Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 72 01/02/1933

قانون اصول المحاكمات المدنية

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. عدد المواد: 859. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 15. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
72
التاريخ
01/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2988, 04/07/1934, ص. 1-66
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون تاريخ 11/02/1957 (Art. 353)
قانون تاريخ 04/05/1954 (Art. 598)
قانون تاريخ 08/06/1945 (Arts. 33, 81, 83, 84, 85, 95, 96, 353, 354, 356, 357, 358, …)
قانون تاريخ 14/10/1944 (Art. 7 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941 (Art. 669)
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940 (Arts. 598, 599, 600, 605 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940 (Art. 809)
و 7 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
859
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 598

المادة 598: ان اجور العمال ورواتب المستخدمين سواء كان دفعها من مال الدولة او اي شخص معنوي اخر, او من احد الافراد- لا يجوز في الاساس ان يحجز منها الا عشرها اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي لا يتجاوز 300 ل.ل.س .(ثلاثماية) اما اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي يربو على ثلاثماية ل.ل.س . فتبقى القاعدة نفسها نافذة في الجزء الاول منه, الذي لا يتجاوز الثلاثماية ل.ل.س .

المادة 599

المادة 599: ان انتفاء قابلية الحجز المتقدم ذكره, لا يسري على مقدمي المواد الغذائية ولا على الدائنين الناشئة ديونهم عن تقديم اغذية, الا بما يعادل النصف

المادة 600

مادة 600: ان الاجور والرواتب الصغيرة بالمعنى المراد من المواد السابقة, لا يجوز التنازل مقدما الا عن جزء منها لا يتجاوز العشر. وهذا العشر هو غير القابل للحجز

المادة 601

مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل

المادة 602

مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة

المادة 603

مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف

المادة 604

مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة

المادة 605

مادة 605: ان معاشات التقاعد التي تخصص لموظفين سابقين من ملكيين وعسكريين, لا يجوز حجزها ولا التنازل عنها, الا على النسبة المرعية في حجز الاجور التي لا تتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . اما الجزء يزيد على ثلاثماية ل.ل.س . فيجوز ان يحجز منه حتى ثلثيه, من اجل مواد غذائية او دين مختص بالاعاشة فقط على ان قاعدة انتفاء الحجز المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لا تطبق على ديون مطلوبة للدولة ترتبت على احد الموظفين بمناسبة قيامه بوظيفته

المادة 606

مادة 606: عندما يريد دائن ان يحصل على تنفيذ صك رسمي او حكم, يلزمه ان يودع دائرة الاجراء عريضة في طلب التنفيذ تشتمل على اسم المستدعي وكنيته ومقامه وصنعته, وعلى تعيين المديون, ومبلغ الذين, واموال المديون التي يطلب حجزها- ويجب عليه ايضا ان يضم الى العريضة الصك الرسمي الذي يطلب تنفيذه, او نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية من الحكم الذي صدر لمصلحته ويعطى سند ايصال بالعريضة والاوراق الملحقة بها

المادة 607

مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة

المادة 608

مادة 608: لا يجوز ان يعطى الا نسخة واحدة مشتملة على الصيغة التنفيذية غير انه اذا فقدت النسخة المشتملة على الصيغة التنفيذية من الفريق الذي سلمت اليه قبل ان يتمكن من تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته, فيمكنه ان يحصل على نسخة اخرى بمقتضى حكم مستعجل يصدر بعد دعوة جميع ذوي الشأن بحسب الاصول. ويجب على هذا الفريق ان يقدم كفيلا مليا, ما لم يعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم ينفذ- ولا يبرأ الكفيل الا اذا سقط بمرور المدة القانونية او نفذ كله او بعضه بلا معارضة من قبل الفريق المحكوم عليه

المادة 609

مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه

المادة 610

مادة 610: اذا كان تنفيذ الحكم موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على المستدعي ان يضم الى عريضته وسنده, الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة, ويجوز ابدال الكفالة بايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية معادلة له يقبلها القاضي

المادة 611

مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"

المادة 612

مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز

المادة 613

مادة 613: خلافا لاحكام المادة 611 يجوز من جهة اخرى: 1- ان يحجز الدائن في كل حال ملكا معينا للمديون اذا كان للدائن رهن او امتياز مرتب بوجه خاص على هذا الملك 2- اذا كان الدائن واضعا يده على مال منقول للمديون وكان للدائن حق امتياز على هذا المال, وكانت قيمته تساوي او تتجاوز مبلغ الدين- فللمديون ان يطلب عندئذ ان يحجز هذا المال المنقول الموجود تحت يده قبل كل مال اخر

المادة 614

مادة 614: اذا توفى الدائن قبل ان يقدم استدعاء التنفيذ, فللورثة ان يقدموا هذا الاستدعاء بعد ان يقيموا البرهان على صفتهم واذا كانت هذه الصفة موضوع نزاع, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه بناء على طلب مدعي الارث , ان يقرر حالا القاء الحجز الاحتياطي

المادة 615

مادة 615: اذا توفي المديون قبل ايداع استدعاء التنفيذ, وجب على الدائن ان يجدد ابلاغ سنده التنفيذي الى ورثة المديون اذا كان يعرفهم, اما اذا كان لا يعرفهم, او كان هناك ريب في كونهم الورثة, فيجوز له ان يطلب حجزا احتياطيا, او ان يطلب من المحكمة تعيين قيّم للتركة

المادة 616

مادة 616: يجوز للدائن الذي لا يملك سندا تنفيديا, ان يقدم لرئيس دائرة عريضة يطلب بها قرارا يجيز له القاء الحجز الاحتياطي على اموال المديون المنقولة والثابتة ويحق لقاضي الصلح ان يقرر الحجز الاحتياطي في الدعاوي الشخصية الداخلة في حيز صلاحيته

المادة 617

مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة

المادة 618

مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه

المادة 619

مادة 619: ان الحجز الاحتياطي ينتج موقتا المفاعيل التي ينتجها الحجز التنفيذي العقاري

المادة 620

مادة 620: ينقطع مفعول الحجز الاحتياطي اذا لم يقم الحاجز الدعوى على المحجوز عليه في خلال ثمانية ايام. مع اضافة مهلة المسافة اليها عند الافتضاء, لاجل الحصول على حكم يتخذ كسند تنفيذي

المادة 621

مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري

المادة 622

مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز

المادة 623

مادة 623: ان الحجز الاحتياطي يترك المحجوز عليه واضعا يده على املاكه ما لم يعين في الوقت نفسه حارس قضائي- فيستمر على الانتفاع بالاملاك المحجوزة احتياطا, وعلى تناول ريعها

المادة 624

مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده

المادة 625

مادة 625: ان الحجز لدى شخص ثالث يطبق على الديون المؤلفة من نقود او اشياء من المثليّات تكون للمديون المحجوز عليه, في ذمة شخص ثالث . ومما يطبق عليه ايضا الاوراق المالية المسعرة في البورصة والمصدرة في شكل اسناد اسمية او مختلطة على الاعيان المنقولة التي تكون ملكا للمحجوز عليه, ومحبوسة لدى شخص ثالث لسبب من الاسباب

المادة 626

مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية

المادة 627

مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة

المادة 628

مادة 628: اذا لم يكن الذين المتسبب عنه الحجز معين المبلغ, فلا يمكن الحجز لدى شخص ثالث الا بعد تقدير مبلغه موقتا بمقتضى قرار يصدره رئيس الاجراء بناء على عريضة

المادة 629

مادة 629: ان القرارات التي يصدرها رئيس الاجراء بناء على عريضة سواء كانت لاجل الترخيص في الحجز لدى شخص ثالث , او لاجل تقدير مبلغ الدين موقتا- يجوز له ان يرجع عنها بناء على طلب احد المتداعين بعد استماع اقوال الحاجز والمحجوز وجاهيا وترفع القضية لهذه الغاية, الى رئيس الاجراء بالصيغة التي تقدم بها القضايا المستعجلة. ويكون القرار الوجاهي الذي يصدر في هذا الشأن, قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 630

مادة 630: يلقى الحجز لدى شخص ثالث بواسطة الدائرة الاجرائية. وهي تبلغ ورقة الحجز الى هذا الشخص

المادة 631

مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز

المادة 632

مادة 632: تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي الوقت نفسه يطلب استحضاره لاجل دعوى اثبات الدين امام المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها ويجوز للمديون المحجوز عليه ان يطلب رقع هذا الحجز باستحضار الحاجز امام رئيس الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة

المادة 633

مادة 633: اذا كان المحكوز عليه او الشخص الثالث المحجوز لديه, مقيما في خارج اراضي الجمهورية اللبنانية, فيرسل اليه التبليغ بالصيغ التي يوجبها القانون المحلي

المادة 634

مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين

المادة 635

مادة 635: على انه يجوز للمديون المحجوز عليه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز لدى شخص ثالث , ويجوز عندئذ ان يرخص القرار الذي يصدر في هذا الشأن, للشخص الثالث المحجوز لديه, ان يدفع بطريقة قانونية للمحجوز عليه من الدين المحجوز في يده, الجزء الذي يربو على مبلغ الدين الذي كان سببا للحجز وبمقتضى ذلك القرار يكتسب الحاجز حق امتياز على الجزء الذي يبقى من الدين لدى الشخص الثالث , ويصبح هذا الشخص من جهة اخرى بمأمن من كل تبعة فيما يختص بالجزء الذي دفعه الى المحجوز عليه باذن القاضي

المادة 636

مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه

المادة 637

مادة 637: يجب على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة- ان يرسل الى دائرة الاجراء, كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال, مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب للحجز

المادة 638

مادة 638: للحاجز ان يعترض على صحلة التصريح الذي يدلي به الشخص الثالث المحجوز لديه. وهذا الاعتراض يتم بتقديم ورقة استحضار لمحكمة الجهة التي يقيم فيها الشخص الثالث . فاذا ظهر ان هذا الشخص كان سيء النية. يحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات وخمسين ل.ل.س . مع الاحتفاظ بما يحق للحاجز من بدل العطل والضرر بسبب ما احدثه مسلك هذا الشخص من النأخير والنفقات

المادة 639

مادة 639: اذا وقع اختلاف بين المبلغ الذي سرح به الشخص الثالث المحجوز لديه, والمبلغ الذي عينه الحاجز, او كان الحاجز لم يعين رقما ما لمبلغ الدين الذي هو موضوع الحجز- وجب على مأمور الاجراء عند تسلمه تصريح الشخص الثالث المحجوز لديه, ان يبلغ الامر الى الحاجز لتمكينه من الاعتراض عند الحاجة على تصريح ذلك الشخص وفاقا لما تقدم في المادة السابقة

المادة 640

مادة 640: ان دعوى اثبات الحجز لدى شخص ثالث , تقدم لمحكمة الجهة التي يقيم فيها المحجوز عليه. فاذارأت المحكمة ان الحجز منطبق على الاصول شكلا وصحيح اساسا, حكمت بصحته وامرت الشخص الثالث المحجوز لديه وان لم يحضر المحاكمة- بأن يدفع المال الى احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة عندها

المادة 641

مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز

المادة 642

مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء

المادة 643

مادة 643: منذ صدور الحكم باثبات الحجز, يصبح الحاجز بعد ذلك بمأمن من مشاركة حاجز آخر لدى الشخص الثالث

المادة 644

مادة 644: يبلغ حكم اثبات الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه, ويجب على هذا الشخص ان يرسل الى دائرة الاجراء في خلال خمسة ايام, الاوراق المالية والاشياء, التي يحبسها لديه اما نفقات الارسال والضمان فعلى دائرة الاجراء

المادة 645

مادة 645: يعد ان تأخذ الدائرة الاجرائية نفقات المعاملة, توزع الاموال التي سلمها اليها الشخص الثالث , فتدفع اولا مال الحاجز او الحاجزين ثم تسلم الرصيد اذا وجد, الى المحجوز عليه ولا يجري التوزيع النسبي, الا اذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء جميع الدائنين الحاجزين

المادة 646

مادة 646: اذا حدث ان عدة حجوز لدى شخص ثالث , القيت على دين واحد قبل اي حكم باثبات الحجز, وقبل اي قرار من دائرة الاجراء يتضمن حصر الامتياز بالحجز لدى الشخص الثالث وفاقا لاحكام المادة 635- فان الدائنين يشتركون في التوزيع, كل على نسبة ما له من الدين

المادة 647

مادة 647: ان التفرّغ عن الدين المطلوب للمحجوز عليه, يجعل الحجز باطلا اذا جرى هذا التفرّغ قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه

المادة 648

مادة 648: اذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث , وقبل كل حكم باثبات الحجز, وكل قرار بحصر امتياز الحجز- ان المديون تفرّغ لاحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث , فان التفرّغ يكون باطلا بهذه الصفة, بيد ان المتفرّغ له يصيح تجاه الحاجز الاول بمنزلة حاجز ثان ويشترك معه على نسبة ما له من الدين

المادة 649

مادة 649: اذا حدث بعد اول حجز لدى شخص ثالث وقبل كل حكم باثبات الحجز وكل قرار بحصر امتياز الحجز- انه جرى اولا تفرغ عن الدين ثم حجز ثان, فان المتفرغ له يأخذ نصيبه وقت التوزيع مع الحاجز الاول ويكون مقدما على الحاجز الثاني ويتم التوزيع على الوجه الاتي: تحدد اولا حصة الحاجز الاول باجراء توزيع نسبي بين ذوي الشأن الثلاثة ثم تعطى الزيادة للتفرّغ له بالافضلية على الحاجز الثاني (1)

المادة 650

مادة 650: ان حجز السند الاسمي لدى شخص ثالث يستوجب منع التصرف برأس المال وبالفوائد

المادة 651

مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز

المادة 652

مادة 652: يجري بيع السند الاسمي بالمزايدة كما يجري بيع سند لحامله. وبعد الاحالة تصدر المحكمة, بناء على طلب مأمور الاجراء, حكما قاضيا على الشخص المعنوي الذي اصدر السند الاسمي اما بتحويله الى اسم من اشتراه بالمزاد, واما بجعله سندا لحامله, كما يشاء المشتري المذكور. فاذا جعل لحامله, وجب على الشخص المعنوي الذي اصدره ان يسلمه الى دائرة الاجراء فيأتي مشتريه ويتسلمه منها, على ان الدائرة لا تسلمه اليه الا بعد دفع النفقات

المادة 653

مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم

المادة 654

مادة 654: ان حجز الدخل لدى شخص ثالث يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها حجز السند الاسمي. على ان المزايدة في شأنه تجري بعناية مأمور الدائرة الاجرائية لدى المحكمة التي يقيم المديون في منطقتها

المادة 655

مادة 655: اذا كان الحجز واقعا على منقولات للمحجوز عليه, موجودة في حيازة شخص ثالث , فان ورقة الحجز التي يبلغ الى الشخص الثالث تستلزم التصرف بجميع تلك المنقولات ويكون الشخص الثالث حارسا لها

المادة 656

مادة 656: يجب على الشخص الثالث المحجوز لديه, عند تقديمه التصريح المنصوص عليه في المادة 637, ان يقدم بيانا مفصلا للمنقولات الموجودة في حيازته

المادة 657

مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه

المادة 658

مادة 658: اذا حاول الشخص الثالث عن سوء نية ان يخفي المنقولات التي هي ملك للمحجوز عليه, استهدف للعقوبات المنصوص عليها لاختلاس او اتلاف الاشياء المحجوزة

المادة 659

مادة 659: بعد ابلاغ المحجوز عليه نبأ الحجز لدى الشخص الثالث , يعين رئيس الدائرة الاجرائية اليوم الذي تباع فيه المنقولات المحجوزة بالمزايدة, يجب ان تتقدم هذا البيع معاملة النشر المتبعة في مسائل الحجز التنفيذي, وان تراعى فيه الصيغ نفسها

المادة 660

مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة

المادة 661

مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون

المادة 662

المادة 662: الحجز التنفيذي يطبق على اعيان المديون المنقولة الباقية في حيازته. والاوراق المالية المنقولة والمحررة لحاملها, تعد كاعيان منقولة

المادة 663

مادة 663: لا بدّ من وجود سند تنفيذي للتمكن من اجراء الحجز التنفيذي

المادة 664

مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل

المادة 665

مادة 665: على ان الدائن يمكنه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها الترخيص في ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات محضر الحجز بوجه نهائي على عاتق الحاجز وحده واذا قام المديون بالايفاء في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الحجز

المادة 666

مادة 666: للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. ويجب على هذا القاضي ان ينظر فيها اذا كان لهذا الاعتراض صفة شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا ردّه في الحال

المادة 667

مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار

المادة 668

مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه

المادة 669

مادة 669: لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع شاهدين الى محل الاموال المنقولة التي يراد حجزها, ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد ابداء صفته الرسمية

المادة 670

مادة 670: اذا رفض المديون ان يسمح لمأمور الاجراء بدخول منزله, او نادى هذا المأمور فلم يجبه احد, له ان يستعمل القوة للتمكن من دخول المنزل. ولبلوغ هذه الغاية يمكنه عند الضرورة, ان يطلب مساعدة القوة العامة

المادة 671

مادة 671: ان الشخص الذي يقاوم بوجه غير مشروع, مأمور الاجراء بعد ان يبدي ويثبت صفته الرسمية, يستهدف من هذا الوجه وحده لغرامة من خمس ليرات ل.ل.س . وللحبس من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وهذا لا يحول دون عقوبات اشد منها عند ارتكاب جرائم معينة في قانون الجزاء

المادة 672

مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها

المادة 673

مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز

المادة 674

مادة 674: يجب على مأمور الاجراء عندما يقيم الحارس , ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين ولغرامة من عشر ليرات الى مئة ل.ل.س .

المادة 675

مادة 675: اذا وجدت بين الاشياء المحجوزة نقود, او عملة معدنية او عملة ورق, واسناد مالية لحاملها, او مصنوعات او حجارة كريمة, فان هذه الاشياء وان صفت في المحضر, لا تبرك بين يدي الحارس بل يجب ان ينقلها مأمور الاجراء ويودعها الدائرة الاجرائية

المادة 676

مادة 676: تترك نسخة من محضر الحجز بين يدي الحارس

المادة 677

مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها

المادة 678

مادة 678: تتقدم البيع معاملة النشر بواسطة الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية, وبواسطة اعلانات تلصق على جدران المدينة وضواحيها, اما عدد النشرات التي تدرج وتلصق فيكون بحسب قيمة المنقولات التي يراد بيعها. ويحدد مأمور الاجراء هذا العدد تحت مراقبة رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 679

مادة 679: يقرر رئيس دائرة الاجراء ايضا ما اذا كان من الموافق عرض المنقولات على الجمهور قبل بيعها

المادة 680

مادة 680: يجب ان يكون نشر الاعلانات في الجرائد والصاقها على الجدران قبل اليوم المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر

المادة 681

مادة 681: محل البيع يكون - بحسب الظروف اما ردهة البيع اذا وجدت واما ساحة السوق الكبرى, واما المحل الذي كانت فيه الاشياء وقت الحجز

المادة 682

مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام

المادة 683

مادة 683: قبيل البيع يعد مأمور الاجراء الى المقابلة بين لنقولات المحجوزة ومحضر الحجز وبهذه المقابلة يرتفع عب ء التبعة عن الحارس او تعيين التبعة التي تلحقه باظهار ما فقد من الاشياء

المادة 684

مادة 684: في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران, يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلينة. ويجوز لهذا المأمور ان يستعين بدلال اذا سمح له رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 685

مادة 685: يضع مأمور الاجراء بلا ابطاء محضرا للبيع يثبت فيه ما يجري من المعاملات وما قد يحدث من الوقائع, ويجب ان يشتمل على اسم كل مشتر وعلى ما بلغه ثمن كل شيء وكل صفقة

المادة 686

مادة 686: اذا كان بين الاشياء المحجوزة شيء كبير القيمة, وجب ان يثمنه احد الخبراء قبل البيع بناء على امر من رئيس دائرة الاجراء. ولا يجوز ان يباع بثمن ينقص اكثر من عشرين في المئة عن الثمن الذي عينه الخبير ويجب تعيين مبلغ التثمين في الاعلانات التي تتقدم البيع

المادة 687

مادة 687:

ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب وزنها وسعر معدنها

المادة 688

مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول

المادة 689

مادة 689: تتبع قبل المزايدة الثانية معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. على انه يجوز لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر بجعل معاملة النشر اوسع نطاقا. ويجب ان يدكر فيها الثمن الذي جعل كحد ادنى وقت المزايدة الاولى

المادة 690

مادة 690: عند اجراء المزايدة الثانية تباع الاشياء للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه

المادة 691

مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء

المادة 692

مادة 692: اذا امتنع او عجز الاخير عن دفع الثمن, فيطرح المنقول على عهدته في مزايدة جديدة تجري في الحال اذا كان الامر مستطاعا. اذا لم يبلغ ثمن المنقول في المزايدة الثانية, المبلغ الذي كان قد عرضه المشتري المخلف , فيتحمل هذا المشتري الفرق بين الثمنين

المادة 693

مادة 693: يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات بالمزايدة مبلغا كافيا لاداء النفقات , وايفاء الحاجز والدائنين المعترضين

المادة 694

مادة 694: في الاساس , لا يجوز لدائني المحجوز عليه الاخرين, ان يطلبوا القاء حجز ثان على المنقولات نفسها, وانما يجوز لهم ان يقتصروا على تقديم اعتراض لدى مأمور الاجراء

المادة 695

مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه

المادة 696

مادة 696: اذا ادعى بعد الحجز التنفيذي الاول, دائن آخر للمحجوز عليه ان الحجز كان غير شامل وان هناك منقولات اخرى للمحجوز عليه لم ينلها الحجز الاول, جاز لهذا الدائن ان يطلب اجراء حجز تنفيذي جديد

المادة 697

مادة 697: اذا لم يسفر هذا الحجز الثاني عن اكتشاف , منقول جديد, فان نفقاته تكون على عاتق الدائن الذي اخطأ في طلبه

المادة 698

مادة 698: وبالعكس فانه اذا حجزت منقولات جديدة بمقتضى الحجز الثاني, وبالعكس فانه بمثابة نفقات حجز عادية يحق لمأمور الاجراء ان يستوفيها من حاصل البيع

المادة 699

مادة 699: اذا كانت المنقولات المحجوزة بمقتضى الحجز التنفيذي الثاني, موجودة في جهة غير الجهة التي فيها المنقولات التي حجزت اولا فيقرر عندئذ رئيس دائرة الاجراء, وفاقا لمقتضى الحال, ا اذا كان من المناسب جميع كل المنقولات لاقامة مزايدة واحدة او اقامة مزايدتين مستقلتين

المادة 700

مادة 700: من يشتري عن حسن نية منقولا في مزايدة جرت بعد الحجز, يصبح مالكا له بوجه بات منذ الدفع والتسلم

المادة 701

مادة 701: اذا حجز خطأ مال منقول لشخص ثالث , فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع, ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء

المادة 702

مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر

المادة 703

مادة 703: اذا اقر جميع ذوي الشأن بأن المال المنقول هو ملك المعترض , اخرج من الحجز وسلم الى مالكه الحقيقي, اما اذا اختلفوا, فيخرج ذلك المال موقتا من البيع ويودع دائرة الاجراء او محلا اخر يعينه القاضي, ويكلف ذوو الشأن ان يتقاضوا لدى المحكمة ذات الصلاحية (المحكمة المدنية او المحكمة الصلحية) اما اذا ظهر ان ادعاء الاستحقاق غير صحيح, فللحاجز ان يطلب من رئيس دائرة الترخيص في اغفاله

المادة 704

مادة 704: ان المالك الحقيقي الذي حجز له خطأ مال منقول يجوز له, ولو بعد البيع بالمزايدة, ان يدعي استحقاقه على المشتري اذا كان المشتري لم يتسلمه او كان سيء النية

المادة 705

مادة 705: ان الاسناد المالية المنقولة المحررة لحاملها, ايا كان المحل الذي حجزت فيه حجزا تنفيذيا, لا يجوز بيعها بالمزايدة الا بعناية الدائرة الاجرائية في بيروت , ويجب عند الاقتضاء ان ترسلها الدوائر الاجرائية الاخرى بالبريد الى الدائرة المذكورة في ظروف مضمونة مصرح بقيمتها وتجري على هذا المنوال معاملة الاسناد الاسمية بعد الحجز لدى شخص ثالث , كما جاء في المادتين 651,652

المادة 706

مادة 706: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة, بالمزايدة العلنية, سواء كانت اسمية او لحاملها - يكون في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية في بيروت , وتتقدمه معاملة النشر على نفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 678 وفي خلال المهلة المعينة في المادة 680

المادة 707

مادة 707: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة بالمزايدة العلنية, لا يمكن اجراؤه الا بواسطة مأمور دائرة الاجراء في بيروت ويجوز لهذا المأمور اذا كان البيع ذا شأن, ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها, معاونة احد ارباب المصارف

المادة 708

مادة 708: لا يجوز لمأموري دوائر الاجراء ان يشتروا بالمزايدة في البيوع التي يديرون امورها - لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولا بصفة كونهم وكلاء. واذا فعلوا استهدفوا لغرامة من عشر ليرات حتى مئة ل.ل.س . وللعقوبات التأديبية وتطبق هذه القاعدة على كل مزايدة تختص بحجز مال منقول او غير منقول

المادة 709

مادة 709: اذا كان لدائن حق امتياز على اعيان منقولة نقلت بغير رضاء فاصبحت في قبضة شخص ثالث , فان هذا الدائن يمكنه ان يطلب من دائرة الاجراء بمحل وجود المنقولات ان ترخص له في القاء حجز الاستحقاق عليها

المادة 710

مادة 710: في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون المدني, ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرز - يجوز لذلك المالك ايضا, ان يطلب الترخيص في القاء حجز الاستحقاق

المادة 711

مادة 711: تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المتبعة في الحجز الاحتياطي

المادة 712

مادة 712: ان الشخص الثالث الذي يلقى لديه حجز الاستحقاق, والمديون الذي اصابه هذا الحجز, يمكنهما ان يطلبا رفعه بطريقة استحضار الحاجز لدى المحكمة المدنية. ولا يزول مع التصرف في المنقولات الا بمقتضى الحكم الذي سيصدر

المادة 713

مادة 713: بعد انشاء المحضر المختص بحجز الاستحقاق وفاقا للقواعد نفسها المختصة بالحجز التنفيذي, يطلب الدائن استحضار المديون او يطلب المالك استحضار محرز المال المنقول, لدى المحكمة المدنية في خلال ثمانية ايام لاثبات الحجز, واذا تراع مهلة الايام الثمانية, اصبح حجز الاستحقاق باطلا

المادة 714

مادة 714: ان الحكم باثبات الحجز يقضي بان يعاد المال المنقول المتنازع عليه في المحل الذي يجب ان يكون فيه, او بأن يرده محرزه الى المالك الحقيقي

المادة 715

مادة 715: يجوز لدائني احد التجار, على الشروط المبينة في القانون العام, ان يلقوا حجزا تنفيذيا على البضائع والمعدات , كما يجوز لهم ان يحجزوا ما للتاجر من الديون على قاعدة الحجز لدى شخص ثالث . غير انه لا يجوز ان يلقوا الحجز على العناصر الاخرى الغير المادية من المؤسسة التجارية ولا على المؤسسة بجملتها

المادة 716

مادة 716: اذا كانت الغلّة لم تفصل عن الارض , فلا يجوز حجزها بمعزل عن العقار, الا في الاسابيع الستة التي تتقدم موعد نضوجها

المادة 717

مادة 717: تحجز الغلة على مالكها وفاقا لقاعدة الحجز التنفيذي

المادة 718

المادة 718: يتقدم الحجز المذكور انذار, ويتم بوضع محضر يقضي بمنع التصرف بالقلة, ولا يقام لها حارس .

المادة 719

مادة 719: يباغ حق اجتناء الغلّة بالمزايدة لمصلحة الحاجز غير انه اذا كان النضوج قد بلغ حد يخشى معه اصابة الثمار بضرر فللحاجز ان يستصدر من رئيس دائرة الاجراء قرارا يجيز له اجتناء الغلة بنفسه, فتباع حينئذ الثمار المجنية بالمزايدة ويستوفي الحاجز اولا من ثمنها ما نفقه على اجتناء الغلة

المادة 720

مادة 720: على اثر رفع هذه العريضة يرسل مأمور الاجراء انذارا الى المديون

المادة 721

مادة 721: على اثر دفع هذه العريضة يرسل مأمور الاجراء انذارا الى المديون.

المادة 722

مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا

المادة 723

مادة 723: واذا كانت الحال على خلاف ما تقدم, وجب على مأمور الاجراء ان يرسل- علاوة على انذار المديون الشخصي- اخطارا الى مالك العقار او صاحب الحق العقاري

المادة 724

مادة 724: يجب ان يشتمل الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتمّ الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري. ويطلب من- المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي, مع اختيار مقام في الجهة التي تنعقد فيها المحكمة ذات الاختصاص - وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها, ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها- كل ذلك وفاقا للبيانات - المدرجة في خريطة المساحة والسجل العقاري ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار

المادة 725

مادة 725: ان الانذار والاخطار المنصوص عليهما في المادتين 721, 723, لا يكون لهما مفعول بالنظر الى شخص ثالث الا منذ تسجيلهما في صحيفة العقار العينية ويجب على دائرة الاجراء ان تطلب من تلقاء نفسها وخلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر, القيام بهذا التسجيل على يد المكتب العقاري في المعاون الموجود في جهة العقار ومنذ تاريخ هذا التسجيل لا يجوز للمحجوز عليه ان يعقد اجازة للعقار المراد حجزه, ولا يتنازل مقدما عن بدل ايجاده اضرارا بمصلحة الحاجز

المادة 726

ان ارسال الانذار الى المحجوز عليه, وارسال الاخطار اذا اقتضت الحال, يجب ان يكونا قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل, وعشرة ايام على الاكثر

المادة 727

مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665

المادة 728

مادة 728: ينتقل مأمور الاجراء او المباشر الى العقار الذي يراد حجزه ويضع الحجز ويجب ان يشتمل هذا المحضر على بيان السند التنفيذي, وذكر الانتقال الى محل العقار, وتعيين هذا العقار وفاقا لاحكام المادة 724 - وعلى وصف اجمالي للمباني اذا وجدت , وتعيين المحكمة التي ستنظر في الحجز

المادة 729

مادة 729: اذا كان الحجز يتناول في وقت واحد عدة عقارات موجودة في مناطق محاكم مختلفة, فيجب في الاساس ان يجرى لكل منها معاملة حجز علىحدة امام المحكمة ذات الشأن

المادة 730

مادة 730: على انه اذا كانت العقارات التي يراد حجزها متلاصقة او كانت جزءا من مشروع استثمار واحد, فيجرى لها حجز واحد امام محكمة الجهة التي يكون فيها مركز المشروع او التي يكون فيها اكبر العقارات شأنا واذا لم تكن العقارات التي يراد حجزها متلاصقة او لم تكن جزءا من مشروع استثمار واحد, فيمكن القاء حجز واحد عليها بشرط ان تكون داخلة في منطقة المحكمة نفسها. ويلقى حجز واحد اذا طلبه الحاجز

المادة 731

مادة 731: ويجوز في هذه الحالة لمأمور الاجراء حينما يقدم بنفسه او بواسطة المباشر بحجز العقارات الداخلة في منطقة محكمته ان يستنيب زملاءه لدى المحاكم الاخرى في القاء الحجز على العقارات الداخلة في مناطقها, وان يطلب اليهم ارسال محاضر الحجز لتضم الى محضر الحجز الاصلي

المادة 732

مادة 732: اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد. واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع, فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة. وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ارسال الانذار, والا كانت باطلة

المادة 733

مادة 733: اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ارسال الانذار

المادة 734

مادة 734: وفي المهلة نفسها يجب ان يسجل محضر الحجز نفسه في صحيفة العقار العينية والا فيمحى تسجيل الانذار بمقتضى قرار من رئيس دائرة الاجراء يثبت فيه الاسقاط بمرور المدة القانونية

المادة 735

مادة 735: منذ اجراء التسجيل المتقدم الذكر, لا يجوز للمحجوز عليه ان يبيع العقار او جزءا منه ولا ان يجزيء ملكيته ولا ان يرهنه ولا يمكنه ان يجني ثمار العقار. وتطبق قواعد القانون المدني فيما يختص بالتمييز بين الثمار المدنية والثمار الطبيعية

المادة 736

مادة 736: في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي محضر الحجز, يمنع مأمور الاجراء المستأجر او المزارع من دفع بدل الايجار او البدل الزراعي الى المحجوز عليه. وهذا المنع يبلّغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال. وكل دفع يجرى بعد تسلم هذا الكتاب يكون باطلا

المادة 737

مادة 737: اذا كان المحجوز عليه يحتل العقار ولم يطلب الحاجز من رئيس الاجراء اصدار قرار بالتخلية, فان المحجوز عليه يظل متمتعا العقار الى وقت البيع بالمزايدة, ويبقى له ان يجني ويستنفذ الثمار اللازمة لمعيشته معشية عيلته. وفي هذه الحالة يجب على المحجوز عليه ان يؤدي حسابا عن الثمار الزائدة وان يحفظها عينا اذا كان حفظها مستطاعا, والا فيسلمها الى مأمور الاجراء, فيبيعها بلا ابطاء ويحفظ ثمنها ليضم الى ثمن العقار

المادة 738

مادة 738: لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر المحجوز عليه بالتخلية اذا ظهر ان بقايه في العقار يلحق ضررا بمصالح الدائنين. وله ان يقرر من تلقاء نفسه هذه التخلية اذا كان المحجوز عليه, بعد تركه في العقار, قد احدث فيه تلفا او اساء التمتع به

المادة 739

مادة 739: ان تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري يكتب الحاجز حقا عينيا على العقار

المادة 740

مادة 740: اذا اراد شخص ثالث ان يشتري من المحجوز عليه حقوق ملكية العقار, وجب عليه, ليتمكن من تسجيل سنده, ان يودع مبلغا كافيا من المال لايفاء الدين المترتب على العقار ولدفع مبلغ النفقات ويكون من مفعول هذا الايداع رفع الحجز المسجل في الصحيفة المحتصة بالعقار ويزول الحق المنصوص عليه في الفقرة الاولى. بحكم قرار الاحالة

المادة 741

مادة 741: اذا رأى الشخص الثالث ان الدين المطلوب للحاجز, او لدائن اخر مدرج اسمه في الائحة, يجب تخفيضه او الغاؤه, فيمكنهولكن بعد ايداع مبلغ- الديون الظاهرة - ان يستصدر قرارا بتخفيضها الى المبلغ الحقيقي وان يسترد من المال الذي اودعه ما زاد على هذا المبلغ

المادة 742

مادة 742: منذ تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري, يجب ادخال الحاجز في الدعاوى المتعلقة بالعقار والمقامة على المحجوز عليه او المقامة منه

المادة 743

مادة 743: ان عدم مراعاة المهل المعينة فيما تقدم, بين الانذار ومحضر الحجز وتسجيله في السجل العقاري, يستلزم ابطال المعاملة فتعاد على نفقته مأمور الاجراء

المادة 744

مادة 744: في خلال الايام الثمانية التي تلي تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري, يضع الحاجز دفتر الشروط الذي تبنى عليه المزايدة, ويجب ان يشتمل على ذكر الاعمال السابقة للمعاملة, وعلى تعيين العقارات وفاقا لما تضمنه محضر الحجز, وتعيين ما لها من الحقوق وما عليها من الاعباء وحقوق الارتفاق, كما هي مبينة في صحيفة العقار العينية - وان يبين فيه ايضا اصل الملكية والشهر واليوم والساعة والمحل, التي ستجري فيها المزايدة, مع شروط البيع وتحديد ثمن الطرح

المادة 745

مادة 745: يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز بأربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر

المادة 746

مادة 746: يعين رئيس دائرة الاجراء ثمن الطرح بأن يجعله معادلا لستة اعشار المبلغ الذي تقدر به قيمة العقار

المادة 747

مادة 747: اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة, فالمحكمة تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر واحد على الاقل وستة اشهر على الاكثر ان تسجيل محضر الحجز يحول دون التصرف في ثمار المال المحجوز وفي ريعه, ويوزع - كما يوزع ثمن العقار- ما يعود منها الى المدة التالية لتسجيل المحضر المذكور

المادة 748

مادة 748: في المدة المتخلّلة بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الحجز, يرسل مأمور الاجراء اخطارا الى كل من الاشخاص الذين لهم حق عيني على العقار يكلفهم به الحضور الى دائرة الاجراء للاطلاع على دفتر الشروط وتقديم ملحوظاتهم عند الاقتضاء في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ اخر اخطار

المادة 749

مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء

المادة 750

مادة 750: اذا كان المراد من تلك الملحوطات النظر في ما يناسب تعديله من مدرجات دفتر الشروط او ادخال زيادة مستحسنة عليه, فان رئيس الدائرة الاجرائية ينظر في ما يراه موافقا ويصحح او يكمل عند الاقتضاء, الدفتر المذكور

المادة 751

مادة 751: اما اذا كانت الملحوطات تختص بقانونية دفتر الشروط, فيصحح رئيس الدائرة الاجرائية هذا الدفتر او يبلغ مقدمها ان من الواجب عليه ان يطلب من المحكمة المدنية قبل المزايدة, ابطال ذلك الدفتر - ويرسل مأمور الاجراء هذا التبليغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال

المادة 752

مادة 752: ان دفتر الشروط, سواء صححه الاجراء ام لم يصححه, يصبح غير قابل للتغيير بعد انقضاء مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة 748

المادة 753

مادة 753: يأخذ عندئذ مأمور الاجراء خلاصة من دفتر الشروط لينشرها اما بصيغة اعلانات في الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية. واما بصيغة منشورات تلصق على الطرق العامة. ويجب ان يكون النشر على هذين الوجهين قبل المزايدة بثلاثين يوما على الاكثر وبخمسة عشر يوما على الاقل

المادة 754

مادة 754: يجب ان تتضمن تلك الخلاصة تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله, وتعيين الحاجز والمحجوز عليه, وبيان العقار كما يستفاد من محضر الحجز, والثمن الذي حدد للطرح, وموعد المزايدة ومكان اجرائها, وتعيين النفقات التي يجب على المشتري دفعها علاوة, بعد ان يعين رئيس الاجراء مبلغها

المادة 755

مادة 755: ان رئيس دائرة الاجراء هو الذي يعين عدد النشرات في الجرائد تبعا لنوع الاموال المحجوزة وما لها من الشأن كما يعين عدد النشرات التي تلصق على الجدران

المادة 756

مادة 756: يجب في كل حال ان تلصق اعلانات البيع في الاماكن الاتية على الاقل: 1 مقام المحجوز عليه 2 ابواب العقارات المحجوزة 3 دار البلدية, واذا لم تكن موجودة, فعلى باب منزل المختار في محل العقار 4 لوحة الاعلانات في دائرة المحكمة التي تجري لديها معاملات البيع

المادة 757

مادة 757: ينشىء المباشر في ذيل نسخة من الاعلان, محضرا يثبت فيه ان الاعلان الصق في الاماكن المختلقة المبينة فيما تقدم, ولا حاجة الى تفصيلها

المادة 758

مادة 758: تقام المزايدة في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية, فينادي المباشر بالبيع مرددا مبلغ ثمن الطرح وتجري المزايدة تباعا, ويجوز للرئيس ان يعين حدا ادنى لكل مزيد

المادة 759

مادة 759: تقرر الا حالة الى المزايد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى

المادة 760

مادة 760: كل شخص يريد الدخول في المزايدة يجب عليه, قبل الشروع فيها, ان يثبت لدائرة الاجراء اما تقديم كفالة وافية, واما ايداع مبلغ معادل لثمن الطرح في احد المصارف المقبولة من الحكومة, فتعطيه دائرة الاجراء شهادة يبرزها لدى المحكمة لاجل قبوله في المزايدة ويجب ايضا على هذا الشخص ان يختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عدّ حتما قلم المحكمة مقاما مختارا له

المادة 761

مادة 761: كل زيادة ولو باطلة, تسقط الزيادة التي سبقتها

المادة 762

مادة 762: منذ صدور الحكم القاضي بالاحالة, يحق للمشتري اخلائه في ظرف ثمان واربعين ساعة. واذا امتنع, فلرئيس دائرة الاجراء ان يخرجه منه بواسطة القوة العامة

المادة 763

مادة 763: في خلال عشرين يوما تبتديء من تاريخ الاحالة يجب على المشتري ان يدفع لدائرة الاجراء جميع المبالغ المترتبة عليه فتودعها احد المصارف المقبولة من الحكومة, وان يقدم معها الاوراق المثبتة لقيامه بالموجبات برفع الى رئيس دائرة الاجراء مع الاحتفاط بحق الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية

المادة 764

مادة 764: ان القرارات المقتصرة على تأجيل البيع, لا تقبل اعتراضا ولا استئنافا

المادة 765

مادة 765: ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض على انه يجوز في خلال خمسة ايام من تاريخ النطق به, ومن اجل عيب في صيغته فقط, ان يرفع الى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة ايام كاملة, فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض

المادة 766

مادة 766: يسجل قرار الاحالة في السجل العقاري بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة

المادة 767

مادة 767: منذ اليوم التالي للاحالة. يحق للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد, ان يستردوا مبلغ الوديعة التي اودعوها لاجل الدخول في المزايدة

المادة 768

مادة 768: ان الاحالة تحل عن العقار جميع قيود الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تكون للاشخاص الذين اخطروا بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط, ولكنها تبقى الحقوق المتفرغة عن حق الملكية كحق الاستثمار وحق الارتفاق وغيرهما

المادة 769

مادة 769: يجوز ان يشطب قيد الحجز العقاري بناء على طلب الحاجز اذا اتفق على شطبه مع المحجوز عليه ويتحمل الحاجز عندئذ النفقات التي صرفت , ويقوم رئيس الدائرة الاجرائية بتعيين مبلغها

المادة 770

مادة 770: اذا كانت اوراق الاخطار بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط قد ارسلت , فلا يمكن شطب قيد الحجز الا برضى الدائنين الذين ارسلت اليهم

المادة 771

مادة 771: اذا كان طالب بيع العقار بيعا اجباريا, لم يقم لسبب من الاسباب باحدى المعاملات في المهل القانونية او كان هذا الطالب لم يقم باحدى المعاملات قبل تقديم طلب انابةحق عندئذ لكل دائن مدرج- في اللائحة او حامل لسند تنفيذي ان يطلب من رئيس الدائرة الاجرائية ان يدعو طالب البيع الجبري وحده ان ينيبه مناب هذا الطالب في حقوق المطالبة. ويفصل رئيس الاجراء في القضية. كما يفصل في الامور المستعجلة

المادة 772

مادة 772: لا يمكن الطالب ان يحول دون الانابة بعرضه ان يواصل المعاملات

المادة 773

مادة 773: اذا حكم في قضية الانابة على الطالب , وجب عليه ان يسلم جميع اوراق المعاملة المستناب , وال استهدف لاداء بدل العطل والضرر

المادة 774

مادة 774: ان الادلاء ببطلان معاملة الحجز العقاري يبقى مستطاعا على ان تقرر الاحالة

المادة 775

مادة 775: ترفع دعوى الابطال الى المحكمة المدنية, ولا توقف المداعاة مجرى الحجز لا اذا رأت المحكمة الموافق ان تأمر بايقافه لاسباب هامة

المادة 776

مادة 776: اذا حكم بابطال احدى المعاملات فان ابطالها يؤدي الى بطلان جميع المعاملات التي لحقها

المادة 777

مادة 777: ان الحكم برد طلب الابطال يقضي ايضا, عند الاقتضاء, بمواصلة الاجراء, ويجوز ان يقضي بتطبيق المادتين 31 ,32

المادة 778

مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن

المادة 779

مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه

المادة 780

مادة 780: لا يقبل مأمور الاجراء عرض الزيادة الا اذا قدم الزائد كفالة وافية, او اودع خزانة احد المصارف المقبولة من الحكومة مبلغا يعادل قيمة الزيادة. ويجب على الزائد ان يذكر ايضا في تصريحه انه اختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عد حتما قلم هذه المحكمة مقاما مختارا له

المادة 781

مادة 781: في خلال الايام الثلاثة التي تلي التصريح بعرض الزيادة, يجب على مأمور الاجراء ان يبلغ هذا التصريح الى المشتري والا استهدف لغرامة من خمس الى خمس وعشرين ل.ل.س .

المادة 782

مادة 782: يجب ان تجرى قبل المزايدة الاضافية, معاملة النشر نفسها التي جرت قبل المزايدة الاولى, على ان مبلغ الزيادة المعروضة يجب ان يذكر في الاعلانات بدلا من الثمن الاول الذي عين للطرح وتجري المزايدة الاضافية بالصيغ نفسها

المادة 783

مادة 783: لا تقبل زيادة اخرى بعد الاحالة التي تلي المزايدة الاضافية

المادة 784

مادة 784: ان القرار الذي يقضي بالاحالة في المزايدة الاضافية, يلغي حقوق المشتري ويقيم مقامه على وجه رجعي من اشترى في المزايدة الاضافية اما سائر المفاعيل المختصة بالاحالة الاولى فتبقى قائمة

المادة 785

مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 786

مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام

المادة 787

مادة 787: اذا انقضت مهلة الايام بلا جدوى, فان دائرة الاجراء تعمد الى معاملة النشر في الجرائد وعلى الجدران كما يجري في الحجز ويجب ان يذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل, وان يبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى

المادة 788

مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره

المادة 789

مادة 789: تجري المزايدة على عهدة المشتري الناكل وفاقا للصيغ المرعية في مزايدة الحجز وبناء على دفتر الشروط نفسه

المادة 790

مادة 790: ان المزايدة التي تجري على عهدة المتشري الناكل تلغي حقوقه وتقيم مقامه على وجه رجعي, الشخص الذي تمت له تلك الاحالة

المادة 791

مادة 791: اذا جرى البيع في المزايدة التي تقام على عهدة المشتري الناكل, بمبلغ يربو على المبلغ الذي انتهت اليه المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل الا اذا دفع المشتري الجديد الثمن فعلا. ولا يستفيد المشتري الناكل من فرق الثمن بل تكون الاستفادة للدائنين اولا ثم للمحجوز عليه

المادة 792

مادة 792: اذا تقررت الاحالة بثمن يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى, وجب على المشتري الناكل ان يدفع الفرق الى دائرة الاجراء, وهذا الموجب يكون مضمونا اما بالكفالة واما بالوديعة التي اودعها قبل المزايدة, وعند عدم الكفاية ينفذ في قيمة ثروته

المادة 793

مادة 793: ان المزايدة على عهدة المشتري الناكل جائزة بعد كلا احالة

المادة 794

مادة 794: اذا اتضح بعد حجز ما, ان المال الناتج عن بيع الاموال المحجوزة يكفي لدفع النفقات ولايفاء الحاجز والدائنين الاخرين الذين ظهروا من تقديم حجوز اخرى, او اعتراضات , لايفاء الدائنين المسجلة اسماؤهم او الممتازين اذا وجدوا واعلنوا انفسهم للدائرة الاجرائية - فان مأمور الاجراء يرسل في اقرب ما يمكن من الوقت , وفي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ البيع, سندا الى كل دائن عن المصرف الذي وضعت فيه الوديعة المنصوص عليها في المادة 763, وتكون قيمة هذا السند معادلة لما يجب لذلك الدائن, ويرسل ايضا الى المحجوز عليه سندا بالباقي اذا كانت هناك بقية واذا كانت الحال على خلاف ما تقدم, فتجري معاملة التوزيع

المادة 795

مادة 795: يرسل مأمور الاجراء من تلقاء نفسه, او بناء على طلب احد الدائنين, في خلال عشرة ايام من تاريخ البيع الذي جرى بناء على الحجز التنفيذي, او من التاريخ الذي سجل فيه قرار احالة العقار المحجوز في السجل العقاري- كتابا مضمونا الى جميع ذوي الحقوق مصحوبا بسند ايصال, يوجب عليهم به ان يرسلوا اليه على الطريقة نفسها في خلال ثمانية ايام, طلب ايفاء يبينون فيه اسنادهم ومبالغ ديونهم

المادة 796

مادة 796: في خلال الايام العشرة التي تلي تسلم مأمور الاجراء اخر طلب للايفاء, يدعو هذا المأمور ذوي الحقوق بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال, ويجب ان تصل اليهم الدعوة قبل يوم الاجتماع في الدائرة الاجرائية بخمسة ايام على الاقل وان يطلب منهم في الدعوة صراحة, ان يأتوا باسناد ديونهم

المادة 797

مادة 797: يحضر الدائنون بأنفسهم او بواسطة وكلائهم, ويدعى المحجوز عليه ايضا- ثم يعرض مأمور الاجراء على الدائنين المشروع الذي وضعه للتوزيع جاعلا فيه الاولوية لنفقات التنفيذ ثم للدائنين الممتارين او المرتهنين بحسب درجاتهم, واخيرا لاصحاب الديون العادية الذين اظهروا له حقوقهم بما قدموه من االاعتراضات فيخص كلا م هؤلاء الدائنين العاديين بما يناسب حقه ويتلقى مأمور الاجراء ملحوظات الدائنين ويدأب فيحملهم على قبول مشروعه

المادة 798

مادة 798: اذا تمكن مأمور الاجراء من الحصول على موافقة جميع الدائنين فيطلب منهم التوقيع على لائحة التوزيع فتصبح نهائية

المادة 799

مادة 799 واذا لم يتم الاتفاق الا على جزء من اللائحة فيثبت مأمور الاجراء هذا الاتفاق الجزئي بتوقيع امضاآت الجميع, ويسلم الى الدائنين الذين وافق الجميع عل وضعهم في المرتبة الاولى - اسنادا على صندوق المصرف الذي سلمت اليه الوديعة

المادة 800

مادة 800: واذا ظهر ان كل اتفاق غير مستطاع, فيدعى الدائنون الى عقد اجتماع آخر في خلال خمسة ايام على الاكثر بحضور رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 801

مادة 801: ان تغيب احد الدائنين لا يحول دون تسوية حبية, الا اذا كانت هذه التسوية لا تتضمن اداء حقه كاملا وهذا التغيب يؤدي الى فرض غرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة ل.س . يقضي بها رئيس دائرة الاجراء, ويمكن الرجوع عنها اذا كان هناك عذر ذو شأن

المادة 802

مادة 802: بعد ان يسمع رئيس الدائرة الاجرائية اقوال ذوي العلاقة ويدأب في التوفيق بينهم, يضع هو نفسه لائحة للتوزيع ويبلغها الى المحجوز عليه والى الدائنين في خلال الايام الخمسة التي تلي الاجتماع

المادة 803

مادة 803: يحق لكل دائن وللمحجوز عليه في خلال خمسة ايام تبتديء. من تاريخ وصول التبليغ اليهما, ان يعترضا على لائحة التوزيع لدى المحكمة المدنية, بأن يطلبا استحضار المعترض على ديونهم او على درجة ترتيبها

المادة 804

مادة 804: تضم المحكمة جميع الاعتراضات الموجهة على كل توزيع, وتفضل بحكم واحد مشتمل على تسوية تامة نهائية تتضمن تعيين المبلغ المخصص بكل دائن

المادة 805

مادة 805: تنفيذا للائحة التوزيع, سواء كان حبيا او قضائيا, يسلم مأمور الاجراء الى كل دائن سندا معادلا لمبلغ حصته على صندوق المصرف الذي اودع فيه المال

المادة 806

مادة 806: اذا كان الدائن مرتهن او ممتاز حق الاولوية في توزيع الثمن الناشيء عن بيع الملك الذي انعقد عليه الرهن او ترتب عليه الامتياز, فان هذا الدائن يبقى له حق المطالبة كدائن عادي لاستيفاء جميع دينه عند الثمن الحاصل من بيع بقية املاك المديون ويقبل اشتراك الدائن في توزيع هذا الثمن مع قطع النظر عن حقه في الاولوية على الاملاك الاخرى الخاضعة للرهن او الامتياز, الا انه يمكن تخفيض حصته حتى لا يقبض في آخر الامر اكثر مما يجب له

المادة 807

مادة 807: اذا كانت الاملاك المرهونة عند احد الدائنين او المترتب عليها امتياز له, لم تكن قد بيعت عند توزيع بقية ما يمكله المديون. فان الدائن المرتهن او الممتاز يعامل, فيما يختص بتلك البقية, كما يعامل الدائن العادي واذا استوفى ذاك الدائن بعدئذ بحكم ما له من رهن او امتياز, مبلغا يعادل مجموع ما له من الدين, او مبلغا اذا اضيفت الى ما قبضه في التوزيع الاول تجاوز هذا الدين, فان الزيادة توزع بعناية مأمور الاجراء توزيعا نسبيا على الدائنين الذين اشتركوا في التوزيع الاول

المادة 808

مادة 808: اذا القيت عدة حجوز على عدة املاك لاحد المديونين, فان المبالغ التاشئة عن بيع الاملاك المحجوزة تجمع, على قدر المستطاع, في مجموعة واحدة وتوزع توزيعا واحدة

المادة 809

مادة 809: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي, او الجرم مدني ارتكبه قصدا, فانه الدائن يحق له ان يتذرع- بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية وللنيابة ان تتذرع بهذا الحق نفسه للحصول على الغرامات والنفقات القضائية في- الدعاوي الجزائية

المادة 810

مادة 810: يرسل الدائن عن طريق دائرة الاجراء انذارا الى المديون عند تبليغ الحكم, او ينذر بمقتضى وثيقة منفردة بعد تبليغ الحكم

المادة 811

مادة 811: بعد انقضاء خمسة ايام يلتمس الدائن من النيابة العامة لدى محكمة المدنية, اصدار امر بحبس المديون بعد ان يثبت لها ارسال الانذار مقدما

المادة 812

مادة 812: يوقف المديون بناء على امر النيابة العامة وبواسطة القوة العامة, ويطبق عليه النظام المختص بحبس مرتكبي الجنح

المادة 813

مادة 813: يجوز للمديون عند توقيفه ان يطلب المثول لدى رئيس المحكمة بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة. فاذا ظهر للرئيس ان الشروط القانونية اللازمة لحبسه لم تراع, امكنه ان يصدر قرارا باطلاق سراحه

المادة 814

مادة 814: لا يطبق الحبس التنفيذي على الاشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشر سنة, او تزيد على خمس وستين سنة, ولا على الاشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية في حقهم, وعلى الذين هم من عمود نسب الدائن (اي خط نسبه المستقيم), ولا على زوج الدائن

المادة 815

مادة 815: اذا كان الزوج والزوجة اولاد تنقص عن خمس عشر سنة, فلا يجوز ان ينالها الحبس التنفيذي في وقت واحد

المادة 816

مادة 816: تكون مدة الحبس على نسبة مبلغ الدين, فهي عشرة ايام اذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمس ليرات لبنانية سورية- وشهر واحد اذا كان المبلغ يختلف بين خمس وخمس وعشرين ليرة- وشهران اذا كان بين خمس وخمسين ليرة- وثلاثة اشهر اذا كان بين خمسين ومئة ليرة- واربعة اشهر اذا كان بين مئة ومئتي ليرة- وستة اشهر عن كل مبلغ يتجاوز هذا الحد. ولا تحسب مدة الحبس بالنظر الى اصل الدين فقط بل النظر الى الملحقات والنفقات ايضا

المادة 817

مادة 817: ان نفقات الاعاشة في مدة الحبس التنفيذي تكون على الدولة ويبقى لها حق الرجوع على المحكوم عليه بعد ان يصبح مليا

المادة 818

مادة 818: ينتهي الحبس التنفيذي: 1- اذا توفى المحكوم عليه دينه او دفعه شخص اخر عنه, او رضي الدائن بان يخلى سبيله, بمقتضى تصريح يقدمه الدائن لدائرة الاجراء فترسله بلا ابطاء الى النيابة العامة 2- اذا بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر 3- اذا قدم المحكوم كفيلا مليا وقطع هذا الكفيل على نفسه عهدا بالايفاء في- خلال ثمانية ايام خلال ثمانية

المادة 819

مادة 819: ان المحكوم عليه المحبوس بناء على طلب احد الدائنين, يمكن ابقاؤه في الحبس بناء على طلب يقدمه دائن اخر للنيابة العامة وفاقا لاحكام المادة 811

المادة 820

مادة 820: ان الصفح او العفو الذي يسقط الاحكام الجزائية ليس له مفعول في الحبس الذي ينفذ بناء على طلب احد الدائنين

المادة 821

مادة 821: في العقد المدني والعقد التجاري يجوز للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان المشكلات التي تنشأ عن تفسير العقد او عن تنفيذه تحل بواسطة محكمين

المادة 822

مادة 822: ويمكنهم ان يتفقوا ايضا على ان تلك المشكلات تحل وفاقا لاحكام قانون اجنبي او لعرف اجنبي

المادة 823

مادة 823: ان صحة الفقرة التحكيمية تخضع لاحكام القانون الذي تخضع له مفاعيل العقد

المادة 824

مادة 824: ان الفقرة التحكيمية تجيز للفريق الذي استحضر بغير حق لدى احدى المحاكم, ان يتذرع بالدفع المعروف "يدفع اللاصلاحية"

المادة 825

مادة 825: ان الفقرة التحكيمية تجيز لكل فريق من المتعاقدين انذار الفريق الاخر بوجوب عقد اتفاق تحكيمي يقضي بعرض اية مشكلة نشأت عن العقد, على هيئة تحكيمية

المادة 826

مادة 826: فاذارفض الفريق المنذر, كان الفريق الآخر ان يستحضره لدى المحكمة المدنية, فتحكم- عليه ببدل العطل والضرر اذا كانت الفقرة التحكيمية صالحة, وفي هذه الحال يعين الحكم للمدعي عليه مهلة لقبول عقد تحكيمي ينطبق على ما اوجبته عليه الفقرة التحكيمية, فاذا انقضت المهلة ولبث المدعى عليه مصرا على الرفض , تحكم بمطالب المدعى في الاساس

المادة 827

مادة 827: اذا لم يكن هناك فقرة تحكيمية, فللمتعاقدين ان يتفقوا على انشاء عقد تحكيمي لعرض المشكلة التي اختلفوا من اجلها, على هيئة تحكيمية

المادة 828

مادة 828: على ان انشاء العقد التحكيمي لا يجوز الا بين متعاقدين لهم الاهلية اللازمة للمصالحة وفي نزاع قابل للمصالحة لا توجب من اجله المادة 408 او غيرها من النصوص القانونية ان تقدم النيابة العامة مطالعتها

المادة 829

مادة 829: يجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع عليها, وان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين مع تعيين اجرهم ويجوز ان يقضي بتطبيق قانون اجنبي او عرف اجنبي. ولا يجوز اثباته بشهود ولا بقرائن

المادة 830

مادة 830: يجوز ان يقضي العقد بتعيين حكم فرد, او يقضي بان كل فريق يمكنه ان يعين حكما. وفي هذه الحالة يعين محكمو المتعاقدين حكما اضافيا يكون له الصوت المرجح. واذا لم يتمكن محكمو المتعاقدين من الاتفاق على اختيار الحكم الاضافي, فيعين بمقتضى قرار من رئيس المحكمة يتخذه بناء على طلب الاسبق ومن الفريقين

المادة 831

مادة 831: ان الصلاحية في اصدار القرار المتقدم الذكر, تكون لرئيس المحكمة التي كانت ذات صلاحية ولولا وجود العقد التحكيمياو لرئيس المحكمة- الموجود في منطقتها قاضي الصلح الذي كان صاحب الصلاحية لولا وجود ذلك العقد

المادة 832

مادة 832: يجوز ان تعين الفقرة التحكيمية مقدما المحكم او المحكمين بتعيين صفتهم. وليس من الضرورة ان تعين هويتهم وعلى وجه اخر

المادة 833

مادة 833: يجوز ان تقضي الفقرة التحكيمية بتحكيم عادي او بتحكيم مطلق وعند قيام الشك يقدر ان المراد التحكيم العادي

المادة 834

مادة 834: في التحكيم العادي يطبق المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة اذا لم يتمكنوا من التوفيق بين المتنازعين

المادة 835

مادة 835: لا يكون للقرار التحكيمي قوة تنفيذية الا بعد اكتسابه صيغة التنفيذ. وهو يكتسب هذه الصيغة بقرار يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب في هذا الشأن اذا كان التحكم قد جرى في اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 836

مادة 836: ان المشكلات التي تنجم عن تنفيذ القرار التحكيمي تفصل في محكمة القاضي الذي اصدر قرار الصيغة التنفيذية

المادة 837

مادة 837: ان القرار التحكيمي غير قابل للاعتراض ولكنه قابل للاستئناف على الدوام اما لدى المحكمة المدنية اذا كان الخلاف - لولا وجود العقد التحكيمي - من اختصاص المحكمة الصلحية, واما لدى محكمة الاستئناف والتمييز على ان المتعاقدين يحق لهم العدول عن الاستئناف , في عقد التحكيم, او بعد صدور قرار المحكمين

المادة 838

مادة 838: لا يجوز لشخص ثالث ان يطلب التدخل ولا ان يعترض "اعتراض الغير"

المادة 839

مادة 839: لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات 1 و5 و6 و7 من المادة 537. ويقدم هذا الطلب للمحكمة الصالحة لقبول الاستئناف

المادة 840

مادة 840: يجوز ان تقام دعوى لابطال قرار التحكيم, لدى المحكمة التي اصدر رئيسها قرار الصيغة التنفيذية, وذلك في الاحوال الاتية: 1- اذا كان القرار التحكيمي قد صدر وليس هناك عقد تحكيمي سابق, او كان خارجا عن نصوص هذا العقد او مستندا الى عقد تحكيمي باطل او منصرم الاجل 2- اذا كان القرار التحكيمي يتناول امورا غير مطلوبة او يمنح اكثر من المطلوب , فيما خلا الحالة التي يتحتم فيها ذلك بمقتضى قانون يختص بالنظام العام 3- اذا كان الحكم الاضافي قد اتخذ قرار بدون ان يفاوض المحكمين المعينين من قبل المتعاقدين ولا يجوز ان تقام دعوى الابطال الا في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي قرار الصيغة التنفيذية

المادة 841

مادة 841: ان العقد التحكيمي يبقى ممكنا, وان تكن القضية لا تزال قيد الاستئناف او قيد اعادة المحاكمة وهو يعد بمثابة العدول عنها, والقرار التحكيمي الذي سيصدر لا يكون قابلا لاية طريقة من طرق المراجعة, ويعطى الصيغة التنفيذية من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز, او قاض من قضاتها ينتدبه الرئيس الاول. اما مشكلات التنفيذ فترفع مباشرة الى المحكمة المشار اليها

المادة 842

مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق

المادة 843

مادة 843: كل حكم قبل وظيفته ثم رفض القيام بها من غير ان يعفيه الفريقان- او تخلف عن الفصل في خلال المهلة المنصوص عليها, يمكن الحكم عليه باداء بدل العطل والضرر للمدعي

المادة 844

مادة 844: اجتنابا للجزاء المتقدم الذكر, يودع الحكم القرار التحكيمي لدى المحكمة التي يناط برئيسها اعطاء قرار الصيغة التنفيذية ويسلم الى الحكم سند ايصال

المادة 845

مادة 845: يجوز عزل الحكم باتفاق الفريقين

المادة 846

مادة 846: ان الحكم الذي ينقطع عن وظيفته لسبب من الاسباب يستبدل بحكم اخر يعينه الفريق الذي عين الحكم الاول. واذا كان حكما اضافيا تولى الفريقان تعيين خلفه. واذا لم يتفقا, عينه رئيس المحكمة

المادة 847

مادة 847: اذا كان العقد التحكيمي قد نص على تعيين حكم فرد, وانقطع هذا الحكم عن وظيفته, حق لكل فريق ان يعدل عن التحكيم

المادة 848

مادة 848: اذا كان العقد التحكيمي يقضي بتعيين محكّم او عدة محكمين مطلقين, فانهم يحكمون الانصاف دون ان يتقيدوا باحكام القانون واصول المحاكمة, وقراراهم لا يكون قابلا للاستئناف على انه يبقى في الوسع طلب اعادة المحاكمة واقامة دعوى الابطال المنصوص عليها في المادة 840

المادة 849

مادة 849: ان القرارات التحكيمية التي تصدر في بلاد اجنبية تكون بمثابة الاحكام الاجنبية تماما فيما يتعلق بقوة القضية المحكمة والقوة التنفيذية

المادة 850

مادة 850: ان المديون الذي يريد- وفاقا لاحكام المادة 294 من قانون الموجبات والعقود- ان- يبرىء ذمته, يعرض عرضا فعليا الشيء او المبلغ الذي يدعي انه مديون به. ويجري هذا العرض على يد الكاتب العدل, فيضع له محضرا

المادة 851

مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع

المادة 852

مادة 852: تترك نسخة عن هذا المحضر للدائن

المادة 853

مادة 853: اذا ابى الدائن قبول العرض , جاز للمديون لكي يبريء ذمته, ان يودع المبلغ او الشيء المعروض لدى مصرف او مؤسسة تقبلها الحكومة

المادة 854

مادة 854: ان الدعوى التي تقام سواء كانت لاثبات صحة العرض او الايداع, او لابطالها, ترفع وفاقا للقواعد الموضوعة للدعاوي الاصلية

المادة 855

مادة 855: ان الحكم القاضي بصحة العرض يقرّر- اذا كان الايداع لم يتم بعد- ان الشيء او المبلغ المعروض يجب ايداعه اذا امتنع الدائن عن تسلمه

المادة 856

مادة 856: ان معاملة التنفيذ في العقارات التي لم يطبق عليها نظام السجل العقاري, تبقى خاضعة للاشتراع السابق

المادة 857

مادة 857: الغيت وتبقى ملغاة: - قانون اصول المحاكمات العثماني, والذيل الصادر في 30 تموز سنة 1329 - والقانون العثماني المختص بالمحاكم الصلحية والصادر في 11 نيسان سنة 1329 - وقانون الاجراء العثماني الصادر في 28 نيسان سنة 1930 مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة السابقة - وسائر النصوص الاشتراعية الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق معها

المادة 858

مادة 858: لم يعدل شيء من احكام القانون اللباني المعمول به الصادر في 17 شباط سنة 1928

المادة 859

مادة 859: يوضع هذا القانون موضع الاجراء ابتداء من التاريخ الذي يعمل فيه "بقانون الموجبات والعقود"

بيروت في 1 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بمقتضى القرار عدد 48 LR - لبنان في 28 اذار سنة 1933 الامضاء: ه. بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933