Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4461 15/12/2000 Customs Code

قانون الجمارك

قانون الجمارك: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. عدد المواد: 449. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 59. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4461
التاريخ
15/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2000, ص. 5169-5262
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025 (Art. 67)
مرسوم رقم 8997 تاريخ 05/04/2022 (Art. 53)
مرسوم رقم 7041 تاريخ 03/12/2011 (Art. 119)
مرسوم رقم 2405 تاريخ 20/06/2009 (Art. 250)
مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009 (Art. 262)
مرسوم نافذ حكما رقم 480 تاريخ 02/07/2007 (Arts. 331, 421)
مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007 (Art. 307)
مرسوم رقم 18116 تاريخ 24/11/2006 (Art. 262)
و 51 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 46 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 40 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 50 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 49 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 45 تاريخ 23/03/2001 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 6 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
449
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 163

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­- اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم يضاف إلى المبلغ الواجب رده المودع امانة أو إلى الجزء الباقي منه فائدة بنسبة معدل الفائدة التجارية.

واذا كان المصرح قد قدم كفالة فان نفقات تقديمها تعاد له ضمن حدود معينة يجري تحديدها بقرار صادر عن وزير المالية.

2­ - اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم ورفضت رفع اليد عن البضائع موضوع الخلاف، يحق لصاحب البضائع

مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويض وفق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الإدارة.

3­ - اذا خسر المصرح الدعوى يضاف إلى مبلغ الرسوم المتوجبة، اذا لم تكن مؤمنة، فائدة تأخير بنفس المعدل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- ان تلف وفساد العينات او الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن اعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض .

المادة 164

1­ - يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرار يصدر عنه, وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, بدل أتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية, وذلك على أساس الجلسات.

2­ - يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الأتعاب المذكورة وجميع النفقات الناتجة عنها.

المادة 165

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يشطب اسم الخبير الشرعي في الحالات التالية، بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام، وينشر في الجريدة الرسمية:

1­ - بناء لطلبه.

2­- عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم او اذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها.

3­ - اذا فقد أهليته المدنية أو حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

4­- اذا ثبت تواطؤه او عدم كفاءته.

5­ - عند تحقيق مخالفة جمركية جسيمة ببضائع مستوردة او مصدرة باسمه او لحسابه.

الفصل الثامن: تأدية الرسوم

المادة 166

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية وتأدية الرسوم والضرائب عنها أو تأمينها او تقديم ضمانة بها.

2­- تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم.

المادة 167

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال الى مقدم المعاملة.

المادة 168

1 - يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية كافية بتأدية كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عن بضائعهم المستوردة, التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية, بعد مدة ستة أشهر او على دفعات خلال هذه المدة, بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات).

2­ - تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة أمانة الجمارك الرئيسية.

3­ - يضع المجلس الأعلى للجمارك نظاما للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة إعادة النظر فيه او تعليق الععل به مؤقتا أو نهائيا اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.

4­ - ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):

أ­ - فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية, تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).

ب­ - فائدة تأخير إضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفنجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الأحكام الواردة في الفقرة ج أدناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب أن لا يتجاوز في حده الأقصى مدة شهرين تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار.

ج­ - إذا لم تسدد السفنجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الأداء فورا, ويلاحق تحصيلها بكافة الإجراءات القانونية المرعية.

ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين أعلاه تعودان في كل الأحوال الى الخزينة.

5­ - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.

المادة 169

1 - يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.

2­ - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.

المادة 170

1­ - إن كفيل الرسوم المضمونة هو, بالنسبة للجمارك, مكلف حقيقي كالمدين الأصلي لذلك فان للخزينة, على أمواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في هذا القانون.

2­ - في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الأصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك, واذا لم يفعل, عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته, المستحق منها وغير المستحق.

المادة 171

1­ - اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون.

2­ - يستطيع مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة إكراه بحق المدين الأصلي او كفيله.

3­ - على مدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن يصدر هذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة ولكي يكون هذا الأمر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر على النسخة الاصلية القاضي المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.

4­ - يستطيع المكلف الصادرة بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة, أن يعترض أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف تأمينأ يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.

5­ - ان مذكرات الإكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.

6­ - تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغ بقرار قضائي أو لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.

المادة 172

1­ - تخضع البضائع المستوردة من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للرسوم والضرائب المتوجبة, ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.

2­ - تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن, خلافا لأحكام المادة 166 أعلاه, الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة, وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية, بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.

المادة 173

يحق للمحتسب المركزي للجمارك صونا لمصالح الإدارة أن يطلب وضع اشارة التأمين الجبري على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القرار رقم 3339, تاريخ 12/11/1930, المعدل بالقرار رقم 102/ ل. ر بتاريخ 6 آب 1932

المادة 174

ان المحتسب المركزي للجمارك والمحتسبين المحليين مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يرتكبون من أخطاء في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.

المادة 175

يجب على أمناء السجل العقاري لدى تقديم طلب خطي من المحتسب المركزي للجمارك أن يمدوا هذا الأخير بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون أو كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم (أي تأجيل تأديتها) أو الذين استفادوا من هذه النسيئة.

الباب الثالث: الاوضاع المعلقة للرسوم وأوضاع اخرى مماثلة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 176

1­ - يجوز إدخال البضائع, أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه, مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة, شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقدا أو بكفالات مصرفية.

يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.

2­ - إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.

المادة 177

لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.

المادة 177 مكرر

( أضيفت بموجب : 11747 / 2004 )

تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 178

1- تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استنادا إلى شهادات الإبراء, ويمكن لإدارة الجمارك من اجل ضمان وصول بعض أنواع البضائع إلى مقصدها تعليق الإبراء على إبراز شهادة من السلطة المحلية أو الأجنبية تثبت بان البضائع قد سلمت في المقصد.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط: ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة

المادة 179

إذا تلفت البضائع نتيجة قوة قاهرة مثبتة حسب الأصول وكانت موضوع تعهدات مكفولة, تستطيع إدارة الجمارك أن تحل المتعهد وكفيله من تأدية الرسوم واذا كانت البضائع مضمونة يجب إثبات أن الضمانة لا تغطي قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية.

الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت)

1- احكام عامة

المادة 180

الترانزيت هو وضع جمركي معلق للرسوم يسمح بموجبه بنقل البضائع الأجنبية المنشأ تحت المراقبة الجمركية من مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة إلى مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة داخل لبنان, او إلى الخارج عن طريق مكتب جمركي في لبنان.

المادة 181

لا تخضع, مبدئيا, البضائع العابرة بالترانزيت لقيود المنع المطبقة على استيراد البضائع او تصديرها الا انه تحرم حكما من وضع الترانزيت:

أ­ - البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والأنظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

ب­ - البضائع الممنوع عبورها تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها.

تدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة:

­- البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشأ الأجنبي, او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقا لأحكام المادة 63 من هذا القانون.

­- البضائع التي تحمل, هي نفسها او على غلافاتها, علامات او دلالات كاذبة من شائها ان توهم أنها صنعت في لبنان أو ان منشأها لبنان, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.

المادة 182

إن عمليات الإدخال والإخراج لا يمكن أن تجري إلا عن طريق المكاتب المعينة خصيصا لذلك.

المادة 183

إن البضائع التي تقدم للجمارك في مكتب الاصدار يجب إعادة تقديمها مع مستند النقل العائد لها أثناء الطريق, لدى اي طلب من الجمارك, وكذلك في مكتب المقصد.

المادة 184

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - عند وصول البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها جميع الأوضاع التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58 .

2- اذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد او السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه.

اما اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.

يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها او ان يستبدلها بإثباتات اخرى يعود له امر تعيينها.

3­- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.

4­- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.

نص مرتبط:مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة او السندات التي تقوم مقامها

2- أنواع الترانزيت

المادة 185

1­ - الترانزيت على نوعين: الترانزيت العادي والترانزيت الدولي.

2­ - تطبق على كل نوع من الترانزيت أحكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.

3­ - يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر في لبنان, ضمن ذات الأحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.

4­ - يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة, على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وعلى أن يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الأصول احكام تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.

أ- الترانزيت العادي

المادة 186

1­ - يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق (برا وبحرا وجوا) بدون تمييز, على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت.

2­ - يخضع النقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهدا مكفولا.

3­ - تجري معاينة البضائع وفق أحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.

4­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.

المادة 187

يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما إيداع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بصورة تأمين أو توقيع بيانات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات.

إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم إنجاز الترانزيت, العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية. يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أحكام تطبيق هذه المادة.

المادة 188

1­ - تخضع طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي إما للترصيص الإفرادي وإما للترصيص الإجمالي.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام, شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل, والالتزامات الأخرى.

نص مرتبط : ترصيص الطرود المرسلة بالترانزيت العادي

المادة 189

عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد, يسلم بيان التعهد المكفول او السند الذى يقوم مقامه للجمرك الذي يعطي الإبراء بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.

ب- الترانزيت الدولي

المادة 190

1 - إن الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2­ - يسمح للشركات بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي, من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ويمكن للمجلس المذكور وقف أو إلغاء هذا الترخيص في حال إخلال الشركات بالشروط المفروضة أو في حالة ارتكابها أعمال التهريب.

3­ - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك السماح للشركات المذكورة بتقديم معاملات نقل البضائع بالسكة الحديدية, على ان يتم النقل على مسؤوليتها.

نص مرتبط:شروط مسك السجلات من قبل مخلصي البضائع المرخصين

المادة 191

تعفى مبدئيا البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي ويالمعاينة التفصيلية وتخضع للبيان الموجز وللمعاينة الموجزة.

على انه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات, لاسيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.

المادة 192

تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, على ان تراعى, عند الاقتضاء, الاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة المعنية.

المادة 193

تحدد من قبل مدير الجمارك العام نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار إليها وشروط ترصيص البضاعة وخفرها, واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي, ونقل البضائع من وسيلة للنقل إلى وسيلة أخرى أثناء الطريق, وانشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات, وجميع الأحكام الخصوصية المختلفة.

نص مرتبط : النقل تحت وضع الترانزيت الدولي - الشركات المأذونة

المادة 194

تطبق أحكام الترانزيت الدولي في نطاق تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

الفصل الثالث - المستودعات الجمركية

القسم الاول: احكام عامة مشتركة

المادة 195

1­ - ان وضع المستودعات الجمركية هو وضع معلق للرسوم يسمح بادخال البضائع مؤقتا معفاة من الرسوم اما لتخزينها أو لتصنيعها.

2­ - تكون الانشاءات التي يتم فيها التخزين والتصنيع إما ضمن الحرم الجمركي واما خارجه, وتبقى خاضعة في الحالتين لرقابة ادارة الجمارك وتدار من قبل جهات عامة او خاصة, بموافقة الجمارك.

3­ - ان مستودعات التخزين هي:

أ­ - المستودعات العمومية, وهي التي تخزن فيها البضائع لحساب الغير.

ب­ - المستودعات الخصوصية, وهي التي يخزن فيها صاحب المستودع بضاعته المرخص له بتخزينها.

وتتفرع عنها مستودعات خصوصية خاصة بالمواد النفطية, وأخرى معدة لتخزين بضائع معينة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بموجب قرارات صادرة عنه وتسمى المستودعات المخصصة.

4­ - ان مستودعات التصنيع هي المستودعات الصناعية.

المادة 196

ما لم تكن هناك نصوص خاصة مخالفة, فإن ايداع البضائع في المستودعات الجمركية يعلق تطبيق الرسوم وأحكام المحظورات والتدابير الأخرى التي تخضع لها البضائع.

المادة 197

يمكن اقرار محظورات او تقييدات للادخال الى مستودعات التخزين أو التصنيع تبررها أسباب تتعلق بالآداب العامة وبالامن العام ويالنظام العام وبالصحة العامة والبيئة ولحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية أو لحماية الملكية الفكرية, وكذلك لأسباب تتعلق بخصائص منشآت التخزين او بطبيعة البضائع وحالتها.

المادة 198

(عدلت بموجب مرسوم 14120/2005 )

تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة.

وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 199

تقفل جميع منافذ المستودع العمومي أو المستودع الخصوصي بأقفال لا تعالج ما عدا أبواب الدخول والخروج التي تقفل بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بيد الجمارك.

المادة 200

1­ - لا تقبل البضائع في المستودع العمومي او في المستودع الخصوصي أو في المستودع المخصص او في المستودع الصناعي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

2­ - تجري المعاينة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من هذا القانون.

3­ - تتولى الجمارك من أجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بها ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الأجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم بإحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.

المادة 201

ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.

وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.

المادة 202

ان شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي او المستودع الخصوصي او المستودع المخصص أو المستودع الصناعي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسن سير هذه المستودعات والتي لم ينص عليها هذا القانون, يحددها مدير الجمارك العام.

نص مرتبط: شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي او المستودع الخصوصي او المستودع المخصص او المستودع الصناعي

القسم الثاني: المستودعات العمومية

المادة 203

1­ - يمكن العمل بوضع المستودع العمومي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية, بموجب قرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, تعين بموجبها الأماكن التي تنشأ فيها هذه المستودعات والهيئات المكلفة بادارتها, على أن تكون من المؤسسات التي يلحظ نظام تأسيسها أعمال التخزين.

2­ - تحدد في القرارات المذكورة, الاحكام الخاصة بكل مستودع وشروط استثماره او نقل هذا الاستثمار ومعدل نفقات الخزن والجعالة المترتبة لادارة الجمارك وذلك تبعا لأهمية المخازن والنفقات العامة التي تسببها تدقيقات الجمارك.

3­ - لا تطبق أحكام هذه المادة على المستودعات العمومية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 204

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي او معنوي لايداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية او غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها.

2- لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركرية والرسوم والضرائب الاخرى.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق احكام هذه الفقرة.

المادة 205

لا تقبل في وضع المستودع العمومي المنتوجات الحاملة علامات كاذبة او علامات مشبوهة, وأنواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها, والمواد القابلة للالتهاب, والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد او العطل, والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الأخرى, والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة غير متوفرة في المستودع العمومي, والبضائع المنفرطة.

المادة 206

يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع العمومي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات تحت أسماء المالكين الجدد ويرفع عن أسماء المودعين المتنازلين في السجلات الممسوكة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في البند (3) من المادة 200 أعلاه, ويصبح المالكون الجدد مسؤولين تجاه الجمارك.

المادة 207

عند انتهاء المدة المحددة للمستودع العمومي, يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم وفي غير هاتين الحالتين, تصفى الرسوم حكما على أساس التعريفة المعمول بها حين إنتهاء مهلة الايداع القانونية, وينذر المودع لتأديتها خلال شهر واحد فإذا لم يقم بذلك, يصار إلى بيع البضائع بالمزاد العلني وتصفى رسومها وفقا للتعريفة بتاريخ البيع وعلى أساس ثمن البيع ويودع حاصل البيع, يعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها, بصورة أمانة, في صندوق الجمرك, لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة, يعود حاصل البيع, بصورة نهائية, الى الخزينة العامة.

ان البضائع المقيد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي إلا في حال رفع القيد عنها, والا يعاد تصديرها.

المادة 208

يمكن لمدير الجمارك العام, بناء على طلب أصحاب العلاقة, أن يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الإتلاف, والا تستوفى الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الإتلاف.

المادة 209

1 - يرخص في المستودع العمومي وتحت اشراف الجمارك المتواصل:

1­ - من احل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الأجنبية بمنتوجات أجنبية أخرى أو ببضائع وطنية أو ببضائع اكتسبت هذه الصفة. توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة دلالة خاصة, وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع.

2­ - من أجل كافة الأوضاع: بالتعرية من الغلافات, والنقل من أناء الى أناء, وجمع الطرود او تقسيمها, واجراء جميع الأعمال الأخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها.

يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك.

ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية, لا يستوفى الرسم الجمركي عنها في حال تقرر وضعها في الاستهلاك, الا عن الجزء المؤلف من حاصلات أجنبية.

2­ - يمكن السماح بأخذ عينات من البضاعة المودعة فى المستودع العمومي لعقد صفقات تجارية, على أن تخضع للرسوم بعد ايداع معاملة جمركية بها وفقا للاصول.

المادة 210

ان الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع العمومي تفرض على الكميات التي دخلت اليه غير ان النقص المتحقق في هذا المستودع والذي يكون ناجما عن أسباب طبيعية أو طارئة يعفى من الرسوم.

كما ويعفى النقص المتحقق منه والناتج عن فصل الغبار والحجارة والشوائب.

المادة 211

اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع عمومي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الأصول, يعفى المودعون من تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع العمومي بما فيها الرسوم.

المادة 212

1­ - في حالة السرقة او التلف على أثر كارثة, او أي طارىء آخر, يعفى المودع من الرسوم, ما لم تكن البضاعة مضمونة مع هذه الرسوم, الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع, كعا وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع أثناء اقامتها في المستودع.

2­ - يحق للجمارك ملاحقة استيفاء الرسوم, والغرامة عند الاقتضاء, اذا عثر على البضاعة المسروقة أو اكتشف سارقوها.

المادة 213

1­ - يجري ارسال البضائع من مستودع عمومي الى مستودع عمومي اخر او مستودع خصوصي أو مستودع مخصص او مستودع صناعي او الى مكتب جمركي, وكذلك إعادة تصديرها من المستودع العمومي بموجب بيانات تعهدات مكفولة يجب على موقعي هذه التعهدات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع المرسل اليه أو الوضع للاستهلاك وفي حالة اعادة التصدير, يعلق ابراء هذه التعهدات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون.

واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة, يستهدف موقعو التعهدات المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:تبديلات المستودع

القسم الثالث: المستودعات الخصوصية

المادة 214

يمكن ايداع البضائع الأجنبية مستودعا خصوصيا في مدن الساحل او الداخل أو في ضواحي هذه المدن يقتصر استعمال هذا المستودع على صاحبه المرخص له بذلك.

المادة 215

1­ - يمنح وضع المستودع الخصوصي بموجب قرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, للمؤسسات ذات الصفة الصناعية او التجارية بهدف تخزين بضائعها المعينة حصرا من قبل هذا المجلس, وذلك لاعادة بيعها او لاستخدامها عند اخراجها من المستودع.

2­ - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك منح وضع المستودع الخصوصي لمدة محصورة لأنواع معينة من البضائع تكون معدة للاسواق الشعبية والمعارض والمعروضات المماثلة, وذلك ضمن شروط يجري تحديدها من قبله, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

3­ - يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة بأقفال لا تعالج, ما عدا أبواب الدخول والخروج المقفلة بمفتاحين مختلفين, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون.

يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.

المادة 216

(عدلت بموجب مرسوم 17065/2006 )

يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطارا معينة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة, باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع. تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران, في مطار بيروت الدولي.

المادة 217

تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الخصوصي على أساس الكميات المتحقق وجودها لدى دخولها المخزن.

على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف, اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت الجمارك قد تأكدت من أن النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن أسباب طبيعية, يمكن اعفاء النقص من الرسوم.

في حالة الشك في أسباب النقص تستطيع دائما الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.

المادة 218

يجب اعادة تقديم البضائع للجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع كل نقص, حتى في حالة سرقة أو كارثة, يخضع لتأدية الرسوم, بشرط مراعاة الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادتين 217 و 224 من هذا القانون.

ولأصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.

المادة 219

للجمارك ان تطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الخصوصي ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع, الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.

المادة 220

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب.

ولا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء.

المادة 221

عند انتهاء مدة الاقامة في المستودع الخصوصي, تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 207 من هذا القانون, على ان يحسم, عند بيع البضاعة, مبلغ الرسوم الجمركية من أصل حاصل البيع الصافي قبل اي مبلغ آخر.

المادة 222

على المستفيد من وضع المستودع الخصوصي, ان يتحمل نفقات مراقبة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام يدفع هذا التعويض مسبقا, ويخضع لاعادة النظر فيه سنويا وهو يختلف بالنسبة لأهمية المخازن والبضائع المودعة فيها والنفقات العامة التي تسببها للجمارك, التدقيقات اللازمة.

المادة 223

على المؤسسات التي تستفيد من وضع المستودع الخصوصي أن تقدم جميع الضمانات المتعلقة بالاستقامة والملاءة ويوقع أصحابها او ممثلوها تعهدا مكفولا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 224

1­ - كل نقص لا يتمكن المودع ان يقدم عنه ايضاحات مقبولة, يعتبر اختلاسا من المستودع الخصوصي ويستهدف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

2­ - ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانونا ووضع المخالف تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة للجمارك وحدها حق التقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.

القسم الرابع: المستودعات الخصوصية الخاصة بالمواد النفطية

المادة 225

يمكن الترخيص للمؤسسات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبها, بانشاء مستودعات خصوصية للمواد النفطية التي يشكل خزنها في المستودعات العمومية او في المستودعات الخصوصية الأخرى أخطارا معينة, أو يتطلب هذا الخزن انشاءات خاصة.

المادة 226

1 - يمنح الحق بإنشاء المستودعات الخصوصية للمواد النفطية كما تحدد المواد المسموح ادخالها الى كل مستودع, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وبعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها.

تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه مبلغ الجعالة التي يجب على أصحاب هذه المستودعات دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن.

2­ - تحدد اللجنة المذكورة شروط انشاء المستودعات, كما يحدد مدير الجمارك العام أهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق المنتفعين من الوضع.

المادة 227

يجب ان تحقق المستودعات الخصوصية للمواد النفطية الشروط التي تفرضها الأنظمة المحلية بالنسبة الى المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة ويجب ان تكون منعزلة عن كل بناء ولا يجوز إنشاؤها في منطقة المرافىء نفسها ويجب ان تكون المستودعات مسورة وفقا لشروط الاحتراز والأمان.

المادة 228

1­ - ان الأعمال المرخص بها في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة.

2­ - يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

3­ - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضمن شروط يحددها, السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن, بلاستيك ... الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها, كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.

المادة 229

1­ - كل نقص يخضع لتأدية الرسوم, على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.

2­ - يعفى من تأدية الرسوم, ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجري التفريغ بإشراف الجمارك.

3­ - تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريغها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية, والتي تؤدى رسومها لدى التفريغ.

4­ - يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة وفي هذه الحالة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب إثبات أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية.

المادة 230

تطبق أحكام المادتين 213 و221 من هذا القانون على المستودعات الخصوصية للمواد النقطية.

القسم الخامس: المستودعات المخصصة

المادة 231

1 - ان بعض البضائع الأجنبية المعينة, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع المخصص , في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع عمومي او مستودع خصوصي.

2­ - تطبق على المستودعات المخصصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.

3­ - يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها, او في ضواحيها وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.

4­ - تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصص الى مدير الجمارك العام.

القسم السادس: المستودعات الصناعية

المادة 232

المستودعات الصناعية هي وضع جمركي يسمح بموجبه بقبول المواد والسلع التي تستوردها المصانع الوطنية والمعينة من قبل ادارة الجمارك, معفاة مؤقتا من الرسوم, لاستعمالها في تصنيع منتجاتها.

نص مرتبط الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

المادة 233

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.

الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة الى المستودع.

2- تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة أدناه.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات أو كفالات شخصية أو تجارية.

نصوص مرتبطة: الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

ضمان الرسوم في المستودعات الصناعية

المادة 234

لا تخضع البضائع المصرح عنها برسم المستودع الصناعي, لدى الادخال, للقيود المفروضة على البضائع المصرح عنها للاستهلاك, باستثناء ما يتعلق منها بالسلامة العامة وبالصحة العامة وتحرم من القبول في المستودع الصناعي البضائع المحظورة بصورة مطلقة.

المادة 235

1­ - يمكن قبول معاملات المستودع الصناعي في جميع مكاتب الفئة الاولى ويجري تقديم البيانات التفصيلية واجراء المعاينات العائدة لها وفقا للأصول والقواعد المنصوص عنها في هذا القانون.

2­ - يمكن الاذن بتسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم كما ويمكن الاذن بشحن البضائع الخارجة من المستودع الصناعي ضمن ذات الشروط.

3­ - يمكن الاذن بمعاينة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير, داخل المستودع نفسه, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

نصوص مرتبط الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

تسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم عنها والاذن بالمعاينة داخل المستودع

المادة 236

تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.

المادة 237

1­ - يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.

2­ - يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:

أ­ - بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من صاحب المستودع, وذلك بالموازاة وعوضا عن التسديد العيني.

ب­ - بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لإنتاجها من قبل صاحب المستودع, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.

3­ - يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:

أ­ - إما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول, على ان تسدد دوريا ببيان إعادة تصدير إجمالي.

ب­ - واما السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط تطبيق الفقرتين (2) و(3).

نص مرتبط: تسديد قيود المستودعات الصناعية

4­ - تعفى معاملات اعادة التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتأشيرات الحدود اللبنانية.

5­ - في حال إعادة التصدير والوضع في مستودع عمومي او في منطقة حرة, يصرح عن منتوج التقاص في البيانات الجمركية على اساس الوضع التعريفي المطبق عليه بحالته وقيمته بعد التصنيع.

6­ - يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص او التنازل عنها طالما أنها تحت وضع المستودع الصناعي, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

المادة 238

1­ - عند انتهاء مدة اقامة البضائع المنوه بها في المادة 236 تصبح الرسوم المترتبة على السلع المتبقي منها متوجبة الأداء فورا على أساس المعدلات المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الوضع.

2­ - ان القيمة الواجب اعتمادها لتطبيق الرسوم في هذه الحالة هي قيمة السلع بتاريخ انتهاء المدة المذكورة.

المادة 239

1 - عند طرح منتجات التقاص في الاستهلاك يمكن تأدية الرسوم عنها:

­- اما على اساس حالة السلع المدخلة الى المستودع بغاية التصنيع وقيمتها بتاريخ بيان الوضع في الاستهلاك. ­

- واما على اساس حالة منتجات التقاص لدى وضعها في الاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأجنبية الداخلة في انتاجها ودون ادخال القيمة المضافة المحلية (كلفة المواد الوطنية وأجور اليد العاملة المحلية).

2­ - يمكن أن تستفيد منتجات التقاص, لدى طرحها في الاستهلاك, من التعريفة الفضلى المطبقة على البضائع المماثلة بموجب الاتفاقيات المعقودة, شرط أن يطلب المنتفع ذلك صراحة على معاملة الوضع في الاستهلاك وأن يقدم إفادة صادرة عن وزارة الصناعة, تثبت ان نسبة القيمة المضافة اللبنانية المحلية لا تقل عن 40% تطبق في الحالات المذكورة تحت الرقمين (1) و (2) السابقين الرسوم المعمول بها بتاريخ الوضع في الاستهلاك.

3­ - تطبق الرسوم الجمركية على النفايا الناتجة عن عمليات التصنيع في حالتها وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ويمكن اعادة تصديرها او اتلافها على نفقة صاحب المستودع.

المادة 240

1­ - على المؤسسة الصناعية الراغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي ان تقدم طلبا الى المجلس الأعلى للجمارك تحدد فيه مكان المؤسسة ونوع السلع المراد ادخالها والعمل الذي سيجري عليها ومختلف الأصناف التي ستدخل في التصنيع وحالة السلع بعد التصنيع, على أن يرفق الطلب بإفادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية, وكذلك نسخة عن الميزانية العامة وعن تصريح ضريبة الدخل عن السنة السابقة.

2­ - يبت المجلس الأعلى للجمارك بالطلب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تقديمه ويمنح وضع المستودع الصناعي بقرار منه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه, وعند الاقتضاء كمياتها التي لا يجوز ان تتجاوز 50% من حجم أعمال المستفيد, كما يحدد الجعالات المترتبة.

3­ - يحدد المجلس المذكور شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 241

تقمع مخالفات وضع المستودع الصناعي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.

الفصل الرابع: المناطق الحرة والاسواق الحرة

القسم الاول: المناطق الحرة

المادة 242

1 - يمكن إنشاء مناطق حرة صناعية أو تجارية بتخصيص أجزاء من المرافىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.

2­ - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه, تقبل في المناطق الحرة جميع أنواع البضائع, من منشأ أجنبي أو وطني, ولا تخضع عند إدخالها واقامتها وتصديرها واعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة.

كما لا تخضع لأي قيود إدارية في حال إخراجها إلى غير المنطقة الجمركية.

3­ - لا تقرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع في المناطق الحرة.

المادة 243

تنشأ المناطق الحرة وتحدد مواقعها وحدودها ومساحاتها والأجزاء المخصص منها للايجار من أصحاب العلاقة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 244

1 - يلحق بقرار إنشاء المنطقة الحرة, نظام خاص بالاستثمار تحدد فيه طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها لمنع تسرب البضائع بطرق الغش إلى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق.

2­ - على الهيئة المكلفة بالاستثمار, وفق هذا النظام, أن تنشيء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة, الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها, وأن تؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات, على أن تتحمل جميع النفقات اللأزمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الإضافية الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.

3­ - يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الإنشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة, ان تستوفي, لمصلحتها, رسوما أو بدلات إيجار تحدد انواعها وحدودها القصوى في قرار الإنشاء او في قرارات لاحقة.

4­ - يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

المادة 245

1­ - يستفيد من معدل الحد الأدنى للرسم الجمركي المطبق على البضائع المستوردة إلى لبنان, كل ما يستورد الى المنطقة الحرة من أصناف السلع لاقامة البنى التحتية ولانشاء وتجهيز الأبنية والمخازن والمصانع أو لصيانتها على أن تخضع هذه السلع في حال إخراجها إلى المنطقة الجمركية, للرسوم المحددة في المادة 20 من هذا القانون.

2­ - تستثنى من حق الاستفادة من الحد الأدنى المشار اليه في الفقرة السابقة أصناف السلع التي لها مثيل في الإنتاج الوطني, على أن تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.

المادة 246

يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر بالطريقة ذاتها التي صدرت فيها قرارات الإنشاء تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها إخراج البضائع من المنطقة الحرة.

المادة 247

1­ - يسمح ان تجري في المناطق الحرة, وبمطلق الحرية, جميع العمليات التي يراد منها تغيير حالة البضائع أو غلافاتها لتسهيل تصريفها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق الداخلية والخارجية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام الاستثمار.

يمكن بذات الشروط مزج جميع المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية او من البضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة.

2­ - يمكن السماح بإقامة بعض الصناعات المناطق الحرة, وبعض عمليات التحويل الاخرى, على أن يجري تحديدها في قرارات إنشاء هذه المناطق أو في قرارات لاحقة.

3­ - يطبق في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية, ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات, التي لحقها تحويل او تصنيع في المنطقة الحرة, بصورة ظاهرة ما يشير الى انتاجها في المنطقة الحرة المعنية.

4­ - يمكن أخذ العينات لعرضها خارج المنطقة الحرة بشرط تأدية الرسوم عنها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.

5­ - يمكن بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة وذلك ضمن الأصول والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

6­ - يحظر السكن أو استهلاك البضائع في المناطق الحرة.

7­ - يجوز نقل ملكية البضائع أثناء وجودها في المناطق الحرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 248

1­ - يجوز للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.

2 - يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا ان تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام, اصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة من المنطقة الحرة

المادة 249

1­ - يحظر ادخال البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

­- البضائع الممنوعة منعا مطلقا لمخالفتها النظام العام.

­- البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة. ­

- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.

­- المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

2­ - يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانونا حق الاحتكار.

3­ - يبقى إجباريا في المنطقة الحرة, الحصول على الرخصة الخاصة اللأزمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 250

(عدلت بموجب مرسوم 2405/2009 )

ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئيا، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب أو ادخال بضائع محظر دخولها إليها.

إلا انه يبقى بإمكان موظفي الجمارك الدخول إلى المنطقة الحرة في أي وقت وضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة، على أن يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور أصحاب العلاقة.

ويمكن ايضا بعد اخذ موافقة الهيئة المستثمرة تخصيص مساحات من المنطقة الحرة واخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لالية تنفيذية يجري اعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة وذلك من اجل افادة البضائع الاجنبية المودعة في تلك المساحات وفقا للحال من احكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها .

المادة 251

- لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة أو إدخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة أحكام هذا القانون.

2­ - يتم إدخال البضائع الواردة بحرا الى المنطقة الحرة بموجب خلاصة عن المانيفست تتضمن كافة الطرود المفرغة فيها.

3­ - يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال ال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو قطار أو سيارة تشتمل على التعداد الكامل للطرود وجنسها وعلاماتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.

المادة 252

يتم إدخال البضائع الواردة برا الى المنطقة الحرة بموجب بيانات تعهدات مكفولة او بموجب بيانات إعادة تصدير منظمة تسديدا للاوضاع المعلقة للرسوم.

المادة 253

يتم نقل البضائع الأجنبية, غير الواردة برسم المنطقة الحرة, من المخازن الجمركية الى المنطقة الحرة بموجب طلبات إعادة تصدير سواء وصلت عن طريق البحر أو البر.

المادة 254

1­ - يتم إدخال البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة الى المنطقة الحرة بموجب بيان تصدير عادي, ويستوفى عن هذه البضائع جميع الرسوم, الجمركية وغيرها, في حال اعادة هذه البضائع إلى المنطقة الجمركية.

2­ - تسري أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا الى المنطقة الحرة.

المادة 255

ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لا يمكن إبحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.

المادة 256

1­ - يتم اخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى بلد أجنبي عن طريق البر تحت وضع الترانزيت.

2­ - يتم نقل البضائع برا من منطقة حرة إلى الخارج او إلى منطقة حرة موجودة في الداخل تحت ضمانة بيانات تعهدات مكفولة.

3­ - يتم نقل البضائع برا من المنطقة الحرة الى المستودعات الجمركية بموجب بيانات ترانزيت ويجري ادخالها الى هذه المستودعات بموجب المعاملات المحددة لها.

4­ - تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا من المنطقة الحرة.

المادة 257

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية, في حال طرحها للاستهلاك المحلي, للرسوم المتوجبة عليها وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 258

1 - يجب على الهيئة المكلفة بإستثمار المنطقة الحرة ان تتعهد لادارة الجمارك تعهدا مكفولا" بالتقيد بالموجبات الواردة في هذا الفصل.

2­ - تعتبر الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

3­ - يحدد قرار إنشاء المنطقة الحرة مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حال إطلاع مأموريها على مخالفات للمادة 249 من هذا الفصل دون إشعار إدارة الجمارك بها.

المادة 259

1­ - لا يمكن أن تودع البضائع في المنطقة الحرة إلا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة إدارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او أصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شانها تسهيل معرفة هوية البضائع.

2­ - تتولى إدارة الجمارك, من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

المادة 260

إن البضائع الأجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم الجمركية والتي يجري إدخالها إلى المنطقة الحرة, لا يمكن ان تستفيد, ضمن الشروط المنوه بها في الأنظمة الجمركية, من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستيراد, الا اذا أعيد تصدير البضائع فعلا إلى بلد أجنبي ضمن المهلة المحددة لرد الرسوم.

المادة 261

ان العقوبات التي تطبق بشأن سير العمل في المناطق الحرة محددة في المادة 421 من هذا القانون.

وبصورة عامة, تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن, بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 242 حتى 261 لتدخل إدارة الجمارك في أعمال المناطق الحرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

القسم الثاني: الاسواق الحرة

المادة 262

(عدلت بموجب مرسوم 2382/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 18116/2006 )

1 - يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافىء الجوية والبحرية.

2­- تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء،

تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها واخراجها منها

3- يمكن بيع البضائع في الاسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية و البحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية برسم الداخل اللبناني وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 263

تطبق في الأسواق الحرة جميع الاحكام الخاصة بالمناطق الحرة لجهة:

­- الإعفاء من الرسوم والضرائب.

­- البضائع الممنوع إدخالها. ­

- حظر استهلاك البضائع فيها. ­

- التشريع المتعلق بحماية الملكية الفكرية وكذلك الأنظمة المتعلقة بعلامات او دلالات المصنع او المتجر او المنشأ.

­- قمع المخالفات.

المادة 264

تنحصر العمليات المسموح بها في الاسواق الحرة بفرز البضائع وبالعمليات اللازمة لحفظها.

المادة 265

لا يمكن ان تتجاوز مهلة إقامة البضائع في الأسواق الحرة مدة الاستثمار, ويجب عند انتهاء هذه المهلة تسديد وضع البضائع المتبقية في الأسواق الحرة.

المادة 266

تخضع الأسواق الحرة لمراقبة الجمارك المستمرة, ويحق لموظفي الجمارك الدخول اليها في اي وقت, ويتحمل المستثمر نفقات المراقبة المذكورة.

الفصل الخامس: الادخال المؤقت

المادة 267

1 - يجوز ان تعلق, بصورة مؤقتة, تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك, عن البضائع المستوردة بقصد صنعها أو إكمال صنعها, او إضافة عمل يدوي او غير يدوي عليها في لبنان, على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها فى المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة, وذلك ضمن المهل النظامية الممنوحة لها.

2­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصناف البضائع التي تستفيد من وضع الإدخال المؤقت للغايات المشار إليها في الفقرة السابقة, مع تعيين أنواع منتجات التقاص التي ستسدد على أساسها, وشروط المراقبة الجمركية الخاصة بكل صنف.

3­ - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ضمن ذات الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة, ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام للاقتصاد الوطني, السماح بمنح وضع الادخال المؤقت لبعض البضائع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.

4­ - تسري احكام هذه المادة على البضائع التي يجرى ادخالها من المستودعات العمومية أو من المناطق الحرة.

5­ - تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة على وضع الإدخال المؤقت ويعود لمدير الجمارك العام تحديد ضمانات كافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضائع المقيدة.

نص مرتبط:تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها

المادة 268

تحدد مدة إقامة البضائع تحت نظام الإدخال المؤقت, مبدئيا, بستة اشهر قابلة للتمديد على ان لا تتجاوز السنتين.

المادة 269

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- إن استيراد المنتوجات تحت وضع الادخال المؤقت يستوجب توقيع تعهد مقبول مشتمل على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك، كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي والمعاينة وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

2- لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون.

3­ - يمكن استيراد السلع المعددة من الرقم (1) لغاية (11) من المادة 278، بصورة مؤقتة بموجب دفاتر (ATA) بدلا من بيانات إدخال مؤقت نظامية وتحدد مهلة هذا الاستيراد بستة اشهر.

المادة 270

يتم التصريح, مبدئيا, عن الإدخال المؤقت باسم الشخص الذي سيقوم باستعمال البضائع المستوردة أو شغلها, مع مراعاة الحالات الخاصة التي يسمح بها مدير الجمارك العام.

المادة 271

يجوز إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا, على دفعات, كما يجوز إخراجها عن غير طريق مكتب الإدخال.

المادة 272

1­ - في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بهدف صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل عليها, يمكن للقرارات المتعلقة بها, السماح بقبول:

أ­ - تسديد قيود الإدخال المؤقت بالموازاة مع منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من موقع التعهد, وذلك عوضا عن التسديد العيني.

ب­ - تصدير منتجات تقاص , قبل استيراد البضائع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب العلاقة, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.

2­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.

المادة 273

إن نتائج تحاليل المختبرات المختصة تعتبر فاصلة فيما خص:

أ­ - تحديد عناصر البضاعة الخاصة الواجب أخذها بالاعتبار في حسابات الإدخال المؤقت.

ب­ - تركيب المنتجات المقبول تسديد حساباتها بالتقاص في الإدخال المؤقت.

المادة 274

مع مراعاة أحكام الرسوم غير الجمركية, يمكن لمدير الجمارك العام, عندما تبرر الظروف ذلك, السماح بتسديد وضع الإدخال المؤقت:

أ­ - بوضع منتجات التقاص وكذلك البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت غير المشغولة, في الاستهلاك المحلي, وذلك ضمن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يحددها.

ب­ - بإتلاف منتجات التقاص والبضائع المقبولة بالإدخال المؤقت وعدم استيفاء أي رسم عنها إذا كان الإتلاف قد جعلها بدون قيمة تجارية, والا يصار إلي إعادة تصدير الأجزاء الناجمة عن الإتلاف او إخضاعها للرسوم وفقا لقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

ج­ - بإعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد الصنع أو إكمال الصنع أو إضافة عمل عليها, بحالتها, او بإدخالها إلى المستودع العمومي أو إلى منطقة حرة, أو بالتنازل عنها لصالح إدارة الجمارك.

يمكن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان خروج البضاعة المدخلة مؤقتا ووصولها إلى مقصدها.

المادة 275

إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها, لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.

المادة 276

على المستفيد من وضع الإدخال المؤقت أن يتحمل جعالة مقطوعة يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اذا كانت المراقبة المتقطعة غير كافية لمراقبة الوضع.

المادة 277

لا يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتا لغير الغرض المعلن عنه في البيان الجمركي المقدم بها.

المادة 278

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يمكن لمدير الجمارك العام أن يرخص بالإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز، مبدئيا، ثلاثة أشهر عن الإستيرادات التالية المعدة لعمل عابر من قبل أصحابها وضمن الشروط التي يحددها:

1­ - الأليات والمعدات اللازمة لإجراء اشغال أو إنجاز المشاريع التي تتعلق بالنفع العام.

2­ - الآلات والأدوات المعدة لأعمال البعثات الأثرية.

3­ - الآلات والأدوات والمعدات السينمائية.

4­- الآلات والمعدات والأوائل المهنية الآخرى.

5­ - الآلات والأدوات للصحافة والراديو والتلفزيون.

6­ - البضاعة المستوردة مؤقتا لعرضها أو استخدامها في المعارض العامة أو الخاصة والأسواق الموسمية والمؤتمرات والمسارح والعروض الفنية وملاعب الرياضة وما يماثلها.

7­ - الحلى والمجوهرات لعرضها في معرض عام.

8­- الآلات والأجهزة ووسائل النقل الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها.

9- أجهزة الفحص والعدد واللوازم لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة.

10­- الأوعية والغلافات والحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف الواردة فارغة أو معباة ليعاد تصديرها معبأة أو فارغة.

11­ - العينات التجارية بقصد العرض.

12­- الادخالات الأخرى ذات الصفة الشخصية والاستثنائية وغير القابلة للتعميم.

2- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة او توضع في المنطقة الحرة او المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت.

غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها.

المادة 279

يطبق وضع الإدخال المؤقت, ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام, على:

أ­ - سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصم العمل لدى الإدارات والمؤسسات الرسمية إذا كانت عقود عملهم تنص على حق إدخالهم سيارة خاصة بالإعفاء المؤقت, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة.

ب­ - سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها, من غير اللبنانيين, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات. المخصصة أو المناطق الحرة.

ج­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات.

نص مرتبط:وضع الادخال المؤقت لسيارات القادمين بقصد العمل لدى الادارات والمؤسسات الرسمية وسيارات موظفي وخبراء منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية

المادة 280

1­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, مكاتب إدخال المنتوجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم ومكاتب إخراج المنتوجات المعاد تصديرها إبراء لحسابات وضع الإدخال المؤقت.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام معدلات إيراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والإشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.

نص مرتبط:تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها

المادة 281

1­ - كل نقص يطرأ على البضائع المدخلة مؤقتا يخضع للرسوم الجمركية وفقا لقيمته بتاريخ الإدخال باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.

2­ - تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

الفصل السادس: الاستيرادات المؤقتة لأشياء وحاجات خاصة بأشخاص قادمين للاقامة مؤقتا في البلاد

القسم الاول: احكام عامة

المادة 282

1 - يمكن للاشخاص القادمين إلى لبنان للإقامة المؤقتة أن يستوردوا معهم الأشياء والحاجات المعدة لاستعمالهم الشخصي معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية المتوجبة عند الاستيراد شرط إعادة تصدير هذه الأشياء نفسها في مدة محددة, مبدئيا, بسنة واحدة, ولا تستفيد من هذا التدبير الأشياء المحظورة في الاستيراد.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يمكنه تعليق الإعفاء المؤقت على تقديم تعهد مكفول وتحديد شروط استعمال واعادة تصدير الأشياء المستوردة بالاعفاء المؤقت.

3­ - إن عدم إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتا ضمن المدد والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

نص مرتبط: الاستيرادات المؤقتة لاشياء وحاجات خاصة باشخاص قادمين للاقامة المؤقتة في البلاد

القسم الثاني: أحكام خاصة بالسيارات

1- السياحة الدولية

المادة 283

1­ - إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لنوادي السياحة المقبولة لدى إدارة الجمارك, يمكنهم أن يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت عفوا من الرسوم مقابل تعهد من النوادي بإقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين إليها وضمان الرسوم التي قد تتوجب, عند الاقتضاء, على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة لها.

إن التعهد الذي تقدمه هذه النوادي تكفله, تجاه إدارة الجمارك, نوادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة تعهد عام يودع لدى إدارة الجمارك.

2­ - تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى تريبتيك أو دفتر مرور تعطيها النوادي صاحبة الشأن, وتكون هذه السندات صالحة لمدة سنة واحدة ابتداءا من تاريخ إعطائها ولعدد غير محدد من السفرات أثناء هذه المدة.

3­ - يطبق الوضع المذكور على السيارات والدراجات النارية كما يطبق على الطائرات السياحية الخاصة وسفن النزهة.

4­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:الاحكام الخاصة بالسيارات السياحية المدخلة مؤقتا بموجب دفاتر مرور دولية (تربتيك)

2- الاوضاع الاخرى

المادة 284

1­ - إن السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت بشرط المعاملة بالمثل, على أن تراعى الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2­ - يمكن لمدير الجمارك العام السماح بالاستيراد المؤقت, معفاة مؤقتا من الرسوم, للسيارات المعدة للتصليح في لبنان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 269 وما يليها من هذا القانون, على ان يعاد تصدير هذه السيارات ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل معاملاتها الجمركية.

3­ - يحظر على السيارات موضوع الفقرتين (1) و (2) أن تقوم بأي نقل كان في داخل الأراضي اللبنانية أثناء إقامتها في هذه الأراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.

المادة 285

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات ويحدد مدير الجمارك العام التسهيلات الممنوحة للمسافرين.

نص مرتبط:الاستيراد المؤقت للسيارات غير المزودة بدفاتر مرور دولية

الفصل السابع: رد الرسوم

القسم الاول: رد الرسوم المستوفاة عن البضائع بسبب اعادة تصديرها

المادة 286

1 - يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, عن البضائع المستوردة, اذا كانت مصابة بعيب عند استيرادها, أو غير مطابقة لبنود العقد الذي استوردت على أساسه, أو لأسباب أخرى يقدمها أصحاب العلاقة وتعتبرها إدارة الجمارك مقبولة.

2­ - يعلق رد الرسوم في الحالات المذكورة, على إعادة تصدير نفس البضائع الى مصدرها وضمن مهلة تحدد مبدئيا بثلاثة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 287

1­- يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, عن مختلف انواع البضائع شرط أن لا يكون لها أصناف مماثلة في المنتجات الزراعية أو الصناعية الوطنية, الا اذا ثبت منشؤها الأجنبي بصورة غير قابلة للشك.

2­ - يعلق رد الرسوم عن هذه البضائع, على توفر الشروط التالية:

أ­ - أن تكون باقية في غلافاتها الأصلية, إلا إذا كانت من الأنواع التي تستورد بدون غلافات فيشترط بقاؤها في حالتها الأصلية لدى الاستيراد.

ب­ - أن يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي نفسه.

ج­ - أن لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها أكثر من ثلاث سنوات.

3­ - تخضع القيمة المصرح بها لدى اعادة تصدير هذه البضائع, لقواعد التقييم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا القانون, على أن لا تتجاوز كحد أقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الاستيراد.

4­ - ترد الرسوم عن هذه البضائع على أساس التعريفة التي كان معمولا بها بتاريخ استيرادها, ما لم تكن هذه البضائع قد أخضعت لتعريفة أدنى بتاريخ اعادة التصدير, فترد الرسوم حينئذ على أساس هذه التعريفة الأخيرة المخفضة.

5­ - لا تستفيد من استرداد الرسوم البضائع التي أخضعت للرسوم لدى استيرادها وأصبحت معفاة منها بتاريخ إعادة التصدير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

القسم الثاني: رد الرسوم المستوفاة عن مواد استعملت في صنع المنتجات الوطنية المصدرة (رسم التقاص)

المادة 288

1­- يمكن, ضمن الأحكام الواردة في الفقرات (2) و(3) و (4) التالية, رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, وذلك عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية, عند تصدير هذه المنتجات الى الخارج.

2­ - من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة, يشترط أن تتوفر في المنتجات المصدرة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.

3­ - تحدد وزارة الصناعة, بقرارات تصدر عنها, المواد الأجنبية والسلع الوطنية المصنعة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرة (2) السابقة. ويثبت المنشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة المعنية, بناء لإفادة من وزارة الصناعة بالمعنى المتقدم.

4­ - ترد هذه الرسوم كليا أو جزئيا أو وفقا لمعدلات ثابتة, نسبية أو نوعية, يحددها المجلس الأعلى للجمارك عن كل سلعة بقرارات تصدر عنه ويطلق على الرسم المسترد اسم رسم التقاص.

يجب أن تتضمن هذه القرارات أنواع المواد الأجنبية التي تستفيد من رد الرسوم والشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذه المادة على الصناعات الوطنية المعنية.

5­ - يمكن لمدير الجمارك العام ان يسمح بفتح حسابات خاصة لأصحاب الصناعات التي تستفيد من نظام استرداد الرسوم بموجب احكام هذه المادة, تدون فيها المبالغ المتوجب ردها اليهم لدى اعادة التصدير, او تستقطع منها دوريا وضمن حدود هذه المبالغ, رسوم الاستيراد المستحقة على أصحاب هذه الصناعات عن بضائعهم الواردة بموجب معاملات نظامية.

القسم الثالث: احكام مشتركة

المادة 289

1­ - تخضع البضائع المطلوب استرداد الرسوم عنها لدى اعادة تصديرها, الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص يحدده المجلس الأعلى للجمارك, بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام, ويخضع لمعاملات البيان التفصيلي وقواعد المعاينة المنصوص عليها في هذا القانون. يجب أن يشار في هذا البيان الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضائع وأن يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.

2­ - لا يشمل استرداد الرسوم رسم الطابع المالي.

3­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, المكاتب الجمركية التي تقدم فيها بيانات اعادة التصدير لرد الرسوم كما يحدد كافة الشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.

ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بها.

المادة 290

يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, عن المعدات والآلات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها, من السوق المحلية اللبنانية, والتي يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية.

المادة 291

إن البيانات الكاذبة الرامية إلي الحصول على استرداد رسوم بغير حق تقمع وفقا لأحكام المادة 424 من هذا القانون.

الفصل الثامن: اعادة تصدير البضائع

المادة 292

1­- ان البضائع الأجنبية المفرغة في المخازن الجمركية, يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة, بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.

2­ - يطبق ذات الوضع فيما خص تموين السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.

3­ - ان معاملات ومعاينة البضائع المعاد تصديرها هي, مبدئيا المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 95 أو المواد التي تلتها, والمادة 138 والمواد التي تليها.

4­ - في حال إعادة التصدير في نفس المرفأ الذي أفرغت فيه البضائع ومن قبل الوكالات البحرية, يكتفي, خلافا لأحكام الفقرة

(3) السابقة, بطلبات اعادة تصدير وتعفى البضائع, مبدئيا, من إجراءات المعاينة ومن إثبات الوصول.

5­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.

نص مرتبط:اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ

الفصل التاسع: النقل من سفينة الى سفبنة اخرى

المادة 293

1­- ان البضائع الأجنبية المحملة على السفن الراسية في مرفأ جمركي, يمكن نقلها الى سفن أخرى متوجهة الى مرفأ أجنبي او مرفأ لبناني آخر, كما ويمكن اعادة تصديرها على نفس السفينة الواردة عليها, بشرط اعطاء الضمانات والتعهدات الخاصة المحددة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.

2­ - تعتمد طلبات اعادة التصدير في المعاملات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.

نص مرتبط: النقل من سفينة الى سفينة اخرى

المادة 294

تقمع المخالفات لأحكام المادتين 292 و293 وفقا لأحكام المادة 421 من هذا القانون.

الباب الرابع: أوضاع خاصة بالاعفاءات والامتيازات

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 295

(عدلت بموجب مرسوم 17759/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 5984/2001 )

1­ - تخضع جميع البضائع المستوردة إلى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.

2­ - تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع للإعفاء الكامل:

- السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و 297 و 298 و 299 و 300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و 316 و 317 و 318 و 319 من هذا القانون وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.

-­ الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

3­ - تستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه.

­ - السلع التي تقضي أحكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على إفادتها من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي لمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.

­- السلع المقترنة بالإعفاء أو بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.

الفصل الثاني: الاعفاءات الخاصة برئاسة الحمهورية

المادة 296

تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية.

الفصل الثالث: الاعفاءات والامتيازات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة

المادة 297

1­- تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي, على أن لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان إلا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.

2­ - يتمتع ممثلو الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع أو عودتهم منه, وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها, بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين.

يفهم بممثلي الاعضاء في اجهزة منظمة الأمم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وأمناء سر الوفود.

3­ - يحق لموظفي أجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم معفى من الرسوم على أن يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم, وعلى أن يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه أو كله.

الفصل الرابع: الاعفاءات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 298

1­- تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والمعاينة, ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 307 من هذا القانون, جميع الأصناف المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية, غير اللبنانيين وغير الفخريين, الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال أفراد عائلاتهم:

أ­ - رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.

ب - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة, شرط ان يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.

ج­ - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شرط ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.

2­ - يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة, باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد بالاعفاء اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.

3­ - يجب ان تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء, وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن, وللمجلس الأعلى للجمارك عند الاقتضاء, ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية وادارة الجمارك.

المادة 299

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي, وذلك وفقا للشروط الآتية:

1­- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان, ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية, على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة أشهر.

2­ - ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعنية.

المادة 300

تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 304 والفقرة الأولى من المادة 307:

أولا: السيارات المعدة لاستعمال السفارات أو المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين, ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

ثانيا: مواد البناء لإنشاء السفارات أو المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.

ثالثا: الأفلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية, على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.

رابعا: الأختام والأوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث السفارات أو المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة, على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.

المادة 301

يمنح المجلس الأعلى للجمارك الاعفاءات المشار اليها في المواد 298 و 299 و 300 استنادا الى طلبات مقرونة بتوصية من وزارة الخارجية, ويبدأ حق الاعفاء, بالنسبة للمستفيد من احكام المادتين 298 و 299, اعتبارا من تاريخ مباشرة المستفيد العمل في مقر عمله الرسمي في لبنان.

المادة 302

1­- لا يجوز التصرف بالمواد والحاجات المعفاة بموجب أحكام هذا الفصل في غير الهدف الذي اعفيت من أجله, او التنازل عنها, الا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها كما لا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.

2­ - باستثناء السيارات وبشرط المعاملة بالمثل, لا تتوجب الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الأخرى عن المواد والحاجات اذا تصرف المستفيد بما أعفي عنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ السحب من الجمارك.

المادة 303

1­- مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2) التالية, تخضع السيارات المتنازل عنها المقبولة بالإعفاء وفق أحكام المواد 296 و 297 و300 للرسوم الجمركية على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارات, عند التنازل عنها.

2­ - لا يجوز التنازل عن السيارة المعفاة تطبيقا لأحكام المادة 298, ومع مراعاة أحكام المادة 304, قبل مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات الآتية:

أ­ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلد.

ب­ - اصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي.

وفي هاتين الحالتين تستوفى الرسوم عن السيارة على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.

ج­ - البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر. ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء, والا فتطبق الأحكام العامة بهذا الشأن.

3­ - اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها, تستوفى الرسوم عنها على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.

4­ - تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان ثلاث سنوات على الأقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة أحكام المادة 304 ادناه.

5­ - النقل او غيره, إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 304

لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة اللبنانية وأعضائها, وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.

المادة 305

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية, سبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون, ان يقدم لادارة الجمارك, عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من لبنان, قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطي الاذن باخراجها, ولادارة الجمارك ان تجري الكشف من أجل ذلك, عند الاقتضاء, شرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

المادة 306

1­- تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية فى الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الي الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا بأحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الأقل, منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة, وان تكون السيارة المطلوب إعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارج قبل انتهاء خدمته او نقله.

2­ - من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب إعفاءها من الرسوم, في استعماله, مدة ثلاث سنوات على الأقل, وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة, لأي سبب كان, لاستيفاء الرسوم عنها على أساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط: اعفاء سيارة رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية

الفصل الخامس: احكام مشتركة للفصلين الثالث والرابع

المادة 307

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 106/2007 )

يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:

1­ - ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة او في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الاعفاء .

2­ - ان يكون الشخص الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

3­- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

الفصل السادس: الاعفاءات العسكرية

المادة 308

1­- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات, من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

2­- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.

الفصل السابع: وثائق الاستيراد

المادة 309

اذا منح الاعفاء الجمركي على شكل وثائق استيراد, يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط اعطاء واستعمال هذه الوثائق.

الفصل الثامن: أوضاع خاصة اخرى مقبولة بالاعفاء

أولا: مضخات الحريق وأدوات ومعدات سكك الحديد

المادة 310

تستفيد من الاعفاء الجمركي, مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون:

أ­ - مضخات الحريق التي تستوردها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

ب­ - أدوات ومعدات الخطوط الحديدية المعدة لاستثمار هذه الخطوط, وسيارات نقل الأشخاص (أوتوبيس) وقطعها ولوازمها, التي تستوردها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

ج­ - السيارات والآليات والتجهيزات والمعدات والأدوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

ثانيا: بعثات الاثار الأجنبية

المادة 311

ان بعثات الآثار الأجنبية يمكنها ان تستفيد من الاعفاء, مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون, بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, بصدد بعض المواد التي تستهلك في اشغالها (لوازم التصوير الشمسي والجص الخ...)

ثالثا: شركات الملاحة الجوية - وأندية التدريب على الطيران

المادة 312

(عدلت بموجب مرسوم 17759/2006 )

تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:

أ ـ طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا.

ب ـ طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا.

ج ـ قطع تبديل الطائرات والأصناف واللوازم على اختلاف أنواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها:

1 ـ شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا.

2 ـ الشركات المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والأندية المذكورة.

د ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا، وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه.

هـ ـ المعدات والتجهيزات وقطع التبديل العائدة لها والمخصصة للإعداد والتدريب في مختلف فروع الطيران في مركز سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت أو في أي مطار مدني آخر، وطيلة مدة استعمالها بداخله، والمستوردة من قبل المركز المذكور أو لحسابه. يحدد المجلس الأعلى لجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

رابعا: مفروشات واثاث السفن المسجلة في لبنان

المادة 313

تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون, المفروشات والاثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري المعدة للتسجيل في احد الموانىء اللبنانية وفقا لقانون 21 كانون الاول سنة 1954 ضمن الشروط التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

خامسا: المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة

المادة 314

تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون, وشرط التقيد بالتعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, القطع الاثرية التي تجاوز عمرها مائة عام, التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسميا, والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم.

سادسا: مستوردات ادارة واستثمار مرفأ بيروت

المادة 315

تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة, 295 من هذا القانون, الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي.

الفصل التاسع: الامتعة الشخصية، الأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها

المادة 316

1- تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط المحددة في الفقرة (2) أدناه:

­- الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي. ­

- جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.

­- جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه, ولو كانت جديدة, شرط ان يكون احد الزوجين مقيما في لبنان. ­

- الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان, أو من قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.

­- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.

­- الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.

­- العدد.

­- الآلات الموسيقية الشخصية.

2­ - يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال, باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة, المحددة أعلاه, كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة, كما يحدد, مع وزارة الخارجية, شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.

نص مرتبط: شروط الاعفاء لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 06/08/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 01/03/2003, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 317

تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:

أ­ - العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

ب­ - الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف, وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون الى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

نص مرتبط: الاصول المفروضة للقبول بالاعفاء للعينات التي لا قيمة تجارية لها والارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة والاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000