الأحكام القضائية · 2003
2003.
1,675 أحكام, الأحدث أولاً
- تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003 تمييز مدني 06/02/2003 بعد ان قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم تشويه المستندات، عادت وفسخت في السبب الثاني عقد البيع لعدم تمكن البائع من اثبات دفع الثمن او من اثبات وجود دين سابق.
- تمييز مدني حكم رقم : 12 /2003 تمييز مدني 06/02/2003 قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع والافراز ونظام ادارة البناء دون الاخذ بتقرير الخبير بعد ان كوّن قاضي الاساس قناعته واعتبرت ان عقد الايجار هو عقد صحيح وبامكانية البناء على قسم من العقار استنادا لترخيص الجمعية العمومية لل
- تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003 تمييز مدني 06/02/2003 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 أ م م المتعلقتين بوجوب تضمين خاتمة الاستدعاء طلبات المميز المتعلقة بالنقض وباساس النزاع.
- تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2003 تمييز جزائي 05/02/2003 ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قبل الدفع الشكلي بعدم صفة المدعى عليه للمداعاة، هو قرار مخالف للقانون اذ ان الصفة في ما يخص الدعوى العامة تتعلق بالمدعي الشخصي (المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2
- تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003 تمييز جزائي 05/02/2003 ان القانون اعفى فقط المحكوم عليه من رسم التأمين التمييزي وليس المدعى عليه - مادة 319 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، ويكون التمييز بالتالي مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي ع
- تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2003 تمييز جزائي 05/02/2003 ان الدفع بعدم الصفة في غير محله لعدم توافر شروطه لان الصفة تتعلق خصيصا بالجهة المدعية فقط من دون الجهة المدعى عليها عملا بالمادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وخصوم الدعوى العامة هما الن
- تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2003 تمييز جزائي 05/02/2003 ان عدم بحث الهيئة الاتهامية قضية عدم الاستحصال على اذن ملاحقة المحامي من قبل نقابة المحامين والاكتفاء بالقول ان الاذن اعطي في دعوى سابقة مماثلة للدعوى الحالية، يشكل ذهولا عن القانون وسببا لنقض القرار المطعون فيه.
- شورى حكم رقم : 300 /2003 شورى 05/02/2003 يتم ابطال الانذار بهدم الابناء لانه استند الى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب تجاوز حد السلطة. فالبناء غير قابل للانهيار باكمله ولا يوجد خطر على السلامة العامة. ولكن يوجد تشققات بسيطة يمكن ان تشكل خطرا في حال عدم ترميمها ك
- شورى حكم رقم : 299 /2003 شورى 05/02/2003 يتم إخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة خصومتها لان القرار المطعون فيه صادر عن البلدية وهو يتعلق بوضع اليد على عقار لاجل استعماله موقفا عاما للسيارات. وبما ان البلدية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة فلها صفة الخصومة دون ادخال
- شورى حكم رقم : 298 /2003 شورى 05/02/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صحة تمثيل وكيل المستدعي، فان الوكالة لم تنته، وقد تمّ تجديد عقد الوكالة وقدّمت المراجعة ضمن مهلة التجديد. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر الاسباب لاعادتها المنصوص عليها في ال
- شورى حكم رقم : 297 /2003 شورى 04/02/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر الشروط الشكلية. فقد قام الموظف بربط النزاع مع الادارة ولم تجب هذه الاخيرة على المذكرة وهذا يعتبر قرار ضمني بالرفض. كما انه لم يثبت بان المستدعي قد رضخ لقرار الادارة او تنازل عن حقه بالمراج
- شورى حكم رقم : 296 /2003 شورى 04/02/2003 لا يقبل طلب ابطال التنازل عن الدعوى لانه لم يثبت حصول التنازل بسبب الاكراه, وان حكم تدوين الرجوع عن الدعوى هو حكم قضائي يتمتع بقوة القضية المحكمة ويقبل الطعن به عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة
- شورى حكم رقم : 295 /2003 شورى 04/02/2003 يتم ابطال مرسوم الصرف من الخدمة لتجاوز حد السلطة لان المرسوم اغفل معاملة جوهرية عندما قرر صرف مدير عام الضمان دون الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق فيكون قد خالف بذلك نص المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي. وان التدبير
- شورى حكم رقم : 294 /2003 شورى 04/02/2003 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى، ولكن لا يمكن الجمع بين طلب الرجوع وابداء تحفّظات عليه. وان وكالة ممثّل المستدعية تجيز له طلب الرجوع عن المراجعة، وقد تبلّغت المستدعى ضدها الطلب ولم تجب عليه، ولذلك يجب تدوين طلب الرجوع عن المرا
- إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2003 إستئناف مدني 04/02/2003
- تمييز مدني حكم رقم : 186 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 ردّت المحكمةالاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت ا لحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادتي
- تمييز مدني حكم رقم : 184 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانون لتخلفه عن دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية بالرغم من تبلغه اصولا انذارا بالدفع، وقضت بعدم تأثير تدخل الشخص الثا
- تمييز مدني حكم رقم : 183 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي الاصلي المبني على مخالفة القانون وردت طلب التدخل شكلا لعدم تقديم نسخة عن قرار قبوله وردت طلب اعتبار عقد المستأنف عليه عقد ايجار جديد لعدم تلازمه مع دعوة استرداد المأجور للهدم واعادة البن
- تمييز مدني حكم رقم : 182 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه وقضت بالابقاء على الشرفة المقفلة بعد التثبت من موافقة وكيل المؤجرة.
- تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 ابرمت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي برد طلب تعويض نهاية الخدمة للاجير المرتبط بعقد عمل محدد المدة لان القرار الذي يتذرع به الاجير لا يطبق عليه لانه ينظر في عقود العمل غير المحددة المدة. وردت اخيرا طلب الا
- تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته الاصول الشكلية للطعن بجمع عدة اسباب تمييزية في سبب واحد وانتقلت الى الفرع الاول من السبب الاول للتثبت من دفع تكملة الرسم النسبي للاسهم موضوع النزاع في الدعوى العقارية
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 04/02/2003 قضت محكمة التمييز بقبول الطعن بالقرار الاعدادي لمخالفته المادة 537 أ م م المتعلقة بالتثبت من صحة العقود وردت باقي الاسباب التمييزية المتعلقة باثبات النصاب القانوني لقبول الدعوى كما ردت طلب سقوط المحاكمة وردا على السبب ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003 تمييز جزائي 03/02/2003 ان تجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، قد تم بناء على استثبات المحكمة حصول فعل سرقة السيارة، وتحققها من عناصر الجرم واهمها حيازة المتهم لمفتاح السيارة، وهذه الحيازة
- شورى حكم رقم : 293 /2003 شورى 03/02/2003 يقبل طلب تسوية وضع الموظف وتصحيح تحويل راتبه وفقا للجدول رقم 10 من قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98 ودفع الفروقات الناجمة عن ذلك. فالمستدعي يشغل وظيفة حارس احراج في مديرية التنمية - وزارة الزراعة, وهو موظف فني ويحق له الاستفا
- شورى حكم رقم : 292 /2003 شورى 03/02/2003 يحق للموظف الذي يمارس عملا فنيا في ملاك وزارة الزراعة الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه جدول الرواتب الفنية من القانون رقم 717 تاريخ 1998. وان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في الملاك يجب ان يبق
- شورى حكم رقم : 291 /2003 شورى 03/02/2003 لا تقبل دعوى تعويض نهاية الخدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الاختصاص المطلق لان موضوع النزاع يتعلق بكيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة والزام صندوق الضمان احتساب نصف الشهر الاضافي بعد سنوات الخدمة العشرين. واستنادا لاحكام قا
- شورى حكم رقم : 287 /2003 شورى 03/02/2003 لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك مع الفوائد وذلك لعدم ثبوت صحة المطالب التي يدّعي بها المستدعي. فقد اصدرت الدولة سندات خزينة لايفاء ديونها وتمّ تسليم سندات خزينة الى صاحب تعويض الاستملاك
- شورى حكم رقم : 286 /2003 شورى 03/02/2003 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تقاعد الوكيل، مما ادّى الى فقدان اهلية التمثيل فضلا عن انتفاء صفة المحامي عنه بحيث يمتنع عليه ممارسة مهنة المحاماة بع
- شورى حكم رقم : 285 /2003 شورى 03/02/2003 يتمّ ابطال استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحّة الخصومة بسبب انتفاء صفة الوكيل القانوني وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد تمّ تعيين الوكيل في سلك القضاء، مما يعني فقدانه الأهلية لتمثيل المستدعي. وانتهاء عقد ا
- شورى حكم رقم : 284 /2003 شورى 03/02/2003 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى وذلك لعدم صحة الخصومة، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم، ولذلك تمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد
- شورى حكم رقم : 283 /2003 شورى 03/02/2003 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم فقد تمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولكن
- شورى حكم رقم : 282 /2003 شورى 03/02/2003 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى
- شورى حكم رقم : 281 /2003 شورى 03/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المستدعي يطلب الابطال الجزئي لمراسيم وقرارات ادارية وتسوية وضعه الوظيفي ومنحه حق الاقدمية. وان ربط ال
- شورى حكم رقم : 280 /2003 شورى 03/02/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، وان الطعن يتناول مرسوم استقالة ضباط في الجيش وتصفية حقوق التقاعد، ولكن المستدعي ربط النزاع خارج المهلة فليس من شأن ذلك احياء مهلة جديدة للمراجعة، ولا يقبل
- تمييز مدني حكم رقم : 188 /2003 تمييز مدني 03/02/2003 قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت باسترداد المأجور للضرورة العائلية وعدلت قيمة التعويض مستندة الى تقدير الخبير تطبيقا لنص المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1674 /2003 إستئناف مدني 01/02/2003
- تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى اجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية للاجير في مصلحة كهرباء لبنان لاحتسابها من ضمن عناصر الاجر بغية تحديد تعويض نهاية الخدمة تطبيقا للمادتين 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 و68 من قانون
- تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لعدم ثبوت مخالفة القانون، المادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963. وصدقت القرار المميز الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الق
- تمييز مدني حكم رقم : 23 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي برد طلب اكتساب العقار بمرور الزمن المشغول منذ ثلاث سنوات، وقبلت دعوى ازالة التعدي بناء لطلب المدعي المشتري بواسطة عقد بيع غير مسجل في النظام العقاري القديم
- تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 قضت محكمة التمييز بصفة الوريث بعد وفاة مورثه المميز -المدعي- وردت الاستدعاء التمييزي لاغفاله تحديد اسباب الدفاع والنص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة القانونية لعدم ثبوتها. كما يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للا
- تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 ان السبب الذي هو مزيج من الواقع والقانون لا يمكن اثارته لاول مرة في التمييز ويعتبر مردودا كسبب تمييزي. لا يعود للمحكمة الناظرة في منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية صلاحية ان تتحقق من ان المحاكم اللبنانية التي تنظر في
- تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 ان التركة تنتقل الى الطبقات الارثية بعد شغور كل طبقة بحسب المواد 4 و 14 و16 و 17 من قانون الارث لغير المحمديين. ولا تنتقل التركة الى الطبقة الثالثة اي الجد والجدة الا بعد استنفاذ كافة ورثة الطبقة الثانية. ان اسباب استحق
- تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القانون لعدم الثبوت، وصدقت القرار المميز الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى أجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من
- تمييز مدني حكم رقم : 12 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى اجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ
- تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 يرد التمييز والاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 57 و59 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946 والمادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت المخالفة. فقد رد مجلس العمل التحكي
- تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003 تمييز مدني 31/01/2003 ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لعدم ثبوت مخالفة القانون. وصدقت قرار مجلس العمل التحكيمي المميز القاضي بضم عائدات الجباية الى أجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1
- تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003 تمييز مدني 30/01/2003 يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 21 قانون 160/92). لا يقبل السبب الجديد في الدعوى التمييزية (المادة 728 اصول المحاكمات المدنية).
- تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003 تمييز مدني 30/01/2003 قضت محكمة التمييز بالغاء عقد البيع لتخلف المشتري عن دفع الثمن وردت طلبه الاستطرادي بالتعويض عن العطل والضرر لعدم تنفيذ العقد. وردا على السبب الثاني قضت بأن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بأغفالها توقيع كل صفحات القرار
- تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003 تمييز مدني 30/01/2003 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى اعلان افلاس القاصر لتوقّفه عن الدفع بعد ان تقدّم بكفالة مالية تضمن دين المدين بانتظار صدور القرار الاستئنافي الذي يحدّد قيمة الدين، وقضت بصحة سبب وموضوع عقد الكفالة.
- تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2003 تمييز جزائي 30/01/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة بعدم وضع محاضر التحقيق قيد المناقشة العلنية وعدم سماع شهادة منظمي المحاضر لان ذلك لا يشكل سببا للنقض خاصة وان المميز لم يطلب سماع شهادة هؤلاء. يرد السبب التمييزي
- شورى حكم رقم : 279 /2003 شورى 30/01/2003 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن. فالمستدعي يطعن بقرار وزير النقل المتضمن انذارا باعادة مبلغ مدفوع. وبما ان القرار منفصل عن عقد الاستثمار فهو قابل للطعن به امام مجلس الشورى. وان مر
- تمييز مدني حكم رقم : 18 /2003 تمييز مدني 30/01/2003 لا يكون باب الاستئناف مفتوحا الاّ امام الشخص الذي سقطت معاملته التنفيذية لانقضاء سنة كاملة دون متابعة، وصدر قرار بسقوطها وتقدم بطلب رجائي ضد هذا القرار ورد طلبه. عندها يقبل الاستئناف الموجه ضد القرار المذكور والا فيرد ال
- تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003 تمييز مدني 30/01/2003 لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال اذا لم يخالف المواد 537 و533 و532 و535 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولان محضر جلسة تفهيم الحكم صحيح، فلقد اشار بوضوح الى التاريخ الذي انعقدت فيه ا
- تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003 تمييز مدني 30/01/2003 يقبل التمييز شكلا وتطبق المادة 704 اصول محاكمات مدنية على الدعوى المتعلقة بتحديد بدل المثل عن احتلال مأجور . ان الدعوى المذكورة تعتبر دعوى عقارية وليست دعوى ايجارات ولا تطبق عليها قوانين الايجارات الاستثنائية. لا يعتبر
- تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 ان الدفع بمرور الزمن مردود لوجود خلاف بين الفريقين لجهة استمرار الحالة الجرمية وبدء سريان مهلة مرور الزمن، يتطلب تحقيقا وهو يتعلق باساس النزاع. ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يتطلب تحقيقا في الاساس للتثبت من توافر عناص
- تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 ان عدم ورود اسم المحكوم عليه في الشكوى لا يؤلف اي دليل على براءته ولا يشكل الفعل الجديد لانه ليس من الضروري ذكر جميع الفاعلين في الشكوى، طالما ان الضابطة العدلية هي التي تحقق وتكشف كافة المساهمين، مما يستدعي رد طلب اعادة
- تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 اذا حصل اختلاف في تقدير الادلة بين قضاة الدرجتين بحيث صدر حكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة وحكم بالادانة لكفاية الادلة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز.
- تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني
- تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 ان المحكمة قد عللت قرارها عندما نفت عنصر العمد مستندة الى الوقائع والمعطيات بشكل متوافق مع التحليل المنطقي، فلا تكون اخطأت في حكمها مما يستوجب رد السبب. ان المحكمة غير ملزمة بتعليل منح الاسباب التخفيفية لان هذا الامر مت
- تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 ان التدخل المنصوص عليه في المادة 219 - فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، يشترط وجود اتفاق مسبق بين الفاعل والمتدخل، اما العلم بالجرم فقط او ابداء الرغبة بالاشتراك به فغير معاقب عليه في وض
- تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2003 تمييز جزائي 29/01/2003 ان الموظف اللبناني العامل لدى منظمة "الفاو" التابعة لمنظمة الامم المتحدة والمقيم في لبنان، لا يستفيد من الحصانة القضائية المقررة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تاريخ 18/4/1961- مادة 37 منها، فضلا انه يقوم بتنفيذ م
- شورى حكم رقم : 278 /2003 شورى 29/01/2003 لا يقبل طلب ابطال قرار ضم عقار الى الاملاك العامة لانه لم يخالف القانون رقم 98/3 المتعلق بشروط الضم. فالبلدية أجرت الضم بناء على سلطتها الاستنسابية التي منحها إياها القانون رقم 98/3 ونفذت عملية الضم بعد إنهاء عملية الفرز
- شورى حكم رقم : 277 /2003 شورى 29/01/2003 لا يقبل طلب ابطال قرار هدم الخيمة وقسم من التصوينة لانه ثبت بان القرار صادر عن المرجع المختص الذي له صلاحية إعطاء رخصة البناء ولان صاحب البناء قد خالف شروط الرخصة المعطاة له لجهة ركائز الخيمة وأعمدتها كما انشأ قسما من ال
- شورى حكم رقم : 276 /2003 شورى 29/01/2003 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى لان موضوع النزاع يتناول حل الجمعية وليس تطبيق النظام الاساسي لها الذي يعود امر النظر به الى القضاء العدلي. ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي بإلغاء اعتماد جمعية في حقل الارشاد في الم
- تمييز مدني حكم رقم : 8 /2003 تمييز مدني 28/01/2003 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم يتوافر بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي التناقض في موضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).
- تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003 تمييز مدني 28/01/2003 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لعدم تنفيذ قرارها القاضي بدفع الرسم النسبي عن الدعوى التي حددتها له تطبيقا للمواد 59 و456 و60 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003 تمييز مدني 28/01/2003 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم مناقشة المذكرة بعد ختام المحاكمة لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة تطبيقا للمادة 373 أ م م وقد ردت على طلبات المتداعين والوسائل المدلى بها وبتعليل قرارها تطبيقا للمادة 537 أ م
- تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003 تمييز مدني 28/01/2003 قضت محكمة التمييز برد طلب المميز (الدائن) المتعلق بالتعويض عن اساءة حق الدفاع وعن سؤ النية في الاضرار بالدائن الذي خسر مبالغ طائلة للتأخر في ايفاء الدين بسبب الاعتراض على قيمة التخمين ولتقديم دعوى جزائية والذي ادى الى تد
- شورى حكم رقم : 275 /2003 شورى 28/01/2003 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، فالمراجعة ليست مراجعة تفسير لعدم توفّر شروطها وفقا لأحكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى وهي دعوى ابطال ولكنها غير مقبولة لأن القرارات المطعون فيها لا تخضع لرق
- إستئناف مدني حكم رقم : 1666 /2003 إستئناف مدني 28/01/2003
- تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003 تمييز مدني 28/01/2003 صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي بعد نقض القرار الاستئنافي والذي قضى باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار، لان مالكي العقار لم يوكلوا احدا لتوقيع عقد الايجار الزراعي مع شاغله.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1499 /2003 إستئناف مدني 28/01/2003
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 140 /2003 مجالس العمل التحكيمية 28/01/2003 في اطار قيام رب العمل بموجباته، يستحق للاجير الاجر الذي لم يقبضه وذلك عن السنتين الاخيرتين من انتهاء عقد العمل. كما يستحق له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين ايضا. اما تعويض نهاية الخدمة والتعويضات الاجتماعية فق
- شورى حكم رقم : 274 /2003 شورى 27/01/2003 لا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن إشغال عقار المستدعي دون مسوّغ شرعي وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى النظر بهذا النزاع لأن وضع اليد على عقار خاص يشكّل تعديّا على الملكية الفردية ويعود امر النظر به ا
- شورى حكم رقم : 273 /2003 شورى 27/01/2003 يرد طلب تفسير الحكم القضائي الصادر عن مجلس الشورى لعدم توفر شروط التفسير. وذلك لان الحكم المطلوب تفسيره كان واضحا وغير غامضا عندما قرر ابطال ترخيص الترميم جزئيا لمخالفة المرخص له للرخصة المعطاة له. إذ عمد الى تعلية سقف ا
- شورى حكم رقم : 272 /2003 شورى 27/01/2003 لا تترتب المسؤولية عن حراسة الجوامد (مادة 131 موجبات) على مؤسسة كهرباء لبنان استنادا الى نظرية المخاطر لان الحريق الناشىء بسبب سقوط شريط كهربائي لم تثبت ملكيتها له. فلا يتوجب عليها التعويض عن الضرر. فقد تبين بأن نشوب الح
- شورى حكم رقم : 271 /2003 شورى 27/01/2003 إن الدولة مسؤولة عن عمل الموظف بسبب ثبوت الخطأ اثناء تأديته لوظيفته. فقد ثبت بأن عنصر قوى الامن قام بارتكاب خطأ شخصي عندما صوب مسدسه الاميري على رأس الضحية وقتله وذلك اثناء تأديته واجبات الوظيفة. فهذا العمل غير منفصل عن
- شورى حكم رقم : 270 /2003 شورى 27/01/2003 تقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن مهلة الشهرين القضائية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة. لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع التعويض لعدم ارتكابها خطأ اداريا وبالتالي لعدم ثبوت مسؤوليتها. فإن قيام الدولة بحجز البضاع
- شورى حكم رقم : 269 /2003 شورى 27/01/2003 يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صفتها للخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويمكن مقاضاتها على حدا ولا علاقة للدولة بالطعن. وتقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة المداعاة. فالمستدعي
- شورى حكم رقم : 268 /2003 شورى 27/01/2003 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها ولصفتها بالمداعاة. فالدعوى موجهة ضد مصلحة مياه زحلة، وللدولة علاقة بالنزاع لأنها قامت بتنفيذ اشغال لحساب مصلحة المياه، وقد نجم عن ذلك اضرار تسأل عنها مصلحة ال
- شورى حكم رقم : 267 /2003 شورى 27/01/2003 لا يقبل الاعتراض على قرار رفض اتخاذ تدبير مستعجل وإلزام البلدية ببناء جدار دعم. لانه تبين للقاضي الاداري, بصفته قاضي العجلة, بأن الضرر المشكو منه ناجم عن طبيعة الارض وقوة انحدارها ولم يتم إثبات الصلة السببية بين الضرر وا
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003 تمييز مدني 26/01/2003
- تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 ان دعوى الايجارات تقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92). يكون الحكم فاقدا الاساس القانوني (المواد 537 و708 اصول محاكمات مد
- تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 تستقل محكمة الاستئناف بمسألة التحقق من وجود مصلحة للمميز لاثبات صفة المميز عليه التجارية التي تزيد من بدل الايجار التي هي مسألة واقعية ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم ثبوت خطأ قضاة محكمة التمييز الجسيم الذين علّلوا قرارهم بعدم اقتناعهم بتقرير الخبراء في دعوى التعويض عن استخراج الاتربة من العقار المؤجّر
- تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 بعد ان ردّت المطالبة بمسؤولية رئيس مجلس الادراة لتوقيعه منفردا على سندات الدين، صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية رئيس مجلس ادارة الشركة الاستدانة من المصرف لصالح الشركة. كما قضت بحسن تفسير الاذاعة ال
- شورى حكم رقم : 266 /2003 شورى 23/01/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد صدر قرار رفض ضمني من الادارة ولكن المستدعي طعن به بعد مرور مدة الشهرين، وان صدور قرار رفض صريح ليس من
- شورى حكم رقم : 265 /2003 شورى 23/01/2003 تقبل الدعوى الادارية نظرا لاختصاص مجلس الشورى بالنظر في النزاع الاداري الذي يتناول عقدا اداريا ولتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع. ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي بإلغاء السماح بالتعاقد للتدريس مع مؤسسة التعليم ا
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية العليا سندا للمادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه يقتصر على معرفة مدى انطبا
- تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003 تمييز جزائي 23/01/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 255 و256 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية لان المميز لم يعترض على ذلك امام محكمة الجنايات، فيكون السبب جديدا،
- تمييز مدني حكم رقم : 177 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 ان عدم عرض احد المستشارين تنحيته عن النظر في الدعوى رغم قيام سبب المصاهرة يصلح سببا للطعن لعلة عدم صحة تشكيل المحكمة. ولكنه لا يصلح سببا للمداعاة على اساس مسؤولية الدولة من اعمال القضاة بحجة الخداع او الغش او الخطأ الجس
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 23/01/2003 ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 التي تشترط خطأ القضاة الجسيم، وذلك بردّها ط
- تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2003 تمييز جزائي 22/01/2003 ان جنايتي الخطف ومحاولة القتل عمدا المنصوص عليهما في المادتين 569 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، والمسندتين الى المتهم بموجب القرار الاتهامي لم تؤديا الى ادانة المتهم بل الى بر
- تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2003 تمييز جزائي 22/01/2003 ان طلب استماع شاهد سبق للمحكمة ان ردته لا يعتبر الفعل الجديد كسبب لاعادة المحاكمة - مادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، لان الفعل الجديد يجب ان يظهر بعد صدور الحكم، الامر غير المتو
- شورى حكم رقم : 249 /2003 شورى 22/01/2003 ان تأخير الدولة في دفع تعويض الاستملاك يوجب عليها دفع الفائدة عن هذا التأخير، وذلك لأن التأخير حصل دون مبرّر، فالادارة تقاعست عن تنفيذ واجباتها. وللمتضرّر حق المطالبة بالتعويض عليه، ولذلك تلزم الدولة بدفع فائدة تأخير بمع
- تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2003 تمييز جزائي 22/01/2003 ان الدفع بسبق الملاحقة في غير محله لان الدعوى الحالية تتضمن وقائع وافعالا جرمية لم تتم اثارتها في الدعوى الاولى، مما ينفي قيام وحدة الموضوع مما يستوجب رد الدفع. ان الدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه مردود
- تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2003 تمييز جزائي 22/01/2003 ان قرار الهيئة الاتهامية برد استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة لا يقبل التمييز عملا بالمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي حددت الحالات التي تجيز التمييز، فيكون الت
- تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2003 تمييز جزائي 22/01/2003 ان الدفع بعدم وجود جرم جزائي في دعوى الشيك بدون رصيد مردود وكذلك الحال بالنسبة لسبق الادعاء لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، مما يستدعي رد الدفوع لعدم توافر شروطها (مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تا
- تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2003 تمييز جزائي 22/01/2003 ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية المكانية يكون مردودا اذا تبين ان الجرم المدعى به قد حصل ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى ولو ان اقامة المدعى عليه خارج هذا النطاق عملا بالمادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تار
- شورى حكم رقم : 248 /2003 شورى 21/01/2003 تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر صفة الادعاء إذ يحق لامين السر العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم الطعن بقرار حل اللجنة العليا للاتحاد عملا بالصلاحية الممنوحة له في المادة 16 من النظام الاساسي للاتحاد ولا مجال لتطبيق المادة
- تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003 تمييز مدني 21/01/2003 لا تعتبر المحكمة قد شوهت المستندات عندما تقوم بتقدير وسائل الاثبات وباستبعاد ما تراه غير مناسب، ويكون ذلك ضمن صلاحياتها (المادة 130 ا م م). يحق لاخوة المتوفي في المذهب الحنفي ان يرثوا حصة من تركة اخيهم المتوفي شرط ان يك
- تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003 تمييز مدني 21/01/2003 بسبب مخالفة القرار التحكيمي لمبدأ الوجاهية في المحاكمة، وعدم مراعاته لحقوق الدفاع فانه يبطل. ولان الفرقاء لم يناقشوا المطالب، ولم تفسّر المستندات استنادا الى وقائع متذّرع بها، وقواعد قانونية مدلى بها، فان محكمة الاستئناف
- تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003 تمييز مدني 16/01/2003 لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 536 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ومن الرجوع الى محضر المحاكمة في صفحته الاخيرة تبين انه جرى افهام القرار علنا بحضور الكاتب ال
- شورى حكم رقم : 247 /2003 شورى 16/01/2003 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحّة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد ثبتت وفاة وكيل المستدعي، والدعوى لم تكن جاهزة للحكم وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصح
- شورى حكم رقم : 246 /2003 شورى 16/01/2003 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة ومصلحة الادعاء إذ يحق للمدير في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الطعن بقرار تكليف شخص ثالث ليحل محله في الوظيفة. ولا يتم إبطال قرار التكليف بمهام ادارة كلية الاعلام والتوثيق نظر
- شورى حكم رقم : 245 /2003 شورى 16/01/2003 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة وذلك لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فالحكم قد استند الى اسباب قانونية ولا يوجد تناقضا بين حيثياته والفقرة الحكمية. وقد تضمن القرار الرد ع
- شورى حكم رقم : 245 /2003 شورى 16/01/2003 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة وذلك لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فالحكم قد استند الى اسباب قانونية ولا يوجد تناقضا بين حيثياته والفقرة الحكمية.وقد تضمن القرار الرد عل
- شورى حكم رقم : 244 /2003 شورى 16/01/2003 يتم إبطال القرار التأديبي لناحية العقوبة المفروضة على الموظف بوقفه عن العمل بدون راتب لمدة ستة أشهر, وبما ان المخالفة المسلكية المنسوبة الى الموظف, وهي عرقلة عمل التفتيش والتأخير عن العمل. لا تتلاءم مع العقوبة المفروضة
- شورى حكم رقم : 243 /2003 شورى 16/01/2003 يتوجب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية للموظف لانها تأخرت وتقاعست عن تنفيذ حكم مجلس الشورى القاضي بابطال قرار نقل الموظف من الوظيفة. وإن التأخير قد تجاوز المهلة المعقولة وهو غير مبرر. وللقاضي حق تقدير قيمة الغرامة الاكر
- شورى حكم رقم : 242 /2003 شورى 16/01/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى اذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه البحث في السبب الذي استندت اليه الدعوى ولا يفتقر الى
- شورى حكم رقم : 241 /2003 شورى 16/01/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه لم يثبت وجود مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وللقاضي حق وصف الأصول الجوهرية وهي الاجراءات التي تؤدّي الى تغي
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003 تمييز مدني 16/01/2003 نقضت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي لاغفاله البت بطلب تغيب الاجير عن العمل بدون عذر شرعي تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، وبغية الفصل في الدعوى طلبت من
- تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003 تمييز مدني 16/01/2003 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار دخول المستأجر الثانوي مع المستأجر الاصلي مشروعا بعد التثبت من افادة المختار والحوالة البريدية. وعن السبب الثاني، قضت برد طلب اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم ثب
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 16/01/2003 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه مضمون المستندات المتعلقة باستيفاء العامل لبدل اتعابه وفاتورة الاستشفاء والعطل الدائم والضرر المستقبلي تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 16/01/2003 قضت محكمة التمييز بصفتها الاستئنافية بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بفسخ عقد العمل بين شركة تلفزيون لبنان والمستخدم لغيابه غير المبرر تطبيقا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.
- شورى حكم رقم : 239 /2003 شورى 15/01/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تسليم نسخة عن تقرير المستشار المقرر خالية
- شورى حكم رقم : 238 /2003 شورى 15/01/2003 تقبل المراجعة الادارية لتوفر صفة الادعاء عملا بالمادة 109 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتعلق بصحة الانتخابات البلدية والمدعي هو مواطن مقيم ضمن الدائرة الانتخابية للبلدة وله الصفة بالاعتراض. وان المراجعة وردت ضمن المهلة
- شورى حكم رقم : 237 /2003 شورى 15/01/2003 تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 87/77، وبما انه ثبت بان جمعية راهبات الصليب هي مؤسسة ذات منفعة عامة وتتوفّر لديها شروط الاعفاء من الضريبة وهي طائفة لاتينية ومعترف ب
- شورى حكم رقم : 236 /2003 شورى 15/01/2003 ان قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي بفرض الرسم النسبي مخالف للقانون ويتوجّب فسخه واعادة التكليف على اساس الرسم المقطوع. فالقرار مخالف لاصول استيفاء الضريبة المحددة في المادة 102 من قانون رسم الطابع المالي، وان
- تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2003 تمييز جزائي 15/01/2003 ان الدفع الشكلي المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها - مادة 73 فقرة -3- من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، هو عبارة عن وسيلة قانونية يتوسلها المدعى عليه توصلا الى رد الدعوى العامة لعدم تو
- تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003 تمييز جزائي 15/01/2003 ان القول بان الشك هو من دون تاريخ وحرر منذ اكثر من ثلاث سنوات وسقط بمرور الزمن يستدعي تحقيقا من القاضي لبيان تاريخ التسليم، وبالتالي لا يصح ادراجه ضمن الدفوع الشكلية بل هو دفاع في الاساس، مما يستوجب رد الدفع الشكلي - ماد
- تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003 تمييز جزائي 15/01/2003 ان المتهم بجناية سرقة المحلات التجارية وسرقة السيارات قد ادين بموجب المواد 638 - 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وقد عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتم تخفيض العقوبة الى سبع س
- تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003 تمييز جزائي 15/01/2003 ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 شرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الد
- تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2003 تمييز جزائي 15/01/2003 ان الفعل الجرمي الذي ارتكبه المدعى عليهما والمتمثل بابراز افادة غير صحيحة صادرة عن المختار للاستحصال على حكم حصر ارث، يندرج في ظرفه وواقعه ضمن خانة جنحتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 454 و466 من قان
- تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003 تمييز مدني 14/01/2003 ان طلب المحكمة من المستأنف تقدير قيمة العقار وتحديد قيمة الرسم النسبي، لا يشكل فصل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهاته يمكن الطعن بها على حدة قبل صدور القرار الاستئنافي النهائي تطبيقا للمواد 615 و704 من قانون اصول المحاك
- تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003 تمييز مدني 14/01/2003 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لتقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي والمحددة بشهرين تطبيقا للمادة 710 أ م م.
- شورى حكم رقم : 235 /2003 شورى 14/01/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ عملا باحكام المواد 67 و68 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض تعيينه في الملاك ويطلب الزام الادارة بالتعيين، الاّ انه لم يثبت صدور قرار ا
- شورى حكم رقم : 234 /2003 شورى 14/01/2003 لا يتم ابطال القرار التأديبي المتضمن عقوبة حسم الراتب. لمدة ثلاثة ايام لان القرار استند الى اسباب قانونية صحيحة. فالموظف قد ارتكب مخالفة مسلكية عندما رفض تنفيذ اوامر رئيسه المباشر بالحضور الى مكتبه بالرغم من تكرار الاوام
- شورى حكم رقم : 233 /2003 شورى 14/01/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان المستدعي لا يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50/91 للطعن بمرسوم قبول استقالته، وان مذكرة ربط النزاع المق
- شورى حكم رقم : 232 /2003 شورى 14/01/2003 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بنقض قرارات لجان الاستملاك، لأنه يطبّق قانون الاستملاك القديم رقم 4/54 والساري المفعول بتاريخ صدور الحكم. وهذا القانون ينص على صلاحية المجلس بالنظر بهذه القرارات. اما قانون الاستملاك رقم 58/91
- شورى حكم رقم : 211 /2003 شورى 14/01/2003 يتم اخراج لائحة من ملف الدعوى واهمالها لعدم تقديمها ضمن المهلة، ولا يتوجّب للمستدعي تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك ولا الفائدة، وذلك لانه ثبت دفع التعويض بموجب سندات خزينة بحيث يحق للدولة ايفاء ديونها بموجب سندات خ
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003 تمييز مدني 14/01/2003 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لاعضاء مجلس نقابة المحامين نظرا لانضمامهم الوجوبي الى محكمة الاستئناف سندا للمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وباعضاء محكمة الاستئناف نظرا لانتفاء الموضوع بنقلهم الى
- إستئناف مدني حكم رقم : 883 /2003 إستئناف مدني 12/01/2003
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003 تمييز مدني 09/01/2003 استبعدت محكمة الاستئناف المميز من الارث لان مبدأ الخلفية مقيد في الطبقة الثانية ولا يسري الا بوجود شقيق على قيد الحياة تطبيقا للمادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959. وقضت ان حق الخلفية يطبق هنا ف
- شورى حكم رقم : 210 /2003 شورى 09/01/2003 إن مجلس الشورى له صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين وفقا للمادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة وقد اصبحت قرارات المجلس التأديبي خاضعة للنقض امام مجلس الشورى بعد ان كان الاجتهاد السابق يعتبر ان القرارات غير ق
- شورى حكم رقم : 209 /2003 شورى 09/01/2003 يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر في النزاعات التأديبية عملا باحكام المادة 64 من نظام مجلس الشورى لان القرار الصادر عن المجلس التأديبي قابل للنقض. ولا تعاد المحاكمة لعدم توفر سبب قانوني للاعادة المنصوص عليها في المادة
- شورى حكم رقم : 208 /2003 شورى 09/01/2003 إن مجلس الشورى صالحا للنظر في النزاع المتعلق بتأديب الموظف عملا باحكام المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة وإن قرارات المجلس التأديبي العام اصبحت قابلة للنقض امام مجلس الشورى. ويحق للمجلس النظر في طلب اعادة المحاكمة. ولا
- شورى حكم رقم : 207 /2003 شورى 09/01/2003 ترد المراجعة ولا يتم ابطال القرار التأديبي المطعون فيه لانه جاء في محله القانوني. فقد تم تنزيل رتبة الموظف العسكري في الجيش من رتبة عريف الى رتبة جندي مخالفا بذلك التعليمات العسكرية. وإن صدور حكم جزائي بعدم التجريم لعدم
- شورى حكم رقم : 206 /2003 شورى 09/01/2003 يتمّ اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحّة الخصومة بوجهها لأن القرار المطعون فيه صادرا عن مجلس الانماء والاعمار وهو مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري وله حق المقاضاة ولا علاقة للدولة بالطعن. ان الدف
- شورى حكم رقم : 205 /2003 شورى 09/01/2003 لا تقبل المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان الطعن موجّه ضد قرار فردي وهو قرار رخصة البناء، فتسري المهلة من تاريخ التنفيذ تجاه الاشخاص الثالثين. وبما
- إستئناف مدني حكم رقم : 1374 /2003 إستئناف مدني 09/01/2003
- تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003 تمييز جزائي 09/01/2003 لا يسمع السبب التمييزي المتعلق لمخالفة القانون اذا لم يبين المميز النص المدلى بمخالفته ويرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان التعليل لان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا ويعود لها استثبات الوقائع دون تشويهها ولم تخالف قواعد
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 09/01/2003 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد طلب بطلان عقد البيع العقاري المعقود بين البلدية واحد مالكي العقارات المجاورة لان المالك المجاور لم يمارس حق الخيار الممنوح له قانونا ولا يحق له باستعمال حق الشفعة. وعن السب
- تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003 تمييز جزائي 09/01/2003 لا يسمع السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون اذا لم يبين المميز النص المدلى بمخالفته. ويرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان التعليل لان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا. ويعود لها استثبات الوقائع دون تشويهها، ولم تخالف قو
- تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان المادة 31 من المرسوم إلاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بحماية الاحداث المنحرفين تبيح تمييز الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة بجنايات الاحداث لمخالفة القانون والخطأ في تفسيره. وان التمييز يكون مردودا
- تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان طلب ادغام العقوبات المقدم من المجرم الملاحق بارتكاب عدة جرائم، والذي ثبت فيما بعد للمحكمة مدى تأصل الاجرام في نفسه، هو طلب مردود خاصة انه ارتكب جرائم صدرت فيها احكام عن محكمة الاحداث، وفيما بعد عندما اصبح راشدا ارتكب
- تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 اذا كان الحكم في الجريمة المرتكبة ينص على عقوبتي الاعتقال المؤقت والاشغال الشاقة، تدغم العقوبتان وتنفذ بحق المحكوم عليه عقوبة الاشغال الشاقة، وتجمع هذه العقوبة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.
- تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان المستند المقدم من طالب اعادة المحاكمة على انه مستند جديد يبرر قبول اعادة المحاكمة هو صورة غير موقعة وغير مصادق عليها من اي مرجع مما يجعلها غير ذات قيمة، مما يستدعي رد المراجعة.
- تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة قابل للتمييز من المدعي الشخصي دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 02/08/2001، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو ا
- شورى حكم رقم : 203 /2003 شورى 08/01/2003 ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالقرار الاداري الرافض لاعادة مبلغ نقدي لان هذا القرار يشكّل عملا منفصلا يحق له النظر به. فقد تمّ دفع قيمة المبلغ طوعا عن طريق الخطأ ودون وجود سند تكليف بضريبة الاملاك المبنيّة، فلا يوجد ج
- تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 يجرم المتهم بجناية القتل القصدي عن طريق اقدامه على ضرب زميله في العمل قصدا بمفك براغي كبير بقصد الايذاء، مما ادى الى وفاته، وتطبق عليه احكام المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943
- تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان رد الدفع الشكلي المتعلق ببدء سريان مدة مرور الزمن على جرم الاحتيال في غير محله لان ذلك يتطلب تحقيقا في الاساس لمعرفة مدى استمرار المناورات وامتداد المرحلة الجرمية، مما يستوجب ضم الدفع للاساس ونقض القرار الصادر من الهي
- تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان تقدير الفعل وما اذا كان يشكل مناورات احتيالية ام لا (مادة 655 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية، مما يستبعد مخالفة القانون فيرد السبب. ان تشويه مضمون
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 08/01/2003 يجوز الادلاء بسبب جديد في الاستئناف اذا كان الهدف منه التوصل الى النتيجة نفسها المطلوبة بداية وانما استنادا الى اساس قانوني جديد (المادة 662 اصول محاكمات مدنية). ان حلول محكمة التمييز بعد النقض محل محكمة الاستئناف يجعل
- تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003 تمييز جزائي 08/01/2003 ان ادلاء المدعى عليه بجرم شك دون رصيد بانه غير مدين للجهة المدعية وان تحرير الشك كان بهدف اتقاء شر الشركاء، هذا الادلاء في حال جديته وصحته، يتعلق باساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اص
- إستئناف مدني حكم رقم : 958 /2003 إستئناف مدني 07/01/2003
- شورى حكم رقم : 202 /2003 شورى 07/01/2003 ترد الدعوى الادارية اساسا لانها اصبحت بدون موضوع بسبب الغاء القرار المطعون فيه والمتضمن استقالة عضو مجلس البلدية لعدم تقديم التصريح عن امواله المنقولة وغير المنقولة.
- شورى حكم رقم : 201 /2003 شورى 07/01/2003 يتم إبطال قرار الصرف من الخدمة لانه لا يستند الى اساس قانوني. فإن تعيين موظف في وظيفة حارس دون اجراء مباراة هو تعيين قانوني وصحيح. وإن هذا التعيين لم يخالف نظام موظفي البلدية لان المادة 115 من النظام نصت على إعفاء الحارس
- شورى حكم رقم : 200 /2003 شورى 07/01/2003 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى لأن النزاع يدور بين مؤسسة عامة صناعية وتجارية وأحد العمال لديها. وهذه المؤسسة هي مصلحة مياه بيروت وقد تمّ إنشاؤها بهدف إدارة واستثمار مشروع مياه بيروت. ولكن ولما تبين بان الموظف المس
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003 تمييز مدني 07/01/2003 لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 533 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان محضر جلسة تفهيم الحكم صحيح، والحكم تمّ النطق به علنا مع توقيع الكاتب. ويعتبر شاملا ايضا مح
- شورى حكم رقم : 199 /2003 شورى 07/01/2003 ان الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى تتمتع بقوة القضية المقضية ويقتضي ابطال القرارات الصادرة بصورة مخالفة لها. وبما ان المجلس قد اصدر قرارا يقضي بابطال عمل اداري بسبب تجاوز حد السلطة، ونصّ على الغاء وضع موظف بالتصرف والغاء
- شورى حكم رقم : 198 /2003 شورى 07/01/2003 لا يقبل طلب المستدعي باعتبار الغاء مرسوم الاقالة من الوظيفة شاملا له. وقد صدر قرار قضائي بابطال مرسوم الاقالة بسبب تجاوز حد السلطة بالنسبة لبعض الموظفين، ولكن القرار لم يشمل المستدعي لان هذا الاخير لم يطالب في المراجعة ا
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 07/01/2003 اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف التي تقيّدت بعرض ومناقشة ما اثير من قبل الفريقين وبحدود النزاع لم تخالف مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول محاكمات مدنية. ومن ناحية اخرى، اعتبرت انه لا يعود لها مراقبة تق
- تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2003 تمييز جزائي 05/01/2003 ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقصد به الصلاحية المكانية او النوعية وليس عدم الصلاحية الجزائية لان النزاع مدني، وهذا ما يتطلب التصدي للاساس، مما يستوجب رد ال
- شورى حكم رقم : 197 /2003 شورى 02/01/2003 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بستة اشهر استنادا للمادة 55 من المرسوم رقم 47 تاريخ 29/6/83 نظام التقاعد والصرف من الخدمة، لان المراجعة تتعلق بالاعتراض على تعويض الصرف. وان ريط النزاع و
- شورى حكم رقم : 194 /2003 شورى 02/01/2003 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي تقدم بطلب تصحيح تاريخ ولادته الى مدير عام قوى الامن الداخلي.
- شورى حكم رقم : 193 /2003 شورى 02/01/2003 ترّد المراجعة الادارية بسبب فقدان الموضوع ولأن الغاية من الدعوى قد تحققّت، فالمستدعي تم تعيينه في وظيفة امين صندوق بلدية ولم يثبت أن البلدية قد رجعت عن قرار التعيين، مما يشكل قرينة على صحة اقوال البلدية باستمرار الموظف ف
- شورى حكم رقم : 192 /2003 شورى 02/01/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. والقرار المطعون فيه تضمن تحديدا لتاريخ دخول الموظف
- شورى حكم رقم : 191 /2003 شورى 02/01/2003 يقبل طلب تصنيف الموظف كأجير دائم وفقا لنص المرسوم رقم 75/9727 لتوافر شروط التصنيف لديه. فقد مرّ على خدمته 540 يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. ويسري مفعول التصنيف من تاريخ بدء الاستخدام عملا بنص المادة 3 من المرسوم
- شورى حكم رقم : 190 /2003 شورى 02/01/2003 يتم إبطال قرار رفض تصحيح راتب الموظف وضرورة تسوية وضعه وإعطائه الدرجة المستحقة له. فالموظف نقل من ملاك وزارة التربية إلى الملاك الاداري العام. ويحق له الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج عملا بأحكام القانون رقم 98/717 وبالتالي
- شورى حكم رقم : 189 /2003 شورى 02/01/2003 يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تحديد تاريخ انقطاع الموظفة عن الخدمة بتاريخ 1990، وتسوية اوضاعها واعتبار تاريخ الانقطاع حصل بتاريخ وفاتها في 1995. فالمرسوم استند الى واقعة غير صحيحة باعتبار أن الموظفة المتوفاة ان
- شورى حكم رقم : 188 /2003 شورى 02/01/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة، وتحديد مطالب المستدعي في مذكرة ربط النزاع. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة التربية، والمتضمن رفض دفع رات
- شورى حكم رقم : 187 /2003 شورى 02/01/2003 لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة لعدم توافر المصلحة لديها عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي لها حق المقاضاة على حدة بما أنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. والمراجعة
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 تمييز مدني 02/01/2003 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي ومن ثم صدقت بصفتها محكمة استئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم اثبات عقد الايجار، واعتبرت ان اختصاص النظر بالدعوى يعود الى محكمة الاساس وليس لقاضي ا