اصول المحاكمات الجزائية: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/2001. عدد المواد: 437. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 21. النص باللغة العربية كما نشر.
بعد اخراج باقي الشهود, على القاضي ان يسأل الشاهد, قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة, عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته وعما اذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة او خصومة.
لا تقبل مبدئيا شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.
يمكن للقاضي سماع شهادة اي من هؤلاء اذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء.
غير ان اعتراض احدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من ان يسمعهم على سبيل المعلومات.
لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره الا على سبيل المعلومات. لا يسمع من كان دون السابعة من عمره الا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.
اذا تخلف الشاهد عن الحضور, رغم ابلاغه ورقة دعوته اصولا, ولم يقدم عذرا مقبولا فللقاضي ان يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من القاضي اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مشروعا. للقاضي ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.
لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته.
للشاهد ان يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو باوراق عند تأدية شهادته.
للقاضي ان يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع اليه مجددا أو لمقابلته مع غيره من الشهود.
يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والاشياء الثبوتية ويسأله عنها وله ان يتلو عليه افادته في التحقيق الاولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما اذا كان يؤيدها.
اذا تبين للقاضي ان الشاهد يدلي بافادة كاذبة فيكلف قوى الامن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه الى وضع الشاهد في النظارة.
للنائب العام ان يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقا للاصول.
مادة 10: تعدل الغرامة الواردة في المادة 189 على النحو الاتي: " يغرم بالف ليرة حتى اربعة الاف ليرة لبنانية " بدلا من " يغرم بخمس ليرات حتى عشرين ليرة ".
ان المحاضر والتقارير المضمومة الى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية الا اذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه واثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.
اذا كان المحضر هو مما اوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي ان يأخذ به.
لا يجوز له ان يفسح المجال لاقامة البينة الشخصية على ما يخالفه. اذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه ان يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.
بعد اكتمال ما يراه القاضي ضروريا لتأمين قناعته يستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو الى مرافعة وكيله ثم يستمع الى المدعى عليه او الى مرافعة وكيله ثم الى المسؤول بالمال والضامن, ان وجد, أو لوكيله على ان يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه.
للمدعى عليه ان يترافع مدافعا عن نفسه وان بحضور وكيله.
للقاضي المنفرد ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة.
يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله الى القاضي المنفرد على نسختين.
تبلغ نسخة عنه الى المدعي الشخصي, عند وجوده, في محل اقامته المختار ما لم يكن له محل اقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة. اذا لم يكن قد اختار مقاما له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.
للمدعي الشخصي ان يعترض على الطلب في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب.
اذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي ان يستأنف قراره امام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
اذا قرر رد الطلب فللمدعى عليه ان يستأنف القرار من تاريخ ابلاغه خلال المهلة ذاتها.
للنائب العام ان يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ان استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار.
لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه ان يستأنف, ضمن المهل المذكورة اعلاه, الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.
تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر احكام المادة 108 من هذا القانون.
بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في اخر الجلسة أو في جلسة لاحقة.
يجب ان يكون الحكم موقعا من القاضي ومن الكاتب ومذيلا بتاريخ صدوره وان يتضمن عرضا واضحا للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيدا للادلة التي تؤيدها ودقة كافية في الاسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.
يجب ان يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.
على القاضي ان يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها امامه اطراف الدعوى.
عليه ان يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية, اذا كانت قد اقيمت تبعا للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة, وان يصدر حكمه علنا.
لا يجوز له ان يتطرق في حكمه الى وقائع لم يدع بها أو الى اشخاص لم يدع عليهم.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
اذا تبين له اثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو اشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتدعي بالافعال أو في حق الاشخاص تبعا لادعائها الاصلي أو في دعوى مستقلة.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الجنحة المدعى بها مكتملة الاركان وان الادلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها, ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي اذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم باطلاق سراح المحكوم عليه اذا كان موقوفا.
اذا تبين للقاضي ان الادلة على اسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم باعلان براءة الاخير ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه ان يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر اذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.
اذا لم يطلب المدعى عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به اثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له ان يطلبه امام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهله ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا أو انه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو ان الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من اسباب زوالها أو ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها فيحكم بابطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
تراعى احكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين
مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين
تطبق الاصول الموجزة على مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير.
عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة, سواء اكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل محضر الضبط الذي يثبتها الى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه.
يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة ايام ما لم يوجب القانون مدة اقصر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة الا اذا تبين ان ثمة مخالفة للاصول في تنظيمه.
على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه الا اذا تبين له:
أ - ان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب.
ب - انه غير صالح للنظر في المخالفة.
ج - ان دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من اسباب سقوطها.
اذا قرر اعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد المختص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في احدى المخالفات المذكورة نافذا ما لم يتقدم المحكوم عليه, في مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياه, باعتراض عليه وفقا للاصول العادية.
للنائب العام ان يعترض على القرار بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره وفقا للاصول العادية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها آنفا عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
بعد ان يصبح الحكم نهائيا ومبرر, اما الانقضاء مدة الاعتراض واما لرجوع المعترض عن اعتراضه واما لرد الاعتراض , يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة "صالح للتنفيذ" الى النيابة العامة في مهلة خمسة ايام من انبرام الحكم.
اذا لم يراع الكاتب احكام هذه المادة فيغرم, بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد, بمبلغ يتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الباب الثاني: محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي لاحكام وقرارات القاضي المنفرد
للمدعي الشخصي ان يستأنف الشق ن الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. اذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعا لحكم البراءة فله ان يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة.
له ان يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.
للنبابة العامة الاستئنافية ان تستأنف الاحكام لجهة ما تعلق منها بالدعوى العامة.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب خطيا من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو باسقاط دعوى الحق العام عنه أو باعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم النهائي.
تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون وقرارات اخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للاساس .
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ان يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اياه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا أو قاضيا برد الاعتراض شكلا.
للنائب العام الاستئنافي ان يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.
تطبق, لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي, القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.
لكل من لم يستأنف الحكم البدائي, من اطراف الدعوى, في مهلة الخمسة عشر يوما, ان يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الاولى اذا كان احد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا اصليا.
ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.
يقدم الاستئناف, بواسطة محام بالاستئناف, الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي اصدر الحكم المستانف أو بواسطته. يجب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه.
ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف.
غير ان ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من اصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم البدائي المستأنف.
تبقى مذكرة التوقيف التي اصدرها القاضي المنفرد سندا للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف تخلية سبيل الموقوف.
اذا استأنف المدعى عليه, الحكم الابتدائي دون باقي الاطراف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تزيد العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضى بها لصالح المدعي الشخصي.
تعين محكمة الاستئناف موعدا للمحاكمة وتلتزم امامها بالاصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد. تتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد المحامين العامين.
تستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور احدهما والى مرافعة ممثل النيابة العامة ثم الى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه اذا طلب ذلك.
اذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعدا آخر لاصداره.
اذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشهود وتقوم باجراءات التحقيق التي تعتبرها مفيدة وتقوم بها في جلسة علنية أو تكلف احد اعضائها القيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية.
عند الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم اوراقه الى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها ان يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.
بعد ان تنهي محكمة الاستئناف اجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها بعد احلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.
اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه باطلاق سراحه اذا كان موقوفا وبرد الدعوى المدنية.
للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه ان يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفق احكام المادة 197 من هذا القانون.
اذا ثبت لمحكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف لم يكن مختصا بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الاختصاص وبايداع ملف الدعوى النيابة العامة لاجراء المقتضى.
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الاستئناف وفاقا للاصول التي ترعى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي خلال المهلة عينها.
لا يجوز ان يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له ان مارس في الدعوى عملا من اعمال الملاحقة او التحقيق او كان عضوا في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة.
اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة.
تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
يستجوب رئيس المحكمة, او من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد احضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة.
اذا لم يكن المتهم موقوفا فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه الى تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة.
اذا سلم نفسه, ضمن المهلة المذكورة, فيبقى موقوفا حتى صدور قرار بتخلية سبيله.
اذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما اذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة اليه وعلى التحقيقات التي اجريت فيها.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس او المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس او المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلزم المدعي الشخصي امام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.
اذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة, وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر, فلرئيس المحكمة ان يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.
يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود اليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.
تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقا لاحكام المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون.
اذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاها وتنفذ مذكرة القاء القبض في حقه.
اذا لم يفعل فيحاكم غيابا وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
تتخذ المحكمة, فبل الفصل في موضوع الدعوى, القرارات الاتية:
أ - القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استنادا الى ان المتهم كان قاصرا بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.
إذا قضت المحكمة باعلان عدم صلاحيتها, وكان في الدعوى متهم آخر, فتجرى معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر الى النيابة العامة لتودعه محكمة الاحداث.
ب - القرار الذي يبت في دفع أو اكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.
ج - القرار الذي يبت في اسباب الدفاع الموضوعية.
د - القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة القاء القبض الى حين اكتمال تشكيل الخصومة امام المحكمة اذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.
هـ قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.
يشترط لتخلية السبيل ان يتخذ المتهم مقاما مختارا له ضمن البلدة او المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه اوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه اليها خلال اربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وان يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على ان يبقى موقوفا منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم.
اذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار. للمحكمة ان تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.
لا يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب اخلاء السبيل الا بعد ان تستطلع رأي النيابة العامة.
على المحكمة ان تراعي احكام المادة 108 من هذا القانون.
لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم اي طريق من طرق المراجعة.
لفرقاء الدعوى, قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها, ان يطلبوا شهرا يسمونهم. يجب ابلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد سماعهم.
كما يجب ابلاغ المتهم لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي او النائب العام في المهلة عينها.
لرئيس المحكمة ان يقرر تلقائيا دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.
اذا وجد رئيس المحكمة, قبل البدء في المحاكمة, ان معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر اجراء تحقيق اضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه او ينتدب احد المستشارين لهذا الغرض .
بعد الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم المحاضر التي تنظم به الى ملف الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يتولى الرئيس ادارة الجلسة والمناقشات وفقا للترتيب الذي يراه مناسبا.
له ان يرفض كل طلب من شأنه اطالة المحاكمة دون جدوى. عليه ان يستمع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض احد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم بسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه او سماعه على سبيل المعلومات, وله ان يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته اصولا بمبلغ يتراوح بين المائة الف والخمسمائة الف ليرة. للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من الرئيس اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مقبولا.
لرئيس المحكمة ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه. للرئيس ان يقرر ضم الاوراق والمستندات التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى.
له ان يرجع الى التحقيق الاولي او الابتدائي لمناقشة افادات وردت فيه, وان يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وان يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل اقامة الشاهد او سكنه ضمن نطاق دائرته.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تضاف الى نص المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: - للمدعي العام التمييزي ان يرجيء مؤقتا تنفيذ التدابير التأديبية المحكوم بها على الاحداث الذين يثبت تلقيهم العلم في المدارس الخاصة والرسمية, على ان يصار الى تنفيذ التدابير التأديبية المذكورة فور انتهاء السنة الدراسية التي يكون قد صدر خلالها الحكم القاضي بتلك التدابير.
يمثل المتهم امام المحكمة, في الجلسة المعدة لمحاكمته, دون قيد. يحرسه افراد من قوى الامن تلافيا لفراره. يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما اذا كان متأهلا او عازبا وعما اذا كان قد حكم عليه سابقا وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما اذا كان قد نفذ عقوبته.
كما يسأله عما اذا كان قد كلف محاميا للدفاع عنه.
لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.
اذا لم يعين المتهم محاميا له فلرئيس المحكمة ان يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو ان يتولى تعيينه بنفسه.
اذا اصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحالة دون محام.
ينبه الرئيس المتهم الى وجوب الاصغاء الى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.
يتلو الرئيس , أو المستشار الذي يكلفه, قرار الاتهام بصورة واضحة.
لا يجوز للمدعي الشخصي او لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها. بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة التي تؤيدها ووصفها القانوني, ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه او يتنازل عن حقوقه في الدعوى, وبعده يوضح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علنا.
مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.
لرئيس المحكمة ان يقرر, بموجب سلطته الاستنسابية, الاستماع الى جميع الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم أو الى بعضهم دون البعض الآخر, وله ان يستمع الى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.
قبل ان يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم حيثما يتولى بعض عناصر قوى الامن حراستهم فيها ومنعهم من الافصاح عما سيدلون به في افاداتهم.
بعد ادخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما اذا كان يعترف بالتهمة المسندة اليه.
اثر ذلك يتابع استجوابه بعد ان يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من اسئلة وانه يدلي باقواله بحرية كافية.
اذا رفض المتهم الاجابة والتزم الصمت فلا يجوز اكراهه على الكلام.
اذا كان مصابا بمرض جسدي او نفسي او عقلي, او تظاهر بذلك اثناء استجوابه, فتستعين المحكمة, عفوا أو بناء على طلب أن الفرقاء, بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
على الطبيب المكلف بمعاينته ان يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها.
لا يجوز له ان يستغل مهمته ليحمل المتهم على ان يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها.
بعد ان يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الاسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.
تدون الاسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
اذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها بعد ان يحلفه اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة. اذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين الاجابة عليها.
اذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجما كفؤا ويحلفه اليمين القانونية بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
بعد استجواب المتهم تتلى عليه افادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.
بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل اقامته او سكنه وعمره وعن مدى معرفته او علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما اذا كانت تربطه باحدهما قرابة وفي حال الايجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الاتية:
"أقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق".
بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.
اذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة اعلاه فتكون افادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه الى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.
اذ ظهر تباين او تغيير بين شهادة الشاهد وبين اقواله في التحقيق الاولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك. لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة. اذا كان هذا التباين أو التغيير في افادة الشاهد يحمل على الاعتقاد ان الشاهد كاذب في افادته فلرئيس المحكمة ان يأمر, تلقائيا أو بناء على طلب من سبق ذكرهم, بتوقيفه. يتولى ممثل النيابة العامة الادعاء عليه بشهادة الزور.
يتم اثبات هذا الادعاء في محضر المحاكمة.
على الاثر يقوم رئيس المحكمة او من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها. يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الادلة على الجريمة المدعى بها دون ان يبدي رأيه في التحقيق الذي اجراه.
بعد ان يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه الى الهيئة الاتهامية.
لهذه الهيئة ان تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه.
اذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الاصلية. يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.
عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب.
بعد ان يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة ان يامر, عفوا أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي, باخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بادخال واحد أو اكثر ممن خرجوا ليدلي مجددا بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولاجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.
لرئيس المحكمة, قبل سماع شاهد أو اثناء سماعه, ان يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتا ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعا مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضرا معاملة استيضاح الشاهد.
اما اذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه الى ابطال الافادة التي تمت في غيابه. غير انه لا يجوز للمحكمة ان تتابع المحاكمة الا بعد اعادة المتهم الى قاعة المحكمة واطلاعه على الافادة التي جرت في غيابه.
اذا احدث المتهم, اثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة, جلبة أو اضطرابا في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة الى وضع حد لفعله. ان استمر به فيأمر باخراجه من المحكمة وابقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.
بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بابلاغ المتهم الاجراءات التي تمت بعد اخراجه ويثبت ابلاغه في محضر المحاكمة.
اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.
اذا تبين ان الشاهد لم يحلف اليمين قبل ان يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة ان يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما اذا كان يؤيد شهادته السابقة. ان ايدها فيكون للمحكمة حينذاك ان تعتمدها في حكمها.
لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وان ينظم محضرا بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو ان يستمع الى افادة شاهد مشرف على الموت.
ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع اليه من معلومات ويرسلها الى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.
بعد ان تنتهي المحكمة من الاستماع الى الشهود وجمع الادلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه من أدلة وحجج وينتهي الى تحديد مطالبه.
بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه ايضا. ثم تستمع المحكمة الى الكلام الاخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.
بعد ان يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي اجرته المحكمة وفي الاوراق والمحاضر المضمومة الى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الاخير للمتهم.
ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة اقصاها عشرة ايام باجماع الآراء او بغالبيتها موقعا من الرئيس والمستشارين والكاتب.
ان إغفال احد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.
اذا خالف الحكم احد اعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.
اذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الادلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به.
كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي اذا طلبها.
تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها ان لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها ان تقضي ايضا بتدبير او اكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو اكثر من العقوبات الفرعية أو الاضافية. للمحكمة ان تقضي بادغام العقوبات الاصلية عملا باحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي باعلان براءته. اذا وجدت ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا فتقضي بكف التعقبات عنه.
اذا وجدت ان عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وان الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها. يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:
أ - ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والاشارة الى ادعاء النيابة العامة امامها وفقا لقرار الاتهام.
ب - تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير.
ج - تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن اجراءات المحاكمة.
د - تفنيد للادلة والاسباب الموجبة للتجريم او لعدمه.
ه - بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.
و - تحديد العقوبة إثر التجريم.
ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
ح - الالزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية.
على المحكمة ان تبين في حكمها الاسباب المشددة المادية ثم الاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية ثم الاسباب المخففة. على المحكمة, اذا توافر في فعل المتهم سبب من اسباب التبرير, ان تتاكد من تحققه قبل ان تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم.
عليها, في مطلق الاحوال, ان تبت في كل دفع سبق لها ضمه للاساس وفي كل سبب من اسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.
يجب ان يكون حكمها معللا تعليلا كافيا لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض .
يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. اذا لم يحضرها المتهم او المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه.
يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضرا بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس , يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.
يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.
اذا احدث المتهم المحكوم عليه, عند تلاوة الحكم, جلبة أو ضوضاء أو اضطرابا فيأمر الرئيس باخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.
اذا شكل ما احدثه المتهم المحكوم عليه فعلا جرميا من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضرا بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال. له ان يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.
اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او بكف التعقبات في حقه فتحكم باطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا لداع آخر.
لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وان اعطي وصفا آخر.
اذا تبين للمحكمة, في سياق المحاكمة, ان المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها ان تقضي بارساله موقوفا, اذا كان الفعل من نوع الجناية, الى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص .
اذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله الى النيابة العامة.
اذا تبين لها ان من ارتكب الفعل الذي اسند للمتهم شخص آخر فتقرر, بعد ان تحكم باعلان براءة المتهم, ارسال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله امام المرجع القضائي المختص .
للمتهم ان يطالب, حتى اعلان ختام المحاكمة, بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود جسن النية او لاساءته استعمال حق الادعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته.
تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما باعلان براءته او بكف التعقبات عنه.
اذا بني الحكم باعلان براءة المتهم على عدم الدليل او على عدم كفايته او للشك فللمدعي الشخصي ان يطالبه امام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطاه والمستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام.
اذا اغفل المطالبة بالتعويض اثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له ان يطالب به وفقا لاحكام المادة السابقة.
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة او اذا عدل النص القانوني بحيث اصبح وصف الفعل من نوع الجنحة او المخالفة فتبقى المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.
يحكم بمرسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم باعلان براءة المتهم او بكف التعقبات عنه. يمكن اعفاؤه منها كليا او جزئيا اذا تبين انه كان حسن النية وان النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة.
اما اذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه.
اذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغا من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.
اذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.
تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة القاء القبض وفقا للاصول المبينة في المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون وتحيل الى ملف الدعوى الى محكمة الجنايات مشفوعا بادعائها وفقا لقرار الاتهام.
فور ورود الملف الى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.
يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. اذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة وتصدر امرا بانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بامواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لادارة اموال الفار طيلة هذه المدة.
لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه الا باذن خاص من محكمة الجنايات.
تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك الى امانة السجل العقاري لوضع اشارته عفوا على الصحائف العينية لعقارات المتهم.
يبلغ قرار المهل الى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة ايام على باب سكنه الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.
اذا لم يكن له محل اقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية, كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.
لا يحق للمتهم الفار ان يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد ان لهذا الوكيل ان يقدم معذرة عن موكله بعد ان يثبت وكالته عنه. اذا قبلت المحكمة المعذرة, بعد تحققها من صحتها, فترجىء المحاكمة الى موعد آخر.
اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد الى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
تحكم المحكمة, بعد تكوين قناعتها, اما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبانزال العقوبة به وبتأكيد وضع امواله الثابتة والمنقولة بادارة القيم الذي تعينه ان لم يكن معينا اثناء المحاكمة وتؤكد فيه اصرارها على تنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه.
يبقى المتهم محروما من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن او تسليم نفسه أو وفاته.
تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الاخير واخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة الى امين السجل العقاري. يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
طيلة وجود اموال المحكوم عليه الفار بادارة القيم يحق لزوجته واولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعا ان يتقدموا باستدعاء بوجه القيم الى قاضي الامور المستعجلة, الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم, يطلبون فيه نفقة شهرية من امواله فيصدر قرارا يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذا في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته اليها.
يحق للمدعي الشخصي ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة ذاته بوجه القيم, قرارا يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها. ينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ على اموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
اذا وجدت المحكمة ان التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب احد اعضائها للقيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية, يضم الى ملف الدعوى ثم تصدر حكما في القضية.
اذا تبين لها ان الادلة غير كافية في حقه فتحكم باعلان براءته أو بكف التعقبات عنه اذا رأت ان الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا, أو بعدم مسؤوليته اذا تأكدت من انه يستفيد من سبب من أسباب التبرير.
لها ايضا ان تعدل في وصف الفعل, موضوع قرار الاتهام, فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
ان الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه امام محكمة التمييز.
اذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بانه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على هذا الحكم امامها. تطبق على هذا الاعتراض الاصول المتبعة امام محكمة استئناف الجنح.
اذا قضت المحكمة باعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبالزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية الزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.
اذا لم تسقط الدعوى المدنية, لسبب ما من اسباب سقوطها, تبعا لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري, فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي ان يعترض على الحكم, بوجه المدعي الشخصي, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.
يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به ان تراعي المحكمة اسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون الموجبات والعقود.
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي, بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا للاحكام المعمول بها في الاصول المدنية. يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقا للاصول التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.
اذا اعلنت براءة المحكوم عليه غيابا في الحكم الجنائي او ابطلت التعقبات في حقه فله ان يعود على المنفذ بدعوى الأثراء بلا سبب.
اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي اجرتها اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى.
كما تقرر محاكمة المتهم وفقا للاصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون.
يصدر الحكم في الدعوى وفقا لهذه الاصول.
اذا تعذر سماع بعض الشهود امام المحكمة فيكتفي بافادتهم في التحقيق الاولي او الابتدائي بعد تلاوتها علنا ووضعها قيد المناقشة.
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى.
ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل.
على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون.
اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه ان يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الادعاء في القضية المحكمة, لا يقبل النقض في قضايا الجنح الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
مع مراعاة احكام المادة السابقة, للنيابة العامة وحدها ان تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها اذا اعتبرت انها ذات وصف جنحي.
ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها, لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولاحد الاسباب الاتية:
1 - مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
2 - إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
3 - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
4 - عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
5 - فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: تعدلت المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي يشير الكاتب في المحضر الى ان المعاملات القانونية اجريت حسب الاصول ويدرج خلاصة اقوال المتهم ولا يذكر في المحضر مآل افادات الشهود الذين استمعوا في المعاملات السابقة ايما يدون ما يحصل فيها من الزيادة او التغيير او الاختلاف بين افاداتهم هذه وافاداتهم السابقة ويدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا في المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة ويحوي المحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها وقسم المحضر المتضمن استجواب المتهم وتعيين يوم المحاكمة يمضيه رئيس المحكمة وكاتب الضبط اما سائر اقسامه فتمضيها في كل سلسة الهيئة الحاكمة وكاب الضبط واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويغرم كاتب الضبط بليرتين جزاء نقديا ولا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية من فراري التجريم وتحديد المجازاة مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضى تسليمها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
اذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين, ولها ان تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية الف وخمسماية الف ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
مادة 2: الغيت المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: "يحرر الضبط باجراء التنفيذ حالا من قبل الكاتب او يغرم بغرامة قدرها خمسماية قرش لبناني ويوقع الضبط رئيس محكمة الجنايات او ممثله وممثل النيابة العامة والكاتب وتلصق على باب السجن الذي جرى فيه الاعدام, حالا بعد اجراء التنفيذ, نسخة من الضبط الآنف الذكر تحت طائلة الغرامة نفسها, وتظل ملصقة طيلة اربع وعشرين ساعة ولا يجوز ان ينشر في الصحف اي بيان او وثيقة متعلقين بالتنفيذ ماخلا الضبط المذكور, وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 5 و100 ليرة لبنانية. ويقوم الكاتب تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, بنقل الضبط الى اسفل مسودة الحكم ويوقع الكاتب هذه النسخة ويشير الى ذلك كله تحت طائلة الغوامة نفسها, على هامش الضبط, وهذه الاشارة على الهامش يوقعها الكاتب ايضا ويصبح للنسخة قوة الضبط نفسه">
الفصل الخامس: الاجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
لا يجوز, في جميع القضايا, طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار أو للحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. يستثنى من ذلك القرارات أو الاحكام التي تفصل في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على محكمة التمييز الجزائية ان تتحقق مما اذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قرارا بذلك.
يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
يجب ان ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وان يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وان ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. لكل من المسؤول بالمال والضامن ان يطعن في الحكم أو القرار الذي الزمه بتعويضات شخصية.
مادة وحيدة: اعيدت المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى نصها ومتنها الاصليين وهو "اذا برئت ذمة المتهم كان المدعي العمومي ان يستدعى نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرأ خلل على حكم التبرئة" وقد الغيت كل مادة قانونية مخالفة لذلك
لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهيا.
تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
يقدم طلب التمييز الى قلم محكمة التمييز أو الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. اذا قدم الى هذه الاخيرة فيجب ان تحيله وملف الدعوى الى النيابة العامة لديها خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لاحالته الى محكمة التمييز.
اذا قدم طلب النقض الى محكمة التمييز مباشرة فتطلب ايداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 هن هذا القانون يجب ان تتوافر في طلب التمييز, تحت طائلة رده شكلا, الشروط الاتية مجتمعة:
أ - ان يتضمن اسماء المتداعين واسم المحكمة التي اصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه واسباب التمييز.
ب - ان يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسوم النسبي وايصالا بايداع صندوق الخزينة تامينا قدره مايتا الف ليرة.
تستثنى النيابة العامة من ابراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
لطالب التمييز ان يقدم, خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض , مذكرة يفصل فيها اسباب النقض التي ادلى بها. ولا يحق له ان يضمنها اسبابا جديدة.
يعتبر مستدعي التمييز متخذا محل اقامة مختارا في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجا مفاعيله اذا روعيت فيه الاصول الشكلية. يسجل طلب التمييز في سجل خاص .
لكل فريق في الدعوى ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عنه.
يرد التأمين الى مقدم الطلب اذا قبل طلبه أو اذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة اذا تقرر رد طلب النقض .
يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية.
كما يعفى منه في القضايا الجنحية اذا قدم شهادة فقر حال.
تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
يجب ان يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم كل منهما وله ان يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه.
تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. ان وجدت الطلب مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس اسباب الطعن الواردة فيه.
اذا نقض القرار المطعون فيه تقرر اجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في اساسها.
تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
تصدر قرارها في الدعوى.
اذا ردت الطعن فتقضي بابرام الحكم او القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التامين وبالزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
اذا ورد طلب التمييز من احد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة, وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلا واساسا, واعتبرت ان عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة, فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم. تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا أو اساسا فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها, خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره, على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
مع مراعاة الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة او تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
اذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف واصبح كل منهما مبرما لانقضاء مهلة النقض , فللنائب العام التمييزي اما عفوا أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره.
اذا قضت محكمة التمييز بابطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الابطال دون ان يتضرر منه.
يبقى الحكم قائما في جميع الاحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
«المادة 328 الجديدة: إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة».
«المادة 329 الجديدة:
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع».
«المادة 366 الجديدة: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه».
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
«المادة 328 الجديدة: إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة».
«المادة 329 الجديدة:
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع».
«المادة 366 الجديدة: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه».
اذا ابطلت المحكمة الناظرة في طلب الاعادة الحكم المطعون فيه في حق احد المحكوم عليهم الاحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الابطال.
اذا كان الابطال مبنيا على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
اذا قدم طلب الاعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده اهليته, بواسطة احد الاشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون, فتنظر المحكمة في الطلب.
اذا قضت بابطال الحكم المطعون فيه وباعلان براءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة اعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل اقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
اذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.
للمحكمة ات تقضي, بناء على طلب مستدعي الاعادة, بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
اذا توفي المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض الى ورثته او الموصى لهم.
تقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.
تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها ان ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.
اذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان او شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصا للنظر فيها او قرر كل من المحققين او المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها او اذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت اليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية, ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها, فيصار الى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص .
يجري حكم هذه المادة اذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه الى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة ايداعها نسخا عن الاوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.
يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم ان يجيب عليه في خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد اعادة انصرام مهلة العشرة ايام.
تتخذ قرار في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
لها ان تبطل في الوقت نفسه الاجراءات والاعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طريق المراجعة. يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
تتولى احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر.
تقرر رفع يد مرجع قضائي, في التحقيق او الحكم, عن الدعوى وتحيلها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها اما لتعذر تشكيل المرجع المختص اصلا او لوقف سير التحقيق او المحاكمة او للمحافظة على السلامة العامة او لداعي الحرص على حسن سير العدالة او لسبب الارتياب المشروع.
للنائب العام التمييزي وحده ان يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة اذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو احدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
للنائب العام التمييزي ان يستدعي نقل الدعوى عفوا او بناء على طلب النائب العام الاستئنافي او النائب العام المالي او المدعي الشخصي او المدعى عليه او وزير العدل للاسباب الواردة في الفقرة الاولى.
يجب ان يبلغ طلب النقل الى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم ان يجيب عليه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى الا اذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
اذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الاول ان يسمي احدهما لمتابعة السير بالتحقيق.
اذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز, بناء على طلب النائب العام التمييزي, قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
اذا قدم المدعي الشخصي او المدعى عليه طلب نقل الدعوى, وقضت محكمة التمييز برده, فلها ان تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وان تقضي للخصم بتعويض اذا طلبه.
في جميع هذه الاحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز اي طريق من طرق المراجعة.
اذا ارتكب احد قضاة محاكم الدرجة الاولى او احد قضاة التحقيق او احد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية او المالية او العسكرية او احد مستشاري محاكم الاستئناف او احد مستشاري المحاكم الادارية او ديوان المحاسبة او احد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة, خارج وظيفته فعلا جرميا من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر.
تقام الدعوى امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
اذا اسندت الجنحة الى احد رؤساء غرف الاستئناف او الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او النائب العام المالي او مفوض الحكومة او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها او الى قاضي التحقيق الاول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية, تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر, وتقام الدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
يجب على القاضي المولج بالتحقيق ان يستطلع راي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. للقاضي المكلف بالتحقيق ان يستعيض عن توقيف القاضي المدعي عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل او السفر.
اذا اخل باحدها او اذا وجد المحقق انها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقا لاحكام المادة 348 من هذا القانون.
يطبق القاضي المولج بالتحقيق الاصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق امام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: اكملت المادة ال349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالفقرة التالية: "4" - اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه"
ترفع التحقيقات الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الاقل.
يعينهم مجلس القضاء الاعلى.
يترأس الهيئة اعلى القضاة درجة او من يكلفه الرئيس الاول لمحكمة التمييز بترؤسها.
تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
اذا وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام او ان العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر
اذا ارتكب اي من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة, من نوع الجنحة او الجناية خارج وظيفته او اثناء قيامه بها او بمناسبتها فيحاكم امام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يجري اختيار اعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو اسهم فيها, عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.
يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال امامه.
تطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الاول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.
أ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمنا من قانون العقوبات.
ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/01/1958 .
ج - جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات وفي المواد 376 و 377 و 378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمنا منه, وفي المادتين 138 و 141 من قانون القضاء العسكري.
تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الاحالة.
يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
يعين في المرسوم قاض اضافي أو اكثر ليحل محل الاصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة.
ان قراراته في هذا الخصوص لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية.
ان اظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة. للينابة العامة ان تدعي لاحقا في حق شخص اغفلته في ادعائها الاصلي وعلى المحقق ان يستجوبه بصفة مدعى عليه.
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس .
يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم.
ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 95: الغيت المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وابدلت بالاحكام التالية: يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة قضاة يعينون بمرسوم.
تبلغ النيابة العامة التمييزية, قبل موعد الجلسة بخمسة ايام, كلا من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي, قبل خمسة ايام من موعد الجلسة, قائمة شهود النفي.
للمدعي الشخصي ان يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة ايام من موعد الجلسة.
تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
«المادة 328 الجديدة: إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة».
«المادة 329 الجديدة:
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع».
«المادة 366 الجديدة: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه».
على القاضي الجزائي, عندما يدلي امامه بمسألة اعتراضية, أن يتأكد قبل ان يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما اذا كانت جدية ومما اذا كان الفصل فيها ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية. اذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص .
اذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة.
اذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
ان استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع الى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:
1 - تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات.
2 - أن يخشى أن يترتب على الادلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.
يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لاصداره.
تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.
للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.
يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).
للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
نص مرتبط:(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في احدى الدوائر الرسمية, يشتبه في انه مزور, ينتقل بنفسه او ينتدب احد معاونيه لاجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره.
كما يمكنه ان يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها الى دائرته.
يدعى على مرتكب التزوير والمسهمين معه امام قاضي التحقيق.
عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز الى كاتبه ان ينظم محضرا مفصلا يصف فيه المستند المشتبه في تزويره. يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل".
يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
لقاضي التحقيق ان يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
ان الاوراق العادية تصلح مدارا للمقابلة والمطابقة والمقارنة اذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه. اذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في الزامه على تسليمها احكام المادة 373 من هذا القانون.
تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.
لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق ان يدخل مساكن الاشخاص الذين يشتبه فيهم بانهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.
تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارىء الي النيابة العامة لابداء مطالعتها ولها ان تستاخر النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط ان يكون الفصل في الدعوى الاصلية متوقفا على ما ستؤول اليه الدعوى الطارئة.
اذا كانت الدعوى الاصلية المساقة امامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير.
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
اذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة ان تقضي بابطاله وباتلافه.
اذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويرا كاملا أو جزئيا فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير ان تقضي بابطال مفعول المستند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو باثبات ما حذف منه.
يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة.
تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها.
اذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الاصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية.
لا يترتب على فقدان النسخة الاصلية من الحكم أو القرار اجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار ان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
اذ فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار الى اجراء محاكمة والى اصدار حكم جديد.
اذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءا من القسم المفقود من الاوراق.
اذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الاصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما, وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز, فلا تعاد الاجراءات الا اذا تناول الطعن اجراءات المحاكمة.
في حال نقض القرار تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.
عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الاكثر.
يضع رئيس مجلس القضاء الاعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريرا موجزا عن وقائع القضية وعن الادلة التي استند اليها الحكم وعن اسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
ينظر مجلس القضاء الأعلى, بعد سماع بيان مقرره واطلاعه على الأوراق, في التهمة التي اسندت الى المحكوم عليه وفي الادلة التي ارتكز عليها الحكم وفي اسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويبدي رأيه سرا في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بغيرها ويضع تقريرا يرفعه الى وزير العدل.
يتوقف, عند تقديم طلب العفو, انفاذ الحكم المبرم اذا كان قاضيا بالغرامة او بالحبس اقل من سنة اذا لم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات على الاقل ان يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الاولى وسنتين في الحالة الثانية على ابلاغه قرار الرد.
يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.
لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة او بالحبس سنة او اقل. غير ان ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي او المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي, مرة واحدة في الشهر, الاشخاص الموجودين في اماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.
- لكل من هؤلاء ان يأمر المسؤولين عن اماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
على كل من النائب العام الاستئنافي او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي, كل ضمن حدود اختصاصه, عندما يبلغه خبر توقيف احد الاشخاص بصورة غير مشروعة, ان يطلق سراحه بعد ان يتحقق من عدم مشروعية احتجازه.
اذا تبين لاي منهم ان هناك سببا مشروعا موجبا للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال الى المرجع القضائي المختص وينظم محضرا بالواقع.
يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. يقوم القاضي المنفرد الجزائي بانفاذ الاحكام الصادرة عنه.
يؤمن تنفيذ خلاصات الاحكام بموجب تكليف خطي لقوى الامن الداخلي.
يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة. - اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها اربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.
يبتدىء تنفيذ مدة العقوية المانعةاو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه انفاذا للحكم الصادر في حقه تحسحم منها مدة توقيفه.
اذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة اخرى يكون قد ارتكبها قبل أو اثناء توقيفه.
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
مادة 11: تعدل الغرامة الواردة في المادة 417 على النحو الاتي: " بغرامة من عشرة الاف حتى خمسين الف ليرة لبنانية " بدلا من " بغرامة من خمسين الى مائة ليرة لبنانية ".
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والنفقات القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة, امر النائب العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس .
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغيا.
لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.
ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ. يحظر انفاذ حكم الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية.
لا ينفذ حكم الاعدام بالحامل الا بعد انصرام مدة عشرة اسابيع على وضع حملها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم:
أ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض .
ب - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه.
ج - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
د - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
هـ محامي المحكوم عليه.
و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز- مدير السجن.
ح - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
ط - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يسأل القاضي المدني, المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة, المحكوم عليه عما اذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل انفاذ الحكم به.
يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ينظم كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ.
تعلق صورة عن هذا المحضر مدة اربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الاعدام ما عدا المحضر المشار اليه في المادة السابقة.
كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن احد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابيا, فيمكن لهذا المرجع ان يصحح الخطا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى.
يقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
قانون رقم 330 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع في بيروت بتاريخ 21/06/2000
قانون رقم 337 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض يتعلق بتوفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قانون رقم 333 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية
قانون رقم 335 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999