين او افراد هيئة التعليم العام او الخاص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 30, 10/06/1993
المادة 30- تعدل الغرامة الواردة في المادة 372 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى الف ليرة".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 19, 10/11/1983
مادة 19: تعدل المادة 373 وتصبح كما يلي: اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 31, 10/06/1993
المادة 31- تعدل الغرامة الواردة في المادة 373 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة".
طُبقت في 4 أحكام
كذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط او فرد من افراد القوة العامة وكل قائد موقع او فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية او الادارية.
Art. 374: Sera egalement puni d'un mois a un an d'emprisonnement tout officer ou agent de la force qublique, tout commandant d'armes ou de subdivision, qui se sera abstenu de deferer a une requisition legale de de l'autorite judiciaire ou administrative.
طُبقت في 1 حكم
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ال 306 عزل او كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب او بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
Art. 375: Tout fonctionaire autre que ceux vises a l'article 306 qui aura ete revoque ou suspendu, toute personne investie d'un mandat public par voir d'election ou par voie de nomination dont le mandat aura pris fin, s'il continue ilegalement l'exercice de ses fonctions, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل موظف اقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الاضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 32, 10/06/1993
المادة 32- تعدل الغرامة الواردة في المادة 376 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى الف ليرة".
طُبقت في 4 أحكام
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فان الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة او باساءتهم استعمال السلطة اوالنفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب اي جريمة كانت , محرضين كانوا او مشتركين او متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة ال 257.
Art. 377: Hors les cas ou la loi prononce des peines speciales pour le, infractions commises par des fonctionnaires, ceux d'entre eux qui, agissant en celle qualite, ou abusant de l'autorite ou de l'influemce que leur donne leur fonction, se seront rendus coupables d'une infraction quelconque a titre d'instigateurs, de coauteurs, ou de complices, encourront les peines aggravees de l'article 257.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 2 أحكام
احكام شاملة
يمكن القاضي عند قضائه في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ان يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
Art. 378: En prononcant une condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, le juge pourra ordonner l'interdiction des droits civiques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
النبذة 1: في التمرد
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من هاجم او قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع او الانظمة او جباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:
1- اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد اشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
2- واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر "وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا كانوا عزلا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 28, 11/02/1948
مادة 28: عدل البند 2 من المادة 379 من قانون العقوبات على الوجه التالي, والغي البند 3 منها: البند 2 الجديد - واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر والغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة اذا كانوا عزلا
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 33, 10/06/1993
المادة 33- تعدل الغرامة الواردة في المادة 379 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى الف ليرة".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 29, 11/02/1948
مادة 29: عدلت المادة 380 من قانون العقوبات كما يلي: "كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى خمسين ليرة"
طُبقت في 4 أحكام
النبذة 2: في اعمال الشدة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض .
واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 30, 11/02/1948
مادة 30: عدلت المادة 381 من قانون العقوبات كما يلي: "من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين" "واذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 20, 10/11/1983
مادة 20: تعدل المادتان 381 و382 كما يلي: المادة 381 - من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات . المادة 382 - من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
طُبقت في 4 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.
واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 20, 10/11/1983
مادة 20: تعدل المادتان 381 و382 كما يلي: المادة 381 - من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات . المادة 382 - من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 35, 10/06/1993
المادة 35- تعدل الغرامة الواردة في المادة 382 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة" بدلا من "والغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة".
طُبقت في 2 أحكام
النبذة 3: في التحقير
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
"ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 31, 11/02/1948
مادة 31: اضيفت الى المادة 383 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
طُبقت في 20 أحكام
من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين, وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 196.
Art. 384: Tout outrage au Chef de l'Etat sera puni de six mois a deux ans d'emprisonnement.
Sera puni de la meme peine l'outrage au drapeau ou a l'embleme national commis publiquement par l'un des moyens enonces a l'article 196.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 4: في الذم والقدح
الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته, وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما, وذلك دون التعرض لاحكام المادة ال 383 التي تتضمن تعريف التحقير.
Art. 385: Toute impulation, meme sous laforme dubitative ou interrogative d'un fait qui porte atteinte a l'honneur ou a la consideration de la personne a la quelle il est impute, est une diffamation.
Tous terme de mepris, invective, expression ou dessin outragents qui ne renferment l'imputation d'aucun fait sont des injures.
Le tout sauf les dispositions de l'article 383 contenant definition de l'outrage.
طُبقت في 61 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة ال 209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 36, 10/06/1993
المادة 36- تعدل الغرامة الواردة في المادة 386 على النحو الآتي:
"بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "بغرامة من مئة الى الف ليرة".
طُبقت في 10 أحكام
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
Art. 387: Sauf dans le cas ou la diffamation a ete commise envers le Chef de l'Etat, le prevenu sera renvoye des fins de la plainte si le fait diffamatoire est relatif a la fonction et est reconnu vrai.
طُبقت في 11 أحكام
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه:
- بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة,
- بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
- بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 37, 10/06/1993
المادة 37- تعدل الغرامة الواردة في المادة 388 على النحو الآتي:
"بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في المادة 390 على الوجه الاتي:
"بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسماية ليرة".
طُبقت في 9 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 21, 10/11/1983
مادة 21: تعدل المادة 389 وتصبح كما يلي: التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.
طُبقت في 1 حكم
النبذة 5: في تمزيق الاعلانات الرسمية
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من مزق اعلانا رسميا او نزعه او اتلفه وان جزئيا عوقب بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 37, 10/06/1993
المادة 37- تعدل الغرامة الواردة في المادة 388 على النحو الآتي:
"بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في المادة 390 على الوجه الاتي:
"بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسماية ليرة".
النبذة 6: في انتحال الصفات او الوظائف
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي او حمل وسام او شارة من ازياء او اوسمة او شارات الدولة اللبنانية او دولة اجنبية او ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تزيد على مايتي الف ليرة.
يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق البسة خاصة باحدى الوظائف الدينية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 01/06/1966, المادة 99 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 38, 10/06/1993
المادة 38- تعدل الغرامة الواردة في المادة 391 على النحو الاتي:
"بغرامة لا تزيد على مايتي الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تزيد على الف ليرة".
طُبقت في 2 أحكام