Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 72 01/02/1933

قانون اصول المحاكمات المدنية

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. عدد المواد: 859. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 15. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
72
التاريخ
01/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2988, 04/07/1934, ص. 1-66
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون تاريخ 11/02/1957 (Art. 353)
قانون تاريخ 04/05/1954 (Art. 598)
قانون تاريخ 08/06/1945 (Arts. 33, 81, 83, 84, 85, 95, 96, 353, 354, 356, 357, 358, …)
قانون تاريخ 14/10/1944 (Art. 7 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941 (Art. 669)
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940 (Arts. 598, 599, 600, 605 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940 (Art. 809)
و 7 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
859
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 357

مادة 357: اذا لم يجد الشخص المأمور بالتبليغ احدا لا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه ولا في مكتبه, او اذا امتنع الاشخاص الذين وجدوا عن تسلم الظرف , فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي, وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب

المادة 358

مادة 358: بعد تسليم ورقة التبليغ ينشأ في الحال محضر يذكر فيه محل التبليغ وتاريخه واسم الشخص المبلغ واسم الذي تسلم الورقة وماهية الورقة المبلغة, ويجب على المأمور بالتبليغ ان يطلب من الذي تسلم الورقة او الظرف ان يوقع امضاءه على محضر التبليغ اذا كان يعرف التوقيع, والا فيكفي وضع خاتمه او طابع اسمه واذا امتنع الشخص المطلوب ابلاغه او الشخص الذي تسلم الظرف في غيابه عن التوقيع او عن وضع طابع خاتمه او طابع اصبعه, فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ

المادة 359

مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ

المادة 360

مادة 360: يتم التبليغ الاسنثنائي بأن يرسل الكاتب الى الشخص المراد تبليغه كتابا مضمونا مع سند ايصال يدعوه به للحضور الى قلم المحكمة لكي يتسلم بنفسه الورقة الموجهة اليه, او لارسال محام يتسلمها بالنيابة عنه ويرسل هذا الكتاب الى آخر مقام معروف او الى المقام المختار اذ وجد واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب المضمون فان مأمور البريد يعيده الى قلم المحكمة مع اشارة الى امتناعه, وفي هذه الحالة يعد التبليغ حاصلا ويضم الكتاب المرفوض الى ملف الدعوى واذا لم يجد المأمور البريد الشخص المراد تبليغه في المقام المبين في الكتاب , فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة, وفي هذه الحالة كما في حالة جهل مقام الشخص المطلوب ابلاغه او جهل منزله يجب ان تعلق نسخة من الورقة الواجب تبليغها على باب ردهة المحكمة وان ينشر ايضا في جريدتين من الجرائد التي تدرج الاعلانات القضائية في المحلة او المنطقة, اعلان ينبيء الشخص المطلوب ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة المشار اليها, ويستعاض عن محضر التبليغ على تعليق النسخة على باب المحلة وعلى نشر الاعلان في جريدتين

المادة 361

مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة

المادة 362

مادة 632: اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا, فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي واذا كان هذا الشخص من رعايا البلاد التي جعل فيها مقامه او منزله, فيجب ايضا, في حالة عدم وجود اتفاق دولي على هذا الموضوع, ان يرسل تبليغ الى قنصل البلاد المذكورة في الجمهورية اللبنانية اذا وجد ويحسب تاريخ التبليغ من يوم ارسال الكتاب المضمون

المادة 363

مادة 363: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه من فاقدي الاهلية وله وكيل شرعي, فيجري التبليغ الى هذا الوكيل واذا كان لفاقد الاهلية مشرف قضائي, فيجب ارسال تبليغين احدهما لفاقد الاهلية والاخر للشخص الذي يشرف عليه, ويعد التبليغ حاصلا عند اتمام اخر تبليغ منهما

المادة 364

مادة 364: يحق للكاتب المأمور بالتبليغ ان يستنيب اقرب كاتب الى محل الشخص المطلوب ابلاغه

المادة 365

مادة 365: يحق لكاتب المحكمة الصلحية بناء على طلب كل شخص ان يباشر وضع الاختام بنفسه او بواسطة كاتب معاون

المادة 366

مادة 366: على انه يجب قبل ذلك ان يأذن له قاضي الصلح في وضع الاختام

المادة 367

مادة 367: ان القواعد المنصوص عليها في هذا الباب تختص باصول المحاكمة امام المحاكم الصلحية, وعند انتفاء النص تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم المشار اليها

المادة 368

مادة 368: على الفريق الذي يريد ان يدعو خصمه امام المحكمة الصلحية أن ينشيء دعوة يرفعها الى قاضي الصلح ذي الاختصاص , ويحق له ان يحضر بنفسه لدى قلم المحكمة وفي هذه الحالة ينشيء الكاتب محضرا لتصريحه ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات المنصوص عليها للدعوات , وان يوقع المدعي امضاءه على التصريخ او يضع طابع اسمه اذا صرح بانه لا يعرف ان يوقع

المادة 369

مادة 369: على المدعي الذي يقيم خارج منطقة المحكمة الصلحية ان يختار مقاما في الجهة التي تنعقد فيها المحكمة, واذا لم يفعل, جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الدعوات والبلاغات والحكم القطعي ايضا

المادة 370

مادة 370: ان الكاتب الذي لا يراعي القواعد المقررة فيما تقدم, المختصة بانشاء محضر تريح المدعي, يستهدف للعقوبات التأديبية ويتحمل شخصيا رسوم المحاكمة مع رسوم الحكم وتبليغه

المادة 371

مادة 371: يبلغ الكاتب المدعى عليه محضر تصريح المدعي وفاقا للقواعد الموضوعة لتبليغ الدعوات

المادة 372

مادة 372: ثم يطلب قاضي الصلح المتداعين بكتاب مضمون لحضور الجلسة التي عينها, ويرسل هذا الطلب في خلال اربع وعشرين ساعة بعد تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها, ويجب ان يكون ذلك قبل ميعاد الجلسة بخمسة ايام على الاقل على انه للقاضي في الاحوال المستعجلة ان يقصر مهلة الحضور اذا طلب المدعي ذلك, بشرط ان لا تقل عن اربع وعشرين ساعة

المادة 373

مادة 373: للمتداعين ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا او قريبا يكون حاملا سند توكيل مصدق من المختار ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفهي في الجلسة وبدون رسم لا يجوز توكيل الاشخاص المحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة وان كانوا من اقارب الموكل

المادة 374

مادة 374: على قاضي الصلح ان يسعى اولا في مصلحة المتداعين فاذا تمكن من ذلك انشأ محضرا للمصالحة, ويجب ان يوقع على هذا المحضر المتداعون والكاتب , وان يؤرخ ويختم بخاتم المحكمة الصلحية, وان يضيف اليه قاضي الصلح عبارة تفيد التصديق يوقع عليها هو والكاتب ثم يتلو القاضي جميع ما كتب بحضور المتداعين ان محضر المصالحة المذيل بقرار التصديق يعد بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة على الاصلاق, ويجوز ان تسلم نسخة عنه الى كل فريق

المادة 375

مادة 375: اذا لم يتصالح المتداعون فعلى الكاتب ان يشير الى ذلك ثم تبتدىء المناقشة

المادة 376

مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم

المادة 377

مادة 377: يحق للمتداعين ان يحضروا معا ومن تلقاء انفسهم امام المحكمة الصلحية وان تكن غير صالحة على وجه نسبي, وان يعرضوا عليها الخلاف القائم بينهم شفهيا دون ان يتبعوا اصول المحاكمة, بشرط ان يتفقوا على ذلك. ولقاضي الصلح حينئذ ان يفصل في الحال او ان يرجىء القضية الى الجلسة العادية

المادة 378

مادة 378: على المتداعين او وكلائهم ان يتبعوا نهج الحشمة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا في جميع الاحوال جانب الاحترام الواجب للقضاء, واذا خلوا بهذا الواجب نبهم القاضي الى احترامه, وعند التكرار يمنعهم من الكلام

المادة 379

مادة 379: يحق للقاضي الصلح ان يطرد كل شخص يكدر سفو النظام في الجسلة واذا وجه احد الى شخصه شتما او تحقيرا هاما فينشىء له محضرا ويمكنه ان يحكم بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس ثلاثة ايام على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وينفذ هذا القرار في الحال ولا يكون قابلا لاية مراجعة على الاطلاق

المادة 380

مادة 380: يحكم الدعوى بل ا تأخر اذا كان ذلك ممكنا, والا فترجأ الى جلسة قريبة, وفي هذه الحال يجب اصدار الحكم في خلال عشرين يوما على الاكثر واذا تقرر اجراء تحقيق, فيجب ان يصدر الحكم خلال عشرين يوما بعد اتمامه

المادة 381

مادة 381: ينظم قاضي الصلح الحكم ويذكر فيه مطاليب المتداعين, وشرح دفاعهم ملخصا, والمواد القانونية المستند اليها, ويجب ان يكون الحكم مشتملا على بيان الاسباب ويوقع على الحكم قاضي الصلح والكاتب قبل تلاوته في الجسلة العلنية, ويذكر فيه انه صادر في الدرجة الاولى او في الدرجة الاخيرة ويسجل في قلم المحكمة بسجله الخاص في خلال ثلاثة ايام

المادة 382

مادة 382: اذا رغب احد المتداعين في اسماع الشهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي, اذا كان استماعهم محتصا بالموضوع وممكن القبول, ان يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, ثم ينشيء الكاتب محضرا لشهاداتهم اذا كانت الدعوى قابلة للاسئناف

المادة 383

مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس

المادة 384

مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن

المادة 385

مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور

المادة 386

مادة 386: ان الاستحضار لدى المحكمة المدنية يكون لخمسة عشر يوما ويجب ان يبين فيه المقام المختار من قبل المدعي اذا لم يكن مقيما في منطقة المحكمة

المادة 387

مادة 387: يجب على المدعى عليه, في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار, ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وان يودع قلم المحكمة مدافعته اي خلاصة خطية موجزة وتامة على قدر المستطاع للاسباب التي يتذرع بها

المادة 388

المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال

المادة 389

المادة 389: اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام المادتين 386 و387 السابقتين, فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبيلغ الحكم القطعي, يكون صحيحا

المادة 390

المادة 390: تبلغ على المدعي نسخة من مدافعة المدعى عليه ومن المستندات التي اودعها في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها

المادة 391

المادة 391: وفي خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي في دوره مطاليبه, ويحق للمدعى عليه ان يطلع عليها في قلم المحكمة او يأخذ نسخة عنها

المادة 392

المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة

المادة 393

المادة 393: يقيد الكاتب الدعوى في جدول المرافعات عند ما يودع المدعي مطاليبه الجوابية او عندما تمضي خمسة عشرة يوما على تبليغ المدعى عليه او على ارسال ورقة الاستحضار دون ان يودع المدعي عليه مدافعته

المادة 394

المادة 394: ينبه الكاتب المحامين او المتداعين الذين لم يقيموا عنهم محامين الى موعد طلب الدعوى للمحاكمة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل

المادة 395

المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع

المادة 396

المادة 396: اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى, كان له ان يلتمس ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعته, وانما يحكم عليه بسب تأخره بغرامة نقدية من عشرة ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. ولا يقبل فيما بعد تأجيل آخر

المادة 397

المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه

المادة 398

مادة 398: للرئيس ان يستوقف المرافعات لطرح الاسئلة التي يراها مفيدة او لابداء الملحوظات التي يراها ضرورية, وله ان يمنع احد المتداعين او احد المحامين عن الكلام, اذا ظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق, وتطبق احكام المادتين 378 و379. على ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الاخيرة تحكم بها المحكمة لا الرئيس وحده

المادة 399

مادة 399: للرئيس ان يمنح المدعي حق الجواب او ان يمنعه عنه, وله ان يمنح عليه حق جواب الجواب اذا اقتضت الحال او ان يمنعه عنه, حسبما يرى ان الدعوى محصت او لم تمحض على وجه كاف , وبعدئذ يأذن في الكلام للنيابة العامة. وللنائب العام ان يطلب ارجاء الدعوى الى جلسة تالية لتهيئة مطالعته

المادة 400

مادة 400: تختم المناقشات عندما يأذن الرئيس في الكلام للنيابة العامة

المادة 401

مادة 401: على انه يجوز للمتداعين او لمحاميهم ان يقدموا للمحكمة في خلال الثلاثة الايام التي تلي ختام المناقشات مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحهاو ويجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة قلم المحكمة وان تودع منها نسختان على الاقل يبلغ القلم احداها الى الخصم بلا ابطاء, ويعطى الخصم ثلاثة ايام للرد عليها

المادة 402

مادة 402: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم وعلاوة على ما تقدم يحكم مثل هذه الحال على مقدمها بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كان محاميا فيمكن الحكم عليه ايضا يمنعه من مزاولة المهنة مدة سنة على الاكثر. وهذه الاحكام تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 403

مادة 403: اذا حدثت واقعة جديدة او تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم, كان للمخكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين تجديد فتح المناقشة وتقييد الدعوى ثانية في جدول المرافعات

المادة 404

مادة 404: يحق للرئيس ان يقرر بحسب مقتضى الحال اجراء المحاكمة في احدى الدعاوي قبل غيرها من الدعاوي التي تتقدمها في الحال جدول المرافعات

المادة 405

مادة 405: جلسة المحاكمة تكون علنية في الاصل, ولكن يجوز للمحكمة ان تقرر جعلها سرية من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة اذا رأت في علنية المناقشات خطرا على الامن العام او الاداب العامة بيد ان قرار المحاكمة السرية لا يسري على المحامين المرتدين ثوب المحاماة ولا يطبق الا في اثناء المناقشات , لا عند تلاوة الحكم

المادة 406

مادة 406: لا يجوز ايراد المناقشات في الصحف متى كانت تختص بدعاوي الذم او بالدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية

المادة 407

مادة 407: ينشىء الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه امضاءه في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة والنيابة العامة, والدعاوي التي طلبت وجرت فيها المرافعة, واسماء المحامين والوقائع التي حدثت , والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها- ان محضر المحاكمة سند رسمي, فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية

المادة 408

مادة 408: في المواد المدنية, اذا لم يكن النائب العام فريقا اصليا في الدعوى, فيخير مبدئيا, عندما يأذن له القاضي في الكلام, بين ان يبدي مطالعته وان يترك الامر لتقدير المحكمة ولكن يجب عليه ابداء مطالعته اذا رغبت اليه المحكمة في ذلك صراحة او في الاحوال الاتية: 1) اذا كانت الدعوى تختص بفاقد الاهلية او بالحكومة او بادارة عامة او بمعهد عام 2) اذا كانت الدعوى تتعلق بالاحوال الشخصية 3) اذا كان للدعوى شأن في انتظام سير القضاء كاللاصلاحية مثلا او كطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب المشروع او كتعيين المرجع او سبق الادعاء او التلازم او اعادة المحاكمة او الشكوى من الحكم 4) اذا اقترف جرم اثناء المحاكمة

المادة 409

مادة 409: للمحكمة ان تصدر حكمها في الحال او في اثناء الجلسة التي جرت فيها المرافعات او في جلسة تالية

المادة 410

مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات

المادة 411

مادة 411: يصدر الحكم وفاقا لرأي الغالبية من اعضاء المحكمة ويجب على كل قاض مخالف ان يوضح اسباب مخالفته ويدرجها بخط يده, وان يوقع امضاءه في ذيل اصل الحكم, وفي هذه الحالة يذكر في الحكم انه صدر بغالبية الاصوات ولا تذكر المخالفة في صور الحكم

المادة 412

مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة

المادة 413

مادة 413: يتلو الرئيس او اقدم الاعضاء عهدا, الحكم في جلسة علنية ويجب على القضاة الذين جلسوا في اثناء المناقشات ما عدا النائب العام, ان يحضروا تلاوة الحكم

المادة 414

مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها

المادة 415

مادة 415: يجوز ان يتضمن الحكم: اما تعيين مهلة ممنوحة, واما اجازة التنفيذ المعجل

المادة 416

مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان

المادة 417

مادة 417: وفي هذه الحالة الا خيرة, يجب على الفريق المحكوم عليه باداء البدل ان يعرض على الدائن عرضا فعليا في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ تبليغ الحكم, فاذا لم يقبل الدائن, كان للمديون ان يقيم عليه دعوى الاثبات واذا لم يعرض شيء في خلال المدة المتقدم ذكرها, حق للدائن ان يقيم الدعوى على المديون, فيتحمل المديون وحده نفقاتها

المادة 418

مادة 418: يجب ان تتضمن الاحكام التي تصدر وجاهيا انها معجلة التنفيذ بالرغم من الاستئناف وبغير كفالة اذا كان الحق الذي تؤيده تلك الاحكام مثبتاو بصك رسمي, ا بصك ذي توقيع خاص معترف به, او باقرار ويجوز ان يؤمر بالتنقيذ المعجل, بكفالة او بلا كفالة في الحالة القاضية بالتعجيل, وفي المواد التجارية ايضا

المادة 419

مادة 419: يجوز ان تقضي الاحكام الغيابية "بالتنفيذ المعجل رغم الاعتراض " اما بكفالة واما بلا كفالة, في الحالة القاضية بالتعجيل

المادة 420

مادة 420: ان التنتفيذ المعجل ال يشمل النفقات

المادة 421

مادة 421: لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغ الخصم

المادة 422

مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة

المادة 423

مادة 423: يجوز على الدوام لجميع المتداعين, الاعتراض على قرار تعيين النفقات , في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغ الحكم او السند التنفيذي او ابلاغ بيان النفقات , ويتم هذا الاعتراض بتصريح بسيط لقلم المحكمة

المادة 424

مادة 424: يرفع الاعتراض الى غرفة المذاكرة في المحكمة التي صدر عنها الحكم, بناء على دعوة بسيطة لمدة اربع وعشرين ساعة ترسل الى الخصم اذا اقتضت الحال حضوره واذا لم يكن للخصم اية مصلحة حادثة او ممكنة الحدوث , في تصحيح قرار النفقات , فان الاعتراض يبقى مقبولا, والفريق المعترض يمكنه ان يحضره وحده

المادة 425

مادة 425: في الاصل يجب ان يحكم على الفريق الخاسر بدفع النفقات مع مراعاة الاستثناآت الاتية: 1- لا يجوز الحكم بدفع النفقات على الفريق الذي حصل على المعونة القضائية 2- يجوز الحكم على الفريق الرابح بدفع النفقات كلها او بعضها على سبيل التعويض من عطل وضرر اذا كان الحكم يأخذ عليه خطأ ارتكبه في حق خصمه

المادة 426

مادة 426: اذا كان هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا, جاز للمحكمة ان توزع النفقات انصبة غير متساوية بحسب مقتضى الحال. واذا اقتصر في الحكم على القضاء بدفع النفقات ولم يدرج فيه هذا التوزيع فان النفقات توزع حينئذ انصبة متساوية على الاشخاص

المادة 427

مادة 427: ان التضامن فيما يختص بالحكم الاساسي يستلزم حتما التضامن فيما يختص بالنفقات

المادة 428

مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين

المادة 429

مادة 429: اذا كانت حالة فريق من المتداعين لا تمكنة من دفع نفقات الدعوى, فيمكنه ان يلتمس المعونة القضائية

المادة 430

مادة 430: يقدم الالتماس بعريضة معفاة من رسوم الطوابع (التمغه) ومكتوبة في ثلاث نسخ تودع قلم المحكمة المدنية التي يجب ان ترى الدعوى, او التي تكون في منطقتها المحكمة الصلحية التي يجب ان ترى الدعوى, فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية الى النيابة العامة, والثالثة الى الخصم

المادة 431

مادة 431: يضم الملتمس الى عريضته شهادة من ادارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها, ويمكنه ان يضم اليها ايضا اية شهادة من اية سلطة صالحة لان تشهد بفقره, واذا ابرزت احدى الشهادات تواطؤا وظهر انها غير صحيحة, واستهدف الملتمس والشخص الذي اعطاه الشهادة لغرامة نقدية من عشر الى مئتي ليرة ل.س . وللحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. والنيابة العامة هي التي تطلب تطبيق العقوبات المذكورة اما من تلقاء نفسها واما بناء على شكوى الخصم

المادة 432

مادة 432: مهما تكن حالة المتلمس من الوجهة المالية, فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس

المادة 433

مادة 433: ان المحكمة التي يناط بها الفصل في طلب المصونة القضائية تدعو الملتمس وخصمه بواسطة الكاتب للحضور لديها وهي منعقدة في غرفة المذاكرة. ويبقى لهما الخيار بين التلبية وعدمها, ويمكنهما ان يقتصرا على ارسال ملحوظاتهما خطيا, ويجب على دوام استماع اقوال النيابة العامة

المادة 434

مادة 434: ان قرار المحكمة في رفض طلب المعونة القضائية او في قبولها, لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة

المادة 435

مادة 435: اذا منحت المحكمة المعونة القضائية فعلى الكاتب حينئذ ان يبلغ ذلك الى نقيب المحامين فيعين مباشرة احد زملائه للدفاع عن مصالح الفريق الذي نال تلك المعونة وتكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا المنوال, مجانية, فلا يجوز ان يتناول اجراء الا من الخصم الذي يخسر الدعوى بشرط ان لا يكون هذا الخصم نفسه حاصلا على المعونة القضائية, فقي هذه الحالة يعين اجر المحامي في الحكم مع النظر بعين الاعتبار الى مصاعب القضية وكل محاولة يراد بها الحصول على بدل اتعاب وكل قبول لهذا البدل وان لم يطلبه المحامي - يحسبان حطأ هاما يستوجب التأديب ويناط تأمين العقوبة على هذا الخطأ, بالنيابة العامة وبنقيب المحامين

المادة 436

مادة 436: المعاملات القلمية المختصة بالفريق المعان تكون مجانية, ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق تكون على الحكومة

المادة 437

مادة 437: في كل حال من احوال الدعوى يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها اذا تغيرت الظروف المادية التي من اجلها منحت الاعانة, او اتضح انها غير صحيحة, وفي هذه الحالة تلغى المعونة ويكون لالغائها مفعول ارجعي

المادة 438

مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية

المادة 439

مادة 439: اذا ربح الدعوى, فعلى خصمه الذي يحكم عليه بالنفقات ان يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح, وعليه ايضا عند الاقتضاء, ان يرد الى الحكومة مبلغ النفقات التي اسلفها لاجل التدابير المختصة بالتحقيق

المادة 440

مادة 440: ان المعاون الذي ربح الدعوى يبقى متمتعا بالمعونة القضائية فيما يختص بتنفيذ الحكم, او بالمدافعة عند التذرع بطرق المراجعة للطعن في الحكم

المادة 441

مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة

المادة 442

مادة 442: ان المعان الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وهذا الالتماس يكون له نفس الصيغة ويخضع لنفس القواعد, التي اتبعت في الدعوى البدائية

المادة 443

مادة 443: يكون للحكم حتما, قوة القضية المحكمة, والقوة التنفيذية

المادة 444

مادة 444: ان قوة القضية المحكمة تحول دون تجديد المناقشة في الفقرة الحكمية من القرار القضائي, مع الاحتفاظ بحق التذرع بطرق المراجعات , وتقديم الطلبات المختصة بمشكلات التفسير او التنفيذ

المادة 445

مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة

المادة 446

مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية

المادة 447

مادة 447: يذكر الحكم التصحيحي في سجلات اصول الاحكام, على هامش الحكم المصحح

المادة 448

مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها

المادة 449

مادة 449: لكي توجد القضية المحكمة يجب تحقق ثلاث : ذاتية المتداعين, ذاتية السبب , وذاتية الموضوع

المادة 450

مادة 450: ان مبدأ نسبية القضية المحكمة يحتمل الاستثناآت الاتية: اولا- فيما يختص بالموجبات المتضامنة او غير المتجزئة, في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او التجاري ثانيا- فيما يختص بخلفاء المتداعين ثالثا- فيما يختص بالقرارات الصادرة عن محكمة جزائية: فالفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري

المادة 451

مادة 451: تنفيذ الاحكام الاجنبية وفاقا لقرارات المفوض السامي

المادة 452

مادة 452: كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه

المادة 453

مادة 453: كل متقاض ربح قضيته يمكنه ان يسجل على عقارات مديونه, رهنا اجباريا لتأمين ما قضى به الحكم ويلزمه لذلك ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء التي تكون العقارات المراد انشاء الرهن عليها داخلة في منطقتها. ويجب ان يقدم مع العريضة اما صورة عن الحكم مصدقة من الكاتب , واما شهادة من قلم الكتاب مشتملة على الفقرة الحكمية ومتضمنة ما يأتي: 1- اسم الدائن وكنيته وصنعته ومنزله مع تعيين مقام مختار في الجهة التي تنعقد بها المحكمة 2- اسم المديون وكنيته وصنعته ومنزله 3- تاريخ الحكم مع ذكر المحكمة التي اصدرته 4- مبلغ الدين 5- تعيين العقارات تعيينا دقيقا واضحا سواء كان بالنظر الى نوعها او الى مركزها, وفاقا للبيانات المستمدة من خريطة المساحة والسجل العقاري

المادة 454

مادة 454: يدرج رئيس دائرة الاجراء قراره في ذيل العريضة- ويجب عليه خصوصا ان ينظر بعين الاعتبار الى مبلغ الدين والى القيمة التقريبية للعقارات المعينة, فيجعل تخصص الرهن عند الاقتضاء, مقصودا على قسم منها او على عقار واحد منها او على جزء من هذا العقار اذا رأى ان الجزء يكفي لدفع رأس المال والفوائد والنفقات التي تجب للدائن

المادة 455

مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن

المادة 456

مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة

المادة 457

مادة 457: يقيد قرار رئيس دائرة الاجراء او الحكم الذي اجاز انشاء الرهن, في السجل العقاري, ولا يكون للرهن الاجباري المنصوص عليه في المادة 453, من مفعول, الا من تاريخ هذا القيد

المادة 458

مادة 458: في الاساس ترجع مفاعيل الاحكام الى تاريخ الدعوة او الاستحضار

المادة 459

مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها

المادة 460

مادة 460: ان طلب التدخل الاختياري يتم بمجرد ايداع لائحة المطاليب في قلم المحكمة. على ان هذا الطلب لا يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذا كانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم

المادة 461

مادة 461: اذا قام نزاع على حق التدخل, فيفصل فيه معجلا

المادة 462

مادة 462: كل فريق يمكنه ان يدخل في القضية شخصا ثالثا للاشتراك في سماع الحكم. وتتبع في هذا الاستحضار القواعد المرعية في الاستحضار عند الشروع في المحاكمة

المادة 463

مادة 463: يجوز للمدعى عليه ان يدلي "بدفع الاستمهال" ليتسع له الوقت اللازم لاستحضار شخص ثالث للاشتراك في سماع الحكم. ويمكنه ان يطلب , لهذه الغاية, مهلة ثمانية ايام

المادة 464

مادة 464: يحق للمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في القضية, ويجب ان يعين في قرارها يوم العودة الى المناقشات . ويرسل الكاتب الى الشخص الثالث ورقة استحضار طبقا لمدرجات القرار

المادة 465

مادة 465: يجب على الشخص الثالث التدخل في القضية بناء على طلب فريق من المتداعين او طلب المحكمة مباشرة, ان يقدم مذكرة دفاع في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ الذي تلقاه ويلزمه ان يقدم لائحة مدافعته في نفس المهلة المعينة للمدعى عليه

المادة 466

مادة 466: يجوز للمدعي, حتى موعد الشروع في المرافعات , ان يتنازل عن الحق الذي ادعاه, او ان يكتفي بالتنازل عن الدعوى التي اقامها

المادة 467

مادة 467: ان التنازل عن الحق المتنازع عليه ينهي الدعوى على شروط ثلاثة هي: 1- يجب على المدعي ان يعوض المدعى عليه من كل النفقات والاضرار المختلفة التي احدثتها له الدعوى او ان يقطع على نفسه عهدا بتعويضه ويدفع له الكفالة الوافية 2- يجب على المدعي ان يسلم الى المدعى عليه الاوراق المختصة بالحق المدعى به 3- يجب ان يكون صك التنازل المبلغ الى المدعى عليه جليا صريحا

المادة 468

مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول

المادة 469

مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة

المادة 470

مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول

المادة 471

مادة 471: اذا شرع المدعي في الدعوى, ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب مشروع سنتان منذ آخر معاملة, سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما, والزم المدعي الاصيل بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع المدعي المعاملات ولم يدل المدعى عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجرى لتتبع الدعوى

المادة 472

مادة 472: ان سقوط الدعوى لا تأثير له في اساس الحق

المادة 473

مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء

المادة 474

مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية

المادة 475

مادة 475: القاضي ذو الصلاحية في الامور المستعجلة, هو قاضي المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع, او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللمتداعين ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلاء

المادة 476

مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل

المادة 477

مادة 477: على انه اذا كانت الحالة تستوجب التعجيل فان الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه يمكنه ان يأذن في استحضار المتداعين اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الاستحضار الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المباشرين لهذه الغاية. ويجب ابلاغ ورقة الاستحضار الى الشخص نفسه

المادة 478

مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة

المادة 479

مادة 479: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض على انه يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية- ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. وتفصل فيها محكمة الاستئناف معجلا. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ

المادة 480

مادة 480: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها, داخلة في اختصاص حاكم الصلح ولا تجوز اقامة اية قضية مستعجلة عندما تكون الدعوى بين يدي محكمة الاستئناف

المادة 481

مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار

المادة 482

مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية

المادة 483

مادة 483: ان القرار المختص بتعيين خبير على هذا المنوال يجوز ان يقضي على الكاتب بارسال كتاب مضمون الى اي شخص من الاشخاص لاعلامه قبل الموعد بثمان واربعين ساعة باليوم والساعة والمكان, التي ستجرى فيها معاينة الخبير. ويجوز لذلك الشخص ان يحضر المعاينة- ويبدي جميع الملحوظات التي يراها مفيدة. ويجب ان تدرج خلاصة ملحوظاته في تقرير- الخبير

المادة 484

مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه

المادة 485

مادة 485: اذا اقيمت دعوى بعد ذلك واثبتت ان المعاينة السابقة كانت مشروعة, فيمكن الحكم على الفريق الخاسر برد نفقات المعاينة الى الشخص الذي دفعها

المادة 486

مادة 486: يودع تقرير الخبير قلم المحكمة, ويجوز للفريق الذي طلب المعاينة ان يحصل على صورة مصدقة عن هذا التقرير

المادة 487

مادة 487: يجوز للمتداعين اذا اتفقوا, ان يختاروا قاضي الامور المستعجلة حكما بينهم وان يكن النزاع لا يدخل في حيز صلاحية هذا القاضي ولا صلاحية المحكمة ويشترط ان يكون الموضوع قابلا للمصالحة, وان يكون للمتداعين الاهلية اللازمة لعقد الصلح, وفي هذه الحالة لا يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة

المادة 488

مادة 488: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس

المادة 489

مادة 489: اذا ارسلت الى المدعى عليه بحسب الاصول, ورقة دعوة الى المحكمة الصلحية او ورقة استحضار الى المحكمة البدائية او الاستئنافية ولم يحضر بنفسه ولم يقم عنه وكيلا في الجلسة الاولى فان الحكم او القرار الاستئنافي يصدر غيابيا, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 384 التي تنص على اصول المحاكمة لدى المحكمة الصلحية ويحكم القاضي للمدعي بمطالبه, ما لم تظهر له غير مشروعة ولا صحيحة

المادة 490

مادة 490: ان مفاعيل تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور, كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تنفذ الا بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة التي تخلفا عن حضورها

المادة 491

مادة 491: اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله, فان الدعوى تحسب وجاهية, والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها

المادة 492

مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد

المادة 493

مادة 493: ان القرار الذي يصدر غيابيا, قابل للاعتراض

المادة 494

مادة 494: ان القرار الذي صدر بناء على اعتراض , لا يقبل اعتراضا جديدا

المادة 495

مادة 495: اذا كانت الدعوى على عدة اشخاص ولم يتغيب الا فريق منهم, وجب على القاضي ان يتوقف عن الفصل في الدعوى, وان يرسل ورقة استحضار اخرى الى المدعى عليهم المتخلفين, وبعد الحكم الذي يصدر بعد هذا الاستحضار حكما وجاهيا بالنسبة الى جميع المتداعين ايا كان مسلكهم

المادة 496

مادة 496: يمكن تقديم الاعتراض على اثر النطق بالقرار الغيابي

المادة 497

مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا

المادة 498

مادة 498: ليست مهلة الاعتراض موقفة للتنفيذ, الا في الاحوال التي عينها القانون بوجه الحصر

المادة 499

مادة 499: يقام الاعتراض بتقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي

المادة 500

مادة 500: ان الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ما لم يكن هذا الحكم يجيز التنفيذ المعجل بالرغم من الاعتراض ان التنفيذ الموقت رغم الاعتراض , يحق للقاضي ان يمنحه او يرفضه بناء على مطاليب المدعي وذلك بكفالة او بغير كفالة

المادة 501

مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية

المادة 502

مادة 502: كل قرار غيابي يجب تنفيذه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به, والا سقط حتما بمرور الزمن

المادة 503

مادة 503: ان هذا السقوط بمرور الزمن لا يتناول الا القرار, اما المعاملات السابقة فتظل قائمة

المادة 504

مادة 504: يمكن الاستئناف : 1- القرارات التي تصدر في الدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة الدعوى 2- القرارات التي تختص بمصلحة غير معينة او بقدر الشيء المحكوم به 3- القرارات القاضية باجراء تحقيق اذا كانت قد صدرت بناء على طلب فريق وبرغم مقاومة الفريق الاخر على انه لا يمكن استئناف القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة الا مع الحكم المختص بالاساس

المادة 505

مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف

المادة 506

مادة 506: اذا اغفل في قرار ما, الحكم على احد المتقاضين بغرامة مدنية في احدى الحالات التي جعل فيها القانون هذا التغريم اجباريا, وجب على النيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب وحده

المادة 507

مادة 507: في الايام الثمانية التي تلي النطق بالحكم, لا يصبح تقديم اي استئناف ولا اجراء اي عمل قانوني من اعمال التنفيذ والا في حالة التنفيذ المعجل

المادة 508

مادة 508: مهلة الاستئناف هي: - ثمانية ايام لقرارات الامور المستعجلة - وعشرون يوما لاحكام المحاكم الصلحية - وثلاثون يوما لاحكام المدنية

المادة 509

تبتدىء المهلة المتقدم ذكرها من تاريخ تبليغ الحكم الى

المدعى عليه سواء كان الى شخصه او الى مقامه الحقيقي

المختار اذا كان الحكم وجاهيا وتبتدىء من تاريخ انتهاء مدة

الاشخاص اذا كان الحكم غيابيا

اما اذا كان الاستئناف صادرا عن النيابة العامة, فتبتدىء

المهلة من تاريخ النطق بالحكم

المادة 510

مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة

المادة 511

مادة 511: يجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب , وتتبع في انشائه وتبليغه نفس القواعد المرعية في الاستحضار لدى المحكمة البدائية, كما هي مبينة في المادة 340 والمواد التي تليها

المادة 512

مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف

المادة 513

مادة 513: يجب على المستأنف ان يودع ايضا غرامة قدرها عشر ليرات ل.س . اذا كان الحكم المستأنف صادرا عن محكمة صلحية وعشرون ل.ل.س . اذا كان صادرا عن محكمة بدائية. وهذه الغرامة تصبح حقا مكتسبا للحكومة اذا لم يفسخ الحكم, الا فانها تعاد الى المستأنف واذا كان هناك عدة مستأنفين في قضية واحدة, فلا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ التي يراد ايداعها على مئتي ليرة ل.س .

المادة 514

مادة 514: ليست مهلة الاستئناف بموفقة للتنفيذ, الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون

المادة 515

مادة 515: ان الاستئناف لا يكون موقفا للتنفيذ. الا اذا سجل بحسب الاصول في خلال المهلة القانونية

المادة 516

مادة 516: لا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ اذا كان الحكم قد اجاز التنفيذ المعجل, على ان التنفيذ يبطل, ويمكن الحكم ببدل العطل والضرر اذا تقرر فسخ الحكم

المادة 517

مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة

المادة 518

مادة 518: اذا اغفل الحكم البدائي القضاء بالتنفيذ المعجل في احدى الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل اجباريا, فان الفريق الرابح يمكنه ان يطلبه بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة الاستئنافية فتحكم به في قرار تصدره في غرفة المذاكرة

المادة 519

مادة 519: منذ ايداع طلب الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية, تفقد المحكمة البدائية حق الفصل في المشاكل المختصة بتفسير قرارها او بتنفيذه

المادة 520

مادة 520: ان رؤية المحكمة الاستئنافية للنزاع تنحصر في الوجوه المبينة في استدعاء الاستئناف

المادة 521

مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره

المادة 522

مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا

المادة 523

مادة 523: اذا فقد احد الفريقين حق الاستئناف برضوخه للحكم او بسبب اخر فيمكنه اذا استأنف- الفريق الاخر ان يقدم استئنافا طارئا.

المادة 524

مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه

المادة 525

مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه

المادة 526

مادة 526: ان التنازل عن الاستئناف كالتنازل عن الدعوى يخضع لاحكام المواد 467,471

المادة 527

مادة 527: لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد, الا اذا كان المراد منه مقاصة او مدافعة في الطلب الاصلي

المادة 528

مادة 528: ان طلبات الفوائد والمتأخرات وسائر التوابع التي استحقت منذ صدور الحكم, وبدل الاضرار التي وقعت من جراء الحكم او منذ صدوره- لا تعد من الطلبات الجديدة, ويمكن الادلاء بها في الاستئناف بمجرد تقديم لائحة مطاليب

المادة 529

مادة 529: ان التدخل في الدعوى الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له فيما بعد, ان يعترض "اعتراض الغير" على القرار الذي سيصدر

المادة 530

مادة 530: ان المحاكمة الاستئنافية تتبع نفس القواعد المختصة بالمحاكمة لدى المحكمة المدنية

المادة 531

مادة 531: اذا استؤنف قرار لا يضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته, ان تحكم في الاساس ايضا

المادة 532

مادة 532: ان مشاكل التفسيز التي تنشأ عن قرار استئنافي يجب ان تعرض على المحكمة الاستئنافية

المادة 533

مادة 533: ان مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مؤيد للحكم البدائي الاستئنافية, ما لم تكن هذه المحكمة قد قررت خلاف ذلك

المادة 534

مادة 534: تجوز اعادة المحاكمة في شأن الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية في الدرجة الاخيرة, وفي شأن القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 535

مادة 535: ان انقضاء مهلة الاستئناف لا يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى

المادة 536

مادة 536: ان انقضاء مهلة الاعتراض , يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الغيابية

المادة 537

مادة 537: تجوز اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية فقط: اولا- اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب شخصيا في اثناء سير الدعوى, خداعا كان له تأثير في القرار المطعون فيه. وتعد خداع المحامي بمثابة خداع موكله ثانيا- اذا اغفل الفصل في احد المطاليب ثالثا- اذا كانت الاسباب غير كافية رابعا- اذا حكم بما لم يدع به, او بأكثر مما ادعي به, ما لم يمكن ذلك بمقتضى قانون مختص بالنظام العام خامسا- اذا اعترف او تقرر فيما بعد, ان الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون- فيه كانت مزورة او اذا كان الحكم المطعون فيه مستندا الى حكم سابق قد فسخ او- رجع عنه فيما بعد, او اذا حكم على احد الشهود او الخبراء او المترجمين بشهادة- الزور او بالتزوير اذا ظهرت بعد صدور الحكم وثائق حاسمة كان قد حبسها خصم المستدعي او وكيل هذا- الخصم سابعا- اذا صدر حكم على الحكومة او على ادارة عامة او مؤسسة عامة وكانت ممثلة في- الدعوى على خلاف الاصول او بطريقة الخداع ثامنا- اذا كانت الفقرة الحكمية مناقضة بعضها لبعض تاسعا- اذا كانت النيابة العامة لم تبد مطالعتها في الاحوال التي يجب فيها- ابداؤها بمقتضى المادة 408 عاشرا- اذا لم تراع صيغة جوهرية حادي عشر- اذا حدث , فيما بين المتداعين انفسهم العاملين بالصفة ذاتها وبناء على- الاسباب , ان تناقضا وقع بين قرارين صادرين من محكمة واحدة

المادة 538

مادة 538: اذا صدرت قرارات متناقضة عن محاكم مختلفة, فلا يعتد الا بقرار اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن محكمتين متساويتين في الدرجة, فلا ينفذ الا احدث القرارين تاريخا

المادة 539

مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 540

المادة 540: اذا بنيت اعادة المحاكمة على مخالفة الاصول في تمثيل فاقد الاهلية فيكون ابتداء المهلة من تاريخ تبليغ القرار تبليغا جديدا بعد المعاملة التي ازالت اللا اهلية.

المادة 541

مادة 541: واذا بنيت "اعادة المحاكمة" على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة, فتبتدىء المهلة من يوم معرفة التزوير او الخداع او من يوم اكتشاف الوثائق بشرط ان يكون يوم اكتشافها ثابتا بوثيقة خطية

المادة 542

مادة 542: ان "اعادة المحاكمة" الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. وليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم

المادة 543

مادة 543: يشرع في اعادة المحاكمة بدعوة او باستحضار الى المحكمة المدنية او الاستئنافية. ويجب على المستدعي, وقت ايداع ورقة الدعوة او الاستحضار في القلم, ان يودع غرامة قدرها عشرون ليرة ل.س . اذا كانت لدى المحكمة المدنية, وخمس وسبعون ل.ل.س اذا كانت لدى المحكمة الاستئنافية. وتعفى من هذا الايداع الحكومة والدوائر العامة والمؤسسات العامة

المادة 544

مادة 544: ليس "لاعادة المحاكمة" مفعول موقف

المادة 545

مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها

المادة 546

مادة 546: اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية, ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه, فان "اعادة المحاكمة" لا يمكن تقديمها بشكل طارىء وفي هذه الحالة يحق لمن يريد "اعادة المحاكمة" ان يطلب من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها ليتمكن من طلب "اعادة المحاكمة" الاصلية من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه. وللقاضي ان يقبل او يرفض طلب التوقف بحسب مقتضى الحال

المادة 547

مادة 547: ان المحكمة التي رفع اليها طلب "اعادة المحاكمة" يمكنها ان تفصل بحكم واحد في شأن قبولها وفي الاساس معا

المادة 548

مادة 548: ان القرار القاضي برد "اعادة المحاكمة" يفضي ايضا على المستدعي بدفع غرامة, وعند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر

المادة 549

مادة 549: ان القرار المتضمن قبول "اعادة المحاكمة" يقضي بالرجوع عن القرار السابق ويحل محله ويوجب ارجاع الغرامة المودعة

المادة 550

مادة 550: ان القرار الصادر بناء على طلب "اعادة المحاكمة" يمكن الطعن فيه ايضا بطلب "اعادة محاكمة" جديدة. غير انه لا يتسنى ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة541 وعلى شرط ان يكون السبب لم يكتشف الا بعد الطلب الاول

المادة 551

مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 552

مادة 552: يجوز ايضا للخصم ان يقتصر على الاحتجاج بنسبية القضية المحكمة, او يتذرع بأية طريقة اخرى من طرق المراجعة

المادة 553

مادة 553: اذا كان ورثة شخص او دائنوه ممثلين حسب الاصول بواسطة هذا الشخص فيكون الامر بخلاف ما تقدم عندما يكون الحكم ناتجا عن احتيال موجه عليهم. وفي هذه الحالة يستطيع الوارث او المديون ان يتذرع "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق, بشرط ان يثبت الاحتيال بكل الوسائل

المادة 554

مادة 554: ان الدائنين والمديونين المتضامنين, والدائنين والمديونين بموجب غير قابل للتجزئةو يمكنهم ان يتذرعوا "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على دائن او مديون آخر بشرط ان يثبتوا ان هذا الحكم عبث احتيالا بحقوقهم

المادة 555

مادة 555: ويمكنهم ايضا ان يتذرعوا "باعتراض الغير" اذا استطاعوا الادلاء بسبب او بدفع شخصي لهم

المادة 556

مادة 556: اذا كان حق المداعاة محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لعدة اشخاص معينين بوجه الحصر, فان الاشخاص الاخرين الذين حرموا حق المداعاة يحرمون ايضا حق التذرع "باعتراض الغير"

المادة 557

مادة 557: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي الى المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه

المادة 558

مادة 558: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي بتقديم دعوة او استحضار, ويكون موقوفا على ايداع غرامة لدى قلم المحكمة تعادل الغرامة الواجبة في "اعادة المحاكمة"

المادة 559

مادة 559: ان "اعتراض الغير" الطارىء يقدم بمقتضى لائحة مطاليب

المادة 560

مادة 560: يجب على المعترض ان يقيم على ان القرار المطعون فيه صدر على وجه غير قانوني

المادة 561

مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول

المادة 562

مادة 562: ان القرار الذي يصحح القرار المطعون فيه او يقضي بالرجوع عنه, بناء على "اعتراض الغير" لا يستفيد منه في الاساس الا المعترض ويكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان تنفيذ القرار الصادر بناء على "اعتراض الغير" لا يتفق فعلا مع بقاء القرار الاول خلافا لمصلحة الفريق الخاسر

المادة 563

مادة 563: ان دعوى المخاصمة التي تقام على قضاة الصلح او على المحاكم البدائية او احد قضاتها او احد قضاة محكمة الاستئناف والتمييز ترفع الى الغرفة المدنية والتجارية في هذه المحكمة, ويجب حتما ان تكون برئاسة الرئيس الاول ولا تقبل "دعوى المخاصمة" اذا كانت موجهة على احدى غرف محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 564

مادة 564: لا تنتهي "دعوى المخاصمة" بوفاة المدعى عليه او المدعى عليهم بل يجوز اقامتها على ورثتهم

المادة 565

مادة 565: تجوز اقامة "دعوى المخاصمة" في الحالتين الاتيتين: اولا- عند الامتناع عن احقاق الحق ثانيا- عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او الرشوة

المادة 566

مادة 566: ان المتضرر من الامتناع عن احقاق الحق, يلزمه لاثبات هذا الامتناع ان يقدم عريضتين متواليتين الى القاضي او المحكمة وان يكون بين الاولى والثانية ثمانية ايام

المادة 567

مادة 567: يجب على الكاتب ان يحيل كلتا العريضتين الى ذي الشأن او ذوي الشأن, والا استهدف للعزل

المادة 568

مادة 568: اذا لم يجب طلب المستدعي بوجه ما, في خلال الايام الاربعة التي تلي ايداع العريضة الثانية لدى قلم المحكمة, اصبحت "دعوى المخاصمة" مقبولة

المادة 569

مادة 569: ان "دعوى المخاصمة" المبنية على خداع او احتيال او رشوة تصبح غير مقبولة بعد انقضاء شهرين على تبليغ الحكم او القرار, الا اذا كان الفعل الذي بنيت عليه لم يعرف الا بعد صدور الحكم او القرار. ففي هذه الحالة تبتدىء مهلة الشهرين من اليوم الذي عرف فيه ذلك الفعل

المادة 570

مادة 570: ترفع "دعوى المخاصمة" بطريقة استحضار المدعى عليه او المدعى عليهم

المادة 571

مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .

المادة 572

مادة 572: اذا كانت ورقة الاستحضار تشتمل على عبارات مهنية, استهدف المحامي الذي وقعها لدفع غرامة من 25 الى 50 ل.ل.س . ولا يحول ذلك دون التعقبات التأديبية

المادة 573

مادة 573: ان المحكمة التي ترفع اليها "دعوى المخاصمة" تنظر اولا في امكان قبول الطلب

المادة 574

مادة 574: اذا تقرر ان قبول الطلب غير ممكن, فيخسر المدعي الغرامة التي اودعها ويحكم عليه بأن يدفع الى المدعى عليه او الى كل من المدعى عليهم, يعادلها كبدل عطل وضرر. ويجري الامر على هذا المنوال ايضا اذا كان الطلب الذي تقرر قبوله قد رد لعدم صحته

المادة 575

مادة 575: اذا تقرر قبول الطلب , فيبلغ القرار الى المدعى عليه او المدعى عليهم في خلال ثلاثة ايام بواسطة قلم المحكمة

المادة 576

مادة 576: يجب على المدعى عليه او المدعى عليهم ان يقدموا ايضاحاتهم الخطية لقلم المحكمة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ, ويجوز للمدعي ان يطلع عليها او يأخذ صورة عنها

المادة 577

مادة 577: في خلال الثمانية الايام التي تلي مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب ان تعين الدعوى للمرافعة, وعلى النيابة العامة ان تبدي مطالعتها. ويمكن جعل المحاكمة سرية

المادة 578

مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر

المادة 579

مادة 579: وفي الحكم نفسه يقضى ببطلان العمل الذي حدث من اجله الامتناع عن احقاق الحق او ببطلان القرار الذي بني على الاحتيال او الخذاع او الرشوة, فاحدث الضرر للمدعي

المادة 580

مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب

المادة 581

مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي

المادة 582

مادة 582: جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الدينية او المدنية او التجارية, وجميع الاحكام- المختصة بالحقوق الشخصية التي تصدرها المحاكم الجزائية, تحال الى دائرة الاجراء- لاجل التنفيذ. وكذلك جميع الصكوك الرسمية, جميع الصكوك والقرارات التي يقضي القانون صراحة بأن يعهد في تنفيذها الى الدائرة المشار اليها. ويجوز على الدوام للفريق المحكوم له ان يطلب من الدائرة المذكورة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته

المادة 583

مادة 583: ان دوائر الاجراء مرتبطة بالمحاكم البدائية, ورؤساءهم في الوقت نفسه رؤساء للدوائر المذكورة, ويمكنهم بصفتهم هذه ان يراسلوا الدوائر العامة مباشرة

المادة 584

مادة 584: يقوم قضاة الصلح انفسهم بتنفيذ احكامهم وفاقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية, فيمكنهم ان ينفذوا الاحكام في امواله غير المنقولة اما الجهات التي ليس فيها محاكم ابتدائية, فيحق لقضاة الصلح ان ينفذوا جميع القرارات العدلية, والاحكام المدنية, وجيمع الصكوك المنصوص عليها في المادة 582 المتقدم نصها

المادة 585

مادة 585: ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها, مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 58- اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها, او الدائرة التي تكون اموال المديون ضمن منطقتها

المادة 586

مادة 586: ان قرارات الاستئناف , حتى التي تقضي بالفسخ, تنفذها دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرت الحكم البدائي

المادة 587

مادة 587: كل دائرة اجرائية يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها, يمكنها ان تستنيب اية دائرة اجرائية اخرى في اتخاذ التدابير المتعلقة بالاموال الموجودة في منطقة هذه الدائرة

المادة 588

مادة 588: ان رئيس دائرة الاجراء يفصل في جميع مشاكل التنفيذ ولا سيما المختصة منها بقبول الكفالات , كما يجري في القضايا المستعجلة وفاقا للمادة 476 وما يليها الى المادة 479- وفي جميع الاحوال تستأنف قراراته مباشرة الى محكمة الاستئناف والتمييز في المهل وبالشروط المنصوص عليها في المادة 479

المادة 589

مادة 589: ان مأمور دائرة الاجراء يقوم, تحت مراقبة رئيسها, بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ. وهو يقبض ويوزع المبالغ المالية الحاصلة من بيع الاموال المحجوزة, ويصان من الاهانات والعنف بصفة كونه مأمورا رسميا

المادة 590

مادة 590: يقبل مأمور الاجراء العرائض المختصة بالتنفيذ والاوراق المرتبطة بها, ويعطي سند ايصال مفصل عنها, ثم يقيد كل عريضة في سجل الوارد مع التاريخ والرقم المتسلسل, ويرتب في الوقت نفسه ملفا يكتب عليه الرقم عينه وتجمع فيه كل الاوراق المختصة بمعاملة التنفيذ

المادة 591

المادة 591: لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء

المادة 592

المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث

المادة 593

المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا

المادة 594

المادة 594: لا يجوز القاء الحجز وان يكن احتياطيا, على الاموال الاتية: 1- اموال الدولة والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة 2- اموال الدول الاجنبية والدولة الفرنساوية 3- الاموال المعدة للاستننفاد والوقود, وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعيلته سحابة شهر واحد 4- الاشياء اللازمة لمنام المحجوز عليه وعيلته, او للقيام بواجبه الديني, والملابس الضرورية له ولكل فرد من اعضاء عيلته 5- عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى قيمة خمسين ل.ل.س . 6- الكتب المختصة لمهنة المحجوز عليه حتى قيمة مايتين وخمسين ل.ل.س . ويعطى فيها حق الخيار 7- الالآت والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها حتى القيمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة. ويعطى المحجوز عليه حق الخيار فيها 8- بقرة واحد او ستة رؤوس من الخراف او عشرة رؤوس من المعزى, والمواد اللازمة لتغذية هذه الحيوانات مدة شهر واحد 9- المؤن الغذائية المعينة من قبل القضاء, والنفقة, وتعويض الغلاء 10- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ: فانه لا يجوز حجزها سحابة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ وضع يد الموهوب له والموصى له. والاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة هم دون سواهم يستطيعون ان يلقوا الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها

المادة 595

المادة 595: اذا وجد مأمور الاجراء في اثناء حجز تنفيذي, سفاتج او اسنادا مكتوبة لامر الحجز عليه, فانه يضع يده عليها ثم يصدر رئيس دائرة الاجراء قرارا يجيز به المأمور المذكور ان يقبض قيمتها, واذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس الدائرة الاجرائية بيعها بالمزايدة, ويصدر قرارا يجيز لمشتريها ان يقبض قيمتها

المادة 596

المادة 596: ان انتفاء قابلية الحجز المنصوص عليه في الفقرات 3 و5 و6 و7 و8 و9 من المادة 594, لا يسري على البائع الذي يطالب بثمن اشياء موجودة في حوزة المحجوز عليه, ولا على الدائنين الذين نشأ دينهم عن تقديم مواد غذائية

المادة 597

المادة 597: لا يمكن القاء الحجز الا على جزء من دخل العمل وفاقا للاحكام الاتية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933